أيَّدت المحكمة القومية العليا عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً الموقعة على «عباس أحمد حسن» الكمساري المدان باغتصاب وقتل الطفل «فتاح عوض قسم السيد» ذي الثمانية أعوام داخل حافلة ركاب وإلقاء جثته داخل مياه النيل الأبيض بخزان جبل أولياء. وأيّد قضاة الدائرة الجنائية الخمسة قرار محكمة جنايات جبل أولياء بإدانة المتهم بالقتل العمد وتوقيعها عقوبة الإعدام عليه لتمسك أولياء الدم بالقصاص. وجاء ذلك عند نظرها في تأييد الحكم وطلب الطعن الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المدان لحجب تأييد حكم محكمة الاستئناف. وبرجوع القضاة إلى وقائع الدعوى الجنائية الثابتة والمسنودة بالبينة تلخصت في أنه بتاريخ 1/12/2009م خرج المرحوم (فتاح) الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات مع جيرانهم بأمبدة الحارة الرابعة في رحلة إلى جبل أولياء واستقلوا فيها حافلة ركاب يعمل المدان كمسارياً بها وعند وصولهم استقروا عند شجرة ثم ذهب المرحوم للعب مع أقرانه وحينها انفرد به المتهم وأغراه بشراء (كورة) ليلعب بها واستدرجه حتى أدخله في الحافلة التي كان قد أوقفها بجوار الخزان لغسلها وقام بإسدال ستائر الحافلة وشرع في اغتصاب المرحوم الذي كان يصرخ دون جدوى وأسكته المتهم بلكمة جعلته ينزوي على مقعد الحافلة ويكف عن البكاء والصراخ وإمعاناً في إسكاته قام المتهم بخنقه حتى لقي حتفه ولإخفاء فعلته قام بدفع الحافلة داخل الماء وفي غفلة من الجميع ألقى جثته في النيل وأكمل عمله كأن شيئاً لم يكن بل تناول الطعام مع الآخرين قبل أن يفقدوا الطفل الذي تمكنت الشرطة من العثور على جثته في اليوم الرابع للحادثة وتمت إحالتها إلى المشرحة وأكد تقرير الطبيب الشرعي تعرض الطفل لاعتداء وحشي حديث، كما أثبت وجود تكدمات واسعة بعضلات العنق من الجانبين حول المجاري الهوائية العليا وسبب الوفاة الخنق باليد. وأثبتت تقارير المعامل الجنائية وجود سوائل بملابس المرحوم ومقعد الحافلة. ورأى قضاة الدائرة أن محكمة الجنايات توصلت إلى أن المدان هو من أقدم على خنق المرحوم حتى الموت بعد أن قام باغتصابه وسندها في ذلك إقرار المدان القضائي وهو بينة مستقلة وأكدت البينة الطبية ما جاء في الإقرار وتؤكدها أيضاً واقعة العثور على سوائل في مقعد الحافلة وهو ذات المقعد الذي تم فيه الاعتداء بإقرار المدان نفسه وأثبت الفحص المعملي بأنها تطابق العينات المأخوذة منه. ولكل ما تقدم خلصوا إلى أن هذه البينات وحدها كافية لإثبات قيام المدان باغتصاب وخنق المرحوم على النحو الذي فصلته البينة الطبية وثبت من خلالها أن الطفل المجني عليه توفى نتيجة لهذا الخنق ثم قام المدان بإلقاء الجثة في النيل ويستخلص منها قصد المدان تسبيب موته حتى لو لم يمت نتيجة لهذا الخنق. ورأى القضاة أن الاتهام، الذي مثلته في الحق الخاص الأستاذة حليمة سر الختم إبراهيم، أثبت اتهام المدان تحت طائلة المادة (130/2) مبدئياً ووجدوا أن المتهم أسس دفاعه على الإنكار المطلق وبإثبات ارتكابه هذا الفعل ينهار دفاعه تماماً. ولما كان المدان قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره وفقاً لمستند تقدير العمر الذي تقدم به تنعقد مسؤوليته الجنائية عن فعله كاملة، وثبت أن المدان أقدم على فعلته بعد أن استدرج المرحوم لاغتصابه وقيامه بذلك ثم خنقه من بعد وإلقاء جثته في النيل مما يجعله لا يستفيد من أي مانع من موانع المسؤولية الجنائية أو أي ظرف مخفف لها. وعليه أيّد قضاة الدائرة إدانته تحت طائلة المادة (130/2) من القانون الجنائي وأيّدوا عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت التي وقعتها عليه محكمة جنايات جبل أولياء لتمسُّك أولياء الدم بالقصاص.