معتصم اقرع: لو لم يوجد كيزان لاخترعوهم    الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    محمد وداعة: الجنجويدي التشادى .. الأمين الدودو خاطري    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    شركة توزيع الكهرباء تعتذر عن القطوعات وتناشد بالترشيد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    بايدن يعين"ليز جراندي" مبعوثة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط    مصادر: البرهان قد يزور مصر قريباً    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    إقصاء الزعيم!    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    الجيش يقصف مواقع الدعم في جبرة واللاجئين تدعو إلى وضع حد فوري لأعمال العنف العبثية    الحلم الذي لم يكتمل مع الزعيم؟!    أحلام تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    السودان..رصد 3″ طائرات درون" في مروي    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    عن ظاهرة الترامبية    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما يجب مراعاته عند تطبيق الشريعة ... بقلم: نوري حمدون
نشر في سودانيل يوم 29 - 03 - 2011


بقلم: نوري حمدون – الأبيض – السودان
1
= ليس صحيحا أن الشريعة قد وضعت عقابا محددا لكل جريمة . و مثل هذه الجرائم يجتهد الجميع (فقهاء و علماء و غيرهم) لوضع عقوبات لها . و في ذلك يستفيدون من كافة التجارب الإنسانية . و ليس صحيحا أن الإسلام يدعو للجلد و القطع و الرجم و الصلب بصورة مطلقة و من غير قيد و بدون شروط . فما كل شارب خمر يجلد و ما كل سارق يقطع و ما كل زانٍ يرجم و ما كل محارب يصلب . لقد حف الاسلام إيقاع هذه العقوبات بالموانع الكبيرة لأنه يريدها زواجر إيمانية و ممارسة دينية يسعى لها مرتكبها بنفسه لأجل التطهر و بدافع الإيمان . فليس صحيحا أن نجعل هذه العقوبات عنوانا للشريعة و هي التي عنوانها السلام و الأمان و الإيمان . فعندما ننادي بتطبيق الشريعة التي هي جزء أساسي من دين المواطنين لا يجب أن نقول أننا نريد أن نجلد و أن نقطع و أن نرجم و أن نصلب . فالأفضل أن نقول أننا نريد بالشريعة أن نعدل و نؤمن و نسالم و نتطهر .
1
= أظن أن المطلوب هو أن نكون جاهزين لتطبيق الحدود و في نفس الوقت أن نعمل على تفاديها قدر الإمكان عبر آليات درء الشبهات و التستر و التوبة و التلقين و الإكراه و الجحود و الرجوع عن الإقرار و كلها مذكورة في كتب الفقه . و هذا هو الفرق الأساسي بين الشريعة و بين القوانين الوضعية . فالشريعة وضعت لتردع قبل أن تطبق .. بينما القوانين وضعت لتطبق ثم بسبب التطبيق تردع . كما أن القوانين الوضعية نضع لها العسس و القضاة الذين يتتبعون الناس فيقبضون عليهم متى ما قامت الشبهات المرجحة لوقوع الجريمة .. بينما الشريعة لا نضع لها العسس و لا القضاة إبتداءا .. و إذا وصلت الجريمة للقضاة فإنهم يطلقون سراح الناس متى ما قامت أدني الشبهات المرجحة لعدم وقوع تلك الجريمة . ففي الشريعة المتعدين لحدود الله تقام عليهم الحدود بعد بلاغات المتضررين أو بعد إقرار المعتدين أنفسهم لتلك الحدود في غالب الحالات . في القضاء الوضعي يوازن القاضي بين الأدلة التي تدين و التي تبري .. و الكفة التي ترجح يحكم بمقتضاها . بينما في الشريعة يسقط الحد لقيام الدليل الواحد , و هو ما نسميه الشبهة , أمام الأدلة العديدة التي تدين . و في هذا السياق نقتبس أسطرا من كتاب ( فقه السنة ) للدكتور ( السيد سابق ) .. يقول الدكتور :

((=: تحدت الاحناف والشافعية عن الشبهات ، ولكل منهما رأي نجمله فيما يأتي : رأي الشافعية : يرى الشافعية أن الشبهة تنقسم أقساما ثلاثة :
1 - شبهة في المحل : أي محل الفعل - مثل : وطء الزوج الزوجة الحائض أو الصائمة ، أو إتيان الزوجة في دبرها ، فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم .
2 - شبهة في الفاعل : كمن يطأ امرأة زفت إليه على أنها زوجته ، ثم تبين له أنها ليست زوجته . وأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده بحيث يأتي الفعل وهو يعتقد أنه لا يأتي محرما ، فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة يترتب عليها درأ الحد
3 - شبهة في الجبهة : ويقصد من هذا الاشتباه في حل الفعل وحرمته ، وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين الفقهاء على الفعل ، فكل ما اختلفوا على حله أو جوازه كان الاختلاف فيه شبهة يدرأ بها الحد ، فمثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي ويجيزه مالك بلا شهود ، ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج ، ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطء في هذا الزواج المختلف في صحته ، لان الخلاف يقوم شبهة تدرأ الحد ، ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل ، لان هذا الاعتقاد في ذاته ليس له أثر ما دام الفقهاء مختلفين على الحل والحرمة .))
= ثم يتحدث الدكتور عن التستر قائلا :
((= قد يكون ستر العصاة علاجا ناجعا للذين تورطوا في الجرائم واقترفوا المآثم ، وقد ينهضون بعد ارتكابها فيتوبون توبة نصوحا ، ويستأنفون حياة نظيفة . لهذا شرع الاسلام التستر على المتورطين في الاثام ، وعدم التعجيل بكشف أمرهم . عن سعيد بن المسيب قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال ، وقد جاء يشكو رجلا بالزنا ، وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ". " يا - هزال - لو سترته بردائك كان خيرا لك " .))
((= بل على المسلم أن يستر نفسه ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه ، من إثم أو إقرار أمام الحاكم لينفذ فيه العقوبة . روى الامام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أيها الناس : قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله . . . من أصاب شيئا من هذه القاذورة فليستتر بستر الله ، فإنه من يبد لنا صفحته ، نقم عليه كتاب الله " .))
ثم يمضي كتاب (فقه السنة) متحدثا عن عدة جوانب إضافية فيقول :
((= يشترط في إقامة حد الزنا ما يلي : 1 - العقل . 2 - البلوغ . 3 - الاختيار . 3 - العلم بالتحريم . فلاحد على صغير ( 1 ) ولا على مجنون ، ولا مكره :
= يثبت الحد بأحد أمرين : الاقرار ، أو الشهود .
= ذهبت الشافعية ، والحنفية ، وأحمد ( 1 ) إلى أن الرجوع عن الاقرار يسقط الحد
= إذا أقر الرجل بزنا امرأة معينة ، فجحدت فإنه يقام عليه الحد وحده ،
= هل يثبت الحد بالحبل ؟ : ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد ، بل لابد من الاعتراف أو البينة . واستدلوا على هذا بالاحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات . وعن علي رضي الله عنه أنه قال لامرأة حبلى : " استكرهت ؟ " قالت : لا . قال : " فلعل رجلا أتاك في نومك " . قالوا : وروى الاثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلا طرقها ولم تدر من هو بعد .))
= و عن التوبة يقول الدكتور السيد سابق في كتابه (فقه السنة) :
((= إذا تاب المحاربون المفسدون في الارض قبل القدرة عليهم ، وتمكن الحاكم من القبض عليهم ، فإن الله يغفر لهم ما سلف ، ويرفع عنهم العقوبة الخاصة بالحرابة لقول الله سبحانه : " ذلك لهم خزي في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم " . وإنما كان ذلك كذلك ، لان التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منهم دليل على يقظة الضمير والعزم على استئناف حياة نظيفة بعيدة عن الافساد والمحاربة لله ولرسوله ، ولهذا شملهم عفو الله و أسقط عنهم كل حق من حقوقه إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة ، أما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم ، وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل الحرابة ، وإنما تكون من باب القصاص. ))
((=تقدم أن حد الحرابة يسقط عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم لقول الله سبحانه " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم " . وليس هذا الحكم مقصورا على حد الحرابة ، بل هو حكم عام ينتظم جميع الحدود ، فمن ارتكب جريمة تستوجب الحد ثم تاب منها قبل أن يرفع إلى الامام سقط عنه الحد.))
((= وقد رجح ذلك ابن تيمية فقال : " ومن تاب من الزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر قبل أن يرفع إلى الامام ، فالصحيح أن الحد يسقط عنه . كما يسقط عن المحاربين إجماعا إذا تابوا قبل القدرة عليهم " . وقال القرطبي " فأما الشراب ، والزناة ، والسراق ، إذا تابوا وأصلحوا . وعرف ذلك منهم ، ثم رفعوا إلى الامام ، فلا ينبغي أن يحدوا . وإن رفعوا إليه فقالوا : تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا " .))
= و عن العفو عن الحدود جاء في كتاب (فقه السنة ) ما يلي :
((= عند السنة لا يجوز العفوعنها (الحدود ) من أحد لا من المجني عليه ولا من الحاكم ، كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها أو تأخير تنفيذها أو تعطيلها ، خلافا للشيعة الذين يرون أن القطع يسقط عن السارق بعفو المجني عليه في السرقة وكذلك يرون أن للامام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لمصلحة ، وله تأخيرها عن بعضهم لمصلحة ، وهذا مخالف لجماعة أهل السنة . ))
= أما عن التلقين فقد جاء في الكتاب نفسه ما يلي :
((= ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد ، لما رواه أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف ، ولم يوجد معه متاع . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالك سرقت ؟ قال : بلى ، مرتين أو ثلاثا . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، ورجاله ثقات . وقال عطاء : كان من قضى يؤتى إليهم بالسارق ، فيقول : أسرقت ؟ قل : لا . وسمى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن أبي الدرداء . أنه أتي بجارية سرقت فقال لها : أسرقت ؟ قولي : لا . فقالت : لا . فخلى سبيلها . ))
2
= تقف أمام تطبيق الحدود معوقات أهمها غياب النصوص التي تحدد بعض الجوانب المهمة في التطبيق . أدى هذا الغياب الى إختلاف الفقهاء حول توصيف هذه الجوانب و حول الإتفاق عليها . هذه الجوانب الغائبة لا يتم التطبيق بدونها و لا سبيل الى ايجادها الا بآلية وضع القوانين المكملة لتلك الجوانب الغائبة . القوانين التي توضع بواسطة البشر تسمى القوانين الوضعية . فكأن الشريعة نفسها باتت في حاجة ماسة لتشريعات وضعية لإكمال بعض أحكام الشريعة أو لإيجاد تشريعات لم ترد أصلا في الشريعة . و هذا بالضبط ما فعله الفقهاء على مر العصور و هم يستنبطون الأحكام فيما ليس له حكم عبر آلية الإجتهاد . و لعل جزءا من هذا الغياب لتلك الجوانب لم يكن مقصودا إبتداءا , و لكنه أحد نتائج تدوين روافد الشريعة .. القرآن و الحديث .. خاصة في حالة غياب ما أسميناه الجوانب المهمة للتطبيق . و لعل جزءا آخر من غياب التشريعات كان مقصودا كي تظل الشريعة عند دورها التوجيهي التنويري التهذيبي . و تعالوا نستمع مرة أخرى للسيد سابق في الكتاب المشار اليه يقول :
((= جريمة شرب الخمر : الفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر ، وعلى أن حده الجلد . ولكنهم مختلفون في مقداره : فذهب الاحناف ومالك : إلى أنه ثمانون جلدة . وذهب الشافعي : إلى أنه أربعون . ))
((= جريمة اللواط : ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة ، وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدة ، إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها مذاهب ثلاثة : 1 - مذهب القائلين بالقتل مطلقا . 2 - ومذهب القائلين بأن حده حد الزاني : فيجلد البكرويرجم المحصن . 3 - ومذهب القائلين بالتعزير . ))
((= جريمة الحرابة : ولا بد من توافر شروط معينة في المحاربين حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة : وجملة هذه الشروط هي : 1 - التكليف . 2 - وجود السلاح . 3 - البعد عن العمران . 4 - المجاهرة . ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط ، وإنما لهم فيها مناقشات نجملها فيما يلي ((
((= شرط حمل السلاح : ويشترط في المحاربين أن يكون معهم سلاح ، لان قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة : إنما هي قوة السلاح ، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين ، لانهم لا يمنعون من يقصدهم ، وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة ، فهل يعتبرون محاربين ؟ اختلف الفقهاء في ذلك . فقال الشافعي ، ومالك ، والحنابلة ، وأبو يوسف ، وأبو ثور ، وابن حزم : وإنهم يعتبرون محاربين لانه لا عبرة بنوع السلاح ، ولا بكثرته ، وإنما العبرة بقطع الطريق . وقال أبو حنيفة : ليسوا بمحاربين .))
((= شرط الصحراء والبعد عن العمران : واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراء ، فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين ، ولان الواجب يسمى حد قطاع الطريق ، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء ، ولان في المصر يلحق الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين ، ويكونون مختلسين ، والمختلس ليس بقاطع ، ولا حد عليه . وهو قول أبي حنيفة ، والثوري ، وإسحاق ، وأكثر فقهاء الشيعة . وقول الخرقي من الحنابلة ، وجزم به في الوجيز . وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد ،))
((= شرط المجاهرة : ومن شروط الحرابة المجاهرة بأن يأخذوا المال جهرا ، فإن أخذوه مختفين فهم سراق ، وإن اختطفوه وهربوا ، فهم منتهبون ، لا قطع عليهم ، ))
((= العقوبات التي قررتها الاية الكريمة : والعقوبة التي قررتها هذه الاية للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا هي إحدى عقوبات أربع : 1 - القتل . 2 - أو الصلب . 3 - أو تقطيع الايدي والارجل من خلاف . 4 - أو النفي من الارض . وهذه العقوبات جاءت في الاية معطوفة بحرف " أو " ، فقال بعض العلماء : " إن العطف بها يفيد التخيير ، ومعنى هذا ان للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات ، حسب ما يراه من المصلحة ، بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها المحاربون . ))
((=جريمة السرقة : والسرقة أنواع : 1 - نوع منها يوجب التعزير . 2 - ونوع منها يوجب الحد . والسرقة التي توجب التعزير ، هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد . ))
((= المختلس والمنتهب والخائن غير السارق : ولهذا لا يعتبر الخائن ، ولا المنتهب ، ولا المختلس ، سارقا ، ولا يجب على واحد منهم القطع ، وإن وجب التعزير ، فعن جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على خائن ، ولا منتهب ، ولا مختلس قطع " . رواه أصحاب السنن ، والحاكم ، والبيهقي ، وصححه الترمذي ، وابن حبان . ))
((= بم يثبت الحد ؟ وهل يتوقف على طلب المسروق منه ؟ : لا يقام الحد إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته ( 1 ) لان مخاصمته المجني عليه ومطالبته بالمسروق شرط ويثبت الحد بشهادة عدلين أو بالاقرار .))
3
= و ما التعزير الا وضع عقوبات للجرائم التي لم تتحدد في الشريعة عقوبات لها . إنها أحكام وضعية تستمد شرعيتها من آراء البشر الموكل اليهم التشريع كمجلس أو برلمان . فالشريعة أحيانا تكون قاصرة عن تغطية الكثير من الجرائم بسبب ملابسات التدوين الذي أوصل الينا أشياء و غيب أشياء .. و أحيانا تكون الشريعة قاصرة قصورا بينا و مقصودا لأن الشريعة في نهاية المطاف هي آلية في يد الدين تهدف الى صيانة الحقوق و حماية الممتلكات بتهذيب الأخلاق و تثبيت القيم في القلوب أكثر من كونها آلية للتدخل المباشر للحكومة بين البشر في كافة الجرائم . فلنستمع الى السيد سابق يقول في كتابه (فقه السنة) ما يلي :
((= التعزير والمقصود به في الشرع : التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة . أي أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم ( 2 ) على جناية ( 3 ) أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة ، أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ مثل المباشرة في غير الفرج ، وسرقة مالا قطع فيه ، وجناية لا قصاص فيها ، وإتيان المرأة المرأة ، والقذف بغير الزنى .))
= و الخلاصة أن الدكتور (السيد سابق) في كتابه (فقه السنة) يقول أن ما يجب مراعاته عند تطبيق الشريعة في بلد ما ثلاثة أشياء : أولا / أن الحدود تدرأ بالشبهات و بأشياء أخرى عديدة , و ثانيا / أن الجرائم المشابهة مما لا يدخل في الحدود موكول أمرها للبشر لتنشئ لها قوانين وضعية تعالجها عبر آلية الإجتهاد , و ثالثا / أن الجرائم التي سكت الشارع عنها موكول أمرها أيضا للبشر يعالجونها عبر آلية التعزير و بالإجتهاد تماما مثلما فعل الفقهاء على مر السنين .
ما يجب مراعاته عند تطبيق الشريعة
بقلم / نوري حمدون – الأبيض – السودان
Nuri Hamdoon [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.