اجاز قانون الأسلحة والذخيرة لعام 1986م ولائحة الأسلحة والذخيرة تعديل 1997م للمواطنين ممارسة الاتجار في السلاح والذخيرة وفقاً للإجراءات أدناه : - أن يكون الشخص مؤهلاً لحمل السلاح الناري . - ملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض . - الحصول على ترخيص مبدئي للإتجار في السلاح من الإدارة العامة للمباحث . تقديم ما يؤكد توفير الشروط اللازمة لمحل بيع الأسلحة والذخيرة أو الذخيرة حسب المواصفات المقررة من إدارة المستودعات بقوات الشعب المسلحة . - الحصول على رخصة تخزين وبيع الذخيرة من إدارة المستودعات . - إرفاق الرخصة التجارية أو السجل التجاري . الحصول على موافقة الجهات الأمنية لمزاولة تجارة الأسلحة والذخيرة . بعد إكمال الإجراءات الموضحة يجوز للسلطة المرخصة منحة التصديق النهائي . صحيفة الرأي العام