"ميتا" تهدد بوقف خدمات فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة إفريقية    بورتسودان وأهلها والمطار بخير    المريخ في لقاء الثأر أمام إنتر نواكشوط    قباني يقود المقدمة الحمراء    المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام الانتر    مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي    ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصية بسحب تفويض سلطة التوثيق من محامي شهير
نشر في النيلين يوم 25 - 05 - 2013

تقدم وكيل الشاكي بشير محمد زكريا بطلب أمام لجنة مراقبة التوثيقات الولائية يدعي فيه ان المشكو ضده قد قام بعمل رهن عقاري بالرقم 28/2008 بتاريخ 5/2/2008 دون ان يقوم بتسليمه صورة من العقد منذ التوقيع عليه وحتى تاريخه وقد تحصل الشاكي علي صورة بطريقته الخاصة وان الصورة لا تطابق العقد الأصلي المبرم حيث أنها لم تشمل علي مدة الرهن المتفق عليه لذلك ألتمس التحقق في مدي صحة عقد الرهن وتسليمه صورة منه حيث انه تضرر من جراء ذلك.
قامت اللجنة بتقييد الشكوى وسمحت للمشكو ضده بالرد عليها وقامت بإجراء التحقيق اللازم وسمعت أقوال وكيل الشاكي وشاهد إدعاء والمشكو ضده وشاهد دفاع ومن ثم خلصت لهذا القرار.
ثبت أمام اللجنة أن قد وقع التوثيق أمام المشكو ضده وان العقد المذكور عبارة عن عقد رهن لعقار الشاكي رقم 137 مربع حي السرحة مدينة ام درمان لصالح بنك شهير ضمانا لعمليات استثمارية خاصة بأحدي الشركات وقد تبين للجنة أن المشكو ضده قد خالف أحكام المادة 17/1 من قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000م والتي تستوجب علي الموثق عند التصديق علي أي وثيقة التقيد بروح الانضباط والحيطة اللازم توفرها عند اتخاذ أي إجراء قضائي ومراعاة أن تكون محتويات القانون متفقة مع أحكام القوانين السارية ومعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين وعلي الرغم من ذلك فقد قام المشكو ضده بوضع شرط من شروط العقد علي الرغم من ذلك قام المشكو ضده بوضع شرط في البند ( 4 ) من العقد يلزم الشركة بعدم الإخلال بأي شرط من شروط العقد علي الرغم من أن الشركة المذكورة لم تكن طرفا في العقد المبرم بين الشاكي والبنك الشهير فضلا عن ذلك فقد أعطي البنك الشهير حق بيع العقار المرهون والتصرف فيه عند إخلال الشركة باسترداد أي قسط دون أن يكون حدد ميعاد للوفاء بالأقساط المذكورة وقد أورد عبارة ( الميعاد المحدد له ) وبعد الإطلاع علي عقد المرابحة المبرم بين البنك والشركة فقد وضح أنه ابرم في تاريخ لاحق للثوثيق موضوع الشكوى بينما توثيق رقم 28/2008 ابرم في تاريخ 5/2/2008 حيث نجد أن عقد المرابحة ابرم في 26/2/2008 مما يعني أن الالتزامات المشار إليها في العقد موضوع المرابحة لم تكن معلومة عند إبرام هذا العقد وغير معروف تاريخ سداد المبالغ المتعلقة بها وكان ينبغي علي الموثق التقيد بروح الدقة والحذر والحيطة والابتعاد عن العبارات التي لا تقود إلي فهم المتعاقدين ومعلوم وفقا لأحكام المادة 17/3أ ج أنه ينبغي علي الموثق أن يقوم بتلاوة أحكام الوثيقة علي الأطراف وشهودهم وأن يتأكد من فهمهم لمضمونها قبل التوقيع عليها.
ويجدر بنا أن نشير إلي المادة 736 كمن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م اشترطت في مقابل الرهن أن يكون دينا ثابتا في الذمة أو موعودا به محررا أو عينا في الأعيان المضمونة وقد خلي العقد محل الشكوى في استيفاء هذه الشروط فضلا عن أنه لم يحدد أجلا لسداد الدين بواسطة الشركة وكان ينبغي علي الموثق وفقا لأحكام المادة 17/1 من قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لعام 2000م مراعاة أن تكون محتويات الوثيقة التي يقوم بتوثيقها متفقة مع أحكام القوانين المتعلقة بموضوعها وبعد مراجعة اللجنة لملف المشكو ضده فقد تبين أن المشكو ضده سبق وأن أرتكب عدة مخالفات لضوابط وقواعد التوثيقات حيث تم إنذاره نهائيا في 21/7/2005 كما عاقبته اللجنة بموجب قرارها الصادر في 11/9/2008 وقضت بسحب تفويض سلطة التوثيق منه لمدة شهرين ووافق عليها السيد رئيس القضاء وأكتفي بالمدة المذكورة عليه ولما سبق تقرر اللجنة التوصية بتوقيع العقوبة التالية : سحب تفويض سلطة التوثيق من الأستاذ المحامي لمدة سنة اعتبارا من 9/12/2010 ، ترفع التوصية بواسطة اللجنة الاتحادية لرفعها أمام سعادة السيد رئيس القضاء للموافقة.
ونواصل عرض بقية القرارات في هذه القضية الشائكة وسماع الأسرة المتضررة التي ينوب عنها في هذه القضية التي وصلت إلي المحكمة القومية العليا مرتضي بشير محمد زكريا بموجب توكيل صادر من مكتب المحامية وداد احمد حسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.