(السوداني) تحصل على نصِّ حكم الدستورية: قضية النقيب أبو زيد.. الدستورية تبطل محاكمته..! \\\\\\\\\\\ القضية بدأت باتهامات أطلقها النقيب أبو زيد بوجود تجاوزات في الشرطة تمت محاكمة النقيب بواسطة محاكم الشرطة وتمت إدانته وسجنه المحكمة الدستورية: محاكم الشرطة ليس لها الحق في إصدار أحكام في قضايا ذات شبهة جنائية ومكان هذه القضايا المحاكم الطبيعية الدستورية: النقيب أبو زيد أُهدرت حقوقه الدستورية \\\\\\\\\\\\\ تقرير: هاجر سليمان بثلاث نجمات، تراصت بعناية على كتفه الأيمن، وأخرى على كتفه الأيسر؛ كان قبل نحو سنة تقريباً، يحمل النقيب أبو زيد عبد الله ملفاً قال إنه يحوي في طياته أدلة لوجود تجاوزات في الشرطة. هذا الملف ظل النقيب يعرضه على عدد من المسؤولين في الشرطة والدولة، لينتهي به المطاف متّهماً ومداناً بمخالفة لوائح الانضباط وإشانة سمعة الشرطة. ذلك الاتهام وتلك الإدانة تمت عبر محاكم الشرطة التي أدانته وعاقبته بالسجن والغرامة. قضى مدته القانونية كاملة، وخرج في مطلع هذا العام إلى فضاء الحرية، علما بأن العقوبة اشتملت كذلك على الفصل من الخدمة، اختفى عن الأنظار وتراجعت صيت القضية التي عرفت بقضية "النقيب أبو زيد"؛ لكن النقيب أبو زيد ذهب مجدداً للقضاء وكانت وجهته هذه المرة المحكمة الدستورية التي ذهب إليها طاعناً في قرار محكمة الشرطة. (السوداني) تحصلت على نص حكم المحكمة الدستورية حول طعن النقيب أبو زيد، حيث جاء الحكم وفقاً لتقديرات كثير من القانونين ورجال الشرطة بأنه قرار تاريخي وسيكون له ما بعده، حيث صدر الحكم بعدم دستورية المادة الواردة في المادة 46/1 والمادة 50/2 من قانون شرطة السودان 2008م. وتحدثت هذه المواد عن الاختصاصات الممنوحة لمحاكم الشرطة تحت القانون الجنائي للنظر والفصل في مواد القانون الجنائي. ويترتب على ذلك إعلان عدم دستورية محاكمة النقيب أبو زيد أمام درجات محاكم الشرطة المختلفة، تحت طائلة مواد القانون الجنائي وإلغاء كافة الأحكام والعقوبات الصادرة في مواجهته. وهذا القرار يعتبر سابقة ويمكن أن يلزم بعدم قيام أية محكمة للشرطة بمحاكمة فرد في قضايا ذات شبهة جنائية. طعن أبو زيد في وقت أعلنت فيه المحكمة الدستورية عدم دستورية محاكمة الطاعن (النقيب أبو زيد عبد الله صالح) أمام محكمة الشرطة غير الإيجازية ومحكمة استئناف الشرطة ومحكمة الشرطة العليا عن الجرائم والمخالفات الواقعة تحت طائلة المواد 62/97/159 ق ج لسنة 1991م وإلغاء كافة الأحكام والعقوبات الصادرة في مواجهته بموجب هذه المواد، واعتبارها لم تكن؛ في هذا الوقت أمرت الدستورية بشطب الدعوى فيما يتعلق بعدم دستورية المواد 44، 45 (2)، 47،48،49،65 من قانون شرطة السودان 2008م إلا أن المحكمة الدستورية رفضت طلب الطاعن فيما يتعلق بالتعويض. وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها إن الطاعن لم يجد حقوقه الدستورية في المحاكمة العادلة أمام محكمة غير مختصة لا تمثل قاضيه الطبيعي وفق منطوق المادة 34/3 وفيما يتخص بالدفوع التي أثارها المطعون ضدهما وهما رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية عن قرينة الدستورية وعبارة (وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون) بجانب نفي اختصاص هذه المحاكم بالفصل في هذا النوع من الجرائم وقرينة الدستورية التي تستند عليها قضية الدفاع (بدعوى قيامها لصالح سلامة اختصاص محاكم الشرطة في محاكمة الطاعن). قرار المحكمة أشار إلى سيادة النص الدستوري على ما عداه من تشريعات مهما كانت غايتها ومقاصدها، إذ أن الدستور هو الأعلى مقاماً وأقوم قيلاً في هذا الصدد، ولا تملك السلطة التشريعية في جميع الأحوال مناقضته بتشريعات تتعارض معه أو تهدمه أو تهدم مقاصده. ومن جانب آخر، فإن محاكم الشرطة تمثل إحدى أذرع السلطة التنفيذية، كما تقول حيثيات حكم المحكمة الدستورية بحكم تبعية الشرطة لوزارة الداخلية. وبهذه الصفة فإنها تفتقر لصفة الاستقلالية المطلوبة في العمل القضائي، ومن ثم فإنه وبتقدير موضوعي مجرد لا يؤمن حيادها في معالجة القضايا الخارجة عن نطاق العمل الشرطي أو الواقعة تحت طائلة القوانين الأخرى، لا سيما القانون الجنائي العام للبلاد. قرار المحكمة أيضاً ألزم محاكم الشرطة بالاختصاص في إجراء المحاكمات فيما يدخل في اختصاصهم التنظيمي التأديبي المتعلق بصميم العمل الشرطي وفق أحكام القانون. وجاء في الحيثيات أيضاً: (تستند هذه الأحكام كما يبدو على مبدأ (القاضي الطبيعي) المشار إليه، وتصلح كأساس للقياس عليه فيما يخص الدعوى الماثلة ويرتبط المبدأ في جوهره بمفاهيم حقوق الإنسان، فيمثّل مرحلة من تطور هذه المفاهيم في العصر الحديث مع قدمه، كما يمثل علامة فارقة في تطور مبدأي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وما يتعلق بذلك من ضمانات المحاكمة العادلة التي حرصت معظم الدساتير الحديثة على تبنيها واعتناقها. وبالوصول إلى هذه النتائج وما تأسست عليه من حجج يتقرر لدينا اليقين الراسخ بعدم دستورية اختصاص محاكم الشرطة المنشأة بموجب الفصل التاسع من قانون الشرطة لسنة 2008م في محاكمة الطاعن عن الأفعال والامتناعات التي تشكل جرائم بموجب المواد التي تم تقديمها للمحاكمة بموجبها تحت طائلة القانون الجنائي لسنة 1991م، وتبعاً لذلك يستلزم أن نقرر أيضاً عدم دستورية أي نص أو عبارة أو إشارة واردة في المواد 46/2 و50/2 من القانون المذكور أو في اللوائح الصادرة بموجبه الذي يقرر اختصاصا لهذه المحاكم في إجراء المحاكمات عن الأفعال والامتناعات التي تشكل جريمة بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر). إهدار حق أبو زيد فيما يخص النقيب أبو زيد قد أشارت المحكمة إلى أنها قبلت الطعن الذي قدمه بعدم دستورية المواد التي حوكم بها بجانب إهدار حقه في المحاكمة العادلة بموجب المادة 34/3 من الدستور وأيضا فيما يخص انتهاك حقوقه الدستورية المقررة في وثيقة الحقوق بالدستور وفي المواثيق الدولية المتعلقة بها والمصادق عليها من جمهورية السودان مثل حقه في الكرامة الإنسانية (المادة 28) والحرية والأمان المادة (29) والمساواة والتمتع بحماية القانون المادة 31. وتقول الدستورية: (ولكن هذا الحكم لا يعني براءة النقيب أبو زيد، وإنما إعادة الحق إليه بأن يحاكم أمام محاكم طبيعية وليس محاكم الشرطة وإذ يمكن للجهات المتضررة إعادة اتهامه وتقديمه للمحاكمة أمام محكمة مختصة تكون قاضيه الطبيعي وذلك في إطار ما يقرره الدستور وأحكام القانون إذا تبين وجود بينة تبرر هذه المحاكمة). المحكمة أشارت في قرارها إلى أن أهمية الحكم تأتي في إطار تكريس سيادة الدستور وحاكميته المادة 1/2 وضمان تنفيذ مبدأ الفصل بين السلطات وحماية واحترام وثيقة الحقوق وتنفيذ مضامينها المرتبطة بحماية حق الإنسان في الحرية والكرامة والإنسانية فضلاً عن ترسيخ وتطبيق كافة ضمانات المحاكم العادلة. //////////////////////////// محامي الدفاع ومقدم الطعن اللواء شرطة (م) د.الطيب عبد الجليل ل(السوداني): الدستورية هي أعلى جهة قضائية في السودان وقرارها ملزم لكافة الجهات الدستور تحدث عن محاكم عسكرية وليس محاكم شرطية الشرطة ملزمة بإعادة النقيب أبو زيد للعمل لاستجلاء مزيد من التوضيح، التقت (السوداني) اللواء شرطة (م) د.الطيب عبد الجليل وهو المحامي الذي ترافع عن النقيب أبو زيد أمام المحكمة الدستورية، وطرحت عليه جملة من الأسئلة: ما هي المواد التي أُلغيت من قانون الشرطة؟ المحكمة ألغت المادة 46 الفقرة (1). تحدثت المادة عن الاختصاصات الممنوحة لمحاكم الشرطة تحت القانون الجنائي للنظر والفصل في مواد القانون الجنائي، ويترتب على ذلك إعلان عدم دستورية محاكمة النقيب أبو زيد أمام درجات محاكم الشرطة المختلفة تحت طائلة مواد القانون الجنائي وإلغاء كافة الأحكام والعقوبات الصادرة في مواجهته بموجب هذه المواد واعتبارها كأن لم تكن. قرار الدستورية الصادر هل هو ملزم؟ قرار المحكمة الدستورية هو قرار صادر من أعلى جهة قضائية في السودان، ولا تعقيب عليه من أي جهة قضائية أخرى، وهو ملزم للشرطة بإعادة النقيب المفصول إلى عمله. هل من حق الطاعن أن يطالب بالتعويض؟ من حق النقيب المفصول أن يقيم دعوى ويطالب بالتعويض إذا رأى أن الحكم الصادر غير كافٍ له فيما يتعلق بإعادته للخدمة ومنحه تعويضاً وأن يتقدم بدعوى أمام المحاكم الدولية لاستعادة حقه. هل الطعن الدستوري المقدم قابل للنظر فيه؟ الطعن الدستوري للنقيب قابل للنظر فيه أمام القضاء التكميلي الدولي وبإمكانه التقدم بشكوى أمام مكتب حقوق الإنسان الأفريقي وحقوق الإنسان في جنيف وأي محكمة دولية أخرى مثل محكمة العدل الدولية الأوروبية باعتبارها محاكم مختصة تنظر قضايا حقوق الإنسان. هل هنالك إشارة ضمنية لعودة الطاعن لعمله؟ لم يتضمن القرار عودة النقيب إلى عمله، ولكن ألغيت العقوبات الصادرة في مواجهته بموجب محاكم الشرطة. هل ستظل محاكم الشرطة قائمة؟ تظل محاكم الشرطة قائمة فيما يليها من قضايا المهنية البحتة المنصوص عليها في قانون الشرطة. هل يترتب على قرار الدستورية إلغاء بعض الأحكام التي صدرت مسبقاً؟ يترتب على الحكم المذكور أن تلغى أحكام أخرى ومن حق أي شخص يواجه إجراءات مشابهة بموجب أحكام القانون الجنائي أمام محكمة شرطة أو أدين فيها بالسجن أو الغرامة؛ من حقه أن يتقدم بطلب رد العقوبة وإلغاء المحاكمة. محاكم الشرطة ألم ينص عليها الدستور؟ الدستور تحدث عن المحاكم العسكرية ولم يتحدث عن محكمة الشرطة باعتبار أن الشرطة قوة نظامية مدنية وحيثيات الطعن الدستوري تحدثت عن أن الشرطة قوة مدنية، وبالتالي لم يمنحها الدستور حق إنشاء محاكم شرطة لأن المعايير الدولية تنص على أن يخضع منسوبو الشرطة لأحكام القانون الجنائي. وإن أفراد الشرطة هم من أشخاص القانون العام الجنائي والمدني والإداري.