وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرارالمحكمة الدستورية القاضى بالغاء قرار لجنة التحكيم الاتحادية


المحكمة الدستورية أمام: سعادة السيد/ جلال علي لطفي رئيساً. سعادة السيد/ حسن محمد إسماعيل البيلي نائباً للرئيس. سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة عضواً. سعادة السيد/ عبد الله أحمد عبد الله عضواً. سعادة السيد/ جون أونقي كاسيبا عضواً. سعادة السيد/ علي يحى عبد الله عضواً. النمرة: م د/ق د/139/2004م التاريخ: 13/3/2005م كمال حامد شداد وآخرون ضد 1/ لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الاتحادية. 2/ صديق علي صالح وآخرين. الحكم هذا نزاع حول قرارات اجتماع الجمعية العمومية لإتحاد الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم السوداني الذي عُقد في 3/8/2004م فقد صدر قرار من لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الاتحادية في 7/9/2004م ببطلان اجراءات الجمعية العمومية وهو القرار محل هذه الدعوى. رفع المدعون هذه الدعوى للطعن في دستورية المادة «22» من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م. كما يطعنون في تشكيل لجنة التحكيم وفي اختصاصها. وانضم إلى الدعوى المدعى عليهم الثواني. توجز الأسباب الرئيسية التي قدّمها المدعون في الآتي: أولاً: في المادة «22» من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م يقول المدعون إن هذه المادة غير دستورية لأنها تحرم حق التقاضي الذي تكلفه المادة «31» من الدستور، حيث تنص المادة «22» على أن قرارات لجنة التحكيم نهائية. ثانياً: إن تشكيل اللجنة يخالف القانون لأنه صادر من وزير الدولة وليس من الوزير الاتحادي الذي يُعرِّفه ذات القانون بأنه الوزير الاتحادي المختص بالشباب والرياضة. ثالثاً: إن اجراءات لجنة التحكيم معيبة لأنها لم تلتزم بنصوص حضور الأطراف أمامها، مخالفة بذلك المادة 88 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م. في 7/10/2004م قدّم المدعي عليهم الثواني ردّهم على أسباب الدعوى وتوجز أسبابهم في الآتي: 1/ إن السوابق القضائية قضت بأن قانون هيئات الشباب والرياضة لا يحرم حق التقاضي لأنه يبيح الاستئناف أمام لجان الاستئناف ثم التحكيم. 2/ إن وزير الدولة هو وزير اتحادي وليس وزيراً ولائياً. 3/ إن قرارات لجنة التحكيم نهائية بنص المادة «22» التي اثبتت السوابق دسوريتها. أما عدم إعلان الأطراف فلا مكان له لأن الأطراف هما المفوّض الاتحادي والمدعي عليهم الثواني ولم يتظلما من عدم الإعلان. وفي 11/11/2004م ردت وزارة العدل على أسباب الطعن بأن لجنة التحكيم خالفت النصوص الاجرائية من حيث إعلان الأطراف بمواعيد الجلسات كتابة كما لم تتم الاجراءات أمام اللجنة بحضور الأطراف أو وكلائهم أو محاميهم، مما يجعل الاجراءات معيبة. وأضافت وزارة العدل أنها خلصت إلى أن يلجأ المتضررون للقضاء للطعن في هذه الاجراءات. كما اضافت وزارة العدل أن وزير العدل نقل رأيه إلى وزير الشباب والرياضة في مذكرته المؤرخة بتاريخ 20/9/2004م. ونتناول الآن المسائل المطروحة محل النزاع في الدعوى: أولاً: فيما يتعلّق بدستورية المادة «22» التي تجعل قرارات التحكيم نهائية، فإن ذلك التحصين لا يمنع التقاضي في حالة الإخلال بالقنون. وقد ذكرنا غير مرة أن الإخلال بالقانون يرقى إلى مخالفة الدستور. ثانياً: وزير الدولة الاتحادي وزير اتحادي ويتمتع بسلطات الوزير الاتحادي التي تختلف عن سلطات الوزير الولائي في قانون هيئات الشباب والرياضة. ثالثاً: القاعدة الأساسية في التقاضي في كل المجالات هي سماع أطراف النزاع. وقد نصت على ذلك أيضاً المادة «88» من اللائحة العامة ليهئات الشباب والرياضة.. ويقول الدعى علىهم الثواني إن الاطراف هم المدعى عليهم الثواني والمفوّض الاتحادي. ولكن هناك طرف ثالث لم يُعلن. وهم المدعون في هذه الدعوى وهم الذين يهمهم قرار لجنة التحكيم الذي قرر بطلان الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم وما ترتب عليها من نتائج. لقد صادف رد وزير العدل صحيح القانون. فقد اصدرت لجنة التحكيم قرارات تهم اشخاصاً لم تستمع إلى ردهم مخالفة بذلك نص المادة «88» اللائحة. فالفصل في أي دعوى مهما كان نوعها لا يستقيم إذا لم يتم سماع جميع الأطراف فيها اللهم إلا إذا اعلنوا وتخلفوا عن الحضور. وكان على لجنة التحكيم وهي بصدد نزاع حول قرارات الجمعية العمومية أن تعلن الأطراف الآخرين الذين تمسهم هذه القرارات. وكان عليها أن تطبق المادة «95» من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م الذي يقرأ. 1/ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر: أ/ بإدخال أي شخص كمدعٍ أو كمدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة. وتتسق مع ذلك المادة «88» من اللائحة. وإذا ما قضت لجنة التحكيم بالمخالفة لهاتين المادتين فإنها تكون مخالفة للمادة «31» من الدستور التي تقول: «الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص ولا يُحرم أحداً من دعوى ولا يؤخذ قضاءً في خصومة جنائية أو في معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون وإجراءاته. لهذه الأسباب يتعيّن إلغاء قرارات لجنة التحكيم الشبابية والرياضة الاتحادية الصادرة في 7/9/2004م. ويتبع ذلك أن تظل قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 3/8/2004م سارية كما هي: أمر: 1/ تُلغى قرارات لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الاتحادية الصادرة في 7/9/2004م. 2/ تظل قرارات الجمعية العمومية للإتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم في اجتماعها الذي عُقد في 3/8/2004م سارية كما هي. جلال علي لطفي رئيس المحكمة الدستورية SudanSoccer

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.