شطبت المحكمة الدستورية أمس الخميس طلب وقف إجراء الانتخابات المقدم من محمد الحسن محمد الحسن الصوفي برفض ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية من قبل المفوضية القومية للانتخابات، كما شطبت المحكمة الطعن الدستوري برسومه المقدم من المرشح ذاته، وقالت الدستورية في قرارها إنها مناط بها حماية الحقوق والحريات من الانتهاكات وهو شيء لم يتوفر في هذا النزاع لذلك رأت أن يكون القضاء بشطب الطعن برسومه. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن توفر المستندات الخاصة للترشيح للمرشح من عدمها ومراقبة ذلك تختص به كل من المفوضية القومية للانتخابات والمحكمة العليا القومية، وأن ما يدور في القضية أن موكل الطاعن قد أغفل تقديم بعض المستندات اللازمة لإكمال ترشحيه وهو جوهر قرار المفوضية والمحكمة العليا، وأضافت أن محامي الطاعن لم يثبت الحق الذي أهدرته كلٌ من المفوضية والمحكمة العليا القومية لموكله. وأوضحت المحكمة أنه بموجب المادة (45) بفقراتها المختلفة من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م تملك المفوضية الحق في رفض طلب الترشيح إذا لم يستوف الضوابط المتطلبات الواجب توافرها لمن يرغب في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية «المادتين 41-42» من قانون الانتخابات، وأردفت أن هذا عين ما فعلته المفوضية القومية للانتخابات، وأشارت إلى أن المادة «46» من قانون الانتخابات القومية تمنح الشخص الذي رفض طلب ترشيحه الحق في اللجوء للمحكمة العليا وقد تمتع الطاعن بهذا الحق. وفي هذا السياق قال المرشح لمنصب رئيس الجمهورية المستبعد «محمد الحسن الصوفي» ل (الأهرام اليوم) إن شطب المحكمة الدستورية للشكوى التي تقدم بها لم يكن قانونياً وفيه كثير من المجاملة والتحيز. وأضاف أن المحكمة العليا والمحكمة الدستورية ردتا بخطابين للمفوضية القومية للانتخابات وأنه تحفظ على الخطابين. واعتبر أن الأمر يدل على أن هنالك كذباً وتعجب على هذا الأمر القريب، وأردف أن الحكم الذي صدر ليس في مكانه، وكشف الصوفي عن اعتزامه تقديم استئناف آخر للمحكمة الدستورية وقال إذا رفضت المحكمة الاستئناف فإنه سيتقدم بشكواه إلى المحكمة الدولية.