مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    الزمالة يبدأ مشواره الأفريقي بخسارة أمام ديكيداها الصومالي    تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات    استشهاد أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور وزوجته إثر استهداف منزلهما بمسيرة استراتيجية من المليشيا    المفوض العام للعون الإنساني وواليا شمال وغرب كردفان يتفقدون معسكرات النزوح بالأبيض    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل    يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسائل قانونية
نشر في الانتباهة يوم 07 - 06 - 2014

س: إذا قام زيد من الناس بتطليق زوجته للمرة الأولى ولم يراجعها في فترة العدة وحضر بعد ثمانية أشهر لمراجعتها فهل يجوز ذلك؟
ج: بالنسبة لهذه الحالة ووفقاً للشريعة الإسلامية فإنه وبانقضاء فترة العدة المقيدة زمنياً بثلاثة أشهر فإنه لا يجوز لهذا الشخص بمراجعة زوجته إلا عن طريق عقد نكاح جديد ومهر.
س: ما هي الايجارة الحكمية؟
ج: على حسب قانون المباني ووفقاً للمادة «14» منه فإن الايجارة الحكمية هي ايجارة تعاقدية بذات الشروط الايجارة التعاقدية ما دامت تلك الشروط متفقة مع أحكام هذا القانون سوى حق المطالبة بتعديل الأجرة. وعلى هذا الأساس فإن مدة العام إذا انتهت ويتجدد العقد بين الأطراف، فإنه يتحول إلى ايجارة حكمية لمدة سبع سنوات وبذات شروط العقد السابق مع الملاحظة أن للمالك أن يقوم بتعديل مبلغ الأجرة وتبقى الشروط القديمة موجودة.
س: هل يجوز لأحد الورثة أن يتصرف في أموالها بدون أن يكون له الحق في ذلك؟
ج: لا يجوز لأحد الورثة القيام بالتصرف في أموال الورثة إلا في حالة أن يكون هنالك إعلام شرعي بين الوفاة وتاريخها والورثة، ومن ثم عمل توكيل حسب الإعلام الشرعي لأحد الورثة للقيام بتصريف أعمال الورثة سواء أكان هذا التوكيل مقيد بعمل معين أم غير ذلك، في الحالة الأخيرة يجوز لهذا الوكيل القيام بالتصرف فيه، نقل للملكية لأي عقار من عقارات التركة دون الرجوع لبقية الورثة، لأن التوكيل يعطيه هذا الحق.
س: هل يمكن إحالة الأمر للتحكيم إذا لم يكن هنالك شرط في العقد؟
ج: لا يجوز بأي حال من الأحوال إحالة أي أمر للتحكيم إذا خلا العقد من الإشارة لذلك، لأن العقد هو شريعة المتعاقدين وفي هذه الحالة فإن المحاكم هي المختصة بنظر الموضوع إذا نشأ هنالك أي نزاع.
للتواصل: 0908043740 - 011333335
البريد الالكتروني anwar babiker @hot mail.com
ماهية التوثيقات:
استشعاراً منا بأهمية التوثيقات وما يترتب عليها من خلق مراكز قانونية لأطرافها من تعديل سجل أو نقل كفالة فإننا سوف نلقي الضوء اليوم على التوثيق:
التوثيق هو سلطة تحليف اليمين والإقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على الوثائق الممنوحة، وهي بهذا المفهوم بمثابة السلطة العامة للشخص الذي تمنح له أياً كانت وظيفته سواء أكانت عامةً أم خاصةً. وهي سلطة قضائية تمنح من صاحب السعادة/ رئيس القضاء السوداني لبعض الأشخاص المشهود لهم بالأمانة والكفاءة والنزاهة وليس بالضرورة كما هو معلوم للكافة بأن هذه السلطة تمنح فقط لفئة المحامين دون سواهم، فليس هناك ما يمنع أن تكون هذه السلطة عند شخص ليس لديه أية علاقة بمهنة المحاماة، مثل أن يكون من الإداريين الأفذاذ أو بعض الموظفين الحكوميين، مثل الجمارك وبعض إدارات الشرطة، وبهذا فإن هذه السلطة غير محصورة على فئة المحامين. وبناءً على ذلك فإن المعاملة عندما تتم على أحد الأشخاص أو الجهات الممنوحة لهم سلطة التوثيق، فإن الورقة التي تمت فيها المعاملة تتحول إلى ورقة رسمية وتكون حجة على الكل بما احتوت عليه من بيانات ولا يجوز إنكارها ولا الطعن فيها إلا بالتزوير وفق قانون الإثبات السوداني نفسه، وعلى هذا الأساس يمكن للشخص الذي قام بشراء بيت ووثقه يمكنه وبموجب هذا الحق في نقل السجل من اسمه بعد تحصيل الرسم المقرر، كما يمكن أن تتم المصادقة على ما جاء في متن المستند ويكون حجة على الغير واعتماده لدى أي جهة رسمية أخرى، وكما هو معلوم فإن الغرض من تحويل هذه السلطة هو تسهيل معاملات الناس فيما بينهم حتى يمكنهم من قضاء حاجاتهم دون اتباع الإجراءات الروتينية المعقدة، وعلى الذين لديهم هذه السلطة أخذ الحيطة والحذر، وفحص كل الأوراق جيداً حفاظاً على حقوق العباد وتحقيقاً للمقاصد التي عملت لها.
رؤية حول الحكم محكمة التحكيم:
أثارت الدعوى الخاصة بالتحكيم في الفترة السابقة جل الرأي العام وإيماناً منا بتوضيح الحقائق القانونية المجردة سوف نلقي الضوء على إحداثيات هذه الدعوى وما خلفته من آراء متباينة.
النزاع كما هو معلوم بين شركة الأقطان وشركة مدكوت وقد تم إحالة الأمر للتحكيم وبينت شركة الأقطان مولانا / زمراوي كمحكم كما عينت شركة مدكوت مولانا/ سبدرات كمحكم، فعلي حسب القانون فإنه لا بد وأن يجتمع المحكمان لاختيار رئيس الهيئة وقد تم اختيار مولانا/ عبد الله رئيس المحكمة الدستورية. على حسب القانون السوداني فإن هذا الإجراء موافق للقانون وفقاً لقانون التحكيم «2005م» وبعد مداولات وإجراءات تحكيمية أي شبه قضائية توصلت الهيئة لحكمها المعلوم بإلزام شركة الأقطان بدفع المبالغ المالية المبنية في... حكمها. حسب قانون التحكيم فليس هنالك أي معالجة من الناحية القانونية البحتة لهذا الحكم المثير للجدل إلا تقديم عريضة بطلان للمحكمة العامة الواقع في اختصاصها إجراءات التحكيم وكل ذلك وفقاً لمنطوق نص المادة «41» من قانون التحكيم وهي جاءت على سبيل الحصر:
«أ» إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدوده.
«ب» فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
«ج» وجود إهمال خطير لإجراء أساس من إجراءات التحكيم.
«د» فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها.
«ه» تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان. ويكون قرار المحكمة المختص نهائياً. فعلى هدي هذه المادة يمكن للمحكمة المختصة أن تفصل فيه وليس لدينا أي رأي في الوقت، لأن الأمر في يد أمينة «القضاء» وبالنسبة لما أثار ردود أفعال كثيرة هي رئاسة رئيس المحكمة الدستورية لهذه الهيئة. فكما هو معلوم ومن خلال مناشير سعادة رئيس القضاء فإنه قد نأى بالسادة القضاة للدخول في التحكيم وبقياس ذلك على رئاسة رئيس المحكمة الدستورية فإنه وحسب التوجيهات لا يجوز له... الهيئة لأن المحكمة الدستورية هي قمة الجهاز القضائي السوداني وممارسة للدستور. والله أعلم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.