السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يكسب دعوى دستورية ضد حكومة السودان ووزارة الداخلية
نشر في النيلين يوم 08 - 05 - 2018

كسب المواطن عبدالرحيم محمد, دعوى دستورية أقامها ضد حكومة السودان ووزارة الداخلية. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قراراً أمس بقبول الدعوى لصالح المواطن وأمرت بتبرئته من تهمة حيازة مخدر القات..
على الرغم من قناعة المحكمة الدستورية بأن نبتة القات مخدرة ، وكان المواطن المذكور قد ألقت شرطة مكافحة المخدرات بولاية القضارف القبض عليه بعد أن ضبطت بحوزته كميات من القات وحاول وقتها رشوة الشرطة بمبالغ مالية إلا ان الشرطة رفضت ودونت فى مواجهته بلاغاً بالاتجار بالمخدرات وتقديم الرشوة وقدمته للمحاكمة أمام محكمة شرق القضارف الخاصة والتي اصدرت حكماً في مواجهته بالسجن (10) سنوات والغرامة المالية. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت العقوبة والادانة وأمرت بإعادة اوراق القضية لمحكمة الموضوع لإضافة مادة الرشوة ومحاكمته فيها، واثر ذلك تقدمت محامى الدفاع عن المدان المحامية اميرة عبد القادر بدعوى أمام المحكمة الدستورية ودفعت بان اللائحة التي بموجبها أضاف وزير الداخلية القات ضمن المخدرات, لم تصبح قانوناً بعد لأنها لم تنشر حسب الأصول القانونية المنصوص عليها في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ، وتجدر الاشارة الى ان القات لم يكن مصنفاً في القانون السوداني ضمن المواد المخدرة إلا ان وزير الداخلية في وقت سابق أضاف القات الى قائمة المخدرات بموجب سلطته المنصوص عليها بقانون الشرطة .
ودفعت المحامية أميرة بان إدانة موكلها على هذا النحو تعتبر اهداراً للمبدأ الدستوري (مبدأ الشرعية) المنصوص عليه بموجب المادة 34(4) والتي تنص على عدم توجيه الاتهام ضد اي شخص بسبب فعل او الامتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع ، جريمة عند وقوعه، ومن جانبها ردت وزارة الداخلية ممثلة في شرطة مكافحة المخدرات على هذه الدفوع بقولها ان إضافة القات ضمن قائمة المخدرات صحيح بموجب اللائحة التي تعتبر قانوناً صحيحاً وتقوم قرينة (الدستورية) لصالحه، ويعني ذلك ان اي قانون صادر يعتبر صحيحاً ما لم تلغه المحكمة الدستورية ، كما ان نبتة القات تعتبر من المخدرات بطبيعتها اذ تحتوى على مادتى الكاثينول والكاتينين اذ هما العناصر الرئيسة في تكوين النبتة ، واضافت وزارة الداخلية في ردها ان النشر الصحيح للقوانين يكون في جريدة رسمية لعلم الكافة .
على الرغم من تلك الدفوع التي دفعت بها وزارة الداخلية إلا ان المحكمة الدستورية أصدرت قرارها بقبول الدعوى لصالح المواطن وتأكيداً لما قررته سابقة دستورية اخرى وهي سابقة (ق د – 179/2015م) التي قررت فيها بان عدم نشر اي قانون يجعل هذا القانون ساقط القيمة ولا يعتبر قانوناً بالمعنى الصحيح وذلك إعمالاً لمبدأ الشرعية المشار اليه في المادة 34 الفقرة (4)، وبالرغم من إدراك المحكمة لخطورة النبتة وتأثيرها على العقل وتغييب الحواس وذلك بتغليب نصوص الدستور على ماعداه في التشريعات, حيث ان الدستور هو القانون الأسمى الذي تعلو نصوصه على اي تشريعات اخرى ، لذلك أصدرت الدستورية حكمها بتبرئة المواطن رغم قناعة المحكمة بان القات نبات مخدر وأقرت المحكمة بإدانة المدان تحت المادة 88 ق ج الرشوة للجهات الأمنية اثناء القبض عليه ، وتجدر الإشارة الى ان وزارة العدل قد تداركت بتاريخ لاحق الخطأ الإجرائي بعدم نشر قرار وزير الداخلية في جريدة رسمية وقد تم نشر الاضافة الرسمية وبالتالى اصبحت حيازة القات وتعاطيه مخالفة قانونية تحت قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، ونشير الى بعض الفقرات الواردة فى حكم الدستورية حيث لم تخالف الادانة الدستور في المادة 34 ولم تهدر حق المدعي في المحاكمة العادلة لاستنادها الى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الجدول الثاني (أ) تحت الارقام المسلسلة 14-5 الذي يدخل مادتي الكاثينون والكاتينين ضمن المخدرات باعتبارهما العناصر الاساسية في تكوين نبتة القات ، ويذكر ان القرار أصدرته المحكمة الدستورية ممثلة في قضاتها مولانا الدكتور محمد احمد طاهر عضو المحكمة الدستورية ، مولانا سنية الرشيد ميرغنى عضواً ، أ.د حاج آدم حسن الطاهر عضواً ، سومي زيدان عضواً، عبدالرحمن يعقوب عضواً والدكتور محمد ابراهيم الطاهر رئيس المحكمة الدستورية بالإنابة .
الخرطوم: هاجر سليمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.