استمارة شرطة جنائية «21» وفيها تكليف بالحضور لرئيس التحرير الأستاذ الصادق الرزيقي وأخرى بالرقم «77» للزميل هاشم عبد الفتاح رئيس قسم الولايات، صدرتا عن مباحث ولاية الجزيرة، نقطة شرطة مدني وسط لمقابلة المتحري مساعد شرطة مرتضى عوض الكريم في موضوع البلاغ رقم «773» تحت المادة 159/ من القانون الجنائي 24 و26 ص م «يعني الصحافة والمطبوعات». هذه الاستمارة الحمراء فاقع لونها، استطاعت ان تحول واقع التقاضي والحق الاصيل في مخالفات النشر، التي ينبغى أن تراجع بروح القانون، ومقاصد التشريع، فاذا اعتبرنا جدلاً ان بالنشر جريمة ارتكبت أو مخالفة تستحق الإزالة وجبر الضرر فإن الفاعل «المتهم» هو الناشر، والناشر في الخرطوم التي تعني دائرة الاختصاص، فقانون الصحافة ذاته نطق في المادة «36» تحت عنوان المحكمة المختصة وجاء في نصها الآتي: «1» يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم والمخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون، «2» تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر المستعجل، وجاء في المادة «5» المبادئ الأساسية، حرية الصحافة والصحافيين وجاء فيها: لا يجوز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون. فما يتم في ود مدني لا يعدو كونه تشتيتاً للجهود ومتعارضاً مع مبدأ «النشر المستعجل»، فكم صحيفة موجودة بولاية الجزيرة حتى يتم إنشاء نيابة متخصصة لها، أم أن هناك ما تحاول به الولاية أن تثني به الصحافة عن أداء واجباتها تجاه التناول الصحفي وممارسة النقد بالخوف من الأسفار والترحال وتحركات رؤساء التحرير ورؤساء الأقسام وقادة الرأي الذين يوزعون فتات ما تبقى لهم من زمن لراحتهم ولذويهم، ممن ينتظرونهم في الغالب الأعم إلى ما بعد منتصف الليل. وعلى الصحافة أن تلتزم بالقانون وتقوم بمهامها بحرية واستقلالية، بهدف تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها، وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع، وأن تبحث في أغوار ولاية الجزيرة وما وراء محاكمات الصحافيين والتحري معهم بقسم المباحث. أفق قبل الاخير: المادة «24» من قانون الصحافة التي جاءت في تكليف الحضور، تتحدث عن: شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي، أما المادة «26» فإنها تتحدث عن مسؤولية رئيس التحرير. أفق أخير: المادة «27»: عدم تعريض الصحفي لأي فعل بغرض التأثير على أدائه.