بعد زواج عرفي وآخر رسمي قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بصحة نسب مولود لإبيه , وكانت الزوجة أقامت دعوى أحوال شخصية ضد زوجها، تطلب فيها إثبات نسب ابنها المولود في 13 يونيو 2011، من زوجها، موضحة أنها تزوجت منه بعقد زواج صادر بتاريخ السابع من مارس 2012. وقضت محكمة أول درجة حضورياً برفض دعوى المدعية، ثم استأنف زوجها هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. ولم يلق الحكم قبولاً لدى الزوج، فطعن عليه بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة برأيها بتفويض الرأي لهيئة المحكمة. وقال الزوج في دعواه، وفق جريدة الإمارات اليوم إن الحكم أخطأ في تطبيق الشرع والقانون حين قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى زوجته، بنسب ولدها منه، موضحاً أنه تزوج بالمدعية زواجاً عرفياً توافرت فيه شروط الزواج الشرعي الصحيح كافة، وأن حكم رفض الدعوى قد أهدر، وتجاهل أدلة الإثبات الدالة على صحة الزواج كافة، المتمثلة في العقد العرفي وشهود إثبات صحة هذا الزواج، وشهادة والد زوجته ووليها. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج إعمالاً بنص المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية، على أنه «يثبت النسب بالفراش أو الإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش».