شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    (لوبوبو وإن طال السفر)    بعد العودة إلى التدريبات.. هل ينتهي تمرد رونالدو أمام أركاداغ؟    شاهد بالفيديو.. الجوهرة السودانية يشعل المدرجات ويفتتح مشواره الإحترافي بالخليج بصناعة هدف بطريقة عالمية    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسائل قانونية
نشر في الانتباهة يوم 07 - 06 - 2014

س: إذا قام زيد من الناس بتطليق زوجته للمرة الأولى ولم يراجعها في فترة العدة وحضر بعد ثمانية أشهر لمراجعتها فهل يجوز ذلك؟
ج: بالنسبة لهذه الحالة ووفقاً للشريعة الإسلامية فإنه وبانقضاء فترة العدة المقيدة زمنياً بثلاثة أشهر فإنه لا يجوز لهذا الشخص بمراجعة زوجته إلا عن طريق عقد نكاح جديد ومهر.
س: ما هي الايجارة الحكمية؟
ج: على حسب قانون المباني ووفقاً للمادة «14» منه فإن الايجارة الحكمية هي ايجارة تعاقدية بذات الشروط الايجارة التعاقدية ما دامت تلك الشروط متفقة مع أحكام هذا القانون سوى حق المطالبة بتعديل الأجرة. وعلى هذا الأساس فإن مدة العام إذا انتهت ويتجدد العقد بين الأطراف، فإنه يتحول إلى ايجارة حكمية لمدة سبع سنوات وبذات شروط العقد السابق مع الملاحظة أن للمالك أن يقوم بتعديل مبلغ الأجرة وتبقى الشروط القديمة موجودة.
س: هل يجوز لأحد الورثة أن يتصرف في أموالها بدون أن يكون له الحق في ذلك؟
ج: لا يجوز لأحد الورثة القيام بالتصرف في أموال الورثة إلا في حالة أن يكون هنالك إعلام شرعي بين الوفاة وتاريخها والورثة، ومن ثم عمل توكيل حسب الإعلام الشرعي لأحد الورثة للقيام بتصريف أعمال الورثة سواء أكان هذا التوكيل مقيد بعمل معين أم غير ذلك، في الحالة الأخيرة يجوز لهذا الوكيل القيام بالتصرف فيه، نقل للملكية لأي عقار من عقارات التركة دون الرجوع لبقية الورثة، لأن التوكيل يعطيه هذا الحق.
س: هل يمكن إحالة الأمر للتحكيم إذا لم يكن هنالك شرط في العقد؟
ج: لا يجوز بأي حال من الأحوال إحالة أي أمر للتحكيم إذا خلا العقد من الإشارة لذلك، لأن العقد هو شريعة المتعاقدين وفي هذه الحالة فإن المحاكم هي المختصة بنظر الموضوع إذا نشأ هنالك أي نزاع.
للتواصل: 0908043740 - 011333335
البريد الالكتروني anwar babiker @hot mail.com
ماهية التوثيقات:
استشعاراً منا بأهمية التوثيقات وما يترتب عليها من خلق مراكز قانونية لأطرافها من تعديل سجل أو نقل كفالة فإننا سوف نلقي الضوء اليوم على التوثيق:
التوثيق هو سلطة تحليف اليمين والإقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على الوثائق الممنوحة، وهي بهذا المفهوم بمثابة السلطة العامة للشخص الذي تمنح له أياً كانت وظيفته سواء أكانت عامةً أم خاصةً. وهي سلطة قضائية تمنح من صاحب السعادة/ رئيس القضاء السوداني لبعض الأشخاص المشهود لهم بالأمانة والكفاءة والنزاهة وليس بالضرورة كما هو معلوم للكافة بأن هذه السلطة تمنح فقط لفئة المحامين دون سواهم، فليس هناك ما يمنع أن تكون هذه السلطة عند شخص ليس لديه أية علاقة بمهنة المحاماة، مثل أن يكون من الإداريين الأفذاذ أو بعض الموظفين الحكوميين، مثل الجمارك وبعض إدارات الشرطة، وبهذا فإن هذه السلطة غير محصورة على فئة المحامين. وبناءً على ذلك فإن المعاملة عندما تتم على أحد الأشخاص أو الجهات الممنوحة لهم سلطة التوثيق، فإن الورقة التي تمت فيها المعاملة تتحول إلى ورقة رسمية وتكون حجة على الكل بما احتوت عليه من بيانات ولا يجوز إنكارها ولا الطعن فيها إلا بالتزوير وفق قانون الإثبات السوداني نفسه، وعلى هذا الأساس يمكن للشخص الذي قام بشراء بيت ووثقه يمكنه وبموجب هذا الحق في نقل السجل من اسمه بعد تحصيل الرسم المقرر، كما يمكن أن تتم المصادقة على ما جاء في متن المستند ويكون حجة على الغير واعتماده لدى أي جهة رسمية أخرى، وكما هو معلوم فإن الغرض من تحويل هذه السلطة هو تسهيل معاملات الناس فيما بينهم حتى يمكنهم من قضاء حاجاتهم دون اتباع الإجراءات الروتينية المعقدة، وعلى الذين لديهم هذه السلطة أخذ الحيطة والحذر، وفحص كل الأوراق جيداً حفاظاً على حقوق العباد وتحقيقاً للمقاصد التي عملت لها.
رؤية حول الحكم محكمة التحكيم:
أثارت الدعوى الخاصة بالتحكيم في الفترة السابقة جل الرأي العام وإيماناً منا بتوضيح الحقائق القانونية المجردة سوف نلقي الضوء على إحداثيات هذه الدعوى وما خلفته من آراء متباينة.
النزاع كما هو معلوم بين شركة الأقطان وشركة مدكوت وقد تم إحالة الأمر للتحكيم وبينت شركة الأقطان مولانا / زمراوي كمحكم كما عينت شركة مدكوت مولانا/ سبدرات كمحكم، فعلي حسب القانون فإنه لا بد وأن يجتمع المحكمان لاختيار رئيس الهيئة وقد تم اختيار مولانا/ عبد الله رئيس المحكمة الدستورية. على حسب القانون السوداني فإن هذا الإجراء موافق للقانون وفقاً لقانون التحكيم «2005م» وبعد مداولات وإجراءات تحكيمية أي شبه قضائية توصلت الهيئة لحكمها المعلوم بإلزام شركة الأقطان بدفع المبالغ المالية المبنية في... حكمها. حسب قانون التحكيم فليس هنالك أي معالجة من الناحية القانونية البحتة لهذا الحكم المثير للجدل إلا تقديم عريضة بطلان للمحكمة العامة الواقع في اختصاصها إجراءات التحكيم وكل ذلك وفقاً لمنطوق نص المادة «41» من قانون التحكيم وهي جاءت على سبيل الحصر:
«أ» إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدوده.
«ب» فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
«ج» وجود إهمال خطير لإجراء أساس من إجراءات التحكيم.
«د» فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها.
«ه» تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان. ويكون قرار المحكمة المختص نهائياً. فعلى هدي هذه المادة يمكن للمحكمة المختصة أن تفصل فيه وليس لدينا أي رأي في الوقت، لأن الأمر في يد أمينة «القضاء» وبالنسبة لما أثار ردود أفعال كثيرة هي رئاسة رئيس المحكمة الدستورية لهذه الهيئة. فكما هو معلوم ومن خلال مناشير سعادة رئيس القضاء فإنه قد نأى بالسادة القضاة للدخول في التحكيم وبقياس ذلك على رئاسة رئيس المحكمة الدستورية فإنه وحسب التوجيهات لا يجوز له... الهيئة لأن المحكمة الدستورية هي قمة الجهاز القضائي السوداني وممارسة للدستور. والله أعلم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.