أفني عبد الفضيل عبد الرازق خير الله شبابه معلماً بالمرحلة الثانوية بالولاية الشمالية، مرض أثناء عمله بمدرسة عبد العال حمود الثانوية بنين فقام باستخرج أورنيك مرضي من مدير المدرسة بموجبه تم تحويله من مستشفى أرقو إلى مستشفى دنقلا لمقابلة اختصاصي الباطنية والذي قام بتحويله إلى الخرطوم حيث ذهب إلى مستوصف الصالحين في يوم 16/9/2003م ومن ثم تم تحويله لمستشفى الذرّة بالخرطوم فمكث فيها في الفترة من 18/9/2003م إلى 18/5/2004م وبعد عودته عُقد له مجلس محاسبة فيه الكثير من التجاوزات القانونية حيث لم يستبقه تحقيق مبدئي وحسب نص المادة 14«1» من قانون محاسبة العاملين لسنة 95 يُمنع تقديم العاملين بالخدمة المدنية إلى مجالس محاسبة دون الرجوع إليه كما أنه لم ينظر إلى التقرير الطبي وقام مدير عام وزارة التربية والتعليم آنذاك عمر الفاروق علي وداعة بفصله من العمل بتاريخ 26/8/2003م بناءً على قرار مجلس المحاسبة بالرغم من تقديمه تقريرًا طبيًا من مستشفى الذرّة يؤكد أنه كان تحت العلاج بالفترة المذكورة ولم يكن غائباً عن العمل كما جاء في الاتهام، وبالرغم من أن المادة 116 من لائحة الخدمة العامة لعام 1995تنص على منح العامل مدة الإجازة التي سيلزمها المرض بناءً على تقرير طبي معتمد من السلطات الطبية الرسمية التي تحددها الوحدة على أن تحسب مدة الإجازة المرضية من مدة الإجازة المرضية الموضحة في المادة 117 التي تنص بنودها على أن يستحق العامل إجازة مرضية ثلاثة أشهر بأجر كامل ستة أشهر وبنصف أجر بعد الثلاثة أشهر الأولى وثلاثة أشهر بربع أجر قام المعلم عبدالفضيل باستئناف القرار عن طريق مدير عام الخدمة المكلف تاج الدين فضل سيد الذي وجه خطابًا لمدير المكتب التنفيذي للوالي موضحًا أن الأستاذ تم تحويله بأورنيك مرضي للخرطوم بغرض العلاج وكانت المادة المادة 117 «2» من لائحة الخدمة العامة لسنة 95 «يجب أن يكون العامل تحت رعاية السلطات الطبية في المنطقة التي يعالج فيها وأن تقدم تلك السلطات للوحدة التي يعمل بها تقريرًا عن صحته في أول كل شهر «إلا أنه ولظروفه الصحية قدم أورنيكًا مرضيًا لإحدى الوحدات العلاجية، وبالتالي لم يصل منها تقرير شهري إلا أنه قام بتقديمها لمجلس المحاسبة الذي قام بفصله للغياب، وكان يجب عليها تطبيق محتويات الماده 178 «1» من لائحة الخدمة العامة لسنة 94 والقاضي بالغياب عن العمل وليعامل معاملة المستقيل حكماً على أن يتقدم العامل في هذه الحالة لوحدته بعذره المشروع موثقاً من السلطات المختصة «العلاجية» وذلك وفق المادة 178«2» من لائحة الخدمة العامة لسنة 95 إلا أنه لم يعمل به وقدم مجلس محاسبة دون تقديمه لتحقيق مكتوب عن المخالفة المنسوبة إليه لتتاح له فرصة كاملة للرد على ما نُسب إليه ثم رفع مذكرة تظلم لوزير الحكم المحلي والخدمة العامة عبر مديرها سمير عبد الواحد إبراهيم أوضح فيه التظلم المذكور أعلاه من أجل رفعه لوالي الولاية حتى يوجه بإعادته إلى الخدمة بنفس شروط الخدمة السابقة مع تطبيق نص المادة 117/2 ومنحه حقوقه المستحقة عن مدة الإجازة المرضية وهي الفترة التي قضاها تحت العلاج بمستشفى الذرّة وهي عبارة عن مرتباته التي عادت كمرتجع حسب الشهادة المرضية واعتبر إجراءات المحاسبة المصلحية ضده باطلة حسب نصوص المادتين «116 117» من لائحة الخدمة العامة لسنة 1995م ثم أيد مدير عام الوزارة المكلف تاج الدين السيد قرار الفصل ووجه مدير عام التربية والتعليم بإنفاذه وتسوية حقوقه على أن تعتبر توجيهات الوالي النهائية وقد كان الوالي آنذاك متعاطفًا معه نوعًا ما إلا أنه وقبل أن يحل المشكلة قد ذهب بتاريخ 22/9/2010م قام بتقديم تظلم عبر ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة للوالي إلا أن المدير التنفيذي لمكتب الوالي قد أخطر وزير التربية والتعليم بتاريخ 15/12/2010م أن الوالي لا يرى سببًا للتدخل فقد حسم الأمر من قبل الجهات المختصة علي حد قوله مظلمته للوالي أن يعيد النظر في قراره فإن الذي خدم للوطن بالتعليم لا يستحق هذه المكافأة نرفع مظلمته إلى وزارة التربية الاتحادية وإلى رئاسة الجمهورية.. يكافح فقط من أجل أن يكمل رسالته أعيدوه إلى التعليم.