كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان يعلن بدء تجديد البيانات    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يدون بلاغ في مواجهة زميله ويطالبه بتعويض 20 ألف دولار    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    زيارة تفقدية لوالي سنار إلى محلية سنجة    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يكسب دعوى دستورية ضد حكومة السودان ووزارة الداخلية
نشر في النيلين يوم 08 - 05 - 2018

كسب المواطن عبدالرحيم محمد, دعوى دستورية أقامها ضد حكومة السودان ووزارة الداخلية. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قراراً أمس بقبول الدعوى لصالح المواطن وأمرت بتبرئته من تهمة حيازة مخدر القات..
على الرغم من قناعة المحكمة الدستورية بأن نبتة القات مخدرة ، وكان المواطن المذكور قد ألقت شرطة مكافحة المخدرات بولاية القضارف القبض عليه بعد أن ضبطت بحوزته كميات من القات وحاول وقتها رشوة الشرطة بمبالغ مالية إلا ان الشرطة رفضت ودونت فى مواجهته بلاغاً بالاتجار بالمخدرات وتقديم الرشوة وقدمته للمحاكمة أمام محكمة شرق القضارف الخاصة والتي اصدرت حكماً في مواجهته بالسجن (10) سنوات والغرامة المالية. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت العقوبة والادانة وأمرت بإعادة اوراق القضية لمحكمة الموضوع لإضافة مادة الرشوة ومحاكمته فيها، واثر ذلك تقدمت محامى الدفاع عن المدان المحامية اميرة عبد القادر بدعوى أمام المحكمة الدستورية ودفعت بان اللائحة التي بموجبها أضاف وزير الداخلية القات ضمن المخدرات, لم تصبح قانوناً بعد لأنها لم تنشر حسب الأصول القانونية المنصوص عليها في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ، وتجدر الاشارة الى ان القات لم يكن مصنفاً في القانون السوداني ضمن المواد المخدرة إلا ان وزير الداخلية في وقت سابق أضاف القات الى قائمة المخدرات بموجب سلطته المنصوص عليها بقانون الشرطة .
ودفعت المحامية أميرة بان إدانة موكلها على هذا النحو تعتبر اهداراً للمبدأ الدستوري (مبدأ الشرعية) المنصوص عليه بموجب المادة 34(4) والتي تنص على عدم توجيه الاتهام ضد اي شخص بسبب فعل او الامتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع ، جريمة عند وقوعه، ومن جانبها ردت وزارة الداخلية ممثلة في شرطة مكافحة المخدرات على هذه الدفوع بقولها ان إضافة القات ضمن قائمة المخدرات صحيح بموجب اللائحة التي تعتبر قانوناً صحيحاً وتقوم قرينة (الدستورية) لصالحه، ويعني ذلك ان اي قانون صادر يعتبر صحيحاً ما لم تلغه المحكمة الدستورية ، كما ان نبتة القات تعتبر من المخدرات بطبيعتها اذ تحتوى على مادتى الكاثينول والكاتينين اذ هما العناصر الرئيسة في تكوين النبتة ، واضافت وزارة الداخلية في ردها ان النشر الصحيح للقوانين يكون في جريدة رسمية لعلم الكافة .
على الرغم من تلك الدفوع التي دفعت بها وزارة الداخلية إلا ان المحكمة الدستورية أصدرت قرارها بقبول الدعوى لصالح المواطن وتأكيداً لما قررته سابقة دستورية اخرى وهي سابقة (ق د – 179/2015م) التي قررت فيها بان عدم نشر اي قانون يجعل هذا القانون ساقط القيمة ولا يعتبر قانوناً بالمعنى الصحيح وذلك إعمالاً لمبدأ الشرعية المشار اليه في المادة 34 الفقرة (4)، وبالرغم من إدراك المحكمة لخطورة النبتة وتأثيرها على العقل وتغييب الحواس وذلك بتغليب نصوص الدستور على ماعداه في التشريعات, حيث ان الدستور هو القانون الأسمى الذي تعلو نصوصه على اي تشريعات اخرى ، لذلك أصدرت الدستورية حكمها بتبرئة المواطن رغم قناعة المحكمة بان القات نبات مخدر وأقرت المحكمة بإدانة المدان تحت المادة 88 ق ج الرشوة للجهات الأمنية اثناء القبض عليه ، وتجدر الإشارة الى ان وزارة العدل قد تداركت بتاريخ لاحق الخطأ الإجرائي بعدم نشر قرار وزير الداخلية في جريدة رسمية وقد تم نشر الاضافة الرسمية وبالتالى اصبحت حيازة القات وتعاطيه مخالفة قانونية تحت قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، ونشير الى بعض الفقرات الواردة فى حكم الدستورية حيث لم تخالف الادانة الدستور في المادة 34 ولم تهدر حق المدعي في المحاكمة العادلة لاستنادها الى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الجدول الثاني (أ) تحت الارقام المسلسلة 14-5 الذي يدخل مادتي الكاثينون والكاتينين ضمن المخدرات باعتبارهما العناصر الاساسية في تكوين نبتة القات ، ويذكر ان القرار أصدرته المحكمة الدستورية ممثلة في قضاتها مولانا الدكتور محمد احمد طاهر عضو المحكمة الدستورية ، مولانا سنية الرشيد ميرغنى عضواً ، أ.د حاج آدم حسن الطاهر عضواً ، سومي زيدان عضواً، عبدالرحمن يعقوب عضواً والدكتور محمد ابراهيم الطاهر رئيس المحكمة الدستورية بالإنابة .
الخرطوم: هاجر سليمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.