السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنكر في زي امرأة للسرقة فنال جزاءه
نشر في النيلين يوم 17 - 08 - 2020

أمرت المحكمة الاتحادية العليا بإعادة النظر في ملف قضية اتهام 3 أشخاص بارتكاب جريمة سرقة وتهديد بالسلاح، وذلك بعد أن تبين لها أن المتهمين تمت محاكمتهم وفقًا لنص المادة 384 من قانون العقوبات الاتحادي، وأن النص الصحيح الواجب تطبيقه عليهم هو نص المادة 385 من ذات القانون.
وبحسب البيان الإماراتية، تنكر المتهم الأول في زي امرأة، ليشرع من خلال خطة وضعها برفقة المتهمين الثاني والثالث في تهديد المجني عليه باستعمال سلاح، وسرقة كافة المبالغ النقدية التي كانت بحوزته.
وفور وصول بلاغ حول الواقعة تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى محكمة أول درجة والتي قضت بالنسبة للمتهم الأول حضوريًّا بالسجن 15 سنة وغرامة 50 ألف درهم مع الإبعاد، وغيابيًّا في حق المتهمين الثاني والثالث، بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف درهم لكل واحد منهما، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهما بسداد الرسوم القضائية.
وبعد صدور الحكم تم إحضار المتهمين الهاربين بواسطة الشرطة، وحينها استأنف المتهمون ال3 الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف، برفضها وتأييد الحكم المستأنف، وطعن المتهمون على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدموا مذكرة قالوا فيها: إن الواقعة محل القضية لم تقع في طريق عام أو وسائل المواصلات وهو ما يقتضي بشأنها تطبيق المادة 365 من ذات القانون وهي المادة الواردة في صك الاتهام وأن المحكمة الابتدائية قامت بتعديل التكييف إلى ما هو أشد دون تنبيه المتهمين ودون توافر أركان الجريمة وفق الوصف المعدل، وحاكمت المتهم وآخرين على ضوء ذلك وأيده الحكم المطعون فيه رغم مخالفته للقانون، وهو ما يشوب الحكم المطعون فيه أيضًا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، وقالت: إن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع تكييفاتها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا، كما أن المقرر أيضًا أن سلطة المحكمة في تعديل الوصف للتهمة شرطه تنبيه المتهم إلى تعديل وصف التهمة بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.