السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تشطب طعناً لرئيس حزب المؤتمر السودانى ضد جهاز الأمن
نشر في النيلين يوم 20 - 07 - 2018

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يقضي بشطب الدعوى التي تقدم بها محامي الدفاع عن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير و(11) آخرين من أعضاء حزبه ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزارة العدل، وكان جهاز الأمن قد قام باعتقالهم في يناير الماضي بعد أن كان في طريقه لزيارة محمد نور تيراب رئيس المجلس الإقليمي للحزب بشمال كردفان المسجون بسجن مدينة سودري بموجب حكم قضائي في دعوى مرفوعة ضده من إحدى شركات التعدين.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها إنه بتاريخ 15 فبراير2018م رفع المحامي الشيخ حسن فضل الله هذه الدعوى نيابة عن المدعين وهم (عمر يوسف الدقير، محمد الحافظ محمود عثمان، صالح محمود، إقبال أحمد علي، الماحي سليمان، حنان حسن خليفة، عزالدين حريكة، بدرالدين خميس، سهير علي ضيف الله، شيماء إبراهيم الشيخ، إسراء إبراهيم الشيخ والطفل أحمد عبد الرحيم) وطالب المحامي في دعواه بحماية حقوق موكليه في الحرية الشخصية والمساواة أمام القانون، وجاء في شرح الدعوى الآتي، إنه تم اعتقال مقدمي العريضة من قبل جهاز الأمن والمخابرات المدعى عليه دون أسباب وحبسهم في مكان مجهول لأسرهم وفي ظروف ترجح مخالفاتها للدستور والقانون ولاتخضع لرقابة القضاء، مضيفاً أنه لم يسمح للمدعين بالاتصال بأسرهم لمعرفة ظروف وملابسات اعتقالهم ومدهم باحتياجاتهم وأغراضهم الضرورية ومازالوا رهن الاعتقال ولم يتم فتح دعوى جنائية في مواجهتهم او تقديمهم للمحاكمة مما يخالف المادة 29 من دستور السودان الانتقالي 2005م والمادة 31 من الدستور نفسه والمواد 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 6 من الإعلان الأفريقي لحقوق الإنسان والمادة 6 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بجانب المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
لاحظت المحكمة الدستورية أن أحد المدعين تطابق اسمه مع اسم مدعي في دعوى دستورية سابقة بالرقم 66/2018م رفعت ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني المدعى عليه في هذه الدعوى ولذات أسبابها، أعلن محامي المدعين للتوضيح ولم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه لجلستين .
بتاريخ 5/4/2018م رد المحامي العام عن حكومة السودان بواسطة المستشار العام حيدر محجوب علي بما يمكن تلخيصه في أن اعتقال الطاعنين نتيجة توفر معلومات لجهاز الأمن بمشاركتهم في التخطيط والإعداد لتجمهر ومظاهر تندد بسياسة الدولة، أضف الى ذلك إنه فور الاعتقال تم منحهم حقوقهم الدستورية بموجب المادة 51 من قانون الأمن الوطني 2010م، أيضاً لازالت التحريات جارية مع المدعين ولم تتجاوز مدة اعتقالهم المدة المنصوص عليها في القانون ، كما أوضح بأن الحق في الحرية والأمان المكفول بالمادة 29 من الدستور والمواد المماثلة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المشار إليها جاء مقروناً بالشروط والأسباب التي يحددها القانون، كما لاتشتمل العريضة على مسألة دستورية صالحة للفصل فيها ذلك لأن جهاز الأمن المدعى عليه مارس سلطاته المكفولة له بقانون الأمن الوطني 2010م من قبض واعتقال ولم يطعن المدعون في دستورية مواد هذا القانون، لافتاً الى أن الدفاع خلص الى أن القانون يقر بحق المدعين الذين ينتمون الى أحزاب سياسية قائمة في التعبير عن آرائهم حول سياسات الحكومة قدحاً او مدحاً بشرط مراعاة القيود المحددة في الدستور والقانون لتجنب الدعوة الى الفتنة او العنف، ومن ثم تهديد الأمن القومي .
هذه الدفوع تشتمل على إنكار لبعض ادعاءات المدعين من حيث توفير الضمانات المنصوص عليها في القانون في الاعتقال وحقوق المعتقلين، وأخرى تتعلق بوقائع حول تاريخ الاعتقال عليه تقرر أن يعقب المدعون على هذه الدفوع وتم إعلان محاميهم للتعقيب ولم يفعل، وعليه نفصل في الدعوى بناءً على ما جاء في العريضة والرد عليها، فجوهر النزاع يتمحور حول إهدار حق المدعين في الحرية الشخصية المكفولة بالمادة 29 من الدستور والمواد المماثلة في المواثيق الدولية المشار إليها فية العريضة ونصت المادة 29 على : ( لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولايجوز إخضاع أحد للقبض او الحبس، ولايجوز حرمانه من حريته او تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون) .
فالحرية الشخصية وفقاً لهذا النص لاتعني أنها حق مطلق لاترد عليه القيود غير أن الاعتداء عليها مشروط بأن يكون لأسباب ووفقاً لإجراءات قانونية وكما جاء في دفاع المدعى عليه بأن اعتقاله للمدعين كان لأسباب ذكرها وأن ممارسته لهذا الفعل مسنود بقانون الأمن الوطني 2010م الذي لم يطعن المدعون في دستوريته، وقد نصت المادة 24 و25 من القانون المذكور على اختصاصات الجهاز وسلطاته لتنفيذ هذه الاختصاصات ومنها القبض والحبس والتحري، غير أن القانون حدد مدد للحبس ومباشرة التحري يحال بعدها المعتقل للنيابة او يطلق سراحه، كما نص على حقوق المقبوض عليه او المعتقل في المادة 51 منه، وكفل للمعتقل الحق في اللجوء للمحكمة اذا ما تجاوزت مدة بقائه في الحبس المدة المحددة قانوناً وله حق الشكوى لوكيل النيابة المختص اذا لم تراعَ حقوقه في المعتقل .
لقد دفع المدعى عليه باختصاصه وفقاً للقانون لاعتقال المدعين وأوضح أسباب الاعتقال وعدم تجاوز المدة المحددة للتحرى وأنكر حرمان المدعين من حقوقهم المنصوص عليها في القانون مما يجعل الدعوى منازعة، ولم يعقب المدعون على هذه الدفوع رغم اشتمالها على وقائع ربما لصدور قرار رئاسي بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، ولكن هذا لايمنعنا من الفصل في الدعوى لأن مصلحتهم قائمة إذا ما أثبتوا مخالفة إجراءات اعتقالهم للقانون من حيث المدة، بل لم يشيروا في عريضة دعواهم الى تاريخ اعتقالهم كما لم يدحضوا دفاع المدعى عليه بعدم توفر حقوقهم القانونية في المعتقل، وعليه رأت المحكمة الدستورية أن المدعين لم يثبتوا دعواهم بإهدار حقهم في الحرية الشخصية ولا حقهم في المساواة أمام القانون، وأمرت بشطب الدعوى ووافق جميع قضاة المحكمة الدستورية على شطب الدعوى، وهم مولانا سنية الرشيد عضو المحكمة، مولانا عبد الرحمن يعقوب عضواً، مولانا بروفيسور حاج آدم حسن عضواً، مولانا سومي زيدان عضواً، مولانا الدكتور محمد أحمد طاهر عضواً، مولانا الدكتور محمد إبراهيم الطاهر عضواً ومولانا الدكتور وهبي محمد مختار رئيس المحكمة الدستورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.