إجتماع مهم للإتحاد السوداني مع الكاف بخصوص إيقاف الرخص الإفريقية للمدربين السودانيين    وكيل الحكم الاتحادى يشيد بتجربةمحلية بحرى في خدمة المواطنين    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    مليشيا التمرد تواجه نقصاً حاداً في الوقود في مواقعها حول مدينة الفاشر    ضربة موجعة لمليشيا التمرد داخل معسكر كشلنقو جنوب مدينة نيالا    مدير مستشفي الشرطة دنقلا يلتقي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية    شاهد بالفيديو.. شاعرة سودانية ترد على فتيات الدعم السريع وتقود "تاتشر" للجيش: (سودانا جاري في الوريد وجيشنا صامد جيش حديد دبل ليهو في يوم العيد قول ليهو نقطة سطر جديد)    ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك        أقرع: مزايدات و"مطاعنات" ذكورية من نساء    بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة    وزير خارجية السودان الأسبق: علي ماذا يتفاوض الجيش والدعم السريع    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مرافعة هيئة الدفاع عن فاروق أبوعيسى وأمين مكى مدنى لدى المحكمة الدستورية
نشر في حريات يوم 17 - 12 - 2014


لدي المحكمة الدستورية
فيما بين
(الطاعنين )
1) فاروق مصطفى أبوعيسى
2) أمين مكي مدني
ضد
1) حكومة جمهورية السودان
2) جهاز الامن والمخابرات الوطني (مطعون ضده)
م د/ ط د / / 2014
طلب إطلاق سراح
الساده/ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرون،،،
نيابة عن المعتقلين أعلاه ووفقاً للمادة 16/1/ج نتقدم إليكم بهذا الطلب ملتمسين الإفراج عن مقدمي الطلب متبعين الإجراءات المنصوص عليها في قانون محكمتكم للأسباب التالية :-
لذلك فإننا نلتمس من عدالتكم إتخاذ الإجراء المنصوص عليه فى المادة 16/1/ج من قانون المحكمة الدستورية بإصدار writ of Habeas Corpus لممارسة إختصاصاتكم الواردة فى المادة 122 (د) من الدستور وفي المادة 15 (د) من قانون المحكمة الدستورية وذلك بإصدار أمر إلى المدعى عليه الثاني لإحضار الطاعنين أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس والاعتقال كإجراء فوري وتحفظي خاصة مع الأخذ في الإعتبار ظروف الإعتقال خارج المؤسسات المعدة لحفظ المنتظرين.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر
نبيل أديب عبدالله المحامي
ع/ هيئة الدفاع
…………………………………
لدي المحكمة الدستورية
فيما بين
(الطاعنين )
1) فاروق مصطفى أبوعيسى
2) أمين مكي مدني
ضد
1) حكومة جمهورية السودان
2) جهاز الامن والمخابرات الوطني (مطعون ضده)
م د/ ط د / / 2014
الموضوع: طعن في دستورية الفقرات (ه) و (و) و (ز) و (ط)من الفقرة (1) من المادة 50 والفقرة (2) من المادة (51) من قانون الأمن الوطني لعام 2010
ودعوى حماية حق دستوري
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
المبجلين
بكل تقدير واحترام ونيابة عن الطاعن اعلاه نلتمس من سيادتكم السماح لنا بالتقدم بعريضة الطعن أعلاه وذلك علي النحو التالي :
أولاً: الوقائع
1/ في أو حوالي ليلة السابع من ديسمبر /2014م إعتقل المطعون ضده الثاني الطاعنين من منزلهما كلاً على حدا وإقتادهما إلى مكان غير معلوم .
2/ الطاعن الأول هو رئيس هيئة قيادة قوى الإجماع الوطني وهي هيئة تضم عدداً من الأحزاب المعارضة في حين يتقلد الطاعن الثاني منصب رئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني وهو تجمع لمنظمات لعدد مقدر من المنظمات غير الحكومية المسجلة.
3/ بصفتيهما المذكورتين أعلاه وقع الطاعنان على وثيقة نداء السودان ضمن محاولات الآلية الافريقية رفيعة المستوى بقيادة تامبو مبيكي للجمع بين الفرقاء بغرض التوصل لتسوية سلمية للنزاعات المسلحة في السودان.
4/ وثيقة نداء السودان والتي وقع عليها بالإضافة للطاعنين، رئيس حزب الأمة، ومندوب الجبهة الثورية، هي وثيقة تحوي خمس مبادئ "ونصها مرفق" تدعو لتحقيق خمس مطالب: ويتمثل المطلب الاول في وقف الحرب والعدائيات ومعالجة المآسي الانسانية. بينما نص المطلب الثاني على إطلاق سراح المعتقلين سياسياً، والأسري، والمحكوم عليهم في دعاوى سياسية. فيما نص المطلب الثالث على الغاء القوانين المقيدة للحريات والمنتقصة من حقوق الانسان. ونص المطلب الرابع على تشكيل حكومة انتقالية لادارة مهام الفترة الانتقالية، والخامس على تكوين ادارة متفق عليها لعملية حوار تفضي الى تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي. وجميعها مطالب مشروعة تمثل مطالب الموقعين على النداء للإستجابة لدعوة رئيس الجمهورية للدخول قي حوار وطني.
5/ حتى تقديم هذه الدعوى لم يُقدم الطاعنان لأي جهة عدلية لتفصل في قانونية الإعتقال ولم يُسمح لأي منهما بمقابلة محامي ولا أي فرد من أفراد أسرتيهما.
6/ أثار توقيع الأطراف المذكورة على الوثيقة المذكورة، لسبب غير معلوم، حفيظة الحزب الحاكم تم الإعتقال على خلفية توعد من الحزب الحاكم بمحاسبتهما قانونياً مما يشكل تدخلاً سافراً في عمل الأجهزة العدلية.
7/ ما قام به الطاعنان هو عمل سياسي ولا يتضمن أي مخالفة للقانون وإن كان يصب في خانة العمل المعارض للحكومة القائمة وهو الأمر الذي يكفله الدستور والقوانين السائدة.
أسباب الطعن :
ثانياً: عدم دستورية المواد المطعون فيها
أ‌. الفقرات (ه) و (و) و (ز) و (ط)من من الفقرة (1) من المادة 50
تنص الفقرة ه على سلطة أي عضو يحدده المدير بموجب أمر منه على " قبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً "و تنص الفقرة (و ) على "بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (د ) ، وإذا كانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة، على العضو رفع الأمر للمدير والتوصية بما يراه مناسباً" وتنص الفقرة (ز ) على "يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإكمال التحري والتحقيق" و تنص الفقرة (ط ) على "مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرات (و) (ز) (ح) على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه".
وهي فقرات تخالف النصوص الدستورية التالية
تنص المادة 29 من الدستور، على أنه لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها، إلا لأسباب، ووفقاً لإجراءات، يحددها القانون. وتنص المادة 3 من الدستورالإنتقالى على ما يلي ((الدستور القومي الإنتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، وتتوافق معه دساتير الولايات، وجميع القوانين ))
و تنص المادة 27 من الدستور على ما يلى(1)(( تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان، والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان)) .
(2)(( تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها )) .
(3)(( تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة )).
(4) ((تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها)) .
تنص المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية على ما يلى
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف، أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة، لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
و تنص المادة (6) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوبEvery individual shall have the right to liberty and to the security of his person. No one may be deprived of his freedom except for reasons and conditions previously laid down by law. In particular, no one may be arbitrarily arrested or detained
من حيث الموضوع
الفقرات المطعون في دستوريتها تمنح أي عضو يحدده المدير بموجب أمر منه سلطة إحتجاز أي شخص مشتبه فيه دون أن تحدد نوع الإشتباه ودرجة خطورة الجريمة التي يمكن أن يتم الحجز بسببها مما يجعلها سلطة تحكمية وهي بالتالي من شأنها أن تفقد الخاضعين لها ومن بينهم الطاعنين الأمان . الفقرات موضع الطعن تمنح المطعون ضدها الثانية سلطات مخالفة للدستور، و تنتهك حقوق الطاعن الدستورية، من حيث أنها سلطات إعتقال بغرض التحرى والتحقيق فى وجود جريمة، توطئة لتقديم المعتقل للمحاكمة، وليست سلطة إعتقال تحفظى، ولو كانت كذلك لكانت بالمبتدأ مخالفة للدستور، دون حوجة لجدل، فالدستور الإنتقالى على خلاف دساتير أخرى، كالدستور الهندى مثلاً، لا يعرف الإعتقال التحفظى، ولا ليوم واحد. كون أن سلطات الإعتقال بموجب الفقرات المطعون فيها هى سلطات إعتقال بغرض التحرى والتحقيق فى وجود جريمة، واضح من نص المواد نفسها، فالفقرة و تجيز مد الإحتجاز " اذا كانت هنالك اسباب معقولة، تقتضي المزيد من التحري، والتحقيق، وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة" وهو نفس المعيار الذى إستخدمته الفقرة ح. هذه الفقرات المطعون فيها خالفت المبادئ المستقرة فى ضوابط الإعتقال السابق للمحاكمة، والمتضمنة فى العهود الدولية لحقوق الإنسان، التى صادق عليها السودان، وفى القانون الدولى العرفى المقبول لمجتمع الدول والذى يعتبر جزءً لا يتجزء من وثيقة الحقوق المضمنة فى الدستور، وهو ما يجعلها متعينة الإلغاء، لما شابها من مخالفات نفصلها على النحو التالى:
1) الإعتقال لمجرد الإشتباه: سمحت المادة 50 (ه) لعضو الجهاز باعتقال الشخص، لمجرد الإشتباه فيه، لمدة ثلاثين يوماً، دون تحديد لنوعية الإشتباه، ولا درجة خطورته، ويجوز لمدير الأمن تجديدها لخمسة عشرة يوماً أخرى وفقاً للفقرة (و) من نفس المادة. و تمنح الفقرة (ح) لمجلس الأمن الوطنى، اذا تبين له ان بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري، لإكمال التحري والتحقيق، لإرتباط الإتهام بما يهدد امن وسلامة المواطن، وترويع المجتمع، عن طريق النهب المسلح، او الفتنة الدينية، او العنصرية، أو الإرهاب، أو تخريب السلام، أو ممارسة العنف السياسي، أو التخابر ضد الوطن، سلطة مد فترة الحبس لمدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر . وذلك دون أن تتطلب سبباً معقولاً للإشتباه، ولا تخضع لرقابة القضاء، مما يجعل سلطة الإحتجاز سلطة تحكمية تعسفية، لا تحكمها ضوابط. والإشتباه حسب تفسير المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، يتطلب وجود وقائع أو معلومات تجعل المراقب الموضوعي يعتقد بأن الشخص المعني قد يكون قد إرتكب الجريمة موضوع القبض. وقد ذكرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بجرائم الإرهاب، أنه رغم أن تلك الجرائم ذات طبيعة خاصة، تجعل مستوى المعقولية في الإشتباه في إرتكابها، مختلف عن المستوى المتطلب في الجرائم العادية، و رغم أن هناك من الأمور المتعلقة بالتحرى ما يستوجب سرية أكبر من التحرى فى الجرائم الأخرى، إلا أن ذلك لا يجب أن يمتد للدرجة التي تؤدي للإخلال بأساس مبدأ المعقولية، وعلى الإتهام أن يكشف بعض الوقائع والمعلومات التي تجعل المحكمة تقتنع بمعقولية الإشتباه في المقبوض عليه، ولذلك فقد قررت في دعوى فوكس وكامبل وهارتلى ضد المملكة المتحدة، أن المدعين قد تم القبض عليهم بواسطة ضباط إشتبهوا بحسن نية فى أنهم ضالعين في عمل إرهابي، بسبب أن إثنين منهم كانوا قد أدينوا بأعمال إرهابية من قبل، كما وأن إستجوابهم بمجرد إعتقالهم حول أعمال إرهابية تكشف عن حسن نية الضباط، ولكن كل ذلك لا يدعو للقول بأن الوقائع التي أدت لإشتباه الضباط في المدعين كانت ستؤدي لإشتباه معقول، لدى مراقب موضوعي، في أن المدعين قد إرتكبوا الفعل الذى تم القبض بسببه. فحسن النية في الإعتقال لا صلة له بمعقولية الإشتباه، لذلك فإنه يجب على الدولة المدعى عليها أن تكشف للمحكمة عن الظروف التى أدت للإشتباه. . Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom, Appl. No. 12244/86; 12245/86; 12383/86),
2) لا صلة بين مدة الاعتقال وما يتطلبه التحقيق من زمن: لا يربط القانون بين مدة الاعتقال وما يتطلبه أي تحقيق أو تحري، بل هي سلطة مطلقة في إبقاء المشتبه فيه رهن الاعتقال لزمن معين، والأصل في الاعتقال بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة معينة، ان يكون ذلك الاعتقال بقدر ما يتطلبه التحري من زمن، وبشرط أن لا يكون بقاء المشتبه فيه مطلق السراح يضر بالتحرى، وبذلك فإن تلك المادة تخرق المادة 9 (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونصها "ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة، في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء".
وقد جاء فى حكم
International Court of Justice in its dictum in the Hostages in Tehran case, "wrongfully to deprive human beings of their freedom and to subject them to physical constraint in conditions of hardship is in itself incompatible with the principles of the Charter of the United Nations, as well as with the fundamental principles enunciated in the Universal Declaration of Human Rights", article 3 of which guarantees "the right to life, liberty and security of person"
عدم ربط الفترة الفعلية للاعتقال بأي تحقيق أو تحري، يحرم المتهم من حقه في الحرية والأمان . تنص المادة "6″ (أ) من القواعد المعروفة بقواعد طوكيو، والتي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1990 على أن الحبس السابق للمحاكمة، يجب أن يتم اللجوء إليه فقط كملجأ أخير"بما يعني أنه لا يلجأ إليه طالما أن هنالك إجراءاً آخر يؤدي الغرض المطلوب ،كما تدعو المادة "6 – 2″ من نفس القواعد إلى أن لا يستمر الحبس لأكثر مما هو ضروري.
3) عدم دستورية المادة 51 (10): المادة المطعون فيها تمنع المعتقل من ممارسة حق طلب المراجعة القضائية، قبل مرور 105 يوماً من الإعتقال، مما يخرق حقوق مقدم الطلب الدستورية التى كفلتها له المادة 9 (4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونصها " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني." إن المواد لا تمنح سلطة للمراجعة القضائية فى حالة تجديد الإعتقال، ويجب أن يتضمن القانون ذلك، وأن يحدد كيفية سماع البينات والدفوع بغرض التوصل لقرار حول الإفراج بضمان، أو بدون ضمان، وبدون ذلك تُخرق الحقوق الأساسية للمقبوض عليهم، والذين يتم تجديد حبسهم فى بواسطة نفس السلطة التى إعتقلتهم ودون سماع دفوعهم.
وقد إشترطت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أن يسبق القرار فى إستمرار الإحتجاز سماعاً إختصامياً Adversarial ،ولكى يكون كذلك إشترطت أن تتوفر فيه عدة شروط أهمها المساواة في الأسلحة Equality of Arms ،والتي تعنى إتاحة فرصة متساوية للطرفين، وقد قررت المحكمة في دعوى نيكولوفا ضد بلغاريا أن إتاحة يومية التحري لمحامي الدفاع قبل يومين فقط من تاريخ الجلسة المحددة لسماع البينة حول الإفراج يخل بمبدأ المساواة في الفرص، لأن الإتهام لم يكشف عن المستندات التي يستند عليها في طلب رفض إطلاق السراح بالضمان، وقد قيل في دعوى R V. DPP, EXPARTE LEE الإنجليزية أنه يتوجب على وكلاء النيابة التحلي بالمسئولية التي تجعلهم واعين بالحاجة لأن يكشفوا للدفاع عن المعلومات والمستندات التي تساعده في دعواه بغرض إطلاق سراح المقبوض عليه ،والتي تكون موجودة في السجلات.
4) عدم دستورية الفقرة (2) من المادة (51) من قانون الأمن الوطني لعام 2010
تنص الفقرة 2 من المادة (51) على أن يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بالإتصال بأسرته أو محاميه، إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب والتحري والتحقيق في القضية .
المادة تخرق حق الطاعنين فى الاستعانة بمحام الذى توفره له المادة 34 (6) من الدستور، فرغم ان الاعتقال سببه شبهة إرتكاب فعل جنائي، إلا أن المادة 51 من قانون الأمن الوطني لا توفر له حق مقابلة محاميه، إلا إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب والتحرى. إن الغرض من السماح بمقابلة المتهم قيد الإحتجاز لمحاميه، ينبع من الحق فى المحاكمة العادلة، وهو حق دستورى لا ينتفع منه المتهم فحسب، بل المجتمع ككل، لأن فى إقرار العدل إشاعة للطمانينة، وبدون هذه الطمأنينة لا تستقر المعاملات، ولا يتطور المجتمع. إتاحة الفرصة للمتهمين و المتقاضين عموماً بتقديم دعواهم على الوجه الذى يرونه، هو ركن أساسي من أركان المحاكمة العادلة، وهذا الركن لا يتوفر بغير الإقرار بحق الإستعانة بمحامى من إختيار المتهم. وذلك الحق بدوره لا يكون له معنى، ما لم يطمئن المتهم لمحاميه، ويتأكد من أنه لن يصيبه ضرر من جراء الإفضاء له بحقيقة ما تم، وبكل ما يعلمه عن ظروف الجريمة، لأنه بغير ذلك لن يستطيع المحامى أن يؤدى دوره على الوجه المطلوب . حتى يأمن المتهم لمحاميه فإنه يحتاج لقاعدتين لا إنفصام لواحدة عن الأخرى، هما أن يُؤمَّن له سبيل الإتصال بالمحامى بوسيلة لا تكون عرضة للإطلاع عليها بواسطة الآخرين، والثانية أن لا يكون جائزاً للمحامى أن يفضى بما نقله إليه موكله من معلومات لغير العاملين فى فريق الدفاع عن الموكل. يقول sothoni فى معجمه عن قانون الإجراءات الجنائية " مهما بلغت خطورة الجريمة التى يكون الشخص متهماً بإرتكابها، فإنه يجب أن يكون لمحاميه الفرصة فى أن يقابله، ويأخذ منه المعلومات اللازمة، دون أن يكون هنالك شرطى على مرمى سمع منهما . إهدار هذا الحق يهدر مبدأين أوليين أساسيين فى الفقه الجنائي: الأول أن المتهم برئ حتى تثبت إدانتة، والثانى هو أن كل الإتصالات بين المتهم ومستشاريه القانونيين هى إتصالات سرية ومحمية "
تم إقرار مبدأ حق المتهم فى مقابلة محاميه، على مرأى وليس على مسمع من الشرطة، فى السودان، فى دعوى حكومة السودان ضد ديكران هايفونى، وقد كان المتهم فى تلك الدعوى مقبوض عليه بإتهام يتعلق بجريمة ضد الدولة، ولم يكن مسموحاً لأحد بمقابلته . تقدم الأستاذ بدر الدين سليمان المحامى بطلب لمقابلة المتهم، فرُفِض الطلب بدعوى أن لوائح الشرطة لا تلزم بالسماح بمقابلة المتهم لمحاميه، وأن المتهم يواجه إتهاما خطيراً يسمح للشرطة بابقائه رهن الإحتجاز لمدة أسبوعين، وأن التحرى لم يكتمل بعد، ولذلك فقد رفض القاضى السماح للمحامى بمقابلة المتهم، وقد تأيد هذا الرفض بواسطة قاضى المديرية.
ذكر القاضى جلال على لطفى على لسان محكمة الإستئناف، القول بأن التحريات لم تكتمل بعد، لا يعد سببا لمنع المقابلة، فما فائدة المقابلة بعد أن يدلى المتهم بإعترافه ؟ وقد أورد القاضى جلال على لطفى عدد من السوابق فى إنجلترا والهند تؤيد ما ذهب إليه. وقد إستدل الحكم بقول ماكسويل أنه" فى حالة إستخدام القانون لتعبير غامض فى مجال الحريات العامة، لم يمكن تفسيره بإستخدام قواعد التفسير العادية، فإنه يجب تفسير النص لصالح المواطن، وضد المشرع الذى فشل فى توضيح مراميه ". وقد قيل في دعوى Murray v. UK في انجلترا "أن الحق في الحصول على النصح القانوني أكثر أهمية فى مرحلة التحري حيث يكون موقف المتهم حاسماً في أي محاكمة لاحقة". JOHN MURRAY v. THE UNITED KINGDOM – 18731/91 [1996] ECHR 3 (8 February 1996)
على ضوء ما هو مذكور أعلاه فإن للطاعنين والخاضعين للإعتقال بموجب قانون الأمن وبالتالي خاضعين لكل الأحكام الواردة في الفقرات المطعون فيهم لهم مصلحة في هذا الطعن.
ثالثاً: دعوى حماية الحق الدستوري :
يلتمس الطاعنان إقامة هذه الدعوى إبتغاءً لحماية حقوقهما الدستورية التي إنتهكها المطعون ضده، ليس فقط بالإستناد على سلطات قانونية مخالفة للدستور، ولكن أيضاً بإستخدام تلك السلطات بشكل تعسفي لغير الغرض الذي شرعت من أجله، وأيضاً بإنتهاك حقوقهما القانونية التي شرعت حماية لحقوقهما الدستورية، وذلك على النحو الذي نفصله فيما يلي:
Application No: 15175/89
حين ذُكر في مؤتمر صحفي لوزير الداخلية الفرنسي، حول تطورات التحري في جريمة قتل ، إسم أحد المقبوض عليهم، كأحد المحرضين على الجريمة قررت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أن إفتراض البراءة يمكن أن ينتهك بواسطة القضاء، كما ويمكن أن ينتهك بواسطة الأشخاص الرسميين في الدولة. وأنه إذا كان من واجب السلطات العامة أن تُخطر الجمهور بتطور التحقيق في الجرائم، إيفاءً بحق الجمهور في تلقي المعلومات، فإنه عليها أن تفعل ذلك متوخية كل الحيطة، وحسن التصرف الذي تقتضيه المحافظة على حق المتهمين في إفتراض البراءة. وفي دعوى ديمتري جريدن ضد حكومة روسيا الفيدرالية، صرح مدير الشرطة للتلفزيون بأن المتهم هو القاتل بالفعل، وأكد المدعى العام في تصريحات أخرى أنه متأكد من أن المتهم مذنب. ذكرت لجنة حقوق الإنسان الأوربية أن مفهومها لإفتراض البراءاة يقتضي أن يمتنع المسئولون عن الإدلاء بأي تصريحات من شأنها أن تؤثر على نتيجة المحاكمة. ورغم أن هذه التصريحات تشكل تدخلاً سافراً في عمل الأجهزة العدلية وتخرق حق الطاعنين في المحاكمة العادلة على النحو المستقر في فقه المحاكم الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلا أن لجوء الأمن لإعتقال الطاعنيين بدلاً من إتخاذ الإجراءات القانونية العادية يجعل القبض عليهما هو إعتقال تعسفي بغرض إشباع خصومة سياسية وليس إعتقال بغرض التحقيق فيما نسب إليهما من أفعال.
In some cases dealt with by the Committee, persons have been kept in detention contrary to article 9(1) of the Covenant without any court order, simply on grounds of their political opinions
20See, for example, Communication No. 132/1982, M. Jaona v. Madagascar (Views adopted on 1 April 1985), in UN doc. GAOR,A/40/40, p. 186,
وهذه الأحكام يجب أن تتقيد أيضاً بالعهود الدولية الخاصة بالحريات العامة، ليس فقط تلك التي صادق عليها السودان، والتى جعلها الدستور ضمن أحكامه، بل أيضاً العهود الدولية التي لم يصادق عليها السودان، متى كانت تقنيناً للعرف الدولي، أو أصبحت جزءاً من العرف الدولي ،كإتفاقية مناهضة التعذيب مثلاً، فهذه العهود تظل أحكامها ملزمة للمشرع السوداني، سواء صدق السودان على تلك الإتفاقيات أم لم يصدق.
في دعوى كيمانش ضد فرنسا ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن القبض يجب أن يكون متفقاً مع القواعد التي وضعها القانون الداخلي للدولة المعنية ،ولكن القانون الداخلى يجب أن يتفق مع الأسس التي وضعها العهد الأوروبي لحقوق الإنسان، بحيث لا يكون القبض صحيحاً إذا تم وفقاً لقانون داخلي يتعارض مع ذلك العهد،.وهذا المبدأ هو مبدأ عام لايتصل بالعهد الأوروبى فقط ، إذ أن القوانين الداخلية يجب عليها أن تتقيد بالمستوى الدولي المطلوب، وفقاً للعهود الدولية العامة الخاصة بحقوق الإنسان، والتي أصبحت ملزمة للجميع .
لكل ذلك نلتمس أن تصددروا الأوامر التالية في مواجهة المطعون ضدها الأولى:
إعلان عدم دستورية الفقرات (ه) و (و) و (ز) و (ط)من الفقرة (1) من المادة 50 والفقرة (2) من المادة (51) من قانون الأمن الوطني لعام 2010 والأمر بإلغائها.
في مواجهة المطعون ضده الثاني
أ‌. إعلان عدم دستورية إحتجاز الطاعنين والأمر بإطلاق سراحهما فوراً
ب‌. الحكم للطاعنين بتعويض إسمي مقداره ألف جنيه .
ت‌. الإحتفاظ للطاعنين بالحق في التعويض عندما تظهر نتائج الأضرار التي أصابتهما وتصيبهما من جراء إعتقالهما غير الدستوري والمتعسف بالنسبة لحالتيهما العمرية والصحية.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر.
نبيل أديب عبدالله
المحامي
ع/ هيئة الدفاع المكونة من


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.