والمواريث أو الميراث ويسمى أيضاً التركات والتركة.. هو «نصف العلم» وهو «علم الفرائض».. وهو من العلوم التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنسى ولذلك دعا إلى الاهتمام بها وحفظها، وهو أيضاً أول علم ينزع من صدور الرجال في آخر الزمان ويرفع إلى السماء، وفي آخر الزمان وضمن شرائط الساعة يقبض الله تعالى العلم بقبض العلماء حتى لا يصير في الأرض عالماً، ويعود الناس إلى الجاهلية والجهالة، لغياب العلم ويتخذ الناس رؤوساً جُهال، وتقوم القيامة على شرار الناس بعد ذهاب الصالحين وكثرة الهرج والمرج وإعلان الفواحش واستحراء القتل والدماء والنزاع والخصومات، وطغيان الظلم والمنكر. مصطلح الميراث في اللغة «مصدر» يطلق على معنيين.. المعنى الأول بمعنى البقاء، ومنه اسم الله تعالى «الوارث» ومعناه «الباقي» ويوافق هذا المعنى قول الله تعالى «إنا نرث الأرض ومن عليها» وقوله عز وجل «ولله ميراث السموات والأرض» أي هو الباقي الوارث لميراث السموات والأرض «الكون» بعد فنائها ونهاية الدنيا «كلُّ من عليها فانٍ ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام» والمعنى الثاني انتقال الشيء من شخص إلى آخر سواء أكان هذا الشيء صفة معنوية كانتقال الشبه وملامح الشخصية من الوالد إلى الابن والبنت، وهذا يعرف في علم «الأحياء» بعلم «الوراثة» وهناك «الهندسة الوراثية»، أو كان ذا صفة مادية كانتقال الملكية في الأموال والحقوق والعقارات والزراعات من الميت إلى أهله الاحياء من ذريته وعصبته. والمعنى الأخير يوافق معنى «التراث والإرث» ويطلق في اللغة العربية على الأصل والبقية كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام «اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم» أي على دين أبيكم إبراهيم «الحنيفيّة السمحة» أصله وبقيته. لا يصير المال ميراثاً وتركة يوزع بين الورثة إلاّ اذا حدث موت المورث حقيقة أو حكماً، الموت الحقيقي معروف، أما الموت الحكمي هو الموت الذي يحكم به القاضي إذا خرج شخص وطالت غربته وانقطعت أخباره، وفي القانون السوداني يجوز للقاضي أن يطلق حكم الموت الحكمي على شخص ما إذا فقد في أحوال يغلب عليها الهلاك بعد مرور سنتين من فقده، واذا فقد في أحوال طبيعية يحكم بموته بعد مرور اربع سنوات، فهذا معنى الموت الحكمي. والأسباب التي تجعل الإنسان مستحقاً للميراث بعد وفاة مورثه المتفق عليها بين العلماء ثلاثة أسباب هي: القرابة «النسب بالرحم» والنكاح «النسب بالمصاهرة» ويشترط في النكاح «الزواج الصحيح ويخرج بذلك عقد الزواج الفاسد كالزواج من المحارم والزواج العرفي وزواج المتعة والزواج السري وأي نوع من أنواع الزواج الفاسد الباطل ويخرج أبناء «الزنا» وأبناء «وطء الشبهات» فلا ميراث لهم، وآخر الأسباب الثلاثة هو «الولاء» وهو مأخوذ من «الموالاة» وهي المعاونة والنُصرة.. الولاء عتق من كان عبداً مملوكاً فمن كان عبداً وعتق ثم مات ورث ماله مولاه وسيده الذي عتقه، هذه هي الأسباب التي تجعل الإنسان يرث القرابة والنكاح والولاء». وهناك موانع تمنع الشخص من الميراث، وإن توفرت أسباب الميراث الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل وهي «الرق» أي العبودية، فمن كان مملوكاً لا يرث لأنه فاقد الأهلية والحرية وحق التصرف في ماله، فإذا ورث أخذه منه سيده، الثاني قاتل مُورثه، فمن قتله مورثه أباه كان أو أمه أو أخيه أو سواهم ليرث المال حُرم منه، لأن من تعجل الأمر قبل أوانه عُوقب بحرمانه، والثالث والأخير اختلاف الدّين، فلا يرث مسلم كافراً، ولا يرث كافر مسلماً، وهنا ننبه إلى مسألة بعض الذين يسبون العقيدة والدين والرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يخرجون من ملة الاسلام ينبغي ان يطبق عليهم الشرط الأخير «اختلاف الدّين» وهذا الحكم يشمل المرتد أيضاً .. والناس عند تقسيم الميراث أصناف ثلاثة.. هم أولاً أصحاب الفروض وهم الذين جاء ذكر ميراثهم وانصبتهم في الكتاب والسنة والله هو الذي تولى تحديد نصيبهم فلا يجوز لأحد أن يغيره بالزيادة او النقصان، والفروض التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، هي الثمن والربع والنصف، والسدس والثلث والثلثان، وهم أول من يأخذ نصيبه من الميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي لأولي رجل ذكر». وقوله عليه الصلاة والسلام «لرجل ذكر» يشير إلى العصبة، والعصبة هم القسم الثاني المستحق للميراث بعد استيفاء أصحاب الفروض حقوقهم، فما بقي من المال فهو للعصبة.. العصبة ثلاثة أنواع أولاً العاصب بنفسه، وهو كل ذكر لا يدخل في قرابته للميت أنثى وهم خمسة البنوة، الأبوة، الجدودة، الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب أو بني الأخوة، ابن الشقيق وابن لأخ لأب وان نزل، والنوع الخامس العمومة، ويشمل العم الشقيق وأبناءه وإن نزلوا، والعم لأب وأبناءه وإن نزلوا، وعم أبي العم الشقيق وعم ابي الاب لأب، وأبناءهم وإن نزلوا، وأنت أيّها القارئ العزيز ترى هنا أن العصبة لا تكون إلاّ من جهة الأب كما ذكرنا من قبل فلا عصبة من جهة الأم، وإذا تعددت جهات العصبة في وقت واحد، قدمت حسب القرابة، بمعنى إذا وجد أب، أخ شقيق، أخ لأب، عم لأب، ابن عم، قدم الأب. النوع الثاني من العصبة «العاصب بغير» وهي كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة والأخوة يوجد معها عاصب بنفسه كما في القسم الأول الذي ذكرناه أعلاه، النوع الثالث من العصبة هو «العاصب مع غيره» وهي كل أنثى صاحبة فرض من جهة الأخوة يكون معها فرع وارث مؤنث، كالأخت الشقيقة مثلاً مع بنت الأخ أو بنت الابن، لذلك هناك قاعدة في الميراث تقول «الأخوات عصبات مع البنات» أي البنت وعمتها.. ومستوى العصبة واحد فلا عاصب أولى من عاصب إلاّ بدرجة القرابة. والصنف الثالث من الناس بعد أصحاب الفروض والعصبة هم أولو الأرحام وهم من لهم صلة بالميت ولكنهم ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبة، وهؤلاء وصى القرآن الكريم بإعطائهم من المال هم واليتامى والمساكين قبل توزيعه إذا وافق الورثة على ذلك صدقة لهم، قال تعالى «واذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً» سورة النساء الآية «8». روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال «تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني أمروٌ مقبوضٌ ، وإن هذا العلم سيقبضُ وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تعلموا الفرائض، فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنه أول علم يُنزع من أمتي» فهنا يتوجب على الناس أن يتعلموا هذا العلم حتى لا ينسى ولا يندثر، فهو من أعظم مواريث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم. وبقي أن نشير إذا توفي شخص فينبغي التعجيل بتقسيم تركته وفقاً للشروط التي ذكرناها وغيرها، وذلك بعد أداء ما عليه من ديون، وتنفيذ وصيته إن وجدت لديه وصية شريطة الا تتجاوز الوصية «ثلث المال»، فإذا زادت نفذ منها مقدار ثلث المال، ويستحب أن يكون ثمن كفن الميت من حر ماله فما بقي بعد الدّين والوصية وثمن الكفن، فهو للورثة يقسمونه بينهم وفقاً لمقادير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأهمية هنا أن نشير أيضاً إلى أن أمة الإسلام وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تفردوا بهذا العلم وتميزوا به عن غيرهم من الأمم، والإمام الأكبر الذي تفرد وخص بعلم هذا الفن العظيم وتميز على الصحابة والأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه لقوله عليه الصلاة و السلام «وأفرضكم زيد» أي أعلمكم بعلم الفرائض، وهنا ندعو دعاة تحرير المرأة إلى أن ينظروا في قواعد هذا العلم قبل أن يرموا الاسلام بجهالة وفسوق.