- أصدر الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق قرارا بمنع أي شخص أو جهة من التعامل بأي وجه في المواد البترولية داخل حدود ولاية النيل الأزرق خارج القنوات الرسمية المُحدّدة لذلك التعامل إلاّ بإذن مكتوب من الجهات المُختصة وهي إدارة الأمن الإقتصادي أو أي جهة أُخري يُحدّدها الوالي بمكتوب منه . و تضمن الأمر أن تقوم إدارة الأمن الإقتصادي أو أي جهة أُخري يُفوّضها الوالي بتحديد ضوابط صرف المواد البترولية لدي الأشخاص والشركات ومحطات صرف المواد البترولية بما يضمن عدم تسرب تلك المواد لغير مستحقيها أو لخارج حدود الولاية . كما تضمن الأمر سلطات الطوارئ التي تمارسها السلطة المختصة في مقدمتها دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص وفرض الرقابة علي أي ممتلكات أو منشآت والنزع والإستيلاء وفق حاجة الطوارئ علي الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز ، وتضمنت سلطات الطوارئ التي تمارسها السلطة المختصة الحجز علي الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يُشتبه بأنها موضع مخالفة للقانون ، وذلك حتي يتم التحري أو المحاكمة وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والإتصال في أي منطقة أو زمان الى جانب تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها وتحديد الأسعار ونُظم التعامل وتكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها ، كما تضمنت سلطات الطوارئ التي تمارسها السلطة المختصة إعتقال الأشخاص الذين يُشتبه في إشتراكهم في أي جريمة بأمر الطوارئ . هذا وقد إشتمل أمر الطوارئ على أحكام عامة متضمنة الإجراءات والمحاكمة على أن تُطبّق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م علي الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا الأمر واللوائح الصادرة بموجبه ، كما يجوز للوالي بعد التشاور مع النائب العام ووزير الداخلية إنشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وفق أحكام هذا الأمر . الى ذلك تضمن أمر الطوارئ معاقبة كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا الأمر أو اللوائح الصادرة بموجبه أو من السلطة المُختصة بالسجن بما لايتجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً . كما تضمن الأمر سلطة إصدار اللوائح على أن يجوز للسلطة المُختصة أن تُصدر اللوائح اللازمة للقيام بمهامها وفق أحكام هذا الأمر .