الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل عقوبة الإعدام بين التوسع والإلغاء والحصر
نشر في رماة الحدق يوم 01 - 03 - 2017

وصلاً للمراجعات بشأن التعديلات الدستورية وما يدور حولها من جدل نتوقف عند النص المقترح لتعديل المادة 361 من الدستورى الانتقالى لسنة2005 والتى تقرأ «لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو حدا أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة بموجب قانون» والتعديل المقترح ينص على الآتى «لكل شخص الحق فى أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل فى الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنايته في:
أ إنتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا أن فعل ذلك دفاعا عن نفسه وما يليه من حرمة
ب بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس وحرمة حقوقها.
ج قتل نفسا أخرى عدوانا وقضى عليه بالإعدام قصاصا إلا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أى من أولياء الدم.
ولقد إطلعت على رد المجمع الفقهى وردود آخرين ولست أوافق عليها .وقد كنت دائما مع حصر ما يسمى بعقوبة الإعدام إلى الحالات الثلاث التى نص عليها الحديث النبوى: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة « ، وكذا بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين «عقوبة القتل أم عقوبة الإعدام:
لاأدرى من أين جاءت كلمة إعدام هذه للإشارة لقتل الجانى فهى لم تستخدم فى عبارة الفقه الإسلامى إلا مؤخرا. ثم أن اللغات الأجنبية التى صار يقترض منها المشرعون المسلمون إستخدمت كلمة إكسكيوشن أى إنفاذ أو تنفيذ. والإعدام لغة لايعنى القتل إلا فى إصطلاح المتأخرين . لأن ما عليه إعتقاد المسلم أن المميت هو الله والذى يتوفى الأنفس هو الله سبحانه وتعالى . والأماتة لاتعنى الإحالة للعدم ، والوفاة تعنى إنتهاء الأجل فى الدنيا ، ولا تعنى الإحالة إلى عدم.والمقترح عندى أن تسمى كل حالة باسمها. وهى كما أسلفنا مقصورة فى حالات ثلاث. فيسمى القصاص قصاصا ولا يسمى إعداما بل يقال القتل قصاصا ، ويسمى الحد حداً فلا يقال إعدام بل يقال القتل حداً . ولا يخرج الأمر عن كونه حداً أم قصاصاً مع إختلاف ذوى الإختلاف فى موجبات الحد ومسقطاته . ثم إن الإعدام «كما يسمونه» ليس إلا أن يجد المرء عاقبة ما فعل ، ولا يجوز العدوان أى أن تكون العاقبة متجاوزة لحد الفعل أى أن الشخص لا يقتل إلا إذا أدى فعله لقتل آخر أو آخرين مباشرة أو بالتواطؤ المتعمد.
والحقيقة أنه إذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية السمحة قد إستدلوا على حجية عقوبة القِصاص في النفوس أيما يسمى عقوبة الإعدام بمجموعة من النصوص الشرعية ، فالفقهاء القانونيون بدورهم استدلوا على حجيتها بمجموعة من النصوص القانونية ، وفي هذا الإطار لابد أن نشير إلى أن القانون الجنائي السودانى قد تضمن بضع عشرة مادة تخص عقوبة الإعدام ، كما تضمن القانون العسكري هو الآخر مواد تتطرق إلى الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام ، هذا فضلا عما تضمنه قانون مكافحة الإرهاب من مواد يقضى فيها بعقوبة الإعدام ، وآخر القوانين التى تتضمن عقوبة الإعدام كان قانون الإتجار بالبشر. وتتجاوز هذه الحالات التى يقضى فيها بالإعدام عشرين حالة، فأين هذا من مفهوم حصر القتل فى الحالات التى أشار إليها القرآن ونبهت إليها السنة. والشريعة الغراء جعلت أمر المرتكب لجريمة القتل للأولياء فالحدود الولى فيها الله سبحانه وتعالى الذى شرعها لحماية البلاد والعباد من الفساد. وأما القصاص فأولياؤه هم أولياء الدم .وأما من يقول أن ولى الأمر له أن ينشىء عقوبة القتل تعزيراً فلا يقوم له دليل ولا تنهض له حجة. والتوسع المريع فى عقوبات الإعدام الذى إجترحه المشرعون توسع بغير دليل. وهو يدل على قلة الفقه بأصول ومقاصد الإحكام. فحفظ النفوس مقصد من مقاصد الدين لا يعلو عليه إلا الكلى من حفظ الدين. ونعنى بالكلى أن الحفاظ على حكم جزئى من أحكام حفظ الدين لا يبرر فعلا تزهق بسببه نفسا بشرية أيا كانت صفة تلكم النفس البشرية أو كان فعلها، إلا أن يكون ذلك حداً أو قصاصاً، وحتى فى حالات الحدود والقصاص فإن تفضيل الدين وتعليمه هو العفو فى القصاص والستر فى الحدود. والحد المتعلق بالزنا جُعلت مقتضيات إثباته عسيرة للغاية ، لأن المقصد منه هو الردع. وأما الردة فقد إشترط كثير من الفقهاء وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية أن تكون ردة عملية أى ليست فقط أمراً وقر فى الصدر ولم يعبر عنه بفعل ملموس، وثانيا أن تقترن بالمحاربة أو المظاهرة ضد الإسلام . وهذا حديث يطول فيقصر عنه سياق هذا المقام. ثم أن عقوبة الردة بيد المرتد أن يوقفها بإعلان رجوعه ولو ظاهراً عنها أو رجوعه عن محاربة الأسلام ، وهو حديث أيضا يطول فيقصر عنه المقام .وهكذا نرى أن إنزال عقوبة القتل لا يكاد يحدث إلا إستثناء، ففى القصاص يُحث الأولياء على العفو وتشرع الدية تشجيعاً على العفو وإعانة لأهل المغدور. وفى الزنا لا يكاد يحصل إنفاذ إلا بتصميم من المخطىء المحصن على الإقرار، ثم أنه يسعه أن يسحب إقراره فى أية لحظة ولو عند التنفيذ، وكذلك فإن الحبل أو الحمل والولادة لا تكفى برهاناً إذا زعمت المرأة أنها إنما أكرهت ، وهى مصدقة فى زعمها مالم يشهد الشهود بالشروط المشددة المعلومة. وأما الردة عند من يقول انها حد فهى تجعل الأمر بيد المرتكب للحد أن يعود فيتفادى الإنفاذ فى أية لحظة حتى فى لحظة الإنفاذ للعقوبة.
القتل تعزيرا باطل :
يحتج المتوسعون فى القتل سوى ما سبق من أحوال ثلاثة بالسنة رغم أنهم لا يعضدون دعواهم بآيات القرآن. وما يحتجون به إما ضعيف الإسناد أومؤول على غير وجهه. والقرآن لم يجعل القتل إلا جزاء للقتل أو لفساد فى الأرض يجر إلى إهلاك الحرث والنسل .«مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ» 32 المائدة وأعجب لمن يقرأ هذه الآية ثم يتوسع فى أحكام القتل .فالقتل لم يشرع إلا لمن قتل نفساً بغير نفس، أو أدى فعله إلى الإفساد وإهلاك الحرث والنسل، لأجل هذا فقد أول الدكتور الترابى فيما يقترح من نص دستورى أنه لا يصح القتل إلا فى القصاص أو جريمة البغى التى تشمل الحرابة. ونحن نتوسع قليلا فى التأويل لندخل حدى الزنا للمحصن و الردة للمرتد المحارب أو المظاهر للأعداء ضد المسلمين. ونتوسع بحذر فى معنى المظاهرة للإعداء لندخل الجاسوس فكل هذه أعمال فساد تؤدى الى القتل وإشاعة الفتن فى المجتمع. والمرجع فى عدم التوسع هى الآية « وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين»40 الشورى. فالقتل ضرورة مكروهة والعفو مطلوب ومقدم على إنفاذ القتل ولو كان قصاصا، ولو لم يكن أمر صيانة الحياة بوصفها حياة مقصداً ربانياً لما أستطعنا أن نفهم الحث على العفو عن القاتل، ومجازاة من يفعل ذلك المجازاة الأوفى . وهو معنى يخالف روح الإنتقام والإسراف فى القتل التى يدعو إليها المتوسعون المسرفون . وقد سبق بنو إسرائيل إلى ذلك الأسراف والتوسع فى القتل. والمتوسعون يحتجون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر فى المرة الرابعة ، وأمره بقتل الجاسوس ، وأمره بقتل من كانوا يؤذون المسلمين قبل فتح مكة. وكلها حجج مردود عليها . فأما قتل شارب الخمر للمرة الرابعة فقد ثبت بأحاديث أصح سنداً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى له بمن شرب الخمر للمرة الرابعة فلم يقتله فى أحاديث كثر صحاح. يقول أبومحمد ابن حزم فى شأن ذلك « في شارب الخمر يحد فيها ، ثم يشربها ، فيحد فيها ثانية ، ثم يشربها فيحد فيها ثالثة ، ثم يشربها الرابعة ؟ فقالت طائفة : يقتل – وقالت طائفة : لا يقتل . فأما من قال يقتل فيستشهد بقول منسوب لعمرو بن العاص يقول «ئتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر ، فإن لم أقتله فأنا كاذب» يقول ابن حزم وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة لايقتل ، وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاص» وهذه المذاهب اليوم لا تقول بالقتل فى الرابعة فكيف يحتج بالحديث ؟ والمخالفون يحتجون بغرابة الحديث لمخالفته للفعل الثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد فى كتاب السنن الكبرى «حدثنا أبو ثابت حدثنا ابن وهب أخبرنى يوسف بن زيد أخبرنى ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لشارب الخمر «إن شرب فأجلدوه ثم إن شرب فأجلدوه ثم إن شرب فأجلدوه ثم إن شرب فأقتلوه فأتى برجل شرب ثلاث مرات فجلده ثم أتى به فى الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس» ومن حديث البخارى وهو أقوى حجة مما سبق «أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده فى الشرب، فأتى به يوماً فأمر به فجلد فقال رجل من القوم أللهم ألعنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله، لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بأحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو نفس بنفس» فهل يُحتاج من بعد ذلك لدليل. وأما قولهم أنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الجاسوس فهو يدخل فى البغى أو فى حال الكافر المحارب وكذا كفى شأن من كان يؤذى المسلمين فى مكة قبل الفتح، كل حال ينظر إليها فى سياقها ،فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل بعض اولئك وعفا عن بعضهم». ونختم بالقول أن حكم القتل حكم ربانى لا يخول لأحد أبدا، إلا إذنه سبحانه وتعالى فى القصاص لأولياء الدم ، فليس لولى الأمر أن يستبيح دم أمرىء أبدا بدعوى التعزير مهما فعل إلا من أتى على ذكر أحوالهم الحديث النبوى الشريف .
دعاة إلغاء عقوبة الإعدام :
أما دعاة إلغاء عقوبة القتل للقاتل فهم متزيدون وتابعون لنزعات ونزغات غربية ، وهذه إختلف أهلها حولها إلى فريقين ، فريق يناصر حق الحياة كما يزعمون وكذبوا ، لو كانوا يناصرون حق الحياة لنظروا للمقتول لا للقاتل ، ولنظروا لقتيل محتمل يقتله من يستخف بحياة الآخرين، مادام ضمن أنه إن قتل لن يقتل أبدا. وأما الفريق الذى يقابله فمتوسع فى الدعوة لعقوبة القتل . وكلا الفريقين ضل سواء السبيل . وأما السبيل الأرشد فهو سبيل الشرع الإسلامى الذى هو الأوسط والأعدل. ويحتج دعاة الألغاء بحجج منها أن المجتمع لا يستفيد شيئا من إنفاذ عقوبة الإعدام بل المصلحة لديهم هى إصلاح حال الجانى وإستعادته للمجتمع عضوا فاعلا، فهى لديهم عقوبة غير مجدية فرديا أو إجتماعيا ، وكأنهم تناسوا أن الحياة تُصان بقتل القاتل لئلا يحذو قاتل بعده حذوه ، وقد رأى أنه إن قتل لن يُقتل ، وهى تصان بكف روح الإنتقام التى تؤدى إلى إهدار دماء الأبرياء . ويزعمون أنه لا شرعية لنزع الحياة بواسطة أحد إلا من وهب الحياة، وكذبوا ولو صدقت مقولتهم فالشرعية لله وحده وهو قد إذن لمن قتل له قتيل ظلماً بالقصاص، ويزعمون أن تطبيق العقوبة لم يؤد إلى ردع المجرمين والإحصائيات تكذب زعمهم هذا . ويحتجون بإمكانية الخطأ القضائى ولذلك يدعون للألغاء، ولكنهم يرون كيف تؤدى أخطاء القيادة لقتل أضعاف أضعاف ذلك ولم يدعوا لمنع قيادة السيارات بسبب أخطاء المرور. ويزعمون أن عقوبة الإعدام عقوبة وحشية تشيع القسوة فى المجتمع ويتناسون أن الأكثر وحشية هو قتل الأبرياء. ولا يخلو قولهم من صحة فى وجه التوسع فى القتل ولكن إنما ترك القاتل أن ينجو بفعلته هو ما سيهدد حق الحياة للفئام الكثير من الناس . فكأنما أنت تصون حياة المجرم لتهدد حياة الأبرياء، ويقولون ان عقوبة الاعدام غير قابلة للتدرج فهى سلب للحياة ، وينسون أن ذلك منطبق على حال القتيل ، كما هو فى حال القاتل، ويمارون فى فعالية العقوبة فى الزجر والردع ، وهو مراء لا ينهض له دليل. ودعوة الالغاء فى بلادنا يقول به مستتبعون يريدون لمجتمعاتنا أن تحذو حذو من يرونهم أهل تحضر وتقدم حذو القذة بالقذة حتى يقفون بنا على باب جحر ضب خرب.
وختاما :
ودعاة التوسع فى العقوبة «وهو الأمر السائد فى شأن غالب بلدان العالم الإسلامى» يخطئون السبيل الأرشد.
وهو سبيل الاصلاح بحصر العقوبة فى إطار ضيق، هو ما حدده القرآن وحددته السنة المطهرة بلغة واضحة جازمة، ثم يذهب البعض إلى تأويلات يسلبون بها حق الحياة، ولو من مسىء شديد الإساءة ، فالعدل أولى أن يتبع ، والعدل هو أن جزاء سيئة سيئة مثلها، والعفو اولى ، والتوسع والتشدد ظلم ، والله لا يحب الظالمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.