والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية (رجل الأعمال المعروف)!!
نشر في النيلين يوم 22 - 03 - 2018

* لماذا إختارت محكمة النظام العام، الحكم على رجل الاعمال (المعروف) المتهم بارتكاب جريمة الدعارة (المادة 154 ) والرشوة (المادة 88 )، بالغرامة ومصادرة أموال الرشوة، بدلا عن السجن كما ينص القانون؟!
* جاء فى صحيفة (الراكوبة) أن محكمة النظام العام بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، حكمت على المتهم بالغرامة مليار ونصف المليار جنيه، والجلد (80) جلدة تنفذ بعد عرضه على الطبيب، وذلك بعد إدانته بمخالفة المادتين (88 و154 ) من القانون الجنائى لعام 1991 !! تنص المادة (88) من القانون الجنائى على الآتى:
(1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة:
( أ) من يعطى موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيلاً عنه أو يعرض عليه أي جزاء من أي نوع ، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته ، أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها ذلك التأثير، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل ، نتيجة راجحة،
(ب( الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على النحو المبين في الفقرة )أ)،
(ج) من يسعى في إعطاء أي جزاء على النحو المبين في الفقرتين (أ) و(ب) أو قبوله أو يعاون في ذلك،
(د) من ينتفع من أي جزاء أو خدمة أومنفعة مع علمه بأن الحصول على ذلك قد تم بأي من الوجوه المبينة في هذه المادة .
(2) من يرتكب جريمة الرشوة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين، كما تجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة.
كما تنص المادة(154) على الآتى:
(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة، بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
* حسب نص المادة (88 ، 2 ) فإن العقوبة هى السجن مدة لا تجاوز سنتين، كما تجوز المعاقبة بالغرامة، وفى كل الأحوال يصادر أى مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة!!
* التفسير الوحيد والمقبول لهذه المادة هو أن العقوبة هى السجن ومصادرة المال وما فى حكمه (موضوع الرشوة)، ويجوز للقاضى بالاضافة الى ذلك أن يحكم بالغرامة أيضا، إلا أن القاضى فيما يبدو لجأ الى تفسير المادة بطريقة مختلفة ليتفادى الحكم على المتهم بالسجن، وذلك بتفسير عبارة (كما تجوز المعاقبة بالغرامة)، بأن عقوبة الغرامة يمكن أن تكون بديلا لعقوبة السجن، وهو تفسير خاطئ، أو دعونا نسميه تفسيرا بعيدا، إذ أن القانون الجنائى السودانى فى كل مواده إستخدم إما حرف (الواو) ليجمع بين العقوبات، أو حرف (أو) للتخيير بين العقوبات، وبما ان حرف (او) لم يرد فى المادة المشار إليها، فكان على القاضى ان يلجأ الى التفسير القريب لعبارة (كما تجوز المعاقبة بالغرامة) بأنها تعنى جواز إضافة عقوبة الغرامة الى عقوبة السجن، وليست بديلا عنها!!
* وبغض النظر عن هذا التفسير أو ذاك، فإن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة: لماذا إختار القاضى أن يحكم على المتهم بعقوبة مخففة هى الغرامة، ولم يحكم عليه بالسجن، كما تعودنا من المحاكم فى مثل هذه الجرائم الضارة بالمجتمع (الرشوة)، خاصة أنها استهدفت إفساد رجال تطبيق القانون (الشرطة)، فضلا عن ان القاضى أدان المتهم بممارسة الدعارة وحكم عليه بالعقوبة الواردة فى المادة 154، وهى الجلد مائة جلدة؟!
مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.