اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: التقديم الالكتروني (الموحّد) للتشكيل الوزاري    مسؤول بهيئة النظافة يصدم مواطني الخرطوم    كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    "الكنابي": تهجير المواطنين بإزالة السكن العشوائي في الجزيرة والخرطوم تطور خطير    الأسلحة الكيميائية وانهيار الجيش السوداني    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصية بسحب تفويض سلطة التوثيق من محامي شهير
نشر في النيلين يوم 25 - 05 - 2013

تقدم وكيل الشاكي بشير محمد زكريا بطلب أمام لجنة مراقبة التوثيقات الولائية يدعي فيه ان المشكو ضده قد قام بعمل رهن عقاري بالرقم 28/2008 بتاريخ 5/2/2008 دون ان يقوم بتسليمه صورة من العقد منذ التوقيع عليه وحتى تاريخه وقد تحصل الشاكي علي صورة بطريقته الخاصة وان الصورة لا تطابق العقد الأصلي المبرم حيث أنها لم تشمل علي مدة الرهن المتفق عليه لذلك ألتمس التحقق في مدي صحة عقد الرهن وتسليمه صورة منه حيث انه تضرر من جراء ذلك.
قامت اللجنة بتقييد الشكوى وسمحت للمشكو ضده بالرد عليها وقامت بإجراء التحقيق اللازم وسمعت أقوال وكيل الشاكي وشاهد إدعاء والمشكو ضده وشاهد دفاع ومن ثم خلصت لهذا القرار.
ثبت أمام اللجنة أن قد وقع التوثيق أمام المشكو ضده وان العقد المذكور عبارة عن عقد رهن لعقار الشاكي رقم 137 مربع حي السرحة مدينة ام درمان لصالح بنك شهير ضمانا لعمليات استثمارية خاصة بأحدي الشركات وقد تبين للجنة أن المشكو ضده قد خالف أحكام المادة 17/1 من قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000م والتي تستوجب علي الموثق عند التصديق علي أي وثيقة التقيد بروح الانضباط والحيطة اللازم توفرها عند اتخاذ أي إجراء قضائي ومراعاة أن تكون محتويات القانون متفقة مع أحكام القوانين السارية ومعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين وعلي الرغم من ذلك فقد قام المشكو ضده بوضع شرط من شروط العقد علي الرغم من ذلك قام المشكو ضده بوضع شرط في البند ( 4 ) من العقد يلزم الشركة بعدم الإخلال بأي شرط من شروط العقد علي الرغم من أن الشركة المذكورة لم تكن طرفا في العقد المبرم بين الشاكي والبنك الشهير فضلا عن ذلك فقد أعطي البنك الشهير حق بيع العقار المرهون والتصرف فيه عند إخلال الشركة باسترداد أي قسط دون أن يكون حدد ميعاد للوفاء بالأقساط المذكورة وقد أورد عبارة ( الميعاد المحدد له ) وبعد الإطلاع علي عقد المرابحة المبرم بين البنك والشركة فقد وضح أنه ابرم في تاريخ لاحق للثوثيق موضوع الشكوى بينما توثيق رقم 28/2008 ابرم في تاريخ 5/2/2008 حيث نجد أن عقد المرابحة ابرم في 26/2/2008 مما يعني أن الالتزامات المشار إليها في العقد موضوع المرابحة لم تكن معلومة عند إبرام هذا العقد وغير معروف تاريخ سداد المبالغ المتعلقة بها وكان ينبغي علي الموثق التقيد بروح الدقة والحذر والحيطة والابتعاد عن العبارات التي لا تقود إلي فهم المتعاقدين ومعلوم وفقا لأحكام المادة 17/3أ ج أنه ينبغي علي الموثق أن يقوم بتلاوة أحكام الوثيقة علي الأطراف وشهودهم وأن يتأكد من فهمهم لمضمونها قبل التوقيع عليها.
ويجدر بنا أن نشير إلي المادة 736 كمن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م اشترطت في مقابل الرهن أن يكون دينا ثابتا في الذمة أو موعودا به محررا أو عينا في الأعيان المضمونة وقد خلي العقد محل الشكوى في استيفاء هذه الشروط فضلا عن أنه لم يحدد أجلا لسداد الدين بواسطة الشركة وكان ينبغي علي الموثق وفقا لأحكام المادة 17/1 من قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لعام 2000م مراعاة أن تكون محتويات الوثيقة التي يقوم بتوثيقها متفقة مع أحكام القوانين المتعلقة بموضوعها وبعد مراجعة اللجنة لملف المشكو ضده فقد تبين أن المشكو ضده سبق وأن أرتكب عدة مخالفات لضوابط وقواعد التوثيقات حيث تم إنذاره نهائيا في 21/7/2005 كما عاقبته اللجنة بموجب قرارها الصادر في 11/9/2008 وقضت بسحب تفويض سلطة التوثيق منه لمدة شهرين ووافق عليها السيد رئيس القضاء وأكتفي بالمدة المذكورة عليه ولما سبق تقرر اللجنة التوصية بتوقيع العقوبة التالية : سحب تفويض سلطة التوثيق من الأستاذ المحامي لمدة سنة اعتبارا من 9/12/2010 ، ترفع التوصية بواسطة اللجنة الاتحادية لرفعها أمام سعادة السيد رئيس القضاء للموافقة.
ونواصل عرض بقية القرارات في هذه القضية الشائكة وسماع الأسرة المتضررة التي ينوب عنها في هذه القضية التي وصلت إلي المحكمة القومية العليا مرتضي بشير محمد زكريا بموجب توكيل صادر من مكتب المحامية وداد احمد حسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.