تنتابني الحيرة وأنا أتابع مؤخراً على صفحات الصحف الأحكام المختلفة على من يدانون بإرتكاب جريمة الإغتصاب في حق القاصرين والأطفال هذه الحيرة مردها إلى تفاوت العقوبات على الرغم من أن كل الحيثيات (التي توردها الصحف على الأقل) تبدو متشابهة بل متطابقة تماماً ولكن على الرغم من ذلك تجد أن مدان (ما) تم عليه الحكم بالسجن بينما مدان آخر فعل ذات الفعل قد تم الحكم عليه بالإعدام . لم تكن الحيرة لتنتابنى لو أن العقوبة قد تفاوتت في نوعها مثال أن يحكم على أحدهم بالسجن عشرة أعوام وعلى الآخر بالسجن عشرين عاماً فربما قام الأخير بما يغلظ عليه العقوبة كخطف الضحية وحبسها أو تعذيبها ولكننا أمام أحكام تتعلق بالإعدام وإنهاء حياة شخص وحرمانه من الحياة لذلك يأتي السؤال (المنطقي) : أذا كانت كل ظروف الجريمة متشابهة (إغتصاب) فما الذي فعله الشخص المحكوم عليه بالإعدام أكثر من ذلك الذي حكم عليه بالسجن؟ أقول قولي هذا وأمامي خبر عدد من الأخبار المتعلقة بهذا الأمر الحكم بالسجن 10 سنوات على مغتصب طفل بأمبد محكمة الموضوع تحكم بالاعدام على مغتصب تلميذته الحكم بالسجن على مغتصب طفلة تبلغ من العمر (10) سنوات الحكم 10 سنوات على مغتصب طفلة بالدمازين الحكم بالإعدام شنقاً على مغتصب الطفلة ملاذ بعطبرة القارئ لهذه (للأحكام الفوق دي) لابد أن يلاحظ التفاوت الواضح بين حالات السجن والإعدام لذا فإن الأمر يبدو مزعجاً إذا ما ترك هكذا نهباً لتفاوت مشاعر القضاة إزاء الحدث وتعرض البعض منهم لضغوط الرأي العام والإثارة الصحفية فالجرم الواحد يجب أن تتساوي فيه العقوبة ولا عقوبة تفوق عقوبة إنهاء حياة شخص فإما الإعدام لكل من تثبت ضده بالأدلة القاطعة عقوبة الإغتصاب لقاصر وإما السجن المؤبد حتى يزال هذا التفاوت غير المبرر في إصدار الأحكام ويتساوى كل من يرتكب هذا الجرم الفادح أمام القانون ، نحن نعلم أن المشرع لا يقوم بتحديد العقوبة تحديداً جامداًلا يقبل التصرف أو المرونة إنما يضع لها حدين واحداً أقصى وآخر أدنى وما لفت إنتباهنا في هذا الأمر أن بعض الأحكام تصدر (بالأقصى وهو الإعدام) بينما بعضها دون ذلك على الرغم من تماثل الجرم . ولك أن تعلم عزيزي القارئ أن إحدي المحاكم الخاصة بالأسرة والطفل بإحدى الولايات قد قامت مؤخراً بإدانة مقرر منسق اللجان الشعبية بإحدى محلياتها بالسجن عشرين عاماً، والنفي ثم الغرامة خمسة وعشرين ألف جنيه، تحت المادة «45 – ر» من قانون شؤون الأسرة والطفل بتهمة اغتصاب طفلة قاصر وتعود حيثيات القضية إلى أن المتهم استدرج الضحية وقام باغتصابها، الأمر الذي دفع أهلها إلى فتح بلاغ تحت المادة «45» من قانون الطفل، وكانت التقارير قد أكدت الواقعة، وتم استجواب الشهود والضحية.. إنتهى الخبر والسؤال الذي يفرض نفسه إذا كانت المادة «45 – ر» من قانون شؤون الأسرة والطفل تقضي بالسجن والغرامة على كل من يغتصب قاصراً .. طيب المحكومين بالإعدام ديل حاكموهم بى ياتو مادة؟ يا أهلنا في القضاء القصة دي عاوزه ليها وقفة ... وللا ما كدى؟ كسرة : يا ناس القانون بالله ورونا متين (سجن) ومتين (إعدام) ! كسرة ثابتة: أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(وووو وووو وووو)+(ووو)؟ الفاتح جبرا ساخر سبيل [email protected]