السؤال: ذهبت مع سائق ركشة مشواراً دون اتفاق وبعد وصولي خمنت سعر المشوار وحاسبته فلم يرضَ بالمبلغ الذي قررته فوضعت له النقود وركبت حافلة فلحقني في الحافلة ورمى لي النقود وانطلق بركشته، فاجتهدت في السؤال عن سعر المشوار المعتاد من أهل المنطقة فأجابوني بأنه لا يصل إلى السعر الذي حدده السائق وقد يتجاوز السعر الذي حددته بجنيه أو اثنين، فما عساي أن أفعل لإبراء ذمتي؟ هل أتصدق عنه بالمبلغ الذي قرره أهل السؤال أم بالمبلغ الذي حدده السائق؟ الجواب: كان الأسلم أن تتراضى مع صاحب الركشة على أجرة الرحلة قبل أن تركب؛ تحقيقاً لقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم) وحيث إنكما لم تفعلا فإن الحكم بينكما يرجع إلى أجرة المثل؛ بمعنى أنه ينظر إلى الأجرة التي تعطى عادة في مثل تلك الرحلة وليس عليك شيء سواها؛ وهذا الذي فعلته مع ذلك الرجل، وحيث إنه لم يقبل الثمن فما عليك إلا أن تتصدق به عنه، وبذا تبرأ ذمتك إن شاء الله، والله الموفق والمستعان. قالت: أنس ما كان بيننا! السؤال: السلام عليكم تقدمت لخِطبة فتاة وهي زميلتي في العمل، وبعد أسبوع طلبت مني أن أنسى الموضوع لأنه انتشر والناس كلهم يتكلمون به!! مما أثر في نفسي كثيراً وكل ما أحاول التحدث إليها تنفعل وتقول لي لو ما وقفت مني بكلم ليك ناس يوقفوك. ساعدوني أفادكم لله. الجواب: يا أخي، سل الله أن يبدلك خيراً منها؛ وتسلَّ بالنافع المفيد من طلب العلم ورياضة الجسم وسياحة الفكر، وعما قريب إن شاء الله تنسى أمرها وتقبل على غيرها ممن قسم الله لك؛ فيا أخي الأمور كلها بقدر ( إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدراً مقدورا) واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وتذكر دائماً قول ربنا سبحانه: (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) فما تدري لعل تلك الفتاة كان زواجك بها سيكون سبباً في تنغيص عيشك وتكدير صفوك؛ فلا تشغل نفسك بالتفكير فيها ولا تقبل عليها وقد أعرضت عنك؛ فإن هذا يزري بك ويفتح باباً للطعن فيك؛ بل أكثر من الاستغفار والصلاة والسلام على خير الأنام ليفرِّج الله عنك همَّك وينفِّس كربك، والله ولي التوفيق. حلف بالطلاق مرتين السؤال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السؤال الأول: تشاجرت مع زوجتي قبل فترة وحلفت عليها بالطلاق لو ذهبت لحضور زفاف صديقتها ولكنها لم تذهب ما الحكم في ذلك. السؤال الثاني: تشاجرت مع زوجتي قبل يومين وحلفت عليها بأنها لو خرجت من المنزل بدون علمي هي طالق بالثلاثة مع العلم أنني لا أقصد الطلاق وإنما التخويف وأنا كنت غضبان ولكم جزيل الشكر والتقدير. الجواب: واجب عليك معاشرة زوجتك بالمعروف، وأن تأمرها بالخير وتنهاها عن الشر، ولك أن تسلك في ذلك وسائل الترغيب والترهيب، مما أباحه لك الشرع من الوعظ والهجر والضرب غير المبرح؛ ويجب على الزوجة أن تتقي الله في زوجها وتطيع أمره، ولا تخرج من بيته بغير إذنه، وأن تدرك أن طاعة الزوج من طاعة الله. غير أنه ما ينبغي لك كلما طرأ خلاف أو أردت أن تفرض شيئاً أن تلجأ إلى الحلف بالطلاق؛ فما هذا بسبيل المؤمنين وليست هي أيمان المسلمين، وبخصوص ما سألت عنه فما دامت الزوجة لم تذهب لزفاف صديقتها فإن الطلاق لم يقع؛ وكذلك حين حلفت عليها بألا تخرج من بيتك بغير إذنك ما دمت لم تقصد طلاقاً فإنه يلزمك حال الحنث كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والله تعالى أعلم.