استضافت بعض القنوات الفضائية في الأيام الماضية بعض من تحدثوا في أحكام الغناء وصرّح أحدهم بإباحة الغناء وضعّف أحد أحاديث تحريم المعازف الوارد في صحيح البخاري.. رأيت باطلاعي على ما نشر في ذلك البرنامج أن أقدّم هذه الحلقات لأعرض فيها موجزاً عن أحكام الغناء مفيداً من أهم الأبحاث في هذه القضية، وأبدأ حلقتي الأولى ببيان النوع المباح من الغناء: من الغناء ما هو مباح في الشريعة الإسلامية وهو الغناء «المرخص فيه»: فقد وردت عدة أحاديث في إباحة نوع من الغناء والترخيص فيه، وذلك في العرس والعيد من استخدام النساء للدف، وبها أخذ أهل العلم. قال ابن قدامة الحنبلي في «المغني»: «ويُستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف قال أحمد: يُستحب أن يُظهر النكاح ويُضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويُعرف». وجاء في تكملة المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي: «يجوز ضرب الدف في العرس؛ لحديث: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ. وأقل ما يفيد هذا الحديث الندب» ولفظ الحديث: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ» رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما وحسنه الألباني. والدف: هو الذي يضرب به النساء وعلى شكل الغربال. ويخطئ البعض في عدّ ما يعرف في مجتمعنا ب «الدلّوكة» بأنها من الدف، وهو خطأ ف «الدلوكة» نوع من الطّبل؛ فهي من الطبل المحرّم الاستعمال، وأما الدف فهو الشبيه بالغربال. وهذا النوع من الغناء المرخص فيه اشترط له العلماء شروطاً بناءً على ما ورد في الشرع من نصوص وأذكرها هنا بإجمال لضرورة الاختصار. فيشترط ألا يوجد في هذا الغناء ما يخالف الشرع بوجه من الوجوه لا في العقيدة، ولا في الأخلاق، ولا في المروءة وغير ذلك، فلا يشتمل على الفجور، ولا على الفحش، وإنما يكون بأشعار نزيهة؛ كالحماس والشجاعة والكرم ونحوه مما يُعبر به عن الفرح. وهذا الشرط اشترطه أهل العلم بناءً على الوقائع التي أجازها النبي فإن الحالات الواردة في ذلك وأقرها النبي كانت على هذا النحو. قال القرطبي المالكي في تفسيره: «الثانية: وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يُحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون، الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، فهذا النوع إذا كان في شعر يُشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهنَّ وذكر الخمور والمحرمات لا يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق، فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد....». وإذا تأملنا هذا الشرط والذي يتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها وتوجيهاتها فإنه يتضح لنا بجلاء حقيقة كثير من الأغاني المنتشرة الآن، والتي تسجل في الأشرطة وتبث في الحفلات وتُذاع في الإذاعات وتبث على التلفاز وغيرها، ويلزم بسماعها من يركبون البصات السفرية والمركبات العامة!! والتي فيها من العقائد الفاسدة ومن البدع المنكرة، ومن الدعوة إلى الفواحش وإلى الرذائل، ما الله به عليم، إنا نسمع من ينادي في غنائه الأولياء والصالحين فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهناك من يقول: «يا ود عيسى في المسيد يا أبوي لحاق بعيد» ، وينادي غير الله عز وجل، وآخر يشرك بالله جل وعلا ويقول: «وأبقى راهب ليها وأعبدها»، وآخر يغني: «حبيبي خلقوني أحبك وأنت خلقوك علشاني وعلشان تهواني». وآخر يردد: «أقضي عمري فيها عبادة»، وذلك يستهزئ بآدم وحواء عليهما السلام ويكذب القرآن الكريم ويقول: «وآدم كان يباري في حواء وحلاتها حتى ساب الجنة ذاتها»، وآخر يحلف بالعيون وبالابتسامة وبالوجه وبغير ذلك مما هو شرك بالله جل وعلا، وأما جوانب ما يتعلق بالفجور والفسق ووصف النساء ومحاسنهن والدعوة إلى الزنا فحدث ولا حرج يغنيه الآن الرجال والنساء على مرأى ومسمع كثيرٍ من الناس نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع إلى الحق، وأن يبعدهم عن هذا الضلال المبين. علماً بأن الغناء الذي رخّصت فيه الشريعة هو غناء ليس للرجال فيه مدخل؛ فهو خاص بالجواري والنساء، إذ لم يكن يعرف في تأريخ الإسلام أن رجلاً يغني!! بل جاءت أوصاف قد لا أستطيع كتابتها بهذا المقال عن أئمة الإسلام في وصف من يغني من الرجال!! يقول ابن كثير: «قد نقل غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على تحريم اجتماع الدفوف والشبابات ولا يُستثنى من ذلك إلا ضرب الدف للجواري في مثل أيام الأعياد، وفي العرس كما دلت على ذ لك الأحاديث». يقول العلامة الألباني في كتابه «آداب الزفاف»: «يُسمح للنساء في العرس إعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور». فالمرخص فيه أن يكون هذا الغناء في النساء والجواري دون الرجال، لأن الرجال ليس من شأنهم ذلك، والأحاديث الواردة في الرخصة كلها إنما ذكرت النساء فقط. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري: «والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن». وكما هو معلوم فقد ورد النهي عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، بل ورد الإخبار باللعنة لمن يفعل ذلك والعياذ بالله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الاستقامة»: «وهذه نفوس النساء والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي وخلفائه ويضربن بالدف، وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم». ويقول في «مجموع الفتاوى» : «لكن رخص النبى في أنواع من اللهو في العرس ونحوه؛ كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء». ومن شروط الغناء المباح أن لا تصاحبه آلة سوى الدف. وذلك لأن النصوص التي ورد الترخيص فيها من آلات اللهو هو الدف، فيقتصر عليه ولا يُقاس عليه غيره، والرخص لا يتجاوز بها ولا يتعدى لأنها خلاف الأصل.. وهذا الشرط يرد به على د. الترابي ومن نحا نحوه في قياسه الفاسد الذي عبر عنه بقوله عن الآلات الموسيقية عموماً بعد أن عدّد جملة منها : «كلها ذبذبات في الهواء». فالعلة عنده في هذا القياس الفاسد هو كونها: «ذبذبات هوائية»!! فهذه من شروط الغناء المباح في الشرع بناءً على النصوص الواردة في ذلك ولا يجوز القياس على الدف كما تبين. وأواصل في الحلقة التالية إن شاء الله.