السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يكسب دعوى دستورية ضد حكومة السودان ووزارة الداخلية
نشر في النيلين يوم 08 - 05 - 2018

كسب المواطن عبدالرحيم محمد, دعوى دستورية أقامها ضد حكومة السودان ووزارة الداخلية. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قراراً أمس بقبول الدعوى لصالح المواطن وأمرت بتبرئته من تهمة حيازة مخدر القات..
على الرغم من قناعة المحكمة الدستورية بأن نبتة القات مخدرة ، وكان المواطن المذكور قد ألقت شرطة مكافحة المخدرات بولاية القضارف القبض عليه بعد أن ضبطت بحوزته كميات من القات وحاول وقتها رشوة الشرطة بمبالغ مالية إلا ان الشرطة رفضت ودونت فى مواجهته بلاغاً بالاتجار بالمخدرات وتقديم الرشوة وقدمته للمحاكمة أمام محكمة شرق القضارف الخاصة والتي اصدرت حكماً في مواجهته بالسجن (10) سنوات والغرامة المالية. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت العقوبة والادانة وأمرت بإعادة اوراق القضية لمحكمة الموضوع لإضافة مادة الرشوة ومحاكمته فيها، واثر ذلك تقدمت محامى الدفاع عن المدان المحامية اميرة عبد القادر بدعوى أمام المحكمة الدستورية ودفعت بان اللائحة التي بموجبها أضاف وزير الداخلية القات ضمن المخدرات, لم تصبح قانوناً بعد لأنها لم تنشر حسب الأصول القانونية المنصوص عليها في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ، وتجدر الاشارة الى ان القات لم يكن مصنفاً في القانون السوداني ضمن المواد المخدرة إلا ان وزير الداخلية في وقت سابق أضاف القات الى قائمة المخدرات بموجب سلطته المنصوص عليها بقانون الشرطة .
ودفعت المحامية أميرة بان إدانة موكلها على هذا النحو تعتبر اهداراً للمبدأ الدستوري (مبدأ الشرعية) المنصوص عليه بموجب المادة 34(4) والتي تنص على عدم توجيه الاتهام ضد اي شخص بسبب فعل او الامتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع ، جريمة عند وقوعه، ومن جانبها ردت وزارة الداخلية ممثلة في شرطة مكافحة المخدرات على هذه الدفوع بقولها ان إضافة القات ضمن قائمة المخدرات صحيح بموجب اللائحة التي تعتبر قانوناً صحيحاً وتقوم قرينة (الدستورية) لصالحه، ويعني ذلك ان اي قانون صادر يعتبر صحيحاً ما لم تلغه المحكمة الدستورية ، كما ان نبتة القات تعتبر من المخدرات بطبيعتها اذ تحتوى على مادتى الكاثينول والكاتينين اذ هما العناصر الرئيسة في تكوين النبتة ، واضافت وزارة الداخلية في ردها ان النشر الصحيح للقوانين يكون في جريدة رسمية لعلم الكافة .
على الرغم من تلك الدفوع التي دفعت بها وزارة الداخلية إلا ان المحكمة الدستورية أصدرت قرارها بقبول الدعوى لصالح المواطن وتأكيداً لما قررته سابقة دستورية اخرى وهي سابقة (ق د – 179/2015م) التي قررت فيها بان عدم نشر اي قانون يجعل هذا القانون ساقط القيمة ولا يعتبر قانوناً بالمعنى الصحيح وذلك إعمالاً لمبدأ الشرعية المشار اليه في المادة 34 الفقرة (4)، وبالرغم من إدراك المحكمة لخطورة النبتة وتأثيرها على العقل وتغييب الحواس وذلك بتغليب نصوص الدستور على ماعداه في التشريعات, حيث ان الدستور هو القانون الأسمى الذي تعلو نصوصه على اي تشريعات اخرى ، لذلك أصدرت الدستورية حكمها بتبرئة المواطن رغم قناعة المحكمة بان القات نبات مخدر وأقرت المحكمة بإدانة المدان تحت المادة 88 ق ج الرشوة للجهات الأمنية اثناء القبض عليه ، وتجدر الإشارة الى ان وزارة العدل قد تداركت بتاريخ لاحق الخطأ الإجرائي بعدم نشر قرار وزير الداخلية في جريدة رسمية وقد تم نشر الاضافة الرسمية وبالتالى اصبحت حيازة القات وتعاطيه مخالفة قانونية تحت قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، ونشير الى بعض الفقرات الواردة فى حكم الدستورية حيث لم تخالف الادانة الدستور في المادة 34 ولم تهدر حق المدعي في المحاكمة العادلة لاستنادها الى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الجدول الثاني (أ) تحت الارقام المسلسلة 14-5 الذي يدخل مادتي الكاثينون والكاتينين ضمن المخدرات باعتبارهما العناصر الاساسية في تكوين نبتة القات ، ويذكر ان القرار أصدرته المحكمة الدستورية ممثلة في قضاتها مولانا الدكتور محمد احمد طاهر عضو المحكمة الدستورية ، مولانا سنية الرشيد ميرغنى عضواً ، أ.د حاج آدم حسن الطاهر عضواً ، سومي زيدان عضواً، عبدالرحمن يعقوب عضواً والدكتور محمد ابراهيم الطاهر رئيس المحكمة الدستورية بالإنابة .
الخرطوم: هاجر سليمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.