لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة القضاه حول الاحكام المنظمه للقضاء فى الدستور
نشر في سودانيل يوم 04 - 03 - 2011

لا شك ان بلادنا تواجه مرحلة هامة في تاريخها الحديث والمتمثلة في انفصال جزء مهم عنها، وهذا الحديث سيرمي بظلاله على مجمل الأوضاع الحياتية، الأمر الذي يستدعي تعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م باعتباره الدستور الذي قام بتنظيم الدولة السودانية قبل الانفصال، وقد جاء هذا الدستور نتيجة لاتفاق حزبين هما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، وبذهاب الجنوب فان كل المواد التي تشير لجنوب السودان يجب حذفها من صلب الدستور وباحصائية بسيطة يتأكد لنا أن هذه المواد تمثل 45% من مواد الدستور، وبذهاب هذه المواد يكون الدستور كما الأعرج الذي يكاد يعتمد على رجل واحدة، الأمر الذي يحتم تعديل هذا الدستور.
وهذا التعديل سينعكس بالضرورة على المواد المتعلقة بالسلطة القضائية.
ونحن كقضاة سابقين نتقدم برؤانا حول التعديل المرتجى للمواد المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية في الدستور والتعديلات على قانون السلطة القضائية ونحن اذ نتصدى لذلك فاننا لا نكون قد تجاوزنا دورنا وانما نرتكزعلى حق أصيل يمليه علينا ضميرنا ومسؤوليتنا تجاه أمتنا مسترشدين بتجربة ساطعة تتمثل في دور لجنة القضاة في وضع قانون السلطة القضائية لسنة 1985م .
انطلاقاً من ذلك فان أول وأهم ما نؤكد عليه هو النص على استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والتأكيد على دور القضاء السابقين والحاليين في المحافظة على استقلال القضاء والاعلاء من شأن هذه الاستقلالية أداء وسلوكاً بعيداً عن هيمنة الجهاز التنفيذي.
بالنظر لتأكيد كل الدساتير المتعاقبة على استقلال القضاء بدءا بدستور 1973م - ودستور 1985م-2005موهذا الأخير نص صراحة وفي المادة 2/123 على استقلال القضاء بما يمثله من تطورتشريعي
هام وما اشتملت عليه وثيقة الحقوق التي تضمنت مبادئ وموجهات أساسية للمحافظةعلى حقوق الانسان وترقيتها وتطويرها، الا أن الواقع يصطدم بهذه النصوص المنضبطة، فقد ظلت هذه الموجهات حبراً على
ورق ولم تجد حظها من التطبيق كأنما وضعت لتجميل الدستور، اضافة لعدم تفعيل هذه النصوص التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بدور السلطة القضائية في المحافظة على الحقوق وتفسير نصوص الدستور، فان
السلطة القضائية تعانيمن عدم الاستقلالية وتنعت بعدم القدرة والرغبة في لعب دورها المناط بها.
التعديلات المقترحة:
وتتمثل رؤانا في ما يتعلق بمواد الفصل الثاني المواد (123) الى (131) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م فيما يتعلق بالسلطة القضائية في الآتي:-
أ) فاننا نؤمن هنا على تمسكنا بوحدة القضاء بكل تخصصاته وعلى كل مستوياته ومواقعه وعلى اختصاصه دون غيره بالفصل في جميع النزاعات دستورية كانت أممدنية أم ادارية أم تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين ولغيرهم ولا نقر بأيحال الاستشراء الحاصل الآن فيما يسمى بمحاكم النظام العام والبنوك والمحاكم الأخرى الخاصة ببعض الشركات كالتي تعمل في مجالات الصناعة والاتصالات ....الخ. ليس ذلك فقط بل تريد للسلطة القضائية نفسها ان تنأى باسمها عن التملك والتجارة والاستثمار.
ب) الآن وبعد أن بحثنا في الدساتير السودانية المتعاقبة بدءاً بقانون الحكم الذاتي (1953) المواد من (75) الى (86) ومروراً بالتاليات (2005) نعلن حازمين أننا لم نقف على أحكام تنظيم السلطة القضائية بكل مسمياتها أفضل من تلك التي وردت في دستور السودان الانتقالي لسنة 1405ه - المواد من (93) الى المادة (100).
المادة (123) ولاية القضاء:
تتولى القضاء في جمهورية السودان سلطة واحدة منفصلة ومستقلة تسمى السلطة القضائية.
المادة (124) مسؤولية السلطة القضائية:-
1- السلطة القضائية مسؤولية مباشرة أمام رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
2- القضاة مستقلون في أداء مهامهم القضائية ولا سلطان عليهم الا حكم الدستور والقانون.
المادة (125) التعيينات القضائية:-
1- يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاة ونوابه بناء على توصية من مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا.
2- يكون رئيس القضاء بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا ويكون له الاشراف والمراقبة على السلطة القضائية.
3- يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية بناء على توصية مجلس القضاء العالي.
4- يشترط في القاضي الكفاءة والنزاهة والحيدة وعدم الانتماء الحزبي.
المادة (126) مدة شغل المنصب والعزل:-
1- يبقى رئيس القضاء ونوابه أو أي من قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية في مناصبهم حتى يبلغوا سن الخامسة والستين ويجوز مد فترة بقائهم وفق أحكام القانون، على أن
يجوز لأي قاض الاستقالة من منصبه في أي وقت باعلان مكتوب لرئيس الجمهورية.
2- لا يجوز عزل رئيس القضاء أو أي من نوابه أو أي من قضاة المحكمة العليا الا بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على توصية بذلك من ثلثي مجموع أعضاء مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا باستثناء رئيس القضاء أو أحد نوابه أوقاضي المحكمة العليا المعني.
3- اذا أريد اتهام رئيس القضاء أو أحد نوابه أوقضاة المحكمة العليا بانتهاك حرمة الدستور وجب أن يصدر ذلك الاتهام عن رئيس الجمهورية ولا يقدم الاتهام المذكور الا كتابة موقعاً من رئيس الجمهورية ونوابه.
ومتى ما قدم الاتهام على الوجه المتقدم فعلى رئيس الجمهورية أن يحقق في الاتهام واذا صدر قرار بصحة ذلك الاتهام باجماع رئيس الجمهورية ونوابه يكون من أثر هذا الاقرار عزل رئيس القضاة أو أحد نوابه أو قاضي المحكمة العليا اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار، ويجوز لرئيس القضاء أو لأحد نوابه أو لقاضي المحكمة العليا متى ماجاء على الوجه المتقدم أن يحضر شخصاً للدفاع عن نفسه.
4- لا يجوز عزل القضاة الا بسبب فقدان الأهلية أو الانتماء الحزبي أو السلوك المشين أو عدم الكفاءة وفقاً للقانون وبموجب مجلس محاسبة على ألا يتم ذلك الا بأمر من رئيس القضاءة وبموافقة مجلس القضاء
العالي.
5- يحدد القانون اجراءات مجلس القضاة.
المادة (127) حراسة الدستور:-
1- تكون المحكمة العليا حارسة الدستور وتختص بنظر المسائل الآتية:
أ- تفسير الدستور والنصوص القانونية.
ب- الطعن في المسائل الدستورية ودستورية القوانين.
ت- حماية الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور.
ث- تنازع الاختصاص القضائي.
ج- أي مسائل أخرى يقررها الدستور أوالقانون.
2- تباشر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصها القضائي على نظام الدوائر التي يحددها القانون على ألا يقل بأي حال عدد قضاة الدوائر عن ثلاثة.
المادة (128) مجلس القضاء العالي:-
1- ينشأ مجلس للقضاء يسمى «مجلس القضاء العالي» ويشكل على الوجه الآتي:
أ- رئيس الجمهورية - رئيساً
ب- رئيس القضاء - نائب الرئيس
ج- نواب رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية - أعضاء
د- وزير العدل
ه- وزير المالية - عضواً
و- نقيب المحامين - عضواً
ي- عميد كلية القانون جامعة الخرطوم - عضواً
2- يحدد القانون اختصاصات مجلس القضاء العالي وينظم أعماله.
المادة (129) تنظيم السلطة القضائية:
1- تنظيم السلطة القضائية بقانون يحدد كيفية ادارتها والعدد الكلي للمحاكم ويرتب درجاتها واختصاصاتها ودوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية وشروط تولي منصب القضاء
والعدد الكافي من القضاة.
2- ينظم القانون شروط خدمة القضاة ومرتباتهم ومخصصاتهم وتسوية حقوق ما بعد الخدمة بالنسبة اليهم، على انه لايجوز تعديل مرتبات وحقوق القضاة بما يعود عليهم بالضرر.
المادة (130) القسم القضائي:
يؤدي رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
أنا ................. (الاسم) اقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) بأنني طالما اشغل منصب ............. (يذكر المنصب) أن أعمل بكل ما في وسعي لأن أناصر دستور جمهورية السودان وأن أحقق العدالة لجميع طبقات الشعب بمقتضى القانون والعرف في هذه البلاد دون خشية أو محاباة أو سوء قصد والله المستعان.
اللجنة التمهيدية للقضاة السابقين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.