مناوي : ناقشت بسويسرا تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم السلام    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى    حل لجنة المنطقة الشمالية بكوستي وتشكيل لجنة جديدة لإدارة مباريات الدرجة الثالثة    جاهزية متكاملة واعتماد حكام دوليين لبطولة العرب للشباب في ألعاب القوى بتونس    السودان..مصدر حكومي يرد على تفاهم مثير مع الميليشيا    شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يُدخل نفسه داخل "برميل" تفاعلاً مع أغنيات "الطمبور" والحاضرون يحملونه ويطوفون به ساحة الحفل    شاهد بالفيديو.. بفستان مثير المودل آية أفرو تنصح النساء بطريقة ساخرة: (الرجل مثل العصفور إذا مسكتي شديد بموت ولو فكيتي بطير والحل الوحيد تنتفي ريشه)    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    عاجل..بيان مهم للجيش في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور علم السودان على ظهر سيارة بأحد شوارع مدينة "غلاسكو" الأسكتلندية    وفاة داعية سوداني بارز    وزير الشباب ووالي الخرطوم يشرفان ختام الفعاليات الرياضية بالشقيلاب    كل ما تريد معرفته عن نزاعات الزمالك فى الفيفا وخطة النادى لحل الأزمة    تأجيل حفل شاكيرا فى الأهرامات من إبريل إلى نوفمبر 2026    إندونيسيا تصبح أول دولة في جنوب شرق آسيا تقيد وصول الأطفال لمواقع التواصل    شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك"    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها    ماجد المصرى: الخلاف فى أولاد الراعى تجاوز المال إلى جوهر العلاقات الأسرية    جوجل توسّع الترجمة الحية إلى آيفون وآيباد    الدولار يرتفع وسط توترات الشرق الأوسط    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس المريخ السابق يفجر مفاجأة كبيرة بخصوص المحترف الجزائري المنضم للمنتخب السوداني ويعد بضم محترفين أفارقة لصقور الجديان    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    مساعدات غذائية تصل آلاف المستفيدين بوادي حلفا عبر منظمة اضافة للمساعدات والكوارث والتنمية    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العمل الإماراتية تصدر قرارات جديدة بشأن تحديد الرواتب والتوطين
نشر في النيلين يوم 02 - 01 - 2011

شفت وزارة العمل الإماراتية عن مجموعة من المعايير والضوابط الجديدة لتصنيف المنشآت، لتلبية احتياجات سوق العمل، ووضع آليات عملية وواقعية أمام أصحاب المنشآت، تؤدي للتوطين التلقائي وليس الإجباري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي تضمنت ملامحه تصنيفا لمنشآت القطاع الخاص إلى فئات وفقا لمدى التزامها بالقوانين والنظم المعمول بها.
وقال وزير العمل صقر غباش في بيان على موقع الوزارة الالكتروني، إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 سيتم تصنيف المنشآت حسب تقيدها بتعدد الثقافات، والالتزام بسداد الأجور، وتوفير السكن العمالي، ونسب التوطين، ومعايير أخرى، كما تضمن القرار إعفاءات خاصة لبعض الفئات، وآلية إيداع الضمانات البنكية على ضوء التصنيفات الجديدة.
وتضمن القرار الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، منها رسوم بطاقات العمل التي ستكون للمرة الأولى صالحة لمدة سنتين، وإصدار بطاقات جديدة، مبينا أنه سيتم فرض رسوم قدرها 2000 درهم لفتح سجل منشأة، و250 درهماً لإصدار بطاقة توقيع إلكتروني، و2000 درهم لإصدار بطاقة مندوب لغير المواطنين لمدة سنتين، و200 درهم لإصدار بطاقة مندوب كبدل فاقد أو تالف.
وصنف القرار الجديد الشركات إلى ثلاث فئات رئيسة، الفئة الأولى مستحدثة لم تكن في النظام القديم، حيث يتم تصنيف المنشآت بقرار من الوزير إذا توافرت فيها مجموعة من الشروط الأول ألا تقل نسبة العمالة عن 20% من المستويات المهارية (1 ،2 ،3 المعمول بها في الوزارة) من إجمالي عدد العاملين بهذه المنشأة.
الثاني ألا يقل أجر العامل عن 12 ألف درهم إذا كان في المستوى المهاري (1)، وعن 7 آلاف درهم في المستوى المهاري (2)، وعن خمسة آلاف درهم في المستوى المهاري (3).
أما الشرط الثالث فيلزم الشركات بألا تقل نسبة التوطين عن 15% من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية (1 ،2 ،3)، وبشرط أن يكون العامل المواطن مسجلا في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة، والحكومية والمعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة.
وأضاف غباش أنه تم استخلاص أفضل الممارسات من التجارب العالمية، ودول الجوار في هذا الصدد، بهدف تحقيق الشمولية والتكامل لضمان تحقيق الأهداف المرجوه من القرار، مشيرا إلى أن القرار يوفر مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص للانتقال من فئة تصنيف إلى فئة أعلى، كما سيسهم في تفعيل الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.
وأكد وزير العمل أنه تم استحداث هذه الفئة بهدف تحقيق آلية جديدة للتوطين، توفر مجموعة من الوظائف المهارية للمواطنين بشكل حقيقي، وتتجنب التوطين الصوري، كما أكد أن استحداث الفئة الأولى بمثابة تثمين للمنشأة ذات المستويات المهارية، والتي تحقق بيئة جاذبة للمواطنين من خلال وظائف تحاكي تطلعاتهم في سوق العمل .
وفي الفئة الثانية نص القرار على تصنيف المنشأة في الفئة الثانية بمستوياتها (أ، ب، ج) في ضوء توافر معايير تعدد الثقافات بها وذلك على النحو الآتي: تصنف المنشأة في المستوى (أ) إذا لم يتوفر بها تعدد الثقافات بنسبة لا تزيد على 25% من عدد العاملين.
وتصنف المنشأة في المستوى (ب) إذا لم يتوفر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 25% وحتى 50% من عدد العاملين بها، فيما تصنف المنشأة في المستوى (ج) إذا لم يتوفر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50% من عدد العاملين بها، واستثناء من أحكام هذه المادة والشروط الواردة فيها تصنف المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين بها على ثلاثة عمال في الفئة (الثانية/ المستوى ب).
واستحدث قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 نظام عقوبات ونظام النقاط السوداء، بحيث تحسب النقاط السوداء على المنشأة في حال ارتكبت أي مخالفة، وشمل القرار تفصيلاً دقيقاً لنظام العقوبات والنقاط حسب المخالفة.
وسمح القرار بإلغاء النقاط السوداء بعد مرور سنة، وقد يسبب نظام العقوبات والنقاط السوداء نقل المنشأة للفئة أو المستوى الأدنى الأمر الذي يشجع على المزيد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ويفرز المؤسسات الملتزمة عن غيرها المخالفة.
وجاء في القرار استحداث فئة ثالثة جديدة يتم نقل المنشأة إليها بقرار من الوزير، حيث نص القرار على ألا توضع المنشأة، في الفئة (الثالثة ) إلا بقرار من الوزير في إحدى الحالات الآتية: (أ) إذا تكون في الفئة (الثانية2/ ج) وتحصل على مائة نقطة سوداء، (ب) أن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل، (ج) أن يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر، (د) قيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري، (ه) تعمدها إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام.
وفي الحالتين (ب، ج) الواردتين بهذه المادة، واستثناء من حكم المادة (3 /أ) من القرار لا يعاد وضع المنشأة في الفئة أو المستوى الذي تستحقه، إلا بعد مضي سنة من بقائها في الفئة (الثالثة) وقيامها بإزالة المخالفة".
وقال الوزير صقر غباش "إنه وفق جدول تصنيف نظام العقوبات والنقاط السوداء الملحق بالقرار الوزاري ستكون المخالفات المصنفة تحت المستوى الأول والتي تشمل تشغيل عامل دخل الدولة بطريقة غير مشروعة بحكم قضائي نهائي يتم معاقبتها ب 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الثالثة، وتغرم ب 20 ألف درهم عن كل عامل، في حين أن إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغاية التحايل يتم معاقبتها ب 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الثالثة، وتغرم ب 20 ألف درهم عن كل مخالفة.
وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بارتكاب المنشأة جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وتشغيل الأحداث والنساء في الأعمال الخطرة، وعدم مطابقة السكن للمعايير نهائياً فيتم معاقبتها ب 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى، وتغرم ب 20 ألف درهم عن كل مخالفة، كما أن التوطين الصوري وغلق أو وقف أو عدم مزاولة المنشأة لنشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديها، وعدم سداد أجر 60 يوماً فأكثر المستحقة للعامل، وتوقيع العمال على مستندات صورية تفيد استلام مستحقاتهم فيتم معاقبتها ب 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتنقل مباشرة إلى الفئة الأدنى وتغرم ما بين 15 إلى 20 ألف درهم عن كل عامل.
وأوضح أن المخالفات المصنفة تحت المستوى الثالث تشمل عدم الاشتراك بنظام حماية الأجور وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، أو عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر قد يداهم صحة وسلامة العمال، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل الناتجة عن ظروف العمل خلال 48 ساعة من لحظة وقوع المخالفة فيتم معاقبتها ب 50 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم ب 10 آلاف درهم عن كل مخالفة.
كما أن المخالفات المصنفة تحت المستوى الرابع تشمل عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين، وعدم التجاوب مع استدعاءات الوزارة المتعلقة بشؤون العمل، وعدم إزالة مخالفة معايير السكن، حيث سيتم معاقبتها ب 30 نقطة سوداء عن كل مخالفة وتغرم ب 15 ألف درهم لكل مخالفة.
وأشار غباش إلى أن نص قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010 بشأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها ونص القرار الوزاري رقم (1187) لسنة 2010 بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت، متوفران على الموقع الخاص بوزارة العمل.
وأكد غباش سعي الوزارة المتواصل من أجل تأمين بيئة عمل متوازنة ومستقرة تحقق النمو الاقتصادي المرجو، وتسهل عملية الإنتاج في الدولة من خلال إدارة رأسمال بشري فعال.
وأضاف أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تحتم علينا السعي لطرح آليات عمل تترجم التزام القيادة السياسية الجاد بتوفير بيئة آمنة ومستقرة، وحماية حقوق المجتمع، وعليه تم إعادة النظر في آلية التصنيف المتبعة في النظام السابق والمعتمد من عام،2005 الذي كان يهدف بشكل رئيس لتعدد الثقافات في المنشأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.