ياسر العطا: فترة ما بعد الحرب تأسيسية بدون أي حاضنة سياسية    "العالم الإسلامي" تُعرِب عن بالغ قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في شمال دارفور    المؤسس.. وقرار اكتشاف واستخراج الثروة المعدنية    ترقب لمفاوضات "الفرصة الأخيرة" و4 سيناريوهات معقدة    الداخلية السودانية: سيذهب فريق مكون من المرور للنيجر لاستعادة هذه المسروقات    مدير شرطة ولاية النيل الأبيض يتفقد شرطة محلية كوستي والقسم الأوسط    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    تدرب على فترتين..المريخ يرفع من نسق تحضيراته بمعسكر الإسماعيلية    أبل الزيادية ام انسان الجزيرة    الزمالك يسحق دريمز في عقر داره ويصعد لنهائي الكونفيدرالية    سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي.. وعينه على الثلاثية    أرسنال يحسم الديربي بثلاثية    إيران تحظر بث مسلسل "الحشاشين" المصري    شاهد بالفيديو.. سائق "حافلة" مواصلات سوداني في مصر يطرب مواطنيه الركاب بأحد شوارع القاهرة على أنغام أغنيات (الزنق والهجيج) السودانية ومتابعون: (كدة أوفر شديد والله)    السودان..توجيه للبرهان بشأن دول الجوار    شاهد بالصورة والفيديو.. طلاب كلية الطب بجامعة مأمون حميدة في تنزانيا يتخرجون على أنغام الإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله)    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    شاهد بالصور.. بالفستان الأحمر.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة مثيرة ومتابعون: (هندية في شكل سودانية وصبجة السرور)    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    تجارة المعاداة للسامية    جبريل إبراهيم يقود وفد السودان إلى السعودية    يس علي يس يكتب: روابط الهلال.. بيضو وإنتو ساكتين..!!    رئيس حزب الأمة السوداني يعلق على خطوة موسى هلال    سرقة أمتعة عضو في «الكونجرس»    بايدن منتقداً ترامب في خطاب عشاء مراسلي البيت الأبيض: «غير ناضج»    تدمير دبابة "ميركافا" الإسرائيلية بتدريب لجيش مصر.. رسالة أم تهديد؟    دبابيس ودالشريف    حسين خوجلي يكتب: البرهان والعودة إلى الخرطوم    بمشاركة طبنحة و التوزة...المريخ يستأنف تحضيراته    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    قوة المرور السريع بقطاع دورديب بالتعاون مع أهالي المنطقة ترقع الحفرة بالطريق الرئيسي والتي تعتبر مهدداً للسلامة المرورية    لماذا لم تعلق بكين على حظر تيك توك؟    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    سوق العبيد الرقمية!    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقيب شرطة ابو زيد والقضية الدستورية والسؤال المهم :
قرار المحكمة الدستورية هل حقق مبدأ سياده حكم القانون؟
نشر في الوطن يوم 16 - 11 - 2014


[email protected]
اصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارها المرقم بالنمرة م دف ق د ف 199ف2013-رئاسة الجمهورية -وزارة الداخلية حيث تتضمن القرار عددا من المباديء المهمة والموجهة لأجهزة الدولة وللمواطنين لمراعاتها في سياق التعامل بينهما .....
وغني عن القول ان النقيب شرطةابوزيد قد لجأ الي المحكمة الدستورية عن طريق محاميه الدكتور الطيب عبد الجليل حسين محمود طاعنا في دستورية بعض مواد قانون الشرطة لسنة 2008م وقد بنى فرضية طعنة الدستوري والي قبلته المحكمة الدستورية شكلا وموضوعا على ضرره من محاكمته امام محكمة الشرطة بدرجاتها الثلاث
.. قرار المحكمة والسؤال المهم :_
انتهت المحكمة الدستورية من خلال قرارها الذي اصدرته لمصلحة الطاعن النقيب شرطة ابوزيد الي عدد من المبادئ الدستورية المهمة وهذا ما يجعل المراقب يتساءل تساؤلا مهما هو:هل تحقق من خلال قرار المحكمة الدستورية مبدأ سيادة حكم القانون ؟ وبدا ان السادة قضاة المحكمة الدستورية الموقرين بعد قبولهم للطعن الدستوري من حيث الشكل بعد استيفائه للمتطلبات المطلوبة قد اجابوا على عدد من الاسئلة المفترضة الامر الذي اعانهم على التوصيل على قرار القاضي بعدم دستوري بعض نصوص قانون الشرطة لسنة 2008 م والتي تم تطبيقها اثناء محاكمة الطاعن لنقيب شرطة ابو زيد ..
والاسئلة المفترضة هي :_
هل للطاعن النقيب شرطة ابوزيد عبدالله صالح مصلحة شخصية في الطعن الذي رقعه لمناهضة الاحكام الصادرة بحقه بموجب بعض نصوصقانون الشرطة ؟
هل هناك نص في دستور السودان الانتقالي لسنه 2008 عن محاكم الشرطة يشير الي ولايتها في النظر في بعض القضايا التي ينظرها القضاء العادي ؟ وهل تتساوى محاكم الشرطة من حيث الاحكام التي تصدرها مع الاحكام التي تصدرها محاكم القوات المسلحة التي نص عليها الدستور بشكل صريح ؟
بعض مواد قانون الشرطه المطعون في دستوريتها بواسطة الطاعن هل تمثل غصبا صريحا لولاية المحاكم الجنائية التي تشكل الهيئة القضائية وفقا لقانونها وقانون الاجراءات الجنائية .
.النقيب ابوزيد والمصلحة :_
انتهت المحكمة الدستورية في قرارها الي توافر شرط المصلحه الذي اشترطته في قرارها الي توافر شروط المصلحة الي اشترطه قانون المحكمة الدستورية حيث قال انه (ليس ثمة شك لدينا في تحقق المصلحة الطاعن في رفع الدعوى حيث تأصربالاحكام الصادرة في حقه من محاكم الشرطة بدرجاتها الثلاث وعلى وجه الخصوص بالحكم الختامي الصادر من محكمة الشرطة العليا والي بموجبه تم سجنه وتغريمه وتكديره )
وللقضاء الدستوري في السودانوغيرة من الدول الكتير من السوابق التي اخ فيها بتوافر شرط المصلحة الشخصية للطاعن في الدعاوى ذات الطابع الدستوري حيث حفلت سوابق الدائرة الدستورية بالمحكمة الدستورية بالسودانما قبل العام 1998وما بعد العام 1998 حيث تم النص انشاء على المحكمة الدستورية في السودان لأول مرة في دستور السودان 1998م.
وبحسب كل السوابق الدستورية فأن الفقه القضائي الدستوري يشترط لتحقق المصلحه ان تكون شخصية ومباشرة وتتعلق بضرر فعلى وقع الطاعن وليس مجرد مصلحة محتمله او متعلقه بموضوع عام يتضرر منه الطاعن بشكل عام ....
وقد اشترط قضاء المحكمة الدستوريه توافر عد من الشروط التي تحقق هذه المصلحه منها ارتباط المصلحه الشخصية بالمسأله الدستوريه القائمه وثبوت تضرر الطاعن مباشرة من الاجراء او الفعل المتظلم منه وعدم اعتبارهذه المصلحه بمجرد مخالفه النص التشريعي المطعون فيه للدستزر بل يتعين ان يكون قد تم تطبيقه على الطاعن ونتح عن ذلك التطبيق اهدار احد الحقوق التي كفلها الدستور بصورة الحقت به ضررا فعليا مباشرا ...
وبتطبيق هذه الشروط التي ارستها المحكمة الدستورية لسنة 2011م على الصقحتين 463_464في القضية الدستورية ق د \41\2007م _العمده حسين اسحق يحى سانجو ضد حكومة السودان _ووالي ولاية شمال دارفور نلحظ انها تنطبق على الدعوى الدستورية الخاصة بالنقيب شرطة ابو زيد عبدالله صالح تكل الله ...
قضاء الشرطة والدستورية :_
وللاجابه عن السؤال المتعلق بالماده ولاية قضاء الشرطة على بعض القضايا التي يفترض ان ينظرها القضاء العاي وما مدى تساوي الاحكام التي يصدرها قضاء الشرطة مع الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية بشكل عام نلحظ ان المحكمة الدستورية في قرارها بشأن قضية النقيب شرطة ابوزيد قد حسمت الامل بالقول بأن (محاكم الشرطة المطعونفي ولايته واحكامها بموجب هذه الدعوى فلم يرد نص بشأنها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م على نهج م ورد بخصوص محاكم القوات المسلحه المنصوص عليها كما اشرنا(واستطردت المحكمة الدستورية في الصور بالقول( ان صدور قانون الشرطة مشمولا بالعبارات الوارده في متون المواد 46\2 و 50\2 (حصرا)وهي بعض المواد المطعون في دستوريتها التي تخول محاكم الشرطة سلطة اجراء المحاكمات عن الجرائم والمخالفات الواقعه تحت القانون الجنائي لسنة 1991 والقوانين الاخرى يعتبر غصبا صريحا لولاية محاكم السلطة القضائية ويتضح من خلال ذلك ان المحكمة بعد حديثها عن عدم دستورية انطباق بعض قانون الشرطة لسنة 2008 م على قضية النقيب شو زيد عيد الله صالح تكل الله ارادت التنبيه الي ان مبدأ حق التقاضي امام القاضي الطبيعي والذي جاءت به الماده 34\3 من دستور السودانالانتقالي لسنه 2005 م والي يقرأ ( يكون لأي شخص تتخذ ضدده اجراءت مدنية او جنائية الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة وفقا للاجراءا ت التي يحددها القانون ) ومعنى ذلك يتعين عدم اللجوء الي لمحاكم الاستثنائية ..حيث ينطبق ذلك تماما مع ما جاء في المواثيق الدولية لحقوق الانسان فإعلان العالمي لحقوق الانسان اكد حق التقاضي في حالة الاعتداء على الحقوق الاساسية فالماده الثامنة تقررحق كل شخص في الإلتجاء الي المحاكم الوطنية لانصافهم من اي اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية ... وبلك يتحقق للشخص ضمان حقوقه وحماية تلك الحقوق ذلك لان حق التقاضي اما القاضي الطبيعي يمثل حقا دستوريا كما يعتبر اسس نظرية سيادة حكم القانون وهذا م قرره دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م مما لا شكفيه ان هذا النص لم يجعل اي تحصيللاعمال الدولة سواء كانت سياديه او غيرها وفي هذا تعزيز لمبدأ سيادة حكمالقانون , وهذابالطبع ما ارسته المحكمة الدستوريه بعض مواد قانون الشرطة لسنه 2008 حيث ابانت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها في اكثر من وجه ومن الضروري الاشارة الي ان قرار المحكمة الدستوريه الخاصه بالقضية الدستوريه النقيب شرطة ابوزيد مع المبادئ الاساسيه التي اعتمدتها الامم المتحده في مؤتمره الذي عقد في ميلاده في الفترة 26 اغسطس الي اول سبتمر 1985م وتم اقرارها في قراري الجمعيه الامم المتحده بالرقم 40\32 في نوفمبر 1985 و 40\196في ديسمبر 1985م والمبادئ هي :_
..تتكفل الدوله بضمان استقلال القضاة وتنص عليه في الدستور او القانون .ومن واجب كل الجهات الحكوميه والمؤسسات الدولة الاخرى احترام استقلال القضاء .
..يفصل القضاء فيالمسائل المعروضة اماه بحياد وعلى اساس الوقائع الثابته ووفقا للقانون بدون قيود او تأثير او عوض او ضغوط او تهديد او تدخل مباشرة او غير مباشر _من اي جهة او لأي سبب .
... يختص القضاء بالفصل في كل المواضيع ذات الصيغة القضائية ويكونله السلطة المطلقة ليقرر ما ان كان الموضوع المطروح امامه يدخل في نطاق سلطته كما يحددها القانون .
... يمنع اي تدخل غير مشروع او مبرر في لعملية القضائية ولا تخصع قرارت المحاكم للمراجعه. هذه القاعده المراجعات القضائية او حق الرحمة الذي تمارسه الجهة المختصة وفقا للقانون .
... لكل شخص الحق ان يحاكم امام المحاكم العاديه التي تستعمل الاجراءات القانونية المكررة .ولا يجوز انشاء مؤسسات عقابية لاتستعمل القوانين الاجرائية المتبعة في العملية القضائية لتحل محل المحاكم القضائية .
... قاعدة استقلال القضاء تخول القضاء بل تلزمه بالتأكيد من تطبيق الاجراءات القضائية العادله واحترام حقوق الاطراف المتقاضين .
... على كل الدول الاعضاء ان توفر الامكانات الكافيه لتمكين القضاء من اداء مهامه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.