عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المحكمة العليا حول انتحال طبيب شهير لشخصية زوج المريضة
نشر في النيلين يوم 26 - 09 - 2013

واصل الأستاذ ابوعبيدة الطاهر مضوي عرض مأساة زوجته آمال الشريف مع احدي المستشفيات الخرطومية الشهيرة التي يتهمها بالإهمال في حالة زوجته الصحية التي دخلت بها المستشفي بطفلتها (ميعاد).
وقال : قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ورفعت شكوى للمجلس الطبي حول انتحال صاحب المستشفي لشخصيتي ونشر شكر باسمي للمستشفي لتتم علي خلفية ذلك إدانته.
واستطرد : وفي إطار هذه القضية لجأت إلي محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا ضد مسئول جاء فيها الحكم قاضيا بإلغاء قرار وزير العدل بالنمرة وع/م ت/ بتاريخ 10/9/2009م، تكمل إجراءات التحري وتوضع الأوراق أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوي.
فيما تشير الوقائع إلي أنني حركت إجراءات دعوي جنائية ضد الطبيب الشهير بناء علي شكوى تقدمت بها إلي النيابة علي أساس أنه انتحل شخصيتي وسلم احدي شركات الإنتاج الإعلامي صوت شكر منه لأطباء وعموم وإدارة المستشفي المعني كما أنه يواجه إجراءات أخري تحت المادة ( 47 ) إجراءات بخصوص إهمال الأطباء في قطع (مصران) زوجتي أثناء عملية ولادة قيصرية بعد اتخاذ الإجراءات واستئناف تدابير التحري تحت إشراف النيابة وصل الأمر إلي المدعي العام الذي قرر شطب الدعوي تحت المادتين (114، 159 ) من القانون الجنائي وتأييد ذلك بقرار وزير العدل القرار الذي طعنت فيه باعتبار أنه جاء مخالفا للقانون.
واسترسل : ولم أقف عند هذا الحد حيث أنني تقدمت بشكوى ضد مستشار بدفع قانوني وهو ما أشرت إليه لدي طعني بمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا التي وضحت أنني فتحت دعوي جنائية بالرقم 746/2008 ضد الطبيب الشهير تحت المادتين ( 113، 159 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
ومضي : المحكمة العليا قالت في قرارها : ( يجب أن نميز بين مرحلتين، مرحلة التحري تحت إشراف النيابة ولها الحق بشطب الدعوي الجنائية وعدم توجيه تهمة ولكن يشترط لذلك أن يكون قرار الشطب للدعوي مسببا والمرحلة الثانية بعد اكتمال التحري وتلخيص الدعوي وإرسالها للمحكمة تأتي مرحلة المحاكمة وعندها تملك المحكمة شطب الدعوي تحت المادة ( 141/1 ) إجراءات جنائية لسنة 1991م بعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم وإذا كانت البينة لا تؤدي إلي الإدانة أو توجيه التهمة وسماع الرد والدفاع ثم إصدار الحكم النهائي وبالإطلاع علي قراري المدعي العام والوزير أكدا أنه لا توجد تهمة انتحال الشخصية ونختلف معهما وذلك للآتي : ( صحيح ما ذكرته المستشارة سلوى أن المادة ( 113 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م جاءت ضمن مواد الباب الحادي عشر الذي يحمل عنوان التأثير علي سير العدالة وفي تقديرنا التأثير علي سير العدالة يكون واقعا علي القضاء والنيابة وطالما توجد إجراءات منفصلة تحت المادة ( 47 ) إجراءات جنائية ضد المستشفي ولم يتم التحري بعد بأن يفسر ما حدث من فعل إهمال جنائي وجراح خطأ أم لا فإن ذهاب الطبيب الشهير إلي شركة لنشر الإعلان في صحيفة يقدم فيه صوت شكر لأطباء وعموم وإدارة المستشفي فيه تأثير علي سير العدالة والتحري وكأن الشاكي يناقض في نفسه يشتكي المستشفي ويتهمها بالتقصير والإهمال الجنائي والخطأ ويأتي يشكرها وحسب المستند المقدم من الشركة وأكدت أن الشكر تم نشره بموجب أمر نشر من المستشفي ولم يحضر الطاعن وتقديم الطلب لها فالمادة ( 113 ) تهدف إلي حماية العدالة من التضليل وهي حالة من حالات التزوير المعنوي وهو يظهر واقعة الشكر للأطباء رغم شكواهم في إجراءات أخري قضي ذلك إظهار واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة قد وقعت وبالتالي القيام بعمل شكر للأطباء دون مثول الشاكي أمام شركة النشر أو موافقته ويفعل الجاني ذلك وهو عالم بأنه ينتحل شخصية غيره كذبا يشكل بينة مبدئية تحت المادة ( 113 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م ووفقا لنص المادة ( 47 ) من قانون الإجراءات الجنائية اعترف المشرع بالإجراءات الأولية التي تتخذها النيابة حتى تستطيع تكييف الوقائع في مثل حالة الشاكي جراح خطأ أو شبه عمد أم تشطب الإجراءات.
واستمر في عرض الطعن قائلا : جاء فيه أيضا من المعلوم أن أي قضية لا تعتبر صالحة للمحاكمة إلا إذا كانت هنالك بعض الأركان يمكن إثباتها بالبينة الظرفية ( القرائن ) التي تشمل فشل المتهم في تقديم تفسير معقول لتصرفات وقد يطلب الطاعن في المحاكمة الجنائية يمين المتهم الحاسمة فاليمين الحاسمة هي نظام قانوني خاص وضعه المشرع لإسعاف الخصم الذي يعجز عن إثبات ما يدعيه وفيه يحتكم احتكاما إجباريا إلي ضمير خصمه وذمته وهو
في هذا إنما يستمد المعونة من الله عز وجل ليستلهم خصمه قول الحق وفي حلف اليمين يشهد الخصم علي صحة واقعة قانونية لمصلحته هو.
ويشير في ذات الطعن قائلا : قالت المحكمة العليا في الحكم الصادر لصالحي : ( بشأن إشانة السمعة أكد الطاعن بأن الطبيب الشهير ذكر لشاهدين بأنه ( شيال حس) ويرغب في ابتزازه وأنه مسكين ويحتاج لمساعدة وهذا القول تداول عند الشكوى لوزارة الصحة والمجلس الطبي ويري الطاعن أن هذا القول أشان سمعته وصرف لما يدعيه من إهمال المستشفي، وعناصر إشانة السمعة تحت المادة ( 159 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 وهي أن يقوم الجاني بنشر أو الرواية أو النقل بأي وسيلة سواء أكانت في أجهزة الإعلام أو قول مباشر للشخص، أن يسند هذا القول لشخص معين، القصد الجنائي وهو هنا قصد الإضرار بسمعة ويتحقق القصد الجنائي إذا كان ما يسنده الجاني للشاكي وقائع وقول مكذوب، وأن الشخص الذي أسندت له بريء بما أسند إليه وهكذا ويقول سعادة مولانا محمد محمود أبوقصيصة ( ومما يندرج تحت إساءة استخدام السلطة الفساد والمحاباة والمحسوبية وهي محل إثبات من يدعيها فلم يثبت لنا الطاعن محاباة النيابة للمتهم وبالتالي لم يثبت هذا العيب كمبرر لإلغاء القرار).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.