إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة (3) نظاميين بالتسبُّب في موت شاب داخل الحراسة
نشر في النيلين يوم 11 - 11 - 2010

كتفت محكمة جنايات أم درمان شمال برئاسة مولانا مجد الدين زين العابدين أمس بمدة العام التي قضاها (3) نظاميين كعقوبة عند إدانتها لهم بقتل شاب مخمور داخل الحراسة أثناء مناوبتهم ليلة الحادثة بقسم شرطة النظام العام بالكبجاب في العام 2007م. وقضت المحكمة بأن تدفع وزارة الداخلية الدية الكاملة (30) ألف جنيه لأولياء دم المرحوم عن المدانين. وجاء الأمر وفقاً لمنشور صادر كملحق لقانون العقوبات وجاء فيه أنه وإذا ما ارتكب الموظف العام جريمة أثناء أدائه وظيفته يترتب على الجهة التي يعمل بها دفع الدية عن جريمته. وجاءت الإدانة بالقتل شبه العمد لمخالفة المتهمين المادة 31/2/أ من القانون الجنائي.
وناقشت المحكمة في قرارها عناصر مادة الاتهام مع ما قدم من بينات بعد سماعها لقضية الاتهام وشهودها واستجوابها للمتهمين الذين نفوا ارتكابهم الجريمة ودفعوا بأن المجني عليه قام بضرب رأسه بحائط الحراسة. واستمعت لقضية دفاعهم وبعد استلامها مرافعات الاتهام والدفاع الختامية حجزت الملف لصياغة القرار، وبمناقشة عناصر المادة مع بينات الاتهام التي ورد فيها أن المجني عليه كان قد أدخل للحراسة بناءً على بلاغ من عربة دورية مرتكزة قرب جامعة الرباط بودنوباوي وجدت المجني عليه الذي كان مخموراً ملقى قرب ركشة يقودها، فتم تدوين بلاغ سكر في مواجهته وأُدخل االحراسة في نهار يوم الحادثة وفي المساء انتابته حالة هياج وبدأ يصرخ ويضرب برأسه في (درابزين) باب الحراسة لإخراجه ووقتها كان المتهمون يقومون بالمناوبة فقاموا بإخراجه من الحراسة وضربه وذلك حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد بوجود سحجات على ظهره من آثار الضرب (بخرطوش). وتوصلت المحكمة الى ثبوت عناصر القتل العمد بحقهم وقررت إدانتهم مبدئياً تحت المادة (130)، وبمناقشتها لموانع المسؤولية وأسباب الإباحة رأت المحكمة أن المتهمين موظفين عامين بالدولة وكانوا يمارسون عملهم وثبت أن المتهم كان مخمورا ولم يكن في حالته الطبيعية وسبب ضررا للغير وأنهم امتنعوا عن تقديم المساعدة له فسبب الأذى لنفسه وثبت ضربهم له على جسده. وخلصت المحكمة الى أن المتهمين تسببوا في موته ولم يقصدوا قتله. وبموجبه قررت المحكمة إدانتهم بالقتل شبه العمد وأصدرت قرار ادانتها عليهم بالسجن واكتفت بالعام الذي قضاه المدانون بالحراسة كعقوبة تعزيرية وأن تدفع وزارة الداخلية الدية لأهل المرحوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.