شطبت المحكمة الدستورية طعناً ضد هيئة الأوقاف الإسلامية وحكومة السودان تقدم به الطاعن محمد سالم شروني أحد الوارثين في وقف المرحوم عبد العزيز شروني مطالباً بحل الوقف المنعقد بالإشهاد الشرعي رقم (439/1968) باعتباره وقفاً أهلياً. وذهب الطاعن محمد سالم شروني في عريضته إلى عدم دستورية قانون الأوقاف لسنة 1996م، وقال إن الواقف اشترط أن تبنى ثلاثة مراكز صحية ومعهداً دينياً إلا أن هيئة الأوقاف الإسلامية أهملت شرط الواقف وأهملت العقارات بصورة لا تحقق غرض الوقف، وأضاف: «تعدد المستحقون وطلبوا حل الوقف ليتم توزيعه تركة». واتفقت المحكمة الدستورية مع مذكرة وزارة العدل التي قدمها المستشار محمد صالح محجوب في استناد الطعن على قانون ملغى لا وجود له الأمر الذي يقتضي رفضه إذ أن القانون المعمول به قانون الأوقاف القومية لسنة 2008م. وقالت الدستورية إن ما ذهب إليه قضاة المحكمة العليا في ما يتعلق بفقه الوقف بأنه وقف مشترك لا نجد نزاعاً دستورياً في اختلاف محاكم القضاء القومي حول تكييف الوقف موضوع الدعوى، ما يرقى بالخصومة ويدخل في اختصاصات المحكمة الدستورية، وخلصت إلى أن شرط الواقف هو قانون القوانين في الوقف فأي تقصير في الوفاء به يقتضي إعمال المحاكم لسلطاتها. وعليه لم يثر الطعن مسألة صالحة للفصل ورأت شطب الطعن برسومه.