ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم    الهلال ينتزع صدارة الدوري الرواندي من الجيش    شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه)    جامعة الخرطوم تمنع لبس البنطال للطالبات والتدخين وتعاطي التمباك داخل الحرم    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    رافعًا شعار الفوز فقط... الأهلي يواجه النيل في ديربي مدينة شندي    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العمل الإماراتية تصدر قرارات جديدة بشأن تحديد الرواتب والتوطين
نشر في النيلين يوم 02 - 01 - 2011

شفت وزارة العمل الإماراتية عن مجموعة من المعايير والضوابط الجديدة لتصنيف المنشآت، لتلبية احتياجات سوق العمل، ووضع آليات عملية وواقعية أمام أصحاب المنشآت، تؤدي للتوطين التلقائي وليس الإجباري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي تضمنت ملامحه تصنيفا لمنشآت القطاع الخاص إلى فئات وفقا لمدى التزامها بالقوانين والنظم المعمول بها.
وقال وزير العمل صقر غباش في بيان على موقع الوزارة الالكتروني، إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 سيتم تصنيف المنشآت حسب تقيدها بتعدد الثقافات، والالتزام بسداد الأجور، وتوفير السكن العمالي، ونسب التوطين، ومعايير أخرى، كما تضمن القرار إعفاءات خاصة لبعض الفئات، وآلية إيداع الضمانات البنكية على ضوء التصنيفات الجديدة.
وتضمن القرار الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، منها رسوم بطاقات العمل التي ستكون للمرة الأولى صالحة لمدة سنتين، وإصدار بطاقات جديدة، مبينا أنه سيتم فرض رسوم قدرها 2000 درهم لفتح سجل منشأة، و250 درهماً لإصدار بطاقة توقيع إلكتروني، و2000 درهم لإصدار بطاقة مندوب لغير المواطنين لمدة سنتين، و200 درهم لإصدار بطاقة مندوب كبدل فاقد أو تالف.
وصنف القرار الجديد الشركات إلى ثلاث فئات رئيسة، الفئة الأولى مستحدثة لم تكن في النظام القديم، حيث يتم تصنيف المنشآت بقرار من الوزير إذا توافرت فيها مجموعة من الشروط الأول ألا تقل نسبة العمالة عن 20% من المستويات المهارية (1 ،2 ،3 المعمول بها في الوزارة) من إجمالي عدد العاملين بهذه المنشأة.
الثاني ألا يقل أجر العامل عن 12 ألف درهم إذا كان في المستوى المهاري (1)، وعن 7 آلاف درهم في المستوى المهاري (2)، وعن خمسة آلاف درهم في المستوى المهاري (3).
أما الشرط الثالث فيلزم الشركات بألا تقل نسبة التوطين عن 15% من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية (1 ،2 ،3)، وبشرط أن يكون العامل المواطن مسجلا في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة، والحكومية والمعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة.
وأضاف غباش أنه تم استخلاص أفضل الممارسات من التجارب العالمية، ودول الجوار في هذا الصدد، بهدف تحقيق الشمولية والتكامل لضمان تحقيق الأهداف المرجوه من القرار، مشيرا إلى أن القرار يوفر مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص للانتقال من فئة تصنيف إلى فئة أعلى، كما سيسهم في تفعيل الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.
وأكد وزير العمل أنه تم استحداث هذه الفئة بهدف تحقيق آلية جديدة للتوطين، توفر مجموعة من الوظائف المهارية للمواطنين بشكل حقيقي، وتتجنب التوطين الصوري، كما أكد أن استحداث الفئة الأولى بمثابة تثمين للمنشأة ذات المستويات المهارية، والتي تحقق بيئة جاذبة للمواطنين من خلال وظائف تحاكي تطلعاتهم في سوق العمل .
وفي الفئة الثانية نص القرار على تصنيف المنشأة في الفئة الثانية بمستوياتها (أ، ب، ج) في ضوء توافر معايير تعدد الثقافات بها وذلك على النحو الآتي: تصنف المنشأة في المستوى (أ) إذا لم يتوفر بها تعدد الثقافات بنسبة لا تزيد على 25% من عدد العاملين.
وتصنف المنشأة في المستوى (ب) إذا لم يتوفر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 25% وحتى 50% من عدد العاملين بها، فيما تصنف المنشأة في المستوى (ج) إذا لم يتوفر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50% من عدد العاملين بها، واستثناء من أحكام هذه المادة والشروط الواردة فيها تصنف المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين بها على ثلاثة عمال في الفئة (الثانية/ المستوى ب).
واستحدث قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 نظام عقوبات ونظام النقاط السوداء، بحيث تحسب النقاط السوداء على المنشأة في حال ارتكبت أي مخالفة، وشمل القرار تفصيلاً دقيقاً لنظام العقوبات والنقاط حسب المخالفة.
وسمح القرار بإلغاء النقاط السوداء بعد مرور سنة، وقد يسبب نظام العقوبات والنقاط السوداء نقل المنشأة للفئة أو المستوى الأدنى الأمر الذي يشجع على المزيد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ويفرز المؤسسات الملتزمة عن غيرها المخالفة.
وجاء في القرار استحداث فئة ثالثة جديدة يتم نقل المنشأة إليها بقرار من الوزير، حيث نص القرار على ألا توضع المنشأة، في الفئة (الثالثة ) إلا بقرار من الوزير في إحدى الحالات الآتية: (أ) إذا تكون في الفئة (الثانية2/ ج) وتحصل على مائة نقطة سوداء، (ب) أن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل، (ج) أن يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر، (د) قيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري، (ه) تعمدها إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام.
وفي الحالتين (ب، ج) الواردتين بهذه المادة، واستثناء من حكم المادة (3 /أ) من القرار لا يعاد وضع المنشأة في الفئة أو المستوى الذي تستحقه، إلا بعد مضي سنة من بقائها في الفئة (الثالثة) وقيامها بإزالة المخالفة".
وقال الوزير صقر غباش "إنه وفق جدول تصنيف نظام العقوبات والنقاط السوداء الملحق بالقرار الوزاري ستكون المخالفات المصنفة تحت المستوى الأول والتي تشمل تشغيل عامل دخل الدولة بطريقة غير مشروعة بحكم قضائي نهائي يتم معاقبتها ب 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الثالثة، وتغرم ب 20 ألف درهم عن كل عامل، في حين أن إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغاية التحايل يتم معاقبتها ب 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الثالثة، وتغرم ب 20 ألف درهم عن كل مخالفة.
وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بارتكاب المنشأة جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وتشغيل الأحداث والنساء في الأعمال الخطرة، وعدم مطابقة السكن للمعايير نهائياً فيتم معاقبتها ب 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى، وتغرم ب 20 ألف درهم عن كل مخالفة، كما أن التوطين الصوري وغلق أو وقف أو عدم مزاولة المنشأة لنشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديها، وعدم سداد أجر 60 يوماً فأكثر المستحقة للعامل، وتوقيع العمال على مستندات صورية تفيد استلام مستحقاتهم فيتم معاقبتها ب 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى وتغرم ما بين 15 إلى 20 ألف درهم عن كل عامل.
وأوضح أن المخالفات المصنفة تحت المستوى الثالث تشمل عدم الاشتراك بنظام حماية الأجور وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، أو عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر قد يداهم صحة وسلامة العمال، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل الناتجة عن ظروف العمل خلال 48 ساعة من لحظة وقوع المخالفة فيتم معاقبتها ب 50 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم ب 10 آلاف درهم عن كل مخالفة.
كما أن المخالفات المصنفة تحت المستوى الرابع تشمل عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين، وعدم التجاوب مع استدعاءات الوزارة المتعلقة بشؤون العمل، وعدم إزالة مخالفة معايير السكن، حيث سيتم معاقبتها ب 30 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم ب 15 ألف درهم لكل مخالفة.
وأشار غباش إلى أن نص قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010 بشأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها ونص القرار الوزاري رقم (1187) لسنة 2010 بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت، متوفران على الموقع الخاص بوزارة العمل.
وأكد غباش سعي الوزارة المتواصل من أجل تأمين بيئة عمل متوازنة ومستقرة تحقق النمو الاقتصادي المرجو، وتسهل عملية الإنتاج في الدولة من خلال إدارة رأسمال بشري فعال.
وأضاف أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تحتم علينا السعي لطرح آليات عمل تترجم التزام القيادة السياسية الجاد بتوفير بيئة آمنة ومستقرة، وحماية حقوق المجتمع، وعليه تم إعادة النظر في آلية التصنيف المتبعة في النظام السابق والمعتمد من عام،2005 الذي كان يهدف بشكل رئيس لتعدد الثقافات في المنشأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.