الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!!    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية (رجل الأعمال المعروف)!!
نشر في النيلين يوم 22 - 03 - 2018

* لماذا إختارت محكمة النظام العام، الحكم على رجل الاعمال (المعروف) المتهم بارتكاب جريمة الدعارة (المادة 154 ) والرشوة (المادة 88 )، بالغرامة ومصادرة أموال الرشوة، بدلا عن السجن كما ينص القانون؟!
* جاء فى صحيفة (الراكوبة) أن محكمة النظام العام بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، حكمت على المتهم بالغرامة مليار ونصف المليار جنيه، والجلد (80) جلدة تنفذ بعد عرضه على الطبيب، وذلك بعد إدانته بمخالفة المادتين (88 و154 ) من القانون الجنائى لعام 1991 !! تنص المادة (88) من القانون الجنائى على الآتى:
(1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة:
( أ) من يعطى موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيلاً عنه أو يعرض عليه أي جزاء من أي نوع ، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته ، أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها ذلك التأثير، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل ، نتيجة راجحة،
(ب( الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على النحو المبين في الفقرة )أ)،
(ج) من يسعى في إعطاء أي جزاء على النحو المبين في الفقرتين (أ) و(ب) أو قبوله أو يعاون في ذلك،
(د) من ينتفع من أي جزاء أو خدمة أومنفعة مع علمه بأن الحصول على ذلك قد تم بأي من الوجوه المبينة في هذه المادة .
(2) من يرتكب جريمة الرشوة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين، كما تجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة.
كما تنص المادة(154) على الآتى:
(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة، بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
* حسب نص المادة (88 ، 2 ) فإن العقوبة هى السجن مدة لا تجاوز سنتين، كما تجوز المعاقبة بالغرامة، وفى كل الأحوال يصادر أى مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة!!
* التفسير الوحيد والمقبول لهذه المادة هو أن العقوبة هى السجن ومصادرة المال وما فى حكمه (موضوع الرشوة)، ويجوز للقاضى بالاضافة الى ذلك أن يحكم بالغرامة أيضا، إلا أن القاضى فيما يبدو لجأ الى تفسير المادة بطريقة مختلفة ليتفادى الحكم على المتهم بالسجن، وذلك بتفسير عبارة (كما تجوز المعاقبة بالغرامة)، بأن عقوبة الغرامة يمكن أن تكون بديلا لعقوبة السجن، وهو تفسير خاطئ، أو دعونا نسميه تفسيرا بعيدا، إذ أن القانون الجنائى السودانى فى كل مواده إستخدم إما حرف (الواو) ليجمع بين العقوبات، أو حرف (أو) للتخيير بين العقوبات، وبما ان حرف (او) لم يرد فى المادة المشار إليها، فكان على القاضى ان يلجأ الى التفسير القريب لعبارة (كما تجوز المعاقبة بالغرامة) بأنها تعنى جواز إضافة عقوبة الغرامة الى عقوبة السجن، وليست بديلا عنها!!
* وبغض النظر عن هذا التفسير أو ذاك، فإن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة: لماذا إختار القاضى أن يحكم على المتهم بعقوبة مخففة هى الغرامة، ولم يحكم عليه بالسجن، كما تعودنا من المحاكم فى مثل هذه الجرائم الضارة بالمجتمع (الرشوة)، خاصة أنها استهدفت إفساد رجال تطبيق القانون (الشرطة)، فضلا عن ان القاضى أدان المتهم بممارسة الدعارة وحكم عليه بالعقوبة الواردة فى المادة 154، وهى الجلد مائة جلدة؟!
مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.