القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقيب شرطة ابو زيد والقضية الدستورية والسؤال المهم :
قرار المحكمة الدستورية هل حقق مبدأ سياده حكم القانون؟
نشر في الوطن يوم 16 - 11 - 2014


[email protected]
اصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارها المرقم بالنمرة م دف ق د ف 199ف2013-رئاسة الجمهورية -وزارة الداخلية حيث تتضمن القرار عددا من المباديء المهمة والموجهة لأجهزة الدولة وللمواطنين لمراعاتها في سياق التعامل بينهما .....
وغني عن القول ان النقيب شرطةابوزيد قد لجأ الي المحكمة الدستورية عن طريق محاميه الدكتور الطيب عبد الجليل حسين محمود طاعنا في دستورية بعض مواد قانون الشرطة لسنة 2008م وقد بنى فرضية طعنة الدستوري والي قبلته المحكمة الدستورية شكلا وموضوعا على ضرره من محاكمته امام محكمة الشرطة بدرجاتها الثلاث
.. قرار المحكمة والسؤال المهم :_
انتهت المحكمة الدستورية من خلال قرارها الذي اصدرته لمصلحة الطاعن النقيب شرطة ابوزيد الي عدد من المبادئ الدستورية المهمة وهذا ما يجعل المراقب يتساءل تساؤلا مهما هو:هل تحقق من خلال قرار المحكمة الدستورية مبدأ سيادة حكم القانون ؟ وبدا ان السادة قضاة المحكمة الدستورية الموقرين بعد قبولهم للطعن الدستوري من حيث الشكل بعد استيفائه للمتطلبات المطلوبة قد اجابوا على عدد من الاسئلة المفترضة الامر الذي اعانهم على التوصيل على قرار القاضي بعدم دستوري بعض نصوص قانون الشرطة لسنة 2008 م والتي تم تطبيقها اثناء محاكمة الطاعن لنقيب شرطة ابو زيد ..
والاسئلة المفترضة هي :_
هل للطاعن النقيب شرطة ابوزيد عبدالله صالح مصلحة شخصية في الطعن الذي رقعه لمناهضة الاحكام الصادرة بحقه بموجب بعض نصوصقانون الشرطة ؟
هل هناك نص في دستور السودان الانتقالي لسنه 2008 عن محاكم الشرطة يشير الي ولايتها في النظر في بعض القضايا التي ينظرها القضاء العادي ؟ وهل تتساوى محاكم الشرطة من حيث الاحكام التي تصدرها مع الاحكام التي تصدرها محاكم القوات المسلحة التي نص عليها الدستور بشكل صريح ؟
بعض مواد قانون الشرطه المطعون في دستوريتها بواسطة الطاعن هل تمثل غصبا صريحا لولاية المحاكم الجنائية التي تشكل الهيئة القضائية وفقا لقانونها وقانون الاجراءات الجنائية .
.النقيب ابوزيد والمصلحة :_
انتهت المحكمة الدستورية في قرارها الي توافر شرط المصلحه الذي اشترطته في قرارها الي توافر شروط المصلحة الي اشترطه قانون المحكمة الدستورية حيث قال انه (ليس ثمة شك لدينا في تحقق المصلحة الطاعن في رفع الدعوى حيث تأصربالاحكام الصادرة في حقه من محاكم الشرطة بدرجاتها الثلاث وعلى وجه الخصوص بالحكم الختامي الصادر من محكمة الشرطة العليا والي بموجبه تم سجنه وتغريمه وتكديره )
وللقضاء الدستوري في السودانوغيرة من الدول الكتير من السوابق التي اخ فيها بتوافر شرط المصلحة الشخصية للطاعن في الدعاوى ذات الطابع الدستوري حيث حفلت سوابق الدائرة الدستورية بالمحكمة الدستورية بالسودانما قبل العام 1998وما بعد العام 1998 حيث تم النص انشاء على المحكمة الدستورية في السودان لأول مرة في دستور السودان 1998م.
وبحسب كل السوابق الدستورية فأن الفقه القضائي الدستوري يشترط لتحقق المصلحه ان تكون شخصية ومباشرة وتتعلق بضرر فعلى وقع الطاعن وليس مجرد مصلحة محتمله او متعلقه بموضوع عام يتضرر منه الطاعن بشكل عام ....
وقد اشترط قضاء المحكمة الدستوريه توافر عد من الشروط التي تحقق هذه المصلحه منها ارتباط المصلحه الشخصية بالمسأله الدستوريه القائمه وثبوت تضرر الطاعن مباشرة من الاجراء او الفعل المتظلم منه وعدم اعتبارهذه المصلحه بمجرد مخالفه النص التشريعي المطعون فيه للدستزر بل يتعين ان يكون قد تم تطبيقه على الطاعن ونتح عن ذلك التطبيق اهدار احد الحقوق التي كفلها الدستور بصورة الحقت به ضررا فعليا مباشرا ...
وبتطبيق هذه الشروط التي ارستها المحكمة الدستورية لسنة 2011م على الصقحتين 463_464في القضية الدستورية ق د \41\2007م _العمده حسين اسحق يحى سانجو ضد حكومة السودان _ووالي ولاية شمال دارفور نلحظ انها تنطبق على الدعوى الدستورية الخاصة بالنقيب شرطة ابو زيد عبدالله صالح تكل الله ...
قضاء الشرطة والدستورية :_
وللاجابه عن السؤال المتعلق بالماده ولاية قضاء الشرطة على بعض القضايا التي يفترض ان ينظرها القضاء العاي وما مدى تساوي الاحكام التي يصدرها قضاء الشرطة مع الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية بشكل عام نلحظ ان المحكمة الدستورية في قرارها بشأن قضية النقيب شرطة ابوزيد قد حسمت الامل بالقول بأن (محاكم الشرطة المطعونفي ولايته واحكامها بموجب هذه الدعوى فلم يرد نص بشأنها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م على نهج م ورد بخصوص محاكم القوات المسلحه المنصوص عليها كما اشرنا(واستطردت المحكمة الدستورية في الصور بالقول( ان صدور قانون الشرطة مشمولا بالعبارات الوارده في متون المواد 46\2 و 50\2 (حصرا)وهي بعض المواد المطعون في دستوريتها التي تخول محاكم الشرطة سلطة اجراء المحاكمات عن الجرائم والمخالفات الواقعه تحت القانون الجنائي لسنة 1991 والقوانين الاخرى يعتبر غصبا صريحا لولاية محاكم السلطة القضائية ويتضح من خلال ذلك ان المحكمة بعد حديثها عن عدم دستورية انطباق بعض قانون الشرطة لسنة 2008 م على قضية النقيب شو زيد عيد الله صالح تكل الله ارادت التنبيه الي ان مبدأ حق التقاضي امام القاضي الطبيعي والذي جاءت به الماده 34\3 من دستور السودانالانتقالي لسنه 2005 م والي يقرأ ( يكون لأي شخص تتخذ ضدده اجراءت مدنية او جنائية الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة وفقا للاجراءا ت التي يحددها القانون ) ومعنى ذلك يتعين عدم اللجوء الي لمحاكم الاستثنائية ..حيث ينطبق ذلك تماما مع ما جاء في المواثيق الدولية لحقوق الانسان فإعلان العالمي لحقوق الانسان اكد حق التقاضي في حالة الاعتداء على الحقوق الاساسية فالماده الثامنة تقررحق كل شخص في الإلتجاء الي المحاكم الوطنية لانصافهم من اي اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية ... وبلك يتحقق للشخص ضمان حقوقه وحماية تلك الحقوق ذلك لان حق التقاضي اما القاضي الطبيعي يمثل حقا دستوريا كما يعتبر اسس نظرية سيادة حكم القانون وهذا م قرره دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م مما لا شكفيه ان هذا النص لم يجعل اي تحصيللاعمال الدولة سواء كانت سياديه او غيرها وفي هذا تعزيز لمبدأ سيادة حكمالقانون , وهذابالطبع ما ارسته المحكمة الدستوريه بعض مواد قانون الشرطة لسنه 2008 حيث ابانت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها في اكثر من وجه ومن الضروري الاشارة الي ان قرار المحكمة الدستوريه الخاصه بالقضية الدستوريه النقيب شرطة ابوزيد مع المبادئ الاساسيه التي اعتمدتها الامم المتحده في مؤتمره الذي عقد في ميلاده في الفترة 26 اغسطس الي اول سبتمر 1985م وتم اقرارها في قراري الجمعيه الامم المتحده بالرقم 40\32 في نوفمبر 1985 و 40\196في ديسمبر 1985م والمبادئ هي :_
..تتكفل الدوله بضمان استقلال القضاة وتنص عليه في الدستور او القانون .ومن واجب كل الجهات الحكوميه والمؤسسات الدولة الاخرى احترام استقلال القضاء .
..يفصل القضاء فيالمسائل المعروضة اماه بحياد وعلى اساس الوقائع الثابته ووفقا للقانون بدون قيود او تأثير او عوض او ضغوط او تهديد او تدخل مباشرة او غير مباشر _من اي جهة او لأي سبب .
... يختص القضاء بالفصل في كل المواضيع ذات الصيغة القضائية ويكونله السلطة المطلقة ليقرر ما ان كان الموضوع المطروح امامه يدخل في نطاق سلطته كما يحددها القانون .
... يمنع اي تدخل غير مشروع او مبرر في لعملية القضائية ولا تخصع قرارت المحاكم للمراجعه. هذه القاعده المراجعات القضائية او حق الرحمة الذي تمارسه الجهة المختصة وفقا للقانون .
... لكل شخص الحق ان يحاكم امام المحاكم العاديه التي تستعمل الاجراءات القانونية المكررة .ولا يجوز انشاء مؤسسات عقابية لاتستعمل القوانين الاجرائية المتبعة في العملية القضائية لتحل محل المحاكم القضائية .
... قاعدة استقلال القضاء تخول القضاء بل تلزمه بالتأكيد من تطبيق الاجراءات القضائية العادله واحترام حقوق الاطراف المتقاضين .
... على كل الدول الاعضاء ان توفر الامكانات الكافيه لتمكين القضاء من اداء مهامه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.