كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية (رجل الأعمال المعروف)!!
نشر في النيلين يوم 22 - 03 - 2018

* لماذا إختارت محكمة النظام العام، الحكم على رجل الاعمال (المعروف) المتهم بارتكاب جريمة الدعارة (المادة 154 ) والرشوة (المادة 88 )، بالغرامة ومصادرة أموال الرشوة، بدلا عن السجن كما ينص القانون؟!
* جاء فى صحيفة (الراكوبة) أن محكمة النظام العام بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، حكمت على المتهم بالغرامة مليار ونصف المليار جنيه، والجلد (80) جلدة تنفذ بعد عرضه على الطبيب، وذلك بعد إدانته بمخالفة المادتين (88 و154 ) من القانون الجنائى لعام 1991 !! تنص المادة (88) من القانون الجنائى على الآتى:
(1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة:
( أ) من يعطى موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيلاً عنه أو يعرض عليه أي جزاء من أي نوع ، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته ، أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها ذلك التأثير، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل ، نتيجة راجحة،
(ب( الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على النحو المبين في الفقرة )أ)،
(ج) من يسعى في إعطاء أي جزاء على النحو المبين في الفقرتين (أ) و(ب) أو قبوله أو يعاون في ذلك،
(د) من ينتفع من أي جزاء أو خدمة أومنفعة مع علمه بأن الحصول على ذلك قد تم بأي من الوجوه المبينة في هذه المادة .
(2) من يرتكب جريمة الرشوة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين، كما تجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة.
كما تنص المادة(154) على الآتى:
(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة، بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
* حسب نص المادة (88 ، 2 ) فإن العقوبة هى السجن مدة لا تجاوز سنتين، كما تجوز المعاقبة بالغرامة، وفى كل الأحوال يصادر أى مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة!!
* التفسير الوحيد والمقبول لهذه المادة هو أن العقوبة هى السجن ومصادرة المال وما فى حكمه (موضوع الرشوة)، ويجوز للقاضى بالاضافة الى ذلك أن يحكم بالغرامة أيضا، إلا أن القاضى فيما يبدو لجأ الى تفسير المادة بطريقة مختلفة ليتفادى الحكم على المتهم بالسجن، وذلك بتفسير عبارة (كما تجوز المعاقبة بالغرامة)، بأن عقوبة الغرامة يمكن أن تكون بديلا لعقوبة السجن، وهو تفسير خاطئ، أو دعونا نسميه تفسيرا بعيدا، إذ أن القانون الجنائى السودانى فى كل مواده إستخدم إما حرف (الواو) ليجمع بين العقوبات، أو حرف (أو) للتخيير بين العقوبات، وبما ان حرف (او) لم يرد فى المادة المشار إليها، فكان على القاضى ان يلجأ الى التفسير القريب لعبارة (كما تجوز المعاقبة بالغرامة) بأنها تعنى جواز إضافة عقوبة الغرامة الى عقوبة السجن، وليست بديلا عنها!!
* وبغض النظر عن هذا التفسير أو ذاك، فإن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة: لماذا إختار القاضى أن يحكم على المتهم بعقوبة مخففة هى الغرامة، ولم يحكم عليه بالسجن، كما تعودنا من المحاكم فى مثل هذه الجرائم الضارة بالمجتمع (الرشوة)، خاصة أنها استهدفت إفساد رجال تطبيق القانون (الشرطة)، فضلا عن ان القاضى أدان المتهم بممارسة الدعارة وحكم عليه بالعقوبة الواردة فى المادة 154، وهى الجلد مائة جلدة؟!
مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.