س: إذا قام زيد من الناس بتطليق زوجته للمرة الأولى ولم يراجعها في فترة العدة وحضر بعد ثمانية أشهر لمراجعتها فهل يجوز ذلك؟ ج: بالنسبة لهذه الحالة ووفقاً للشريعة الإسلامية فإنه وبانقضاء فترة العدة المقيدة زمنياً بثلاثة أشهر فإنه لا يجوز لهذا الشخص بمراجعة زوجته إلا عن طريق عقد نكاح جديد ومهر. س: ما هي الايجارة الحكمية؟ ج: على حسب قانون المباني ووفقاً للمادة «14» منه فإن الايجارة الحكمية هي ايجارة تعاقدية بذات الشروط الايجارة التعاقدية ما دامت تلك الشروط متفقة مع أحكام هذا القانون سوى حق المطالبة بتعديل الأجرة. وعلى هذا الأساس فإن مدة العام إذا انتهت ويتجدد العقد بين الأطراف، فإنه يتحول إلى ايجارة حكمية لمدة سبع سنوات وبذات شروط العقد السابق مع الملاحظة أن للمالك أن يقوم بتعديل مبلغ الأجرة وتبقى الشروط القديمة موجودة. س: هل يجوز لأحد الورثة أن يتصرف في أموالها بدون أن يكون له الحق في ذلك؟ ج: لا يجوز لأحد الورثة القيام بالتصرف في أموال الورثة إلا في حالة أن يكون هنالك إعلام شرعي بين الوفاة وتاريخها والورثة، ومن ثم عمل توكيل حسب الإعلام الشرعي لأحد الورثة للقيام بتصريف أعمال الورثة سواء أكان هذا التوكيل مقيد بعمل معين أم غير ذلك، في الحالة الأخيرة يجوز لهذا الوكيل القيام بالتصرف فيه، نقل للملكية لأي عقار من عقارات التركة دون الرجوع لبقية الورثة، لأن التوكيل يعطيه هذا الحق. س: هل يمكن إحالة الأمر للتحكيم إذا لم يكن هنالك شرط في العقد؟ ج: لا يجوز بأي حال من الأحوال إحالة أي أمر للتحكيم إذا خلا العقد من الإشارة لذلك، لأن العقد هو شريعة المتعاقدين وفي هذه الحالة فإن المحاكم هي المختصة بنظر الموضوع إذا نشأ هنالك أي نزاع. للتواصل: 0908043740 - 011333335 البريد الالكتروني anwar babiker @hot mail.com ماهية التوثيقات: استشعاراً منا بأهمية التوثيقات وما يترتب عليها من خلق مراكز قانونية لأطرافها من تعديل سجل أو نقل كفالة فإننا سوف نلقي الضوء اليوم على التوثيق: التوثيق هو سلطة تحليف اليمين والإقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على الوثائق الممنوحة، وهي بهذا المفهوم بمثابة السلطة العامة للشخص الذي تمنح له أياً كانت وظيفته سواء أكانت عامةً أم خاصةً. وهي سلطة قضائية تمنح من صاحب السعادة/ رئيس القضاء السوداني لبعض الأشخاص المشهود لهم بالأمانة والكفاءة والنزاهة وليس بالضرورة كما هو معلوم للكافة بأن هذه السلطة تمنح فقط لفئة المحامين دون سواهم، فليس هناك ما يمنع أن تكون هذه السلطة عند شخص ليس لديه أية علاقة بمهنة المحاماة، مثل أن يكون من الإداريين الأفذاذ أو بعض الموظفين الحكوميين، مثل الجمارك وبعض إدارات الشرطة، وبهذا فإن هذه السلطة غير محصورة على فئة المحامين. وبناءً على ذلك فإن المعاملة عندما تتم على أحد الأشخاص أو الجهات الممنوحة لهم سلطة التوثيق، فإن الورقة التي تمت فيها المعاملة تتحول إلى ورقة رسمية وتكون حجة على الكل بما احتوت عليه من بيانات ولا يجوز إنكارها ولا الطعن فيها إلا بالتزوير وفق قانون الإثبات السوداني نفسه، وعلى هذا الأساس يمكن للشخص الذي قام بشراء بيت ووثقه يمكنه وبموجب هذا الحق في نقل السجل من اسمه بعد تحصيل الرسم المقرر، كما يمكن أن تتم المصادقة على ما جاء في متن المستند ويكون حجة على الغير واعتماده لدى أي جهة رسمية أخرى، وكما هو معلوم فإن الغرض من تحويل هذه السلطة هو تسهيل معاملات الناس فيما بينهم حتى يمكنهم من قضاء حاجاتهم دون اتباع الإجراءات الروتينية المعقدة، وعلى الذين لديهم هذه السلطة أخذ الحيطة والحذر، وفحص كل الأوراق جيداً حفاظاً على حقوق العباد وتحقيقاً للمقاصد التي عملت لها. رؤية حول الحكم محكمة التحكيم: أثارت الدعوى الخاصة بالتحكيم في الفترة السابقة جل الرأي العام وإيماناً منا بتوضيح الحقائق القانونية المجردة سوف نلقي الضوء على إحداثيات هذه الدعوى وما خلفته من آراء متباينة. النزاع كما هو معلوم بين شركة الأقطان وشركة مدكوت وقد تم إحالة الأمر للتحكيم وبينت شركة الأقطان مولانا / زمراوي كمحكم كما عينت شركة مدكوت مولانا/ سبدرات كمحكم، فعلي حسب القانون فإنه لا بد وأن يجتمع المحكمان لاختيار رئيس الهيئة وقد تم اختيار مولانا/ عبد الله رئيس المحكمة الدستورية. على حسب القانون السوداني فإن هذا الإجراء موافق للقانون وفقاً لقانون التحكيم «2005م» وبعد مداولات وإجراءات تحكيمية أي شبه قضائية توصلت الهيئة لحكمها المعلوم بإلزام شركة الأقطان بدفع المبالغ المالية المبنية في... حكمها. حسب قانون التحكيم فليس هنالك أي معالجة من الناحية القانونية البحتة لهذا الحكم المثير للجدل إلا تقديم عريضة بطلان للمحكمة العامة الواقع في اختصاصها إجراءات التحكيم وكل ذلك وفقاً لمنطوق نص المادة «41» من قانون التحكيم وهي جاءت على سبيل الحصر: «أ» إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدوده. «ب» فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم. «ج» وجود إهمال خطير لإجراء أساس من إجراءات التحكيم. «د» فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها. «ه» تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان. ويكون قرار المحكمة المختص نهائياً. فعلى هدي هذه المادة يمكن للمحكمة المختصة أن تفصل فيه وليس لدينا أي رأي في الوقت، لأن الأمر في يد أمينة «القضاء» وبالنسبة لما أثار ردود أفعال كثيرة هي رئاسة رئيس المحكمة الدستورية لهذه الهيئة. فكما هو معلوم ومن خلال مناشير سعادة رئيس القضاء فإنه قد نأى بالسادة القضاة للدخول في التحكيم وبقياس ذلك على رئاسة رئيس المحكمة الدستورية فإنه وحسب التوجيهات لا يجوز له... الهيئة لأن المحكمة الدستورية هي قمة الجهاز القضائي السوداني وممارسة للدستور. والله أعلم