شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    "صمود" يدين اغتيال أسامة حسن ويصفه بجريمة سياسية مروعة    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم ليلى علوي بجائزة إيزيس للإنجاز    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019
نشر في النيلين يوم 30 - 11 - 2019


مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019
الباب الأول
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة "1" إصدار وأسم القانون
تنفيذاً لمهام الفترة الانتقالية المقررة بموجب المادة 8 / 15 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وعملاً بسلطات مجلسي السيادة والوزراء الواردة بالمادة 25/ 3 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 أصدر مجلسا السيادة والوزراء هذا القانون تحت اسم "قانون تفكيك نظام الانقاذ لسنة 2019م على أن يسرى من تاريخ إجازته بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
المادة "2"
تسود أحكام هذا القانون وتعلو نصوصه عند التعارض على أي قانون آخر.
المادة "3"
في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها:
الوثيقة الدستورية : يقصد بها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.
نظام الأنقاذ : يقصد به ما ترتب على الإنقلاب الذي استولى على السلطة الشرعية في السودان في الثلاثين من يونيو 1989م واستمر في الحكم حتى 11 أبريل 2019م.
الحزب : يقصد به حزب المؤتمر الوطني المسجل بجمهورية السودان.
رموز المؤتمر الوطني: يقصد بهم أي شخص شغل منصباً في ما يسمى "مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني" أو أي شخص كان عضواً بمجلس شورى الحزب أو عضواً بالمجلس القيادي للحزب بمن فيهم من شغلوا منصب رئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية رئيساً
للمجلس التشريعي أو والياً أو وزيراً اتحاداًيً أو ولائياً أو مديرًاً لجهاز الأمن أو نائباً عاماً أو نقيباً للمحامين أو رئيساً للقضاء أو للمحكمة الدستورية لجمهورية السودان إبان نظام الإنقاذ .
التمكين: يقصد به أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفةالعامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الإنقاذ سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة أو التي تم إنشاؤها بقانون أو أي منظمة أو هيئة أو شركة أو اسم عمل أو مشروع أو جمعية أو اتحاد طلابي أو مهني أو نقابة أو أي كيان سواء له شخصية اعتبارية أو لم يكن وذلك للحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة في الثلاثين من يونيو 1989م أو بسبب المحسوبية أو الولاء أو الحصول على الموالاة لنظام الإنقاذ أو لتحقيق أهدافه أو تلك الورادة في برنامج الحزب وشعاراته.
العمل السياسي: يقصد به الإنشاء أو الانضمام للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية واتحادات أصحاب العمل.
النقابة: يقصد بها النقابة وضباطها وأعضاء مجلسها وقياداتها أو من في حكمهم سواء للنقابة المركزية أو فروعها ،إن وجدت .
الاتحاد المهني : يقصد به أي اتحاد مهني وأعضاء مجلسه وقيادته وفروعه، إن وجدت .
اتحاد أصحاب العمل : يقصد به الاتحادات المنشأة لأصحاب الأعمال بموجب القوانين الخاصة أو الاتحادات التابعة لها أو المنضوية تحتها.
الجهات الحكومية: تشمل المنظمات، الهيئات، المفوضيات، المؤسسات، المنظمات الثقافية أو شركات القطاع العام والشركات المنشأة بموجب قانون خاص أو التي تكون أسهمها مملوكة لأجهزة الدولة أو تتحكم في إدارتها أجهزة الدولة أو تعيّن أعضاء مجلس إدارتها حكومة السودان أو أي جهة تابعة لحكومة السودان .
اللجنة: يقصد بها لجنة تفكيك نظام الإنقاذ.
المسجل: يقصد به مسجل تنظيمات العمل .
شخص: تشمل الشخص الطبيعي والاعتباري .
مال: يشمل ولا يقتصر على أي مال منقول أو عقار أو أي حقوق معنوية .
النيابة: يقصد بها النيابة الجنائية المنشأة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991موالتي يحددها النائب العام .
المحكمة: يقصد بها المحكمة التي يحددها ويشكلها ويحدد اختصاصاتها رئيس القضاء .
الفصل الثاني
لجنة تفكيك نظام الإنقاذ
المادة "4" إنشاء اللجنة وتشكيلها ومقرها وقراراتها
بموجب هذا القانون تنشأ لجنة تسمى لجنة تفكيك نظام الانقاذ يكون مقرها بمجلس الوزراء على أن تتشكل على الوجه الآتي:
أ, ممثل يختاره مجلس السيادة من بين أعضائه رئيساً ب. ممثل يختاره مجلس الوزراء من بين أعضائه رئيسا مناوباً , ج. وزير العدل عضواً ومقرراً.
د. وزير الدفاع عضواً.
ه. وزير الداخلية عضواً , ح. وزير الصحة عضواً و. ممثل لجهاز المخابرات العامة عضواً ز . ممثل لبنك السودان عضواً , ط. خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء أعضاءً
2. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وفي حال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً .
3. يجوز للجنة أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر يحدده رئيسها بالتشاور مع مقررها .
المادة "5": سلطات وصلاحيات اللجنة
يكون للجنة شخصية اعتبارية وصفة في التقاضي بالإضافة لما يلي من سلطات وصلاحيات:
أ. إلغاء اي وظيفة في أي جهاز حكومي أو مفوضية أو مؤسسة أو هيئة أو شركة قطاع عام أو أي من ألأجهزة الحكومية أو مؤسسات الخدمة المدنية.
ب .حل اي منظمة ربحية أو غير ربحية أو مؤسسة او هيئة او مفوضية إنشأت قبل 11 ابريل
2019م وإنهاء خدمة كافة المسؤولين والموظفين والعاملين فيها .
ج. إنهاء خدمة اي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية حصل على الوظيفة العامة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو الوظيفة العامة لأغراض التمكين.
د .نقل أي موظف بالخدمة العامة أو أي جهاز حكومي أو مفوضية أو مؤسسة أو هيئة أو شركة تابعة للدولة .
ه .تعيين أي شخص أو أشخاص في أي هيئة أو مفوضية أو مؤسسة أو شركة أو إعفاء أي أعضاء بمجلس إدارة أو مدراء أو قيادات في تلك الجهات أو غيرها من مؤسسات الخدمة المدنية أو الأجهزة الحكومية ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف.
و .طلب المعلومات والتقارير من مؤسسات الدولة و أجهزتها لاغراض تفكيك نظام الانقاذ ز .استدعاء أي شخص للإدلاء باية معلومات أو تقديم أي بينات لأغراض تنفيذ هذا القانون.
ح .الاطلاع والحجز على حسابات الاشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية لاغراض تفكيك نظام الانقاذ واتخاذ التدابير القانونية بشأنها .
‌ط .الاستعانة بمن تشاء لتقديم أي رأي أو مشورة .
‌ي .تفويض كل أو بعض صلاحياتها لمن تختاره من أعضاء اللجنة .
‌ك .اتخاذ أي إجراءات جنائية أو قانونية ضد أي شخص ومطالبته بالتعويض عن أي كسب غير مشروع بسبب الوظيفة أو طريقة الحصول عليها.
ل .وضع الخطط والبرنامج الكفيلة لتفعيل هذا القانون لتمام تفكيك النظام في كافة مؤسسات أو أجهزة الدولة واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها أو إنشاء أي كيان بديل وتحديد هياكله واختصاصاته.
2. تمارس اللجنة صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء ووزير العدل المقررة بموجب المادة
22/3 من قانون الشركات لسنة 2015.
3. يكون للجنة صلاحيات وكيل النيابة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
الفصل الثالث
حل الحزب
المادة "6" حل الحزب وواجهاته حذفه من السجل
يحل الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان .
2. تحل كل الواجهات الحزبية والمنظمات والتنظيمات التابعة للحزب أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين وذلك بقرار تصدره اللجنة والتي لها أن تلاحق قانوناً وتصادر الممتلكات ذات الصلة لصالح حكومة السودان أو تحدد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.
3. يجوز للجنة أن تجري التحريات وتمارس سلطة الحجز على الأموال والأصول والحقوق متى تبين للجنة أن تسجيل المال أو الحق تم باسم أي شخص هو في واقع الأمر من أموال الحزب أو شخص من المخول لهم استثمار أموال الحزب أو أموال نظام الإنقاذ أو أحد رموزه أو مستخدميه أو المستفيدين منه حتى ولو انتقل ذلك المال إلى هذا الشخص قبل أو بعد 11 أبريل 2019م.
المادة "7" أيلولة ممتلكات الحزب
تصادر ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرره اللجنة.
المادة "8" العزل السياسي
لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة سنوات تسري من تاريخ إجازة هذا القانون .
الفصل الرابع
الاتحادات المهنية والنقابات
المادة "9" إلغاء وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل
لمسجل تنظيمات العمل أن:
1. يلغي تسجيل نقابة المحامين السودانيين،
2. يحل لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة،
3. يسمي ويعين نقيبًاً للمحامين ليكون بحكم المنصب رئيساً للجنة قبول المحامين .
4. يسمي ويعين ثلاثة محامين ليشغلوا عضوية لجنة قبول المحامين،
5. يسمي ويعيّن أربعة عشر محامياً يرأسهم نقيب المحامين ليتولوا أعمال مجلس النقابة والاضطلاع بواجبات اللجنة التمهيدية لنقابة المحامين.
6. يلغي تسجيل اللجان التنفيذية واللجان المركزية للنقابات ومجالس الاتحادات المهنية وكافة النقابات المركزية والفرعية سواء المنشأة بموجب قوانين خاصة أو أي نقابات مسجلة بموجب أي قانون سارى المفعول .
7. يلغي تسجيل أو يحل اتحاد أصحاب العمل أو أي اتحادات تابعة له ويعين من يدير مجالسها .
8. يستبدل أي شخص تم تعيينه بآخر .
المادة "10" سلطات وصلاحيات المسجل
يجوز للمسجل أن يعين أو يعيد تعيين أو يكلف أي لجان لتسيير النقابات والاتحادات المهنية وذلك إلى حين انتخاب اللجان التنفيذية ومجالس النقابات والاتحادات المهنية ونحوها من اتحادات أصحاب العمل والاتحادات التابعة لها.
2. مراعيًاً حقوق العضوية ومراقبتها تكون أيلولة الأموال والأصول والممتلكات والحقوق التابعة للنقابات والاتحادات طبقاً لما يحدده المسجل .
3. ليس في هذا القانون ما يحد أو يقلل من سلطات المسجل في التشاور مع أي شخص أو سلطة يقتضيها أي قانون لاتخاذ أي تدبير أو القيام بأي عمل يكون ضرورياً لممارسة صلاحياته وسلطاته المقررة في هذا القانون .
4. يجوز للمسجل أن يتخذ أي إجراءات جنائية أو أي تدابير قانونية أخرى في مواجهة أي نقابة أو اتحاد مهني أو شخص أو أشخاص عن أي مخالفات مالية أو إدارية متعلقة بأي نقابة أو اتحاد مهني أو اتحاد أصحاب عمل أو مافي حكمها.
الفصل الخامس
المادة "11" أحكام عامة
لا يخول الطعن في أي تدبير صادر بموجب هذا القانون لأي سلطة قضائية أن توقف أو تأمر بوقف تنفيذ ما يصدر عن اللجنة أو المسجل ما لم يتقرر بطلان التدبير قضائياً .
2. لأغراض اتخاذ أي إجراءات جنائية أو قانونية في مواجهة أي شخص بموجب هذا القانون لا يعتد بأي مدة تقادم منصوص عليها في أي قانون آخر.
3. لا يتمتع أي شخص بأي حصانة موضوعية أو إجرائية عند اتخاذ أي تدبير ضده بموجب هذا القانون .
4. ينتهي عمل اللجنة والمسجل بانتهاء الأعمال المسندة إليهما والواردة في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.