واثيرت الشكوك حول قانونيتها وطعن عددمن السياسيين في دستورية الوثيقة ، ووصفوها بالمزورة لعدم ظهور توقيع الوسيط الاثيويي والافريقي عليها باعتبارهم شهود دوليين. وشكك رئيس حزب دولة القانون والتنمية د محمد علي الجزولي في قانونية الوثيقة، وقال في بيان مقتضب تحصلت (الجريدة) على نسخة منه : تم نشر الوثيقة الدستورية الخميس الماضي في (الجريدة) الرسمية بعد مرور 47 يوم على توقيعها، ونوه الى أن الوثيقة خالية من توقيع المبعوثين الإفريقي والأثيوبي ، وأن المرسوم الدستوري رقم ( 38) الذي قدمت به وزارة العدل نشرها لهذه الوثيقة صدر يوم 20 أغسطس بينما الوثيقة المنشورة تم إعتمادها في الثالث من أكتوبر بحسب إفادة وزير الإعلام ، وتساءل كيف يعتمد مرسوم صادر يوم 20 أغسطس وثيقة تم الإتفاق عليها في الثالث من أكتوبر ؟!! واشار الى ان المرسوم الدستوري 38 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الخميس الماضي والذي اعتمدت بموجبه تلك الوثيقة أشار في السطر الثالث منه إلى الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في السابع عشر من أغسطس الماضي، واردف تلك الوثيقة وقع عليها المبعوثان الأثيوبي والإفريقي فأين توقيعهما في هذه الوثيقة؟/ واعتبر ان الملاحظتين الأولى والثانية تعنيان أن المرسوم الدستوري ( 38) الصادر في 20 أغسطس لا يعني الوثيقة المنشورة ، لأنه أشار إلى تلك التي وقع عليها المبعوثان مما يدل بحسب الجزولي على أن الوثيقة المنشورة تفتقد السند الدستوري !!. ولفت الى ان المرسوم الدستوري (38) الفقرة الثالثة منه تنص على أن إعتماد الوثيقة الدستورية وسريانها يبدأ من يوم التوقيع على المرسوم أي يوم 20 أغسطس وهذا مخالف لأول مادة في الوثيقة الدستورية نفسها الفصل الأول ، واستند على ذلك بنص المادة (1) ( تسمى هذه الوثيقة الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها ) وتابع أي من يوم 17 أغسطس، بينما المرسوم الدستوري ذكر من يوم 20 أغسطس وتساءل كيف يكون المرسوم الدستوري غير دستوري بمخالفته المادة الأولى من ما يسمى بالوثيقة الدستورية؟! من جهته قال الامين العام لهيئة محامي دارفور الصادق حسن ل(الجريدة) : وفقا للوثيقة الدستورية مجلسي السيادة والوزراء في غياب مجلس التشريع سيقومان بمباشرة سلطة التشريع، يى ذات الوقت مجلس السيادة سيقوم بتعيين رئيسي القضاء والنائب العام بتدابير استثنائية ، ولفت الى ان تلك الأوضاع الاستثنائية قد تبرز وتحدث مجددا بعد تعيين رئيس القضاء اوالنائب العام، وقبل انشاء مجلسي القضاء العالي أو النيابة العامة بوفاة أي من رئيس القضاء المعين أو النائب العام المعين أو تعرض اي منهما لأي عارض من عوارض الأهلية مما قد يستدعي تعيين البديل مما يؤدي مجددا الى ذات المعضلة ، واعتبر ان ذلك يكشف أن تلك التدابير الاستثنائية لن تصلح لمعالجة الخلل والقصور الفادح فى الوثيقة الدستورية.