شطبت المحكمة الدستورية أمس (الخميس) الطعن المقدم من الطاعنين المصريين؛ محمد محمود علي حامد وآخرين، بوساطة محاميهم الأستاذ أحمد دياب، حيث طالبوا بالحكم بعدم دستورية اتفاقية السلام الشامل، والأمر بإلغائها بكافة بنودها بما فيها تقرير المصير من خلال الاستفتاء المحدد له 9/1/2011م. ورفضت المحكمة في قرارها الذي تحصلت «الأهرام اليوم» على نسخة منه، طلب إيقاف إجراءات الاستفتاء، وسببت رفضها بعدم الاختصاص، وقالت وفقاً لنص المادة (122 «1» «ه») من الدستور الانتقالي: «تختص المحكمة الدستورية بالفصل في دستورية القوانين، وبما أن اتفاقية نيفاشا المطعون في دستوريتها جزء من الدستور، وبما أن الدستور ليس قانوناً بصريح نص المادة (4) من قانون تفسير القوانين والنصوص لسنة 1974م، فإن المحكمة غير مختصة بالنظر في سلامة أو دستورية الاتفاقية التي تسمح بتقرير المصير وإجراء الاستفتاء». وأبانت المحكمة أن رفض العريضة جاء شكلاً لمجرد إسنادها إلى دستور 1998م الملغى، الأمر الذي يجعل من العريضة عبثاً لا طائل من ورائه، إذ أن الإسناد الصحيح إلى الدستور الانتقالي لسنة 2005م. ووصف قرار المحكمة عريضة الطاعنين بغير المسبوقة، بجانب أهميتها لتحريكها ممن هم غير سودانيين، وقالت إن الطاعنين الأول والثاني لا يتمتعان بالجنسية السودانية، ومن ثم حق المواطنة، ولم يوضحا مصدر الحق الدستوري الذي يكفل لهما التقدم بمثل هذا الطعن الماثل. وأضافت أن توكيلهما لا يحظى بسند قانوني يخولهما التفويض فيه، ذلك لأن الصفة الشكلية بالمادة (18) من قانون المحكمة الدستورية محكومة بالصفة الدستورية المستمدة من نطاق سريان الدستور موضوع الطعن. وأضافت: «بما أن الطاعنين لا يحملان وثيقة الجنسية السودانية فهما غير مشمولين بمظلة الدستور النافذ ولا الدستور الملغى ومن ثم لا يتأهلان للتقدم أمام المحكمة الدستورية لافتقارهما إلى أهلية المواطنة في السودان». وأشارت الدستورية في قرارها إلى أن المرجعية في صلاحية مواد دستورية «مرجعية سياسية» ولا توجد مرجعية قانونية يمكن الاعتماد عليها، لأن لا سبيل لتعديل أو إلغاء المواد الدستورية إلا بتعديل الدستور نفسه بقرار تصدره الجهة السياسية المخولة بذلك، وبالتأكيد ليست المحكمة الدستورية، لنص المادة (224) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م «لا يجوز تعديله إلا بثلاثة أرباع جميع الأعضاء في كل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما على شرط أن يقدم مشروع التعديل قبل شهرين على الأقل من المداولات وعلى أنه لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها».