ذكرت فى الحلقة الأولى تعليقات على الأصول العشرة الأولى من الأصول العشرين للإمام حسن البنا رحمه الله تعالى، وأواصل فى ذكر بقية الأصول مع تعليقات عليها. حادى عشر: وكل بدعة فى دين الله لا أصل لها استحسنها الناس بأهوائهم، سواء بالزيادة فيه أو النقص منه ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التى لا تؤدي إلى ما هو شر منها «ما أروعه من أصل وما أبعد أتباعه المعاصرين عنه والبدع ليست فى مسائل الاعتقاد او العبادة فقط، فمن أشنع البدع المنافية لشهادة التوحيد الديمقراطية القائمة على حاكمية الشعب، وهذا مستنقع آسن ولغت فيه جماعة الإخوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والذين ولوجوا جحر ضب الديمقراطية أدركوا أن الديمقراطية أكذوبة كبرى، وأن الحزب الذي نال الأكثرية في مصر ليس له الحق في أن تكون له الأغلبية في وضع الدستور، بل ليس له الحق في تشكيل الحكومة!! ومن غريب انبهار البعض بمفاهيم الحرية حتى جعلوها أولى المقدسات في ظل هزيمة نفسية وردة فعل غير واعية على كبت عايشوه ولدغوا من ثعابينه !!». ثاني عشر: والبدعة الإضافية والتركية والالتزام في العبادات المطلقة خلاف فقهي، لكل فيه رأيه ولا بأس من تمحيص الحقيقه بالدليل والبرهان «والتمحيص بالدليل والبرهان لازم للمسلم فى كل مسألة تعرض له سواء أكانت فى مسائل الاعتقاد أو العبادة أو السياسة أو المعاملة، ولكن بيان الإمام حسن البنا أن أمر الخلاف الفقهي مرده إلى الدليل والبرهان هذا يعني أنه ضد التمذهب وهو موقف راشد قليل من الناس اهتدى إليه». ثالث عشر: ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة إلى الله تبارك وتعالى، والأولياء هم المذكورون في قوله تعالى «الذين آمنوا وكانوا يتقون»، والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً في حياتهم أو بعد مماتهم، فضلاً عن أن يهبوا شيئاً من ذلك لغيرهم «لا فرق في المسألة هنا بين الإمام البنا والإمام محمد بن عبد الوهاب، ومن التجنى رمي الإمام البنا رحمه الله تعالى بالتصوف البدعي أو تقديس الأشياخ، وقد نص نصاً واضحاً في النهي عن هذا وذمه». رابع عشر: وزيارة القبور أياً كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة، ولكن الاستعانة بالمقبورين أياً كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات، كبائر تجب محاربتها، ولا نتأول لهذه الأعمال سداً للذرائع «من المسائل التي ذكر ما هو كفر ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو كبيرة من الكبائر وفي الجملة هو يتبنى موقفاً منكراً لها، ذاماً لمن وقع فيها، داعياً المسلمين إلى اجتنابها، ولا فرق هنا بين الإمام وأئمة الدعوة النجدية، فلا أدرى فيم نزاع أتباع الفريقين؟!». خامس عشر: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة «كل مسألة تبنى المخالف فيها نصاً محتملاً وتمسك بدليل يظنه وبرهان يعتقد صحته وكان البرهان محتملاً لما ذهب إليه، فهو صاحب أجر سواء أكان ذلك في ما يسميه الناس مسائل الفروع أو الأصول ولا فرق، وفي مشروع الشهود الحضاري نتبنى موقفاً أوسع وأرحب في قبول المخالف المجتهد، وهو أعظم ضبطاً من الضياع في دهاليز تعريف الأصل من الفرع والتفريق بينهما». سادس عشر: والعرف الخاطئ لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية، بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصود بها، والوقوف عندها. كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء «رائعة من روائع الأصول العشرين، فالمصطلحات لا يصلح تذويقها إن كانت معانيها تخالف الشرع». سابع عشر: والعقيدة أساس العمل، وعمل القلب أهم من عمل الجوارح، وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعاً، وإن اختلفت مرتبتا الطلب «عمل القلب والجوارح منه ما تركه كفر مخرج من الملة ومنه ما تركه كبيرة من الكبائر، والمرجع فى ذلك إلى النص والبرهان، فمن أعمال القلوب ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، والتلازم بين القلب والجوارح ثابت، إذ الإيمان التصديق الجازم المستلزم للقبول والانقياد». ثامن عشر: والإسلام يحرر العقل، ويحث على النظر في الكون، ويرفع قدر العلم والعلماء، ويرحب بالصالح النافع من كل شىء، و «الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها». «وضبطه بالقول إن الإسلام يقبل من تراث البشر وإرثهم وكسبهم ما لا يخالف حكماً شرعياً، ومعيار الصلاح من الفساد هو النص والبرهان وليس للصلاح والفساد معيار غير هذا». تاسع عشر: وقد يتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخر، ولكنهما لن يختلفا في القطعي. فلن تصطدم حقيقه علمية بقاعدة شرعية ثابتة، ويؤؤل الظني منهما ليتفق مع القطعي، فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعي أولى بالاتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار. «صدر هذا الحديث يفتح باباً للمزالق الفكرية، ذلك لأن القول بمخالفة الظني من أدلة الشرع إذا خالف القطعي مما سموها أدلة العقل هو أس الانحراف الذي تبنته المعتزلة فانحرفت عن الدين، ويقال لمن يرفع هذه الدعوى ويتبناها كيف يعرف الظني من القطعي؟ وما هي حدود كل وما هو تعريفه، ودون الاتفاق في ذلك تنقطع أعناق الإبل، والنص إن ثبت بطريق التواتر أو الآحاد فهو مقدم على كل رأي سمه أصحابه قطعياً أو ظنياً، وتلك دعوى لا تثبت مع التحقيق»: العشرون: لا نكفر مسلماً أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما إلا ان أقرَّ بكلمة الكفر، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر «رائعة من روائع الأصول العشرين، إلا أن بعض أتباع الإمام البنا رحمه الله تعالى عندهم لا يكفر من تلفظ بالشهادتين وإن سجد للصليب، وقال ما هو كفر وفعل من الأفعال ما لم يفعله أبو جهل ولا أبو لهب، حتى ضرب بعضهم في الإرجاء بنصيب لم يسبقهم إليه الجهم بن صفوان !!» تلك بعض تعليقات على الأصول العشرين للإمام حسن البنا رحمه الله تعالى.