والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المحكمة العليا حول انتحال طبيب شهير لشخصية زوج المريضة
نشر في النيلين يوم 26 - 09 - 2013

واصل الأستاذ ابوعبيدة الطاهر مضوي عرض مأساة زوجته آمال الشريف مع احدي المستشفيات الخرطومية الشهيرة التي يتهمها بالإهمال في حالة زوجته الصحية التي دخلت بها المستشفي بطفلتها (ميعاد).
وقال : قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ورفعت شكوى للمجلس الطبي حول انتحال صاحب المستشفي لشخصيتي ونشر شكر باسمي للمستشفي لتتم علي خلفية ذلك إدانته.
واستطرد : وفي إطار هذه القضية لجأت إلي محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا ضد مسئول جاء فيها الحكم قاضيا بإلغاء قرار وزير العدل بالنمرة وع/م ت/ بتاريخ 10/9/2009م، تكمل إجراءات التحري وتوضع الأوراق أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوي.
فيما تشير الوقائع إلي أنني حركت إجراءات دعوي جنائية ضد الطبيب الشهير بناء علي شكوى تقدمت بها إلي النيابة علي أساس أنه انتحل شخصيتي وسلم احدي شركات الإنتاج الإعلامي صوت شكر منه لأطباء وعموم وإدارة المستشفي المعني كما أنه يواجه إجراءات أخري تحت المادة ( 47 ) إجراءات بخصوص إهمال الأطباء في قطع (مصران) زوجتي أثناء عملية ولادة قيصرية بعد اتخاذ الإجراءات واستئناف تدابير التحري تحت إشراف النيابة وصل الأمر إلي المدعي العام الذي قرر شطب الدعوي تحت المادتين (114، 159 ) من القانون الجنائي وتأييد ذلك بقرار وزير العدل القرار الذي طعنت فيه باعتبار أنه جاء مخالفا للقانون.
واسترسل : ولم أقف عند هذا الحد حيث أنني تقدمت بشكوى ضد مستشار بدفع قانوني وهو ما أشرت إليه لدي طعني بمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا التي وضحت أنني فتحت دعوي جنائية بالرقم 746/2008 ضد الطبيب الشهير تحت المادتين ( 113، 159 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
ومضي : المحكمة العليا قالت في قرارها : ( يجب أن نميز بين مرحلتين، مرحلة التحري تحت إشراف النيابة ولها الحق بشطب الدعوي الجنائية وعدم توجيه تهمة ولكن يشترط لذلك أن يكون قرار الشطب للدعوي مسببا والمرحلة الثانية بعد اكتمال التحري وتلخيص الدعوي وإرسالها للمحكمة تأتي مرحلة المحاكمة وعندها تملك المحكمة شطب الدعوي تحت المادة ( 141/1 ) إجراءات جنائية لسنة 1991م بعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم وإذا كانت البينة لا تؤدي إلي الإدانة أو توجيه التهمة وسماع الرد والدفاع ثم إصدار الحكم النهائي وبالإطلاع علي قراري المدعي العام والوزير أكدا أنه لا توجد تهمة انتحال الشخصية ونختلف معهما وذلك للآتي : ( صحيح ما ذكرته المستشارة سلوى أن المادة ( 113 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م جاءت ضمن مواد الباب الحادي عشر الذي يحمل عنوان التأثير علي سير العدالة وفي تقديرنا التأثير علي سير العدالة يكون واقعا علي القضاء والنيابة وطالما توجد إجراءات منفصلة تحت المادة ( 47 ) إجراءات جنائية ضد المستشفي ولم يتم التحري بعد بأن يفسر ما حدث من فعل إهمال جنائي وجراح خطأ أم لا فإن ذهاب الطبيب الشهير إلي شركة لنشر الإعلان في صحيفة يقدم فيه صوت شكر لأطباء وعموم وإدارة المستشفي فيه تأثير علي سير العدالة والتحري وكأن الشاكي يناقض في نفسه يشتكي المستشفي ويتهمها بالتقصير والإهمال الجنائي والخطأ ويأتي يشكرها وحسب المستند المقدم من الشركة وأكدت أن الشكر تم نشره بموجب أمر نشر من المستشفي ولم يحضر الطاعن وتقديم الطلب لها فالمادة ( 113 ) تهدف إلي حماية العدالة من التضليل وهي حالة من حالات التزوير المعنوي وهو يظهر واقعة الشكر للأطباء رغم شكواهم في إجراءات أخري قضي ذلك إظهار واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة قد وقعت وبالتالي القيام بعمل شكر للأطباء دون مثول الشاكي أمام شركة النشر أو موافقته ويفعل الجاني ذلك وهو عالم بأنه ينتحل شخصية غيره كذبا يشكل بينة مبدئية تحت المادة ( 113 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م ووفقا لنص المادة ( 47 ) من قانون الإجراءات الجنائية اعترف المشرع بالإجراءات الأولية التي تتخذها النيابة حتى تستطيع تكييف الوقائع في مثل حالة الشاكي جراح خطأ أو شبه عمد أم تشطب الإجراءات.
واستمر في عرض الطعن قائلا : جاء فيه أيضا من المعلوم أن أي قضية لا تعتبر صالحة للمحاكمة إلا إذا كانت هنالك بعض الأركان يمكن إثباتها بالبينة الظرفية ( القرائن ) التي تشمل فشل المتهم في تقديم تفسير معقول لتصرفات وقد يطلب الطاعن في المحاكمة الجنائية يمين المتهم الحاسمة فاليمين الحاسمة هي نظام قانوني خاص وضعه المشرع لإسعاف الخصم الذي يعجز عن إثبات ما يدعيه وفيه يحتكم احتكاما إجباريا إلي ضمير خصمه وذمته وهو
في هذا إنما يستمد المعونة من الله عز وجل ليستلهم خصمه قول الحق وفي حلف اليمين يشهد الخصم علي صحة واقعة قانونية لمصلحته هو.
ويشير في ذات الطعن قائلا : قالت المحكمة العليا في الحكم الصادر لصالحي : ( بشأن إشانة السمعة أكد الطاعن بأن الطبيب الشهير ذكر لشاهدين بأنه ( شيال حس) ويرغب في ابتزازه وأنه مسكين ويحتاج لمساعدة وهذا القول تداول عند الشكوى لوزارة الصحة والمجلس الطبي ويري الطاعن أن هذا القول أشان سمعته وصرف لما يدعيه من إهمال المستشفي، وعناصر إشانة السمعة تحت المادة ( 159 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 وهي أن يقوم الجاني بنشر أو الرواية أو النقل بأي وسيلة سواء أكانت في أجهزة الإعلام أو قول مباشر للشخص، أن يسند هذا القول لشخص معين، القصد الجنائي وهو هنا قصد الإضرار بسمعة ويتحقق القصد الجنائي إذا كان ما يسنده الجاني للشاكي وقائع وقول مكذوب، وأن الشخص الذي أسندت له بريء بما أسند إليه وهكذا ويقول سعادة مولانا محمد محمود أبوقصيصة ( ومما يندرج تحت إساءة استخدام السلطة الفساد والمحاباة والمحسوبية وهي محل إثبات من يدعيها فلم يثبت لنا الطاعن محاباة النيابة للمتهم وبالتالي لم يثبت هذا العيب كمبرر لإلغاء القرار).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.