القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشرطة.. إعادة نظر حسم المخاطر والمهددات في إطار العمل الشرطي لا يعتبر جريمة
نشر في الانتباهة يوم 12 - 11 - 2014

منحت قوانين الأجهزة الأمنية الحصانة لكل منسوبيها في الشرطة والجيش والعدل وقيادات الحكومة، ومبررات الحصانة لا خلاف حولها بين فقهاء القانون في أن ما يقع من ذوي الحصانات من أعمال يحظرها القانون الجنائي تظل أعمالاً غير مشروعة، حتى إن كان الفاعل لا يعاقب عليها، إلا أن الصفة التي منحت لمرتكب الفعل الإجرامي ومراعاة للمسؤولية الملقاة على عاتقه تفرض التدخل لكن من دون أن تمنعه، وتختلف صلاحيات الحصانة بين تلك الاجهزة لنجد ان حصانة الشرطة كما يصفها البعض يشوبها ضعف اتضح خلال سلسلة من الأحداث التي شكلت رأياً عاماً.
بل قاد الى النظر الى الشرطي حال سقوط حصانته حال حدوث خلل قام به اثناء اداء واجبه الى شخص مدني يحاسب بالمحاكم المدنية والجنائية، في الوقت الذي يجب ان تتم محاسبته داخل المحاكم الشرطية ولنترك مساحة التحليل والتنبيه لوجوب تقوية قانون الشرطة بما هو مطلوب للمختصين.
قانون الشرطة
من المبادئ العامة التي أشار لها قانون الشرطة نصت على ان الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، ولا بد ان يلتزم الشرطي فى أداء وظيفته وواجباته بالمبادئ واحترام سيادة حكم القانون بالاضافة الى تعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً للدستور.
وتهدف الشرطة الى تحقيق الأمن الداخلي للبلاد والمساهمة في تحقيق الأمن القومي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
انتقادات حادة
وانتقد مصدر عليم ل«الانتباهة» ان تتم محاكمة الشرطي في حال القصاص او الحادثة التي تتم اثناء اداء العمل تحت المادة 130 القتل العمد باعتبار ان ذاك الشرطي لا ينوي القصد الإجرامي وانما صميم عمله مشيرا الى أن ما يقوم به الشرطي من أفعال اثناء قيامة بأداء واجبه أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أية سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر جريمة نسبة ان كل شرطي يواجه أي إجراءات قانونية تقتضي إيداعه بالحراسة القانونية يحبس بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات.
وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس. واضاف أن عمل الشرطة فيه تعرض للمخاطر وفيه مقاومة شرسة من قبل الخارجين عن القانون وفيه تفلتات من مجموعات مسلحة منها عصابات نهب وسلب وعصابات متمردة على السلطة وأخرى تستخدم القوة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية نص المادة 46 ق ش لسنة 2008م والاختصاص المنعقد لمحاكم الشرطة بموجب هذه المادة التي أراد المشرّع أن يجعل محاكم الشرطة محاكم تنظر وتفصل في كل الجرائم والمخالفات التي تقع من منسوبي الشرطة بسبب أو أثناء العمل حتى لا يكون منسوبو الشرطة عرضة للمثول أمام المحاكم الجنائية بسبب أدائهم لمهامهم وواجباتهم.
وفي ذلك إضعاف للروح المعنوية لدى الشرطة وتقليل من هيبتها لدى المواطن.
تعديل القانون
فيما كشفت وزارة الداخلية عن اتجاه لتعديل قانون الشرطة لتمكين منسوبي الشرطة من إتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية المطلوبة لتوقيف المتفلتين. وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر أحمد دقنة للصحافيين إن رئيس البرلمان الفاتح عز الدين أكد أهمية تعديل القانون يعطي الشرطة المسئولية الكاملة عن كل البلاغات المتعلقة بالأوضاع الأمنية، وأمن الوزير على ضرورة بسط هيبة الشرطة وفقاً للقانون، مبيناً أن رئيس البرلمان وافق على تعديل القانون لتضمن تحسين أجور منسوبي الشرطة، وأيضاً كفالة كل حقوقهم.
رجل الشرطة
وكشفت دراسة منشورة بموقع شرطة ولاية الخرطوم ان المشرّع السوداني أورد عدة نصوص في عدة قوانين تشير إلى الحماية القانونية كان من بينها قانون شرطة السودان لسنة 2008م في المادة «45» منه وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في المادة «35» ونظراً لأن الشرطة في كثير من مهامها تتعرض لكثير من المخاطر والمقاومة عند قيامها بتلك الواجبات تضطر معها وفقاً للقانون لاستعمال القوة الضرورية اللازمة لتأدية وإنجاز تلك الأعمال، أنظر المادة «73» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م واستعمال القوة اللازمة جاءت الحاجة إليها لغرض فرض هيبة السلطة والدولة، ولإقرار مبدأ سيادة حكم القانون حتى لا ينفرط عقد الأمن ويلجأ الناس لأخذ القانون بأيديهم ويسود قانون الغاب ومنطق القوة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لدى المواطن والمجتمع بأسره للمناداة بضرورة توفير الحماية اللازمة لرجل الشرطة الذي يمثل هيبة السلطة والدولة نيابة عن المجتمع ليعمل على حمايتهم من تفلتات الخارجين عن القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.