شطبت المحكمة الدستورية أمس طعناً تقدم به مرشح رئاسة الجمهورية محمد الحسن الصوفي، في قرار مفوضية الانتخابات بعدم اعتماده مرشحاً، ومن ثم رفض دائرة المحكمة العليا قرار استئنافه،ورفضت المحكمة تبعاً لذلك طلب الاجراء التحفظي الذي تقدم به الطاعن بتأجيل الانتخابات. وقالت المحكمة في قرارها، ان مفوضية الانتخابات تملك الحق في رفض طلب الترشيح اذا لم يستوف الضوابط والمتطلبات الواجب توافرها لمن يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. واضافت ، ان المادة 46 من قانون الانتخابات تمنح الشخص الذي رفض طلب ترشيحه الحق في اللجوء للمحكمة العليا، وقد تمتع الطاعن بهذا الحق. لكنها اوضحت ، ان الطاعن أغفل تقديم بعض المستندات اللازمة لاكمال ترشحه «وهذا هو جوهر قرار المفوضية والمحكمة العليا القومية»، موضحة أن مسألة توفر المستندات من عدمها ومراقبة ذلك تختص به كل من المفوضية والمحكمة العليا القومية. وقال القرار ، ان المحكمة الدستورية مناط بها حماية الحقوق والحريات من الانتهاكات، وهو شئ لم يتوفر في هذا النزاع.