تصفية ضباط بالجيش السوداني    معارك كردفان    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد    كبش فداء باسم المعلم... والفشل باسم الإدارة!    ((أحذروا الجاموس))    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    التغير المناخي تسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص بأوروبا هذا الصيف    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقيب شرطة ابو زيد والقضية الدستورية والسؤال المهم :
قرار المحكمة الدستورية هل حقق مبدأ سياده حكم القانون؟
نشر في الوطن يوم 16 - 11 - 2014


[email protected]
اصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارها المرقم بالنمرة م دف ق د ف 199ف2013-رئاسة الجمهورية -وزارة الداخلية حيث تتضمن القرار عددا من المباديء المهمة والموجهة لأجهزة الدولة وللمواطنين لمراعاتها في سياق التعامل بينهما .....
وغني عن القول ان النقيب شرطةابوزيد قد لجأ الي المحكمة الدستورية عن طريق محاميه الدكتور الطيب عبد الجليل حسين محمود طاعنا في دستورية بعض مواد قانون الشرطة لسنة 2008م وقد بنى فرضية طعنة الدستوري والي قبلته المحكمة الدستورية شكلا وموضوعا على ضرره من محاكمته امام محكمة الشرطة بدرجاتها الثلاث
.. قرار المحكمة والسؤال المهم :_
انتهت المحكمة الدستورية من خلال قرارها الذي اصدرته لمصلحة الطاعن النقيب شرطة ابوزيد الي عدد من المبادئ الدستورية المهمة وهذا ما يجعل المراقب يتساءل تساؤلا مهما هو:هل تحقق من خلال قرار المحكمة الدستورية مبدأ سيادة حكم القانون ؟ وبدا ان السادة قضاة المحكمة الدستورية الموقرين بعد قبولهم للطعن الدستوري من حيث الشكل بعد استيفائه للمتطلبات المطلوبة قد اجابوا على عدد من الاسئلة المفترضة الامر الذي اعانهم على التوصيل على قرار القاضي بعدم دستوري بعض نصوص قانون الشرطة لسنة 2008 م والتي تم تطبيقها اثناء محاكمة الطاعن لنقيب شرطة ابو زيد ..
والاسئلة المفترضة هي :_
هل للطاعن النقيب شرطة ابوزيد عبدالله صالح مصلحة شخصية في الطعن الذي رقعه لمناهضة الاحكام الصادرة بحقه بموجب بعض نصوصقانون الشرطة ؟
هل هناك نص في دستور السودان الانتقالي لسنه 2008 عن محاكم الشرطة يشير الي ولايتها في النظر في بعض القضايا التي ينظرها القضاء العادي ؟ وهل تتساوى محاكم الشرطة من حيث الاحكام التي تصدرها مع الاحكام التي تصدرها محاكم القوات المسلحة التي نص عليها الدستور بشكل صريح ؟
بعض مواد قانون الشرطه المطعون في دستوريتها بواسطة الطاعن هل تمثل غصبا صريحا لولاية المحاكم الجنائية التي تشكل الهيئة القضائية وفقا لقانونها وقانون الاجراءات الجنائية .
.النقيب ابوزيد والمصلحة :_
انتهت المحكمة الدستورية في قرارها الي توافر شرط المصلحه الذي اشترطته في قرارها الي توافر شروط المصلحة الي اشترطه قانون المحكمة الدستورية حيث قال انه (ليس ثمة شك لدينا في تحقق المصلحة الطاعن في رفع الدعوى حيث تأصربالاحكام الصادرة في حقه من محاكم الشرطة بدرجاتها الثلاث وعلى وجه الخصوص بالحكم الختامي الصادر من محكمة الشرطة العليا والي بموجبه تم سجنه وتغريمه وتكديره )
وللقضاء الدستوري في السودانوغيرة من الدول الكتير من السوابق التي اخ فيها بتوافر شرط المصلحة الشخصية للطاعن في الدعاوى ذات الطابع الدستوري حيث حفلت سوابق الدائرة الدستورية بالمحكمة الدستورية بالسودانما قبل العام 1998وما بعد العام 1998 حيث تم النص انشاء على المحكمة الدستورية في السودان لأول مرة في دستور السودان 1998م.
وبحسب كل السوابق الدستورية فأن الفقه القضائي الدستوري يشترط لتحقق المصلحه ان تكون شخصية ومباشرة وتتعلق بضرر فعلى وقع الطاعن وليس مجرد مصلحة محتمله او متعلقه بموضوع عام يتضرر منه الطاعن بشكل عام ....
وقد اشترط قضاء المحكمة الدستوريه توافر عد من الشروط التي تحقق هذه المصلحه منها ارتباط المصلحه الشخصية بالمسأله الدستوريه القائمه وثبوت تضرر الطاعن مباشرة من الاجراء او الفعل المتظلم منه وعدم اعتبارهذه المصلحه بمجرد مخالفه النص التشريعي المطعون فيه للدستزر بل يتعين ان يكون قد تم تطبيقه على الطاعن ونتح عن ذلك التطبيق اهدار احد الحقوق التي كفلها الدستور بصورة الحقت به ضررا فعليا مباشرا ...
وبتطبيق هذه الشروط التي ارستها المحكمة الدستورية لسنة 2011م على الصقحتين 463_464في القضية الدستورية ق د \41\2007م _العمده حسين اسحق يحى سانجو ضد حكومة السودان _ووالي ولاية شمال دارفور نلحظ انها تنطبق على الدعوى الدستورية الخاصة بالنقيب شرطة ابو زيد عبدالله صالح تكل الله ...
قضاء الشرطة والدستورية :_
وللاجابه عن السؤال المتعلق بالماده ولاية قضاء الشرطة على بعض القضايا التي يفترض ان ينظرها القضاء العاي وما مدى تساوي الاحكام التي يصدرها قضاء الشرطة مع الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية بشكل عام نلحظ ان المحكمة الدستورية في قرارها بشأن قضية النقيب شرطة ابوزيد قد حسمت الامل بالقول بأن (محاكم الشرطة المطعونفي ولايته واحكامها بموجب هذه الدعوى فلم يرد نص بشأنها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م على نهج م ورد بخصوص محاكم القوات المسلحه المنصوص عليها كما اشرنا(واستطردت المحكمة الدستورية في الصور بالقول( ان صدور قانون الشرطة مشمولا بالعبارات الوارده في متون المواد 46\2 و 50\2 (حصرا)وهي بعض المواد المطعون في دستوريتها التي تخول محاكم الشرطة سلطة اجراء المحاكمات عن الجرائم والمخالفات الواقعه تحت القانون الجنائي لسنة 1991 والقوانين الاخرى يعتبر غصبا صريحا لولاية محاكم السلطة القضائية ويتضح من خلال ذلك ان المحكمة بعد حديثها عن عدم دستورية انطباق بعض قانون الشرطة لسنة 2008 م على قضية النقيب شو زيد عيد الله صالح تكل الله ارادت التنبيه الي ان مبدأ حق التقاضي امام القاضي الطبيعي والذي جاءت به الماده 34\3 من دستور السودانالانتقالي لسنه 2005 م والي يقرأ ( يكون لأي شخص تتخذ ضدده اجراءت مدنية او جنائية الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة وفقا للاجراءا ت التي يحددها القانون ) ومعنى ذلك يتعين عدم اللجوء الي لمحاكم الاستثنائية ..حيث ينطبق ذلك تماما مع ما جاء في المواثيق الدولية لحقوق الانسان فإعلان العالمي لحقوق الانسان اكد حق التقاضي في حالة الاعتداء على الحقوق الاساسية فالماده الثامنة تقررحق كل شخص في الإلتجاء الي المحاكم الوطنية لانصافهم من اي اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية ... وبلك يتحقق للشخص ضمان حقوقه وحماية تلك الحقوق ذلك لان حق التقاضي اما القاضي الطبيعي يمثل حقا دستوريا كما يعتبر اسس نظرية سيادة حكم القانون وهذا م قرره دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م مما لا شكفيه ان هذا النص لم يجعل اي تحصيللاعمال الدولة سواء كانت سياديه او غيرها وفي هذا تعزيز لمبدأ سيادة حكمالقانون , وهذابالطبع ما ارسته المحكمة الدستوريه بعض مواد قانون الشرطة لسنه 2008 حيث ابانت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها في اكثر من وجه ومن الضروري الاشارة الي ان قرار المحكمة الدستوريه الخاصه بالقضية الدستوريه النقيب شرطة ابوزيد مع المبادئ الاساسيه التي اعتمدتها الامم المتحده في مؤتمره الذي عقد في ميلاده في الفترة 26 اغسطس الي اول سبتمر 1985م وتم اقرارها في قراري الجمعيه الامم المتحده بالرقم 40\32 في نوفمبر 1985 و 40\196في ديسمبر 1985م والمبادئ هي :_
..تتكفل الدوله بضمان استقلال القضاة وتنص عليه في الدستور او القانون .ومن واجب كل الجهات الحكوميه والمؤسسات الدولة الاخرى احترام استقلال القضاء .
..يفصل القضاء فيالمسائل المعروضة اماه بحياد وعلى اساس الوقائع الثابته ووفقا للقانون بدون قيود او تأثير او عوض او ضغوط او تهديد او تدخل مباشرة او غير مباشر _من اي جهة او لأي سبب .
... يختص القضاء بالفصل في كل المواضيع ذات الصيغة القضائية ويكونله السلطة المطلقة ليقرر ما ان كان الموضوع المطروح امامه يدخل في نطاق سلطته كما يحددها القانون .
... يمنع اي تدخل غير مشروع او مبرر في لعملية القضائية ولا تخصع قرارت المحاكم للمراجعه. هذه القاعده المراجعات القضائية او حق الرحمة الذي تمارسه الجهة المختصة وفقا للقانون .
... لكل شخص الحق ان يحاكم امام المحاكم العاديه التي تستعمل الاجراءات القانونية المكررة .ولا يجوز انشاء مؤسسات عقابية لاتستعمل القوانين الاجرائية المتبعة في العملية القضائية لتحل محل المحاكم القضائية .
... قاعدة استقلال القضاء تخول القضاء بل تلزمه بالتأكيد من تطبيق الاجراءات القضائية العادله واحترام حقوق الاطراف المتقاضين .
... على كل الدول الاعضاء ان توفر الامكانات الكافيه لتمكين القضاء من اداء مهامه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.