الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرارالمحكمة الدستورية القاضى بالغاء قرار لجنة التحكيم الاتحادية


المحكمة الدستورية أمام: سعادة السيد/ جلال علي لطفي رئيساً. سعادة السيد/ حسن محمد إسماعيل البيلي نائباً للرئيس. سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة عضواً. سعادة السيد/ عبد الله أحمد عبد الله عضواً. سعادة السيد/ جون أونقي كاسيبا عضواً. سعادة السيد/ علي يحى عبد الله عضواً. النمرة: م د/ق د/139/2004م التاريخ: 13/3/2005م كمال حامد شداد وآخرون ضد 1/ لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الاتحادية. 2/ صديق علي صالح وآخرين. الحكم هذا نزاع حول قرارات اجتماع الجمعية العمومية لإتحاد الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم السوداني الذي عُقد في 3/8/2004م فقد صدر قرار من لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الاتحادية في 7/9/2004م ببطلان اجراءات الجمعية العمومية وهو القرار محل هذه الدعوى. رفع المدعون هذه الدعوى للطعن في دستورية المادة «22» من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م. كما يطعنون في تشكيل لجنة التحكيم وفي اختصاصها. وانضم إلى الدعوى المدعى عليهم الثواني. توجز الأسباب الرئيسية التي قدّمها المدعون في الآتي: أولاً: في المادة «22» من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م يقول المدعون إن هذه المادة غير دستورية لأنها تحرم حق التقاضي الذي تكلفه المادة «31» من الدستور، حيث تنص المادة «22» على أن قرارات لجنة التحكيم نهائية. ثانياً: إن تشكيل اللجنة يخالف القانون لأنه صادر من وزير الدولة وليس من الوزير الاتحادي الذي يُعرِّفه ذات القانون بأنه الوزير الاتحادي المختص بالشباب والرياضة. ثالثاً: إن اجراءات لجنة التحكيم معيبة لأنها لم تلتزم بنصوص حضور الأطراف أمامها، مخالفة بذلك المادة 88 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م. في 7/10/2004م قدّم المدعي عليهم الثواني ردّهم على أسباب الدعوى وتوجز أسبابهم في الآتي: 1/ إن السوابق القضائية قضت بأن قانون هيئات الشباب والرياضة لا يحرم حق التقاضي لأنه يبيح الاستئناف أمام لجان الاستئناف ثم التحكيم. 2/ إن وزير الدولة هو وزير اتحادي وليس وزيراً ولائياً. 3/ إن قرارات لجنة التحكيم نهائية بنص المادة «22» التي اثبتت السوابق دسوريتها. أما عدم إعلان الأطراف فلا مكان له لأن الأطراف هما المفوّض الاتحادي والمدعي عليهم الثواني ولم يتظلما من عدم الإعلان. وفي 11/11/2004م ردت وزارة العدل على أسباب الطعن بأن لجنة التحكيم خالفت النصوص الاجرائية من حيث إعلان الأطراف بمواعيد الجلسات كتابة كما لم تتم الاجراءات أمام اللجنة بحضور الأطراف أو وكلائهم أو محاميهم، مما يجعل الاجراءات معيبة. وأضافت وزارة العدل أنها خلصت إلى أن يلجأ المتضررون للقضاء للطعن في هذه الاجراءات. كما اضافت وزارة العدل أن وزير العدل نقل رأيه إلى وزير الشباب والرياضة في مذكرته المؤرخة بتاريخ 20/9/2004م. ونتناول الآن المسائل المطروحة محل النزاع في الدعوى: أولاً: فيما يتعلّق بدستورية المادة «22» التي تجعل قرارات التحكيم نهائية، فإن ذلك التحصين لا يمنع التقاضي في حالة الإخلال بالقنون. وقد ذكرنا غير مرة أن الإخلال بالقانون يرقى إلى مخالفة الدستور. ثانياً: وزير الدولة الاتحادي وزير اتحادي ويتمتع بسلطات الوزير الاتحادي التي تختلف عن سلطات الوزير الولائي في قانون هيئات الشباب والرياضة. ثالثاً: القاعدة الأساسية في التقاضي في كل المجالات هي سماع أطراف النزاع. وقد نصت على ذلك أيضاً المادة «88» من اللائحة العامة ليهئات الشباب والرياضة.. ويقول الدعى علىهم الثواني إن الاطراف هم المدعى عليهم الثواني والمفوّض الاتحادي. ولكن هناك طرف ثالث لم يُعلن. وهم المدعون في هذه الدعوى وهم الذين يهمهم قرار لجنة التحكيم الذي قرر بطلان الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم وما ترتب عليها من نتائج. لقد صادف رد وزير العدل صحيح القانون. فقد اصدرت لجنة التحكيم قرارات تهم اشخاصاً لم تستمع إلى ردهم مخالفة بذلك نص المادة «88» اللائحة. فالفصل في أي دعوى مهما كان نوعها لا يستقيم إذا لم يتم سماع جميع الأطراف فيها اللهم إلا إذا اعلنوا وتخلفوا عن الحضور. وكان على لجنة التحكيم وهي بصدد نزاع حول قرارات الجمعية العمومية أن تعلن الأطراف الآخرين الذين تمسهم هذه القرارات. وكان عليها أن تطبق المادة «95» من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م الذي يقرأ. 1/ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر: أ/ بإدخال أي شخص كمدعٍ أو كمدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة. وتتسق مع ذلك المادة «88» من اللائحة. وإذا ما قضت لجنة التحكيم بالمخالفة لهاتين المادتين فإنها تكون مخالفة للمادة «31» من الدستور التي تقول: «الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص ولا يُحرم أحداً من دعوى ولا يؤخذ قضاءً في خصومة جنائية أو في معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون وإجراءاته. لهذه الأسباب يتعيّن إلغاء قرارات لجنة التحكيم الشبابية والرياضة الاتحادية الصادرة في 7/9/2004م. ويتبع ذلك أن تظل قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 3/8/2004م سارية كما هي: أمر: 1/ تُلغى قرارات لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الاتحادية الصادرة في 7/9/2004م. 2/ تظل قرارات الجمعية العمومية للإتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم في اجتماعها الذي عُقد في 3/8/2004م سارية كما هي. جلال علي لطفي رئيس المحكمة الدستورية SudanSoccer

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.