شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقيب شرطة ابو زيد والقضية الدستورية والسؤال المهم :
قرار المحكمة الدستورية هل حقق مبدأ سياده حكم القانون؟
نشر في الوطن يوم 16 - 11 - 2014


[email protected]
اصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارها المرقم بالنمرة م دف ق د ف 199ف2013-رئاسة الجمهورية -وزارة الداخلية حيث تتضمن القرار عددا من المباديء المهمة والموجهة لأجهزة الدولة وللمواطنين لمراعاتها في سياق التعامل بينهما .....
وغني عن القول ان النقيب شرطةابوزيد قد لجأ الي المحكمة الدستورية عن طريق محاميه الدكتور الطيب عبد الجليل حسين محمود طاعنا في دستورية بعض مواد قانون الشرطة لسنة 2008م وقد بنى فرضية طعنة الدستوري والي قبلته المحكمة الدستورية شكلا وموضوعا على ضرره من محاكمته امام محكمة الشرطة بدرجاتها الثلاث
.. قرار المحكمة والسؤال المهم :_
انتهت المحكمة الدستورية من خلال قرارها الذي اصدرته لمصلحة الطاعن النقيب شرطة ابوزيد الي عدد من المبادئ الدستورية المهمة وهذا ما يجعل المراقب يتساءل تساؤلا مهما هو:هل تحقق من خلال قرار المحكمة الدستورية مبدأ سيادة حكم القانون ؟ وبدا ان السادة قضاة المحكمة الدستورية الموقرين بعد قبولهم للطعن الدستوري من حيث الشكل بعد استيفائه للمتطلبات المطلوبة قد اجابوا على عدد من الاسئلة المفترضة الامر الذي اعانهم على التوصيل على قرار القاضي بعدم دستوري بعض نصوص قانون الشرطة لسنة 2008 م والتي تم تطبيقها اثناء محاكمة الطاعن لنقيب شرطة ابو زيد ..
والاسئلة المفترضة هي :_
هل للطاعن النقيب شرطة ابوزيد عبدالله صالح مصلحة شخصية في الطعن الذي رقعه لمناهضة الاحكام الصادرة بحقه بموجب بعض نصوصقانون الشرطة ؟
هل هناك نص في دستور السودان الانتقالي لسنه 2008 عن محاكم الشرطة يشير الي ولايتها في النظر في بعض القضايا التي ينظرها القضاء العادي ؟ وهل تتساوى محاكم الشرطة من حيث الاحكام التي تصدرها مع الاحكام التي تصدرها محاكم القوات المسلحة التي نص عليها الدستور بشكل صريح ؟
بعض مواد قانون الشرطه المطعون في دستوريتها بواسطة الطاعن هل تمثل غصبا صريحا لولاية المحاكم الجنائية التي تشكل الهيئة القضائية وفقا لقانونها وقانون الاجراءات الجنائية .
.النقيب ابوزيد والمصلحة :_
انتهت المحكمة الدستورية في قرارها الي توافر شرط المصلحه الذي اشترطته في قرارها الي توافر شروط المصلحة الي اشترطه قانون المحكمة الدستورية حيث قال انه (ليس ثمة شك لدينا في تحقق المصلحة الطاعن في رفع الدعوى حيث تأصربالاحكام الصادرة في حقه من محاكم الشرطة بدرجاتها الثلاث وعلى وجه الخصوص بالحكم الختامي الصادر من محكمة الشرطة العليا والي بموجبه تم سجنه وتغريمه وتكديره )
وللقضاء الدستوري في السودانوغيرة من الدول الكتير من السوابق التي اخ فيها بتوافر شرط المصلحة الشخصية للطاعن في الدعاوى ذات الطابع الدستوري حيث حفلت سوابق الدائرة الدستورية بالمحكمة الدستورية بالسودانما قبل العام 1998وما بعد العام 1998 حيث تم النص انشاء على المحكمة الدستورية في السودان لأول مرة في دستور السودان 1998م.
وبحسب كل السوابق الدستورية فأن الفقه القضائي الدستوري يشترط لتحقق المصلحه ان تكون شخصية ومباشرة وتتعلق بضرر فعلى وقع الطاعن وليس مجرد مصلحة محتمله او متعلقه بموضوع عام يتضرر منه الطاعن بشكل عام ....
وقد اشترط قضاء المحكمة الدستوريه توافر عد من الشروط التي تحقق هذه المصلحه منها ارتباط المصلحه الشخصية بالمسأله الدستوريه القائمه وثبوت تضرر الطاعن مباشرة من الاجراء او الفعل المتظلم منه وعدم اعتبارهذه المصلحه بمجرد مخالفه النص التشريعي المطعون فيه للدستزر بل يتعين ان يكون قد تم تطبيقه على الطاعن ونتح عن ذلك التطبيق اهدار احد الحقوق التي كفلها الدستور بصورة الحقت به ضررا فعليا مباشرا ...
وبتطبيق هذه الشروط التي ارستها المحكمة الدستورية لسنة 2011م على الصقحتين 463_464في القضية الدستورية ق د \41\2007م _العمده حسين اسحق يحى سانجو ضد حكومة السودان _ووالي ولاية شمال دارفور نلحظ انها تنطبق على الدعوى الدستورية الخاصة بالنقيب شرطة ابو زيد عبدالله صالح تكل الله ...
قضاء الشرطة والدستورية :_
وللاجابه عن السؤال المتعلق بالماده ولاية قضاء الشرطة على بعض القضايا التي يفترض ان ينظرها القضاء العاي وما مدى تساوي الاحكام التي يصدرها قضاء الشرطة مع الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية بشكل عام نلحظ ان المحكمة الدستورية في قرارها بشأن قضية النقيب شرطة ابوزيد قد حسمت الامل بالقول بأن (محاكم الشرطة المطعونفي ولايته واحكامها بموجب هذه الدعوى فلم يرد نص بشأنها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م على نهج م ورد بخصوص محاكم القوات المسلحه المنصوص عليها كما اشرنا(واستطردت المحكمة الدستورية في الصور بالقول( ان صدور قانون الشرطة مشمولا بالعبارات الوارده في متون المواد 46\2 و 50\2 (حصرا)وهي بعض المواد المطعون في دستوريتها التي تخول محاكم الشرطة سلطة اجراء المحاكمات عن الجرائم والمخالفات الواقعه تحت القانون الجنائي لسنة 1991 والقوانين الاخرى يعتبر غصبا صريحا لولاية محاكم السلطة القضائية ويتضح من خلال ذلك ان المحكمة بعد حديثها عن عدم دستورية انطباق بعض قانون الشرطة لسنة 2008 م على قضية النقيب شو زيد عيد الله صالح تكل الله ارادت التنبيه الي ان مبدأ حق التقاضي امام القاضي الطبيعي والذي جاءت به الماده 34\3 من دستور السودانالانتقالي لسنه 2005 م والي يقرأ ( يكون لأي شخص تتخذ ضدده اجراءت مدنية او جنائية الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة وفقا للاجراءا ت التي يحددها القانون ) ومعنى ذلك يتعين عدم اللجوء الي لمحاكم الاستثنائية ..حيث ينطبق ذلك تماما مع ما جاء في المواثيق الدولية لحقوق الانسان فإعلان العالمي لحقوق الانسان اكد حق التقاضي في حالة الاعتداء على الحقوق الاساسية فالماده الثامنة تقررحق كل شخص في الإلتجاء الي المحاكم الوطنية لانصافهم من اي اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية ... وبلك يتحقق للشخص ضمان حقوقه وحماية تلك الحقوق ذلك لان حق التقاضي اما القاضي الطبيعي يمثل حقا دستوريا كما يعتبر اسس نظرية سيادة حكم القانون وهذا م قرره دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م مما لا شكفيه ان هذا النص لم يجعل اي تحصيللاعمال الدولة سواء كانت سياديه او غيرها وفي هذا تعزيز لمبدأ سيادة حكمالقانون , وهذابالطبع ما ارسته المحكمة الدستوريه بعض مواد قانون الشرطة لسنه 2008 حيث ابانت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها في اكثر من وجه ومن الضروري الاشارة الي ان قرار المحكمة الدستوريه الخاصه بالقضية الدستوريه النقيب شرطة ابوزيد مع المبادئ الاساسيه التي اعتمدتها الامم المتحده في مؤتمره الذي عقد في ميلاده في الفترة 26 اغسطس الي اول سبتمر 1985م وتم اقرارها في قراري الجمعيه الامم المتحده بالرقم 40\32 في نوفمبر 1985 و 40\196في ديسمبر 1985م والمبادئ هي :_
..تتكفل الدوله بضمان استقلال القضاة وتنص عليه في الدستور او القانون .ومن واجب كل الجهات الحكوميه والمؤسسات الدولة الاخرى احترام استقلال القضاء .
..يفصل القضاء فيالمسائل المعروضة اماه بحياد وعلى اساس الوقائع الثابته ووفقا للقانون بدون قيود او تأثير او عوض او ضغوط او تهديد او تدخل مباشرة او غير مباشر _من اي جهة او لأي سبب .
... يختص القضاء بالفصل في كل المواضيع ذات الصيغة القضائية ويكونله السلطة المطلقة ليقرر ما ان كان الموضوع المطروح امامه يدخل في نطاق سلطته كما يحددها القانون .
... يمنع اي تدخل غير مشروع او مبرر في لعملية القضائية ولا تخصع قرارت المحاكم للمراجعه. هذه القاعده المراجعات القضائية او حق الرحمة الذي تمارسه الجهة المختصة وفقا للقانون .
... لكل شخص الحق ان يحاكم امام المحاكم العاديه التي تستعمل الاجراءات القانونية المكررة .ولا يجوز انشاء مؤسسات عقابية لاتستعمل القوانين الاجرائية المتبعة في العملية القضائية لتحل محل المحاكم القضائية .
... قاعدة استقلال القضاء تخول القضاء بل تلزمه بالتأكيد من تطبيق الاجراءات القضائية العادله واحترام حقوق الاطراف المتقاضين .
... على كل الدول الاعضاء ان توفر الامكانات الكافيه لتمكين القضاء من اداء مهامه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.