مدير شرطة ولاية القضارف يجتمع بالضباط الوافدين من الولايات المتاثرة بالحرب    محمد سامي ومي عمر وأمير كرارة وميرفت أمين في عزاء والدة كريم عبد العزيز    توجيه عاجل من"البرهان" لسلطة الطيران المدني    حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: تصريح صحفي    جبريل إبراهيم: لا يمكن أن تحتل داري وتقول لي لا تحارب    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    برقو الرجل الصالح    مسؤول بالغرفة التجارية يطالب رجال الأعمال بالتوقف عن طلب الدولار    رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد عمليات تأهيل مطار عطبرة ويوجه بافتتاحه خلال العام    لماذا لم يتدخل الVAR لحسم الهدف الجدلي لبايرن ميونخ؟    مصر تكشف أعداد مصابي غزة الذين استقبلتهم منذ 7 أكتوبر    هيومن رايتس ووتش: الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً ضد المساليت.. وتحمل حميدتي وشقيقه عبد الرحيم وجمعة المسؤولية    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر.. معلومات جديدة وتعليق كندي    توخيل: غدروا بالبايرن.. والحكم الكارثي اعتذر    النفط يتراجع مع ارتفاع المخزونات الأميركية وتوقعات العرض الحذرة    النموذج الصيني    غير صالح للاستهلاك الآدمي : زيوت طعام معاد استخدامها في مصر.. والداخلية توضح    مكي المغربي: أفهم يا إبن الجزيرة العاق!    ضمن معسكره الاعدادي بالاسماعيلية..المريخ يكسب البلدية وفايد ودياً    الطالباب.. رباك سلام...القرية دفعت ثمن حادثة لم تكن طرفاً فيها..!    بأشد عبارات الإدانة !    موريانيا خطوة مهمة في الطريق إلى المونديال،،    ثنائية البديل خوسيلو تحرق بايرن ميونيخ وتعبر بريال مدريد لنهائي الأبطال    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل مصري حضره المئات.. شباب مصريون يرددون أغنية الفنان السوداني الراحل خوجلي عثمان والجمهور السوداني يشيد: (كلنا نتفق انكم غنيتوها بطريقة حلوة)    شاهد بالفيديو.. القيادية في الحرية والتغيير حنان حسن: (حصلت لي حاجات سمحة..أولاد قابلوني في أحد شوارع القاهرة وصوروني من وراء.. وانا قلت ليهم تعالوا صوروني من قدام عشان تحسوا بالانجاز)    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    الجنيه يخسر 18% في أسبوع ويخنق حياة السودانيين المأزومة    إسرائيل: عملياتنا في رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    الولايات المتحدة تختبر الذكاء الاصطناعي في مقابلات اللاجئين    الخليفي يهاجم صحفيا بسبب إنريكي    كل ما تريد معرفته عن أول اتفاقية سلام بين العرب وإسرائيل.. كامب ديفيد    زيادة كبيرة في أسعار الغاز بالخرطوم    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرارالمحكمة الدستورية القاضى بالغاء قرار لجنة التحكيم الاتحادية


المحكمة الدستورية أمام: سعادة السيد/ جلال علي لطفي رئيساً. سعادة السيد/ حسن محمد إسماعيل البيلي نائباً للرئيس. سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة عضواً. سعادة السيد/ عبد الله أحمد عبد الله عضواً. سعادة السيد/ جون أونقي كاسيبا عضواً. سعادة السيد/ علي يحى عبد الله عضواً. النمرة: م د/ق د/139/2004م التاريخ: 13/3/2005م كمال حامد شداد وآخرون ضد 1/ لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الاتحادية. 2/ صديق علي صالح وآخرين. الحكم هذا نزاع حول قرارات اجتماع الجمعية العمومية لإتحاد الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم السوداني الذي عُقد في 3/8/2004م فقد صدر قرار من لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الاتحادية في 7/9/2004م ببطلان اجراءات الجمعية العمومية وهو القرار محل هذه الدعوى. رفع المدعون هذه الدعوى للطعن في دستورية المادة «22» من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م. كما يطعنون في تشكيل لجنة التحكيم وفي اختصاصها. وانضم إلى الدعوى المدعى عليهم الثواني. توجز الأسباب الرئيسية التي قدّمها المدعون في الآتي: أولاً: في المادة «22» من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م يقول المدعون إن هذه المادة غير دستورية لأنها تحرم حق التقاضي الذي تكلفه المادة «31» من الدستور، حيث تنص المادة «22» على أن قرارات لجنة التحكيم نهائية. ثانياً: إن تشكيل اللجنة يخالف القانون لأنه صادر من وزير الدولة وليس من الوزير الاتحادي الذي يُعرِّفه ذات القانون بأنه الوزير الاتحادي المختص بالشباب والرياضة. ثالثاً: إن اجراءات لجنة التحكيم معيبة لأنها لم تلتزم بنصوص حضور الأطراف أمامها، مخالفة بذلك المادة 88 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م. في 7/10/2004م قدّم المدعي عليهم الثواني ردّهم على أسباب الدعوى وتوجز أسبابهم في الآتي: 1/ إن السوابق القضائية قضت بأن قانون هيئات الشباب والرياضة لا يحرم حق التقاضي لأنه يبيح الاستئناف أمام لجان الاستئناف ثم التحكيم. 2/ إن وزير الدولة هو وزير اتحادي وليس وزيراً ولائياً. 3/ إن قرارات لجنة التحكيم نهائية بنص المادة «22» التي اثبتت السوابق دسوريتها. أما عدم إعلان الأطراف فلا مكان له لأن الأطراف هما المفوّض الاتحادي والمدعي عليهم الثواني ولم يتظلما من عدم الإعلان. وفي 11/11/2004م ردت وزارة العدل على أسباب الطعن بأن لجنة التحكيم خالفت النصوص الاجرائية من حيث إعلان الأطراف بمواعيد الجلسات كتابة كما لم تتم الاجراءات أمام اللجنة بحضور الأطراف أو وكلائهم أو محاميهم، مما يجعل الاجراءات معيبة. وأضافت وزارة العدل أنها خلصت إلى أن يلجأ المتضررون للقضاء للطعن في هذه الاجراءات. كما اضافت وزارة العدل أن وزير العدل نقل رأيه إلى وزير الشباب والرياضة في مذكرته المؤرخة بتاريخ 20/9/2004م. ونتناول الآن المسائل المطروحة محل النزاع في الدعوى: أولاً: فيما يتعلّق بدستورية المادة «22» التي تجعل قرارات التحكيم نهائية، فإن ذلك التحصين لا يمنع التقاضي في حالة الإخلال بالقنون. وقد ذكرنا غير مرة أن الإخلال بالقانون يرقى إلى مخالفة الدستور. ثانياً: وزير الدولة الاتحادي وزير اتحادي ويتمتع بسلطات الوزير الاتحادي التي تختلف عن سلطات الوزير الولائي في قانون هيئات الشباب والرياضة. ثالثاً: القاعدة الأساسية في التقاضي في كل المجالات هي سماع أطراف النزاع. وقد نصت على ذلك أيضاً المادة «88» من اللائحة العامة ليهئات الشباب والرياضة.. ويقول الدعى علىهم الثواني إن الاطراف هم المدعى عليهم الثواني والمفوّض الاتحادي. ولكن هناك طرف ثالث لم يُعلن. وهم المدعون في هذه الدعوى وهم الذين يهمهم قرار لجنة التحكيم الذي قرر بطلان الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم وما ترتب عليها من نتائج. لقد صادف رد وزير العدل صحيح القانون. فقد اصدرت لجنة التحكيم قرارات تهم اشخاصاً لم تستمع إلى ردهم مخالفة بذلك نص المادة «88» اللائحة. فالفصل في أي دعوى مهما كان نوعها لا يستقيم إذا لم يتم سماع جميع الأطراف فيها اللهم إلا إذا اعلنوا وتخلفوا عن الحضور. وكان على لجنة التحكيم وهي بصدد نزاع حول قرارات الجمعية العمومية أن تعلن الأطراف الآخرين الذين تمسهم هذه القرارات. وكان عليها أن تطبق المادة «95» من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م الذي يقرأ. 1/ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر: أ/ بإدخال أي شخص كمدعٍ أو كمدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة. وتتسق مع ذلك المادة «88» من اللائحة. وإذا ما قضت لجنة التحكيم بالمخالفة لهاتين المادتين فإنها تكون مخالفة للمادة «31» من الدستور التي تقول: «الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص ولا يُحرم أحداً من دعوى ولا يؤخذ قضاءً في خصومة جنائية أو في معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون وإجراءاته. لهذه الأسباب يتعيّن إلغاء قرارات لجنة التحكيم الشبابية والرياضة الاتحادية الصادرة في 7/9/2004م. ويتبع ذلك أن تظل قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 3/8/2004م سارية كما هي: أمر: 1/ تُلغى قرارات لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الاتحادية الصادرة في 7/9/2004م. 2/ تظل قرارات الجمعية العمومية للإتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم في اجتماعها الذي عُقد في 3/8/2004م سارية كما هي. جلال علي لطفي رئيس المحكمة الدستورية SudanSoccer

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.