شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوامر طوارئ بحظر التجمهر وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والبترول
نشر في رماة الحدق يوم 26 - 02 - 2019

أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، أربعة أوامر طوارىء تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة السودانية، حظرت الأوامر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، ويبدأ بها من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بالطوارئ.
وحظرت الأوامر التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة.
وشمل الأمر الأول تفويض سلطات ومنح حصانات، وفوض القوات النظامية سلطات" دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة".
رفع الحصانات
وحظر البيان تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أوحركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ. إضافة إلى أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.
وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه .
ونص الأمر على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.
حظر التجمهر
ونص الأمر الثاني على حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، ويحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، إلى جانب حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة.
وشمل حظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة، كما حظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.
ونص الأمر الثاني على حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين، أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أوالمسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
تنظيم النشر
وحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته، وحظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات، ونشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أوالتحقيقات في الدعاوى الجنائية دون إذن النيابة العامة.
وكل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.