اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    بعد رحلة شاقة "بورتسودان.. الدوحة ثم الرباط ونهاية بالخميسات"..بعثة منتخب الشباب تحط رحالها في منتجع ضاية الرومي بالخميسات    على هامش مشاركته في عمومية الفيفا ببانكوك..وفد الاتحاد السوداني ينخرط في اجتماعات متواصلة مع مكاتب الفيفا    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    شاهد بالفيديو.. الرجل السودني الذي ظهر في مقطع مع الراقصة آية أفرو وهو يتغزل فيها يشكو من سخرية الجمهور : (ما تعرضت له من هجوم لم يتعرض له أهل بغداد في زمن التتار)    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان أحمد محمد عوض يتغزل في الحسناء المصرية العاشقة للفن السوداني (زولتنا وحبيبتنا وبنحبها جداً) وساخرون: (انبراش قدام النور والجمهور)    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    مناوي: وصلتنا اخبار أكيدة ان قيادة مليشات الدعم السريع قامت بإطلاق استنفار جديد لاجتياح الفاشر ونهبها    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    مطار دنقلا.. مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس السيادة    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    بعد حريق.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب متجهة إلى السعودية    نهضة بركان من صنع نجومية لفلوران!!؟؟    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: لابد من تفعيل آليات وقف القتال في السودان    الكشف عن شرط مورينيو للتدريب في السعودية    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    رسميا.. كأس العرب في قطر    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انتخابات تشاد.. صاحب المركز الثاني يطعن على النتائج    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشرطة.. إعادة نظر حسم المخاطر والمهددات في إطار العمل الشرطي لا يعتبر جريمة
نشر في الانتباهة يوم 12 - 11 - 2014

منحت قوانين الأجهزة الأمنية الحصانة لكل منسوبيها في الشرطة والجيش والعدل وقيادات الحكومة، ومبررات الحصانة لا خلاف حولها بين فقهاء القانون في أن ما يقع من ذوي الحصانات من أعمال يحظرها القانون الجنائي تظل أعمالاً غير مشروعة، حتى إن كان الفاعل لا يعاقب عليها، إلا أن الصفة التي منحت لمرتكب الفعل الإجرامي ومراعاة للمسؤولية الملقاة على عاتقه تفرض التدخل لكن من دون أن تمنعه، وتختلف صلاحيات الحصانة بين تلك الاجهزة لنجد ان حصانة الشرطة كما يصفها البعض يشوبها ضعف اتضح خلال سلسلة من الأحداث التي شكلت رأياً عاماً.
بل قاد الى النظر الى الشرطي حال سقوط حصانته حال حدوث خلل قام به اثناء اداء واجبه الى شخص مدني يحاسب بالمحاكم المدنية والجنائية، في الوقت الذي يجب ان تتم محاسبته داخل المحاكم الشرطية ولنترك مساحة التحليل والتنبيه لوجوب تقوية قانون الشرطة بما هو مطلوب للمختصين.
قانون الشرطة
من المبادئ العامة التي أشار لها قانون الشرطة نصت على ان الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، ولا بد ان يلتزم الشرطي فى أداء وظيفته وواجباته بالمبادئ واحترام سيادة حكم القانون بالاضافة الى تعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً للدستور.
وتهدف الشرطة الى تحقيق الأمن الداخلي للبلاد والمساهمة في تحقيق الأمن القومي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
انتقادات حادة
وانتقد مصدر عليم ل«الانتباهة» ان تتم محاكمة الشرطي في حال القصاص او الحادثة التي تتم اثناء اداء العمل تحت المادة 130 القتل العمد باعتبار ان ذاك الشرطي لا ينوي القصد الإجرامي وانما صميم عمله مشيرا الى أن ما يقوم به الشرطي من أفعال اثناء قيامة بأداء واجبه أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أية سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر جريمة نسبة ان كل شرطي يواجه أي إجراءات قانونية تقتضي إيداعه بالحراسة القانونية يحبس بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات.
وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس. واضاف أن عمل الشرطة فيه تعرض للمخاطر وفيه مقاومة شرسة من قبل الخارجين عن القانون وفيه تفلتات من مجموعات مسلحة منها عصابات نهب وسلب وعصابات متمردة على السلطة وأخرى تستخدم القوة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية نص المادة 46 ق ش لسنة 2008م والاختصاص المنعقد لمحاكم الشرطة بموجب هذه المادة التي أراد المشرّع أن يجعل محاكم الشرطة محاكم تنظر وتفصل في كل الجرائم والمخالفات التي تقع من منسوبي الشرطة بسبب أو أثناء العمل حتى لا يكون منسوبو الشرطة عرضة للمثول أمام المحاكم الجنائية بسبب أدائهم لمهامهم وواجباتهم.
وفي ذلك إضعاف للروح المعنوية لدى الشرطة وتقليل من هيبتها لدى المواطن.
تعديل القانون
فيما كشفت وزارة الداخلية عن اتجاه لتعديل قانون الشرطة لتمكين منسوبي الشرطة من إتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية المطلوبة لتوقيف المتفلتين. وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر أحمد دقنة للصحافيين إن رئيس البرلمان الفاتح عز الدين أكد أهمية تعديل القانون يعطي الشرطة المسئولية الكاملة عن كل البلاغات المتعلقة بالأوضاع الأمنية، وأمن الوزير على ضرورة بسط هيبة الشرطة وفقاً للقانون، مبيناً أن رئيس البرلمان وافق على تعديل القانون لتضمن تحسين أجور منسوبي الشرطة، وأيضاً كفالة كل حقوقهم.
رجل الشرطة
وكشفت دراسة منشورة بموقع شرطة ولاية الخرطوم ان المشرّع السوداني أورد عدة نصوص في عدة قوانين تشير إلى الحماية القانونية كان من بينها قانون شرطة السودان لسنة 2008م في المادة «45» منه وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في المادة «35» ونظراً لأن الشرطة في كثير من مهامها تتعرض لكثير من المخاطر والمقاومة عند قيامها بتلك الواجبات تضطر معها وفقاً للقانون لاستعمال القوة الضرورية اللازمة لتأدية وإنجاز تلك الأعمال، أنظر المادة «73» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م واستعمال القوة اللازمة جاءت الحاجة إليها لغرض فرض هيبة السلطة والدولة، ولإقرار مبدأ سيادة حكم القانون حتى لا ينفرط عقد الأمن ويلجأ الناس لأخذ القانون بأيديهم ويسود قانون الغاب ومنطق القوة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لدى المواطن والمجتمع بأسره للمناداة بضرورة توفير الحماية اللازمة لرجل الشرطة الذي يمثل هيبة السلطة والدولة نيابة عن المجتمع ليعمل على حمايتهم من تفلتات الخارجين عن القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.