وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    قرار مثير لرئيس وزراء السودان    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يجري مشاورات غير رسمية بشأن ملف السودان    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    ماساة قحت جنا النديهة    أحمد طه يواجه الأستاذ خالد عمر بأسئلة صعبة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الأقطان .. وقائع «200» جلسة
نشر في النيلين يوم 24 - 01 - 2016

تصدرت مرافعات الدفاع افتتاحياتها بتقدير خاص لمحكمة جنايات الخرطوم شمال بمقتضى الأمانة للمحكمة الموقرة لصبرها وجلدها وهي تعالج وقائع الدعوى في البلاغ رقم «2186/2012م» تحت المواد «21/177«2» /123/26/181»، من الجنائي لسنة 1991م والمادة «15» من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، في جلسات قاربت ال«200»، وفي محضر قارب «2500» صفحة، وفي معالجة مستندات فاقت ال«300» مستند، وتقدمت المرافعات بالشكر لحياد المحكمة التام ومساواتها بين طرفي الدعوى، وإتاحة الفرصة كاملة لها لبيان رأيها فيما يطرح، من مسائل، وحمدت كذلك للمحكمة فصلها الناجز في العاجل في كل ما يثار من اعتراضات، ولما بذلته المحكمة من جهد وتكبد العناء في نظر الدعوى لما يربو عن العامين دون تذمر أو تضجر وبكل صدر رحب، وثمنت المرافعات جهود هيئتي الاتهام والدفاع.
وقائع وحيثيات
من خلال تلاوة حيثيات القضية التي فصل فيها مولانا القاضي د. عثمان التجاني قاضي الاستئناف المكلف، ومن خلال المرافعات الختامية فإن الوقائع تتمثل في تحريك إجراءات بموجب عريضة تفيد أن المتهمين اشتركوا واتفقوا على استغلال التحويل الذي توفره الدولة للشركة بضمان بنك السودان لشراء المدخلات الزراعية، وأصدر وزير العدل بالإنابة قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق، وتولت التحري في أنشطة شركة السودان للأقطان، وفتحت بلاغاً جنائياً كما موضح إضافة إلى المادة «29» إجراءات مالية ومحاسبية، وركزت الدعوى من خلال التحري على تمويل أجنبي من شركة «abc» الفرنسية، وآخر من بنك التنمية الإسلامي بجدة ومحفظتي بنك المزارع والنيلين، والتمويل الممنوح لشركة الأقطان عبر شركة «متكوت» كمقاول «تخص المتهم الثاني»،وادعى تزوير شهادات الإنجاز الخاص بالمحفظة، وتطرق التحقيق لمبالغ يدعى أن المتهم الأول د. عابدين محمد علي المدير السابق لشركة الأقطان، بالاشتراك مع الثاني حولاها للمنفعة الشخصية من أموال الشركة، واتهم عابدين بأنه أسس شركات «متكوت» وأزر الهندسية، الدهناء، وكامب ذو وجوسيكوت، مستغلاً قريبيه المتهمين الثالث والرابع بشكل وهمي وصوري وكواجهة له، وأنه قام بإسناد وتنفيذ التمولين الخارجيين اللذين حصلت عليهما الأقطان كشركات متكوت وازر والدهناء وكامب ذو، كما تم توجيه تهمة أن المتهم أحضر فواتير وهمية وصورية أعلى من القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، وفتح بموجبها اعتمادات، وبلغت جملة المبالغ من تلك التعلية «19» ملياراً و«529» مليوناً و«584» ألفاً و«62» يورو، وأنه قام مع المتهم الثاني بتحويل مبلغ «4» مليارات و«192» مليوناً و«851» ألفاً و«87» يورو لبنوك هالك والبركة التركية، وبنك «ABC» بباريس بدون وجه حق، ومبلغ «8» مليارات و«209» ملايين و«550» ألفاً و«56» يورو لمنفعته الذاتية مع المتهم الثاني. وكذلك مبلغ «16» مليوناً و«312» ألفاً و«542» جنيهاً سودانياً لمنفعتهما الذاتية، كما وجهت له المحكمة تهمة بأنه حول العطاء الذي رسا على شركة الأقطان لتوريد محالج جديدة لشركة بالن التركية دون وجه حق، وفي سبيل ذلك سدد مبلغ «700» ألف دولار لشركة إنسايت تواطؤاً.
كذلك اتهم بأنه استورد عدد «37» ألف طن أسمنت باسم شركة الأقطان بشكل صوري بأنه لصالح تنفيذ المحالج، وتم التصرف فيه بالبيع، إضافة إلى بيع «35» جرار سام للبنك الزراعي، والتصرف في جرارات تاف وتحويل مبالغ البيع لمنفعته الشخصية بقصد تحقيق كسب غير مشروع لنفسه، وخسارة غير مشروعة لشركة السودان للأقطان. وأن المتهم أثرى ثراء حراماً نتيجة هذه المعاملات الصورية التي صاحبت ذلك بما يخالف الأصول الشرعية للمعاملات.
اعتراض على فتح الدعوى
اعترض الدفاع مبدأً على فتح الدعوى الجنائية بحجة أن شركة السودان للأقطان شركة خاصة ومحدودة المسؤولية ومسجلة بموجب قانون الشركات، واكتسبت شخصيتها الاعتبارية ومقاضاتها بتفويض من مجلس إدارتها، وأمرت الشركة إلى الانضمام للبلاغ في وقت سابق بعد أن شعرت لجنة التحقيق المنحلة بخطئها لاحقاً، حيث قدم مديراها عريضة بالانضمام وتم ذلك دون إعادة معالجة لكافة الإجراءات السابقة الباطلة، فضلاً عن أن الدولة لا تمتلك أسهماً فيها.
د. عابدين ليس موظفاً عاماً
ترى مناقشة إذا ما كانت الأقطان من أجهزة الدولة ضمن عناصر التهمة، هل المتهم العام موظف عام أو مستخدم لدى شركة الأقطان؟ ومخالفة المتهمين الأول والثاني؟ والسؤال: هل المتهم الأول موظف عام ووجدت المحكمة أن شركة السودان للأقطان شركة خاصة مؤسسة بموجب الشركات، ومساهموها اتحاد المزارعين والمعاشات والمصرف التجاري والمزارع. والجهة الحكومية هي المعاشات، المتهم الأول لم يكن معيناً بواسطة سلطة من الدولة، وليس موظفاً عاماً، والمال محل الدعوى تمويل بنوك داخلية وخارجية ولا خلاف حوله، والمتهم بحكم منصبه كان عضواً في مجلس الإدارة وعليه أن يتحلى بقدر من حسن النية، فهو مؤتمن. والسؤال هل قام المتهمان بتأسيس الشركات مستغلين أسماء أقاربهما وإسناد التمويل الخارجي؟ وتجيب المحكمة بالنفي.
تهمة الثراء الحرام
جاءت دفوعات هذه التهمة أن لجنة التحقيق باشرت سلطات نيابة الثراء الحرام والمشبوه دون وجه حق، وبلا تفويض، وجاءت المباشرة بطريقة خاطئة دون عرض التحلل على المتهمين. وأشارت الدفوع أن الثراء الحرام معرف في المادة «6» من القانون وينطبق في حالة الحصول عليه من المال العام واستغلال الوظيفة العامة، لذلك اقتنعت المحكمة بهذه الدفوع وبرأت المتهمين من الثراء الحرام.
المتهم الأول مؤتمن على مال شركة الأقطان، وفيما يتعلق بتأسيس شركات وهمية بأسماء أقارب المتهمين بينهم قاصر، وإسناد مهام التمويل الخارجي. الاتهام قدم عقود التأسيس دون طعن في سلامتها الشكلية وتقدير المحكمة أن القاصر لا يمنع أن يكون مسجلاً باسمه ما لم يتعارض ذلك مع مصلحته، وتجيب المحكمة بالنفي حول الاتهام الزاعم أن المتهم الأول استخدم أقاربه كواجهات لتلك الشركات، ولم يثبت للمحكمة أن هذه الشركات حُولت لها مبالغ تخص الشركة الشاكية، كما أن الصورية أمر مشروع إن لم يكن الغرض مخالفة القانون، وهذا أمر مشروع. والأمر غير المشروع هو وضع هذا المبلغ في حساب شركة «ميتكوت» بتبرير أنه في حالة وضعه في حساب شركة الأقطان لا يمكن سحبه والتصرف فيه بالسعر الموازي، لأنه مراقب من بنك السودان. هذا التبرير هو عين المخالفة، وجرمت المادة «29» هذا الفعل، وتقرر المحكمة إضافة تهمة تحت المادة «29/1» من قانون الإجراءات المحاسبية.
تقرير المراجع العام
تم بناء الدعوى الجنائية على قرار تقرير المراجع العام، الذي قدمه ممثله الأستاذ طارق عباس، وقد طعن الدفاع في هذا التقرير وذلك من خلال مناقشته أمام المحكمة، والتي ثبت لها بحسب إفادات المراجع أنه حاصل على الليسانس عام «1980م» من جامعة القاهرة فرع الخرطوم، ولم ينل أي تدريب مهني يُمنح بموجبه شهادة، ولم ينل تدريباً على الحاسوب أو نظم المعلومات رغم أنه مدير إدارة مراجعة نظم المعلومات بديوان المراجع العام، وليست لديه زمالة داخلية أو خارجية، وليس لديه قيد بسجل المراجعين أو المحاسبين القانونيين، وليس لديه ترخيص لممارسة المراجعة، وبالتالي فهو ليس مراجعاً أصلاً، وهو موظف باسم مراجع، وظل طيلة حياته يراجع المحليات فقط، ولم يسبق له أن راجع أية شركة تجارية خاصة تعمل بنظام الاعتمادات، وهو ما يشير إلى ضعف التأهيل الأكاديمي والمهني والافتقار للخبرة العملية في مجال الشركات التجارية والاعتمادات وعدم الاعتماد على ما قدمه فريق المراجعة ووقوعه تحت تأثير لجنة التحقيق، وأنه مكّن لجنة التحقيق من التعديل في تقرير رئيس فريق المراجعة بحسب إفادة المراجع الشاهد عبد الباقي مصطفى، وإضافة تعديلات بالقلم الأسود لرئيس اللجنة بابكر قشي. وأفاد أنه قدم تقريره للمراجع العام الذي استنكر هذه الخطوة، إضافة إلى أن المراجع لم يتمكن من الوصول إلى مبالغ تم توريد مقابلها نقداً بخزينة الشركة، حيث أخطأ المراجع في أبسط قواعد الجمع والطرح والإضافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.