أُقيمت قبل حوالى أسبوع ورشة حول زكاة المعادن أقامها المعهد العالي لعلوم الزكاة وهو منسوب إلى الأمانة العامة لديوان الزكاة. قُدِّمت في الورشة حسب ما جاء في المخطط أربع أوراق: الأولى دراسة وصفية للمعادن، والثانية دراسة فقهية لزكاة المعادن، والثالثة حول زكاة المعادن والرابعة حول النظم القانونية المختصة بزكاة المعادن. وشارك فيها نفر كريم من أهل الاختصاص من الوزراء بصفتهم الرسمية ومن العلماء بالصفات الرسمية والشخصية. وكنتُ قد كُلِّفتُ من قبل هيئة علماء السودان بالمشاركة في الندوة ولكن لأسباب خارجة عن الإرادة البشرية لم أتمكن من المشاركة إلا أنني اطّلعت على الأوراق وأود أن أساهم بهذه المساهمة التي تمثل قطرة في بحر هذا العلم الشرعي الراسخ الثابت المتين. ورغم أن هناك بعض الاختلافات في اجتهادات الأئمة وأهل الفقه إلا أن المنطلقات واحدة والاختلافات لا تبنى على أدلة ونصوص شرعية متباينة ولكنها تصدر عن الاختلاف في فهم النص واستخراج الحكم منه. ونبدأ بتحرير المسألة.. فالسؤال الأول هو: هل في المعادن زكاة؟ ولابد للإجابة عن هذا السؤال من فهمه فهما كاملاً.. أولاً ما هو المعدن؟ المعدن باتفاق هو ما خلقه الله في باطن الأرض خلقًا «أي لم يصنعه إنسان» مما ليس من طبيعة الأرض وله قيمة. هذا التعريف يخرج الركاز من جملة المعادن.. والركاز يخرج من جملة المعادن بهذا التعريف وبحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم «العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» ويخرج أيضاً بالتعريف المتفق عليه للركاز وهو أنه دفن الجاهلية أي الدفن القديمن الذي دفنه أهله في زمان غير زماننا والحديث جعل فيه الخمس كأنه جعله من جملة الغنائم لجهالة أصحابه ولقدمه حتى إنه ليس فيه علامات ولا نقوش ولا ضرب الزمان الذي وجد فيه.. والمعدن أيضاً في اللغة الإقامة ومنه جنات عدن أي جنات الإقامة الدائمة لأهلها فيها. وقوله العجماء جرحها جبار أي جرحها هدر أي ليس فيه على صاحبها شيء ولا مسؤولية وذلك بتفصيل يطول الكلام إذا أوردناه. فإذا أصابت زرعًا أو جرحت شخصاً بالنهار وليس معها أحد فلا شيء على صاحبها.. والبئر جبار يحفرها صاحبها في أرضه ويقع فيها إنسان فليس على صاحبها شيء.. والمعدن جبار أي يحفر صاحب الأرض حفرة في أرضه للتعدين والبحث عن المعادن فيقع فيها إنسان أو بهيمة فليس على صاحب الأرض شيء لأنه حفرها في أرضه ولم يحفرها في طريق المارّة. فالمعدن إذن يشمل كل شيء خُلق في باطن الأرض جامداً كان أم سائلاً ولا سبيل إلى التفريق بين الجامد والسائل لأن التعريف يشملهما.. فيدخل في المعدن الزئبق والبترول «النفط» واستثناء النفط من مصطلح المعادن لا يقوم على أساس لأن تعريف البترول بأنه من المواد العضوية لا يعد إلا وصفاً له مع العلم بأنه يختلط بأنه أنواع +1 من المعادن وإن كانت قليلة.. أضف إلى ذلك أنه مال متقوم أي له قيمة فالنظر في أمر زكاته وارد كالنظر في أمر زكاة المعادن.. أما الركاز فليس فيه إلا الخمس والخمس ليس زكاة ولا يُصرف مصارف الزكاة.. وليس له نصاب معين.. ولا يشترط فيه الحول.. بل يخرج من وقته مهما كانت قيمته والأظهر فيه أنه مال ينال بغير طلب وبغير كثير عناء وكثير جهد.. لذلك فإن مصارفه هي في الشأن العام وليست مصارف الزكاة.. ولا يتولى صرفه إلا والي الأمر لأن الخمس لا يتولاه إلا هو.. ونأتي إلى المعدن: هل فيه زكاة؟ ولعل التحليل المقاصدي هو أدنى الأساليب في هذا المجال؟ والسؤال معناه الدقيق هل على مالك المعدن زكاة؟ فنقول إن المقصود ليس هو القدر القليل من المعدن الذي يمكن أن يوزن بالأوقية أو بالرطل الذي يمكن أن يتملكه فرد من الأفراد بأية وسيلة من الوسائل.. لأن ذلك إذا كان مالاً متقومًا ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.. وهو نصاب مال المكلفين الأفراد.. لأن الحديث على نصاب مال الدولة أو مال الشركة يُدخلنا في نفق ويثير أسئلة لا تسهل الإجابة عنها. إذن فمرمى السؤال يجب أن يكون هل المعدن المستخرج من باطن الأرض بكميات كبيرة تجب فيه زكاة؟ نقول أولاً إن الأئمة الأربعة اتفقوا في أشياء واختلفوا في أشياء بحسب ما أدى إليه نظر كل واحد منهم.. فمنهم من أوجب فيه الخمس كالأحناف ومنهم من أوجب فيه ربع العشر كالمالكية وكذلك قال به الحنابلة. ولكن المدقق في هذه الأقوال يجد أنهم لا يتكلمون إلا على النصاب العادي الذي يتملكه فرد من الأفراد واختلفوا في مقدار ما يُستخرج لاختلافهم في إنزال المعدن منزلة الركاز أو منزلة الخراج أو الفيء أو منزلة النقدين الذهب والفضة.. لكن السؤال في الحقيقة يقصد زكاة هذه الكميات الضخمة من المعادن التي تُستخرج من باطن الأرض بمجهود جبار يسمونه التنقيب وتستخدم فيه الآليات الضخمة والتقنيات عالية الجودة ويستخرج بكميات كبيرة جداً.. إن القاعدة الأصولية تقول كما جاء في معنى الحديث «الناس شركاء في ثلاثة الماء والنار والكلأ» والنظر المقاصدي يقول إن علة الحكم هنا هي الضرورة والنفع لجميع الخلق فلا يجوز أن ينفرد بذلك أحد فالنظر المقاصدي يؤدي إلى ذات الحكم في المعادن ومن ضمنها البترول.. والمدهش أن البترول أقرب إلى روح الحديث من بقية المعادن لأن فيه شيئاً من طبيعة الثلاثة.. ففيه من طبيعة الماء السيولة ومن طبيعة النار الوقود ومن طبيعة الكلأ هو أن منشأه أصلاً من الكلأ وهو ما يبس من العشب والأشجار. فضخامة الإنتاج وأهمية المعادن للناس تدل على أنه لا يجوز أن ينفرد أحد بملكية التعدين بل يجب أن يكون ذلك مملوكاً للدولة لأنها هي الوالي على الأموال العامة والاشتراك يجعل هذه المعادن كالماء وكالنار وكالكلأ من الأموال العامة. فمن أين يأتي الحديث عن الزكاة؟ وفي أي المصارف توجّه زكاة المعادن؟ وأين يصرف باقي هذه الأموال؟ أوليس للفقراء والمساكين حق فيما تبقى من المال بعد إخراج ربع العشر إذا صحت المقولة؟ إن الأرجح والله أعلم أن لا زكاة في المعادن والبترول لأنها ملك عام ومشاع فتتولى الدولة أمره وتحصل عائده وتنفقه في مصالح الناس جميعاً. والسؤال المهم: هو إذا كان على الدولة زكاة في المعادن أو على الأفراد فما هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة؟ علما بأن نصاب الذهب يترواح ما بين 82 درهمًا إلى 92 درهمًا حسب الحال.. فأين هذا من هذا؟ وحتى لا يحدث أي نوع من الارتباك فقد نظر أهل الفقه وأهل العلم في طرق تملك الأفراد للمعادن البترول وغيره فقالوا هناك ثلاث طرق الأول أن يكون للمالك الإنتاج وللعامل الأجرة وهذه شبهوها بالمقاولة وقالوا هذه لا غبار عليها. الثاني قالوا: للمالك الأجرة وللعامل الإنتاج أي أن للمالك أجرة الأرض وللعامل ما خرج منها.. وقالوا هذه مختلف في جوازها. والثالث إن يكونوا شركاء بنسب مختلفة.. وهذه أيضاً ذكروا التوقف فيها والاختلاف.. لأن العائد على العامل وإن كان شريكًا يخرج المعدن من النظر المقاصدي الذي شمل الماء والنار والكلأ.. وإذا كانت زكاة الدولة تخرج بنسبة 2.5% من المعادن والبترول فأين تُُصرف؟ هل تُصرف خارج الدولة أم داخلها؟ وقد تكلم في هذا الأمر الشيخ القرضاوي ونبَّه على أن هذا يجر إلى إشكالات كبيرة منها كيف يتسنى للدولة نقل زكاتها للخارج مع أنه من الممكن أن يكون هناك مستحقون لها لم يصلهم نصيبهم منها بما يكفي؟ أقول وأستغفر الله هذا جهد المقل وهو نظر مختصر إن أحسنت فيه فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.