حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تطلق "الزغاريد" وتبكي فرحاً بعد عودتها من مصر إلى منزلها ببحري    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يصل مطار القاهرة الدولي    يؤدي إلى أزمة نفسية.. إليك ما يجب معرفته عن "ذهان الذكاء الاصطناعي"    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين)    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين)    الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    البرهان يتفقد مقر متحف السودان القومي    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    بيان من سلطة الطيران المدني بالسودان حول تعليق الرحلات الجوية بين السودان والإمارات    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسائل قانونية
نشر في الانتباهة يوم 07 - 06 - 2014

س: إذا قام زيد من الناس بتطليق زوجته للمرة الأولى ولم يراجعها في فترة العدة وحضر بعد ثمانية أشهر لمراجعتها فهل يجوز ذلك؟
ج: بالنسبة لهذه الحالة ووفقاً للشريعة الإسلامية فإنه وبانقضاء فترة العدة المقيدة زمنياً بثلاثة أشهر فإنه لا يجوز لهذا الشخص بمراجعة زوجته إلا عن طريق عقد نكاح جديد ومهر.
س: ما هي الايجارة الحكمية؟
ج: على حسب قانون المباني ووفقاً للمادة «14» منه فإن الايجارة الحكمية هي ايجارة تعاقدية بذات الشروط الايجارة التعاقدية ما دامت تلك الشروط متفقة مع أحكام هذا القانون سوى حق المطالبة بتعديل الأجرة. وعلى هذا الأساس فإن مدة العام إذا انتهت ويتجدد العقد بين الأطراف، فإنه يتحول إلى ايجارة حكمية لمدة سبع سنوات وبذات شروط العقد السابق مع الملاحظة أن للمالك أن يقوم بتعديل مبلغ الأجرة وتبقى الشروط القديمة موجودة.
س: هل يجوز لأحد الورثة أن يتصرف في أموالها بدون أن يكون له الحق في ذلك؟
ج: لا يجوز لأحد الورثة القيام بالتصرف في أموال الورثة إلا في حالة أن يكون هنالك إعلام شرعي بين الوفاة وتاريخها والورثة، ومن ثم عمل توكيل حسب الإعلام الشرعي لأحد الورثة للقيام بتصريف أعمال الورثة سواء أكان هذا التوكيل مقيد بعمل معين أم غير ذلك، في الحالة الأخيرة يجوز لهذا الوكيل القيام بالتصرف فيه، نقل للملكية لأي عقار من عقارات التركة دون الرجوع لبقية الورثة، لأن التوكيل يعطيه هذا الحق.
س: هل يمكن إحالة الأمر للتحكيم إذا لم يكن هنالك شرط في العقد؟
ج: لا يجوز بأي حال من الأحوال إحالة أي أمر للتحكيم إذا خلا العقد من الإشارة لذلك، لأن العقد هو شريعة المتعاقدين وفي هذه الحالة فإن المحاكم هي المختصة بنظر الموضوع إذا نشأ هنالك أي نزاع.
للتواصل: 0908043740 - 011333335
البريد الالكتروني anwar babiker @hot mail.com
ماهية التوثيقات:
استشعاراً منا بأهمية التوثيقات وما يترتب عليها من خلق مراكز قانونية لأطرافها من تعديل سجل أو نقل كفالة فإننا سوف نلقي الضوء اليوم على التوثيق:
التوثيق هو سلطة تحليف اليمين والإقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على الوثائق الممنوحة، وهي بهذا المفهوم بمثابة السلطة العامة للشخص الذي تمنح له أياً كانت وظيفته سواء أكانت عامةً أم خاصةً. وهي سلطة قضائية تمنح من صاحب السعادة/ رئيس القضاء السوداني لبعض الأشخاص المشهود لهم بالأمانة والكفاءة والنزاهة وليس بالضرورة كما هو معلوم للكافة بأن هذه السلطة تمنح فقط لفئة المحامين دون سواهم، فليس هناك ما يمنع أن تكون هذه السلطة عند شخص ليس لديه أية علاقة بمهنة المحاماة، مثل أن يكون من الإداريين الأفذاذ أو بعض الموظفين الحكوميين، مثل الجمارك وبعض إدارات الشرطة، وبهذا فإن هذه السلطة غير محصورة على فئة المحامين. وبناءً على ذلك فإن المعاملة عندما تتم على أحد الأشخاص أو الجهات الممنوحة لهم سلطة التوثيق، فإن الورقة التي تمت فيها المعاملة تتحول إلى ورقة رسمية وتكون حجة على الكل بما احتوت عليه من بيانات ولا يجوز إنكارها ولا الطعن فيها إلا بالتزوير وفق قانون الإثبات السوداني نفسه، وعلى هذا الأساس يمكن للشخص الذي قام بشراء بيت ووثقه يمكنه وبموجب هذا الحق في نقل السجل من اسمه بعد تحصيل الرسم المقرر، كما يمكن أن تتم المصادقة على ما جاء في متن المستند ويكون حجة على الغير واعتماده لدى أي جهة رسمية أخرى، وكما هو معلوم فإن الغرض من تحويل هذه السلطة هو تسهيل معاملات الناس فيما بينهم حتى يمكنهم من قضاء حاجاتهم دون اتباع الإجراءات الروتينية المعقدة، وعلى الذين لديهم هذه السلطة أخذ الحيطة والحذر، وفحص كل الأوراق جيداً حفاظاً على حقوق العباد وتحقيقاً للمقاصد التي عملت لها.
رؤية حول الحكم محكمة التحكيم:
أثارت الدعوى الخاصة بالتحكيم في الفترة السابقة جل الرأي العام وإيماناً منا بتوضيح الحقائق القانونية المجردة سوف نلقي الضوء على إحداثيات هذه الدعوى وما خلفته من آراء متباينة.
النزاع كما هو معلوم بين شركة الأقطان وشركة مدكوت وقد تم إحالة الأمر للتحكيم وبينت شركة الأقطان مولانا / زمراوي كمحكم كما عينت شركة مدكوت مولانا/ سبدرات كمحكم، فعلي حسب القانون فإنه لا بد وأن يجتمع المحكمان لاختيار رئيس الهيئة وقد تم اختيار مولانا/ عبد الله رئيس المحكمة الدستورية. على حسب القانون السوداني فإن هذا الإجراء موافق للقانون وفقاً لقانون التحكيم «2005م» وبعد مداولات وإجراءات تحكيمية أي شبه قضائية توصلت الهيئة لحكمها المعلوم بإلزام شركة الأقطان بدفع المبالغ المالية المبنية في... حكمها. حسب قانون التحكيم فليس هنالك أي معالجة من الناحية القانونية البحتة لهذا الحكم المثير للجدل إلا تقديم عريضة بطلان للمحكمة العامة الواقع في اختصاصها إجراءات التحكيم وكل ذلك وفقاً لمنطوق نص المادة «41» من قانون التحكيم وهي جاءت على سبيل الحصر:
«أ» إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدوده.
«ب» فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
«ج» وجود إهمال خطير لإجراء أساس من إجراءات التحكيم.
«د» فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها.
«ه» تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان. ويكون قرار المحكمة المختص نهائياً. فعلى هدي هذه المادة يمكن للمحكمة المختصة أن تفصل فيه وليس لدينا أي رأي في الوقت، لأن الأمر في يد أمينة «القضاء» وبالنسبة لما أثار ردود أفعال كثيرة هي رئاسة رئيس المحكمة الدستورية لهذه الهيئة. فكما هو معلوم ومن خلال مناشير سعادة رئيس القضاء فإنه قد نأى بالسادة القضاة للدخول في التحكيم وبقياس ذلك على رئاسة رئيس المحكمة الدستورية فإنه وحسب التوجيهات لا يجوز له... الهيئة لأن المحكمة الدستورية هي قمة الجهاز القضائي السوداني وممارسة للدستور. والله أعلم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.