منحت قوانين الأجهزة الأمنية الحصانة لكل منسوبيها في الشرطة والجيش والعدل وقيادات الحكومة، ومبررات الحصانة لا خلاف حولها بين فقهاء القانون في أن ما يقع من ذوي الحصانات من أعمال يحظرها القانون الجنائي تظل أعمالاً غير مشروعة، حتى إن كان الفاعل لا يعاقب عليها، إلا أن الصفة التي منحت لمرتكب الفعل الإجرامي ومراعاة للمسؤولية الملقاة على عاتقه تفرض التدخل لكن من دون أن تمنعه، وتختلف صلاحيات الحصانة بين تلك الاجهزة لنجد ان حصانة الشرطة كما يصفها البعض يشوبها ضعف اتضح خلال سلسلة من الأحداث التي شكلت رأياً عاماً. بل قاد الى النظر الى الشرطي حال سقوط حصانته حال حدوث خلل قام به اثناء اداء واجبه الى شخص مدني يحاسب بالمحاكم المدنية والجنائية، في الوقت الذي يجب ان تتم محاسبته داخل المحاكم الشرطية ولنترك مساحة التحليل والتنبيه لوجوب تقوية قانون الشرطة بما هو مطلوب للمختصين. قانون الشرطة من المبادئ العامة التي أشار لها قانون الشرطة نصت على ان الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، ولا بد ان يلتزم الشرطي فى أداء وظيفته وواجباته بالمبادئ واحترام سيادة حكم القانون بالاضافة الى تعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً للدستور. وتهدف الشرطة الى تحقيق الأمن الداخلي للبلاد والمساهمة في تحقيق الأمن القومي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. انتقادات حادة وانتقد مصدر عليم ل«الانتباهة» ان تتم محاكمة الشرطي في حال القصاص او الحادثة التي تتم اثناء اداء العمل تحت المادة 130 القتل العمد باعتبار ان ذاك الشرطي لا ينوي القصد الإجرامي وانما صميم عمله مشيرا الى أن ما يقوم به الشرطي من أفعال اثناء قيامة بأداء واجبه أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أية سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر جريمة نسبة ان كل شرطي يواجه أي إجراءات قانونية تقتضي إيداعه بالحراسة القانونية يحبس بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات. وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس. واضاف أن عمل الشرطة فيه تعرض للمخاطر وفيه مقاومة شرسة من قبل الخارجين عن القانون وفيه تفلتات من مجموعات مسلحة منها عصابات نهب وسلب وعصابات متمردة على السلطة وأخرى تستخدم القوة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية نص المادة 46 ق ش لسنة 2008م والاختصاص المنعقد لمحاكم الشرطة بموجب هذه المادة التي أراد المشرّع أن يجعل محاكم الشرطة محاكم تنظر وتفصل في كل الجرائم والمخالفات التي تقع من منسوبي الشرطة بسبب أو أثناء العمل حتى لا يكون منسوبو الشرطة عرضة للمثول أمام المحاكم الجنائية بسبب أدائهم لمهامهم وواجباتهم. وفي ذلك إضعاف للروح المعنوية لدى الشرطة وتقليل من هيبتها لدى المواطن. تعديل القانون فيما كشفت وزارة الداخلية عن اتجاه لتعديل قانون الشرطة لتمكين منسوبي الشرطة من إتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية المطلوبة لتوقيف المتفلتين. وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر أحمد دقنة للصحافيين إن رئيس البرلمان الفاتح عز الدين أكد أهمية تعديل القانون يعطي الشرطة المسئولية الكاملة عن كل البلاغات المتعلقة بالأوضاع الأمنية، وأمن الوزير على ضرورة بسط هيبة الشرطة وفقاً للقانون، مبيناً أن رئيس البرلمان وافق على تعديل القانون لتضمن تحسين أجور منسوبي الشرطة، وأيضاً كفالة كل حقوقهم. رجل الشرطة وكشفت دراسة منشورة بموقع شرطة ولاية الخرطوم ان المشرّع السوداني أورد عدة نصوص في عدة قوانين تشير إلى الحماية القانونية كان من بينها قانون شرطة السودان لسنة 2008م في المادة «45» منه وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في المادة «35» ونظراً لأن الشرطة في كثير من مهامها تتعرض لكثير من المخاطر والمقاومة عند قيامها بتلك الواجبات تضطر معها وفقاً للقانون لاستعمال القوة الضرورية اللازمة لتأدية وإنجاز تلك الأعمال، أنظر المادة «73» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م واستعمال القوة اللازمة جاءت الحاجة إليها لغرض فرض هيبة السلطة والدولة، ولإقرار مبدأ سيادة حكم القانون حتى لا ينفرط عقد الأمن ويلجأ الناس لأخذ القانون بأيديهم ويسود قانون الغاب ومنطق القوة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لدى المواطن والمجتمع بأسره للمناداة بضرورة توفير الحماية اللازمة لرجل الشرطة الذي يمثل هيبة السلطة والدولة نيابة عن المجتمع ليعمل على حمايتهم من تفلتات الخارجين عن القانون.