الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المحكمة العليا حول انتحال طبيب شهير لشخصية زوج المريضة
نشر في النيلين يوم 26 - 09 - 2013

واصل الأستاذ ابوعبيدة الطاهر مضوي عرض مأساة زوجته آمال الشريف مع احدي المستشفيات الخرطومية الشهيرة التي يتهمها بالإهمال في حالة زوجته الصحية التي دخلت بها المستشفي بطفلتها (ميعاد).
وقال : قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ورفعت شكوى للمجلس الطبي حول انتحال صاحب المستشفي لشخصيتي ونشر شكر باسمي للمستشفي لتتم علي خلفية ذلك إدانته.
واستطرد : وفي إطار هذه القضية لجأت إلي محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا ضد مسئول جاء فيها الحكم قاضيا بإلغاء قرار وزير العدل بالنمرة وع/م ت/ بتاريخ 10/9/2009م، تكمل إجراءات التحري وتوضع الأوراق أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوي.
فيما تشير الوقائع إلي أنني حركت إجراءات دعوي جنائية ضد الطبيب الشهير بناء علي شكوى تقدمت بها إلي النيابة علي أساس أنه انتحل شخصيتي وسلم احدي شركات الإنتاج الإعلامي صوت شكر منه لأطباء وعموم وإدارة المستشفي المعني كما أنه يواجه إجراءات أخري تحت المادة ( 47 ) إجراءات بخصوص إهمال الأطباء في قطع (مصران) زوجتي أثناء عملية ولادة قيصرية بعد اتخاذ الإجراءات واستئناف تدابير التحري تحت إشراف النيابة وصل الأمر إلي المدعي العام الذي قرر شطب الدعوي تحت المادتين (114، 159 ) من القانون الجنائي وتأييد ذلك بقرار وزير العدل القرار الذي طعنت فيه باعتبار أنه جاء مخالفا للقانون.
واسترسل : ولم أقف عند هذا الحد حيث أنني تقدمت بشكوى ضد مستشار بدفع قانوني وهو ما أشرت إليه لدي طعني بمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا التي وضحت أنني فتحت دعوي جنائية بالرقم 746/2008 ضد الطبيب الشهير تحت المادتين ( 113، 159 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
ومضي : المحكمة العليا قالت في قرارها : ( يجب أن نميز بين مرحلتين، مرحلة التحري تحت إشراف النيابة ولها الحق بشطب الدعوي الجنائية وعدم توجيه تهمة ولكن يشترط لذلك أن يكون قرار الشطب للدعوي مسببا والمرحلة الثانية بعد اكتمال التحري وتلخيص الدعوي وإرسالها للمحكمة تأتي مرحلة المحاكمة وعندها تملك المحكمة شطب الدعوي تحت المادة ( 141/1 ) إجراءات جنائية لسنة 1991م بعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم وإذا كانت البينة لا تؤدي إلي الإدانة أو توجيه التهمة وسماع الرد والدفاع ثم إصدار الحكم النهائي وبالإطلاع علي قراري المدعي العام والوزير أكدا أنه لا توجد تهمة انتحال الشخصية ونختلف معهما وذلك للآتي : ( صحيح ما ذكرته المستشارة سلوى أن المادة ( 113 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م جاءت ضمن مواد الباب الحادي عشر الذي يحمل عنوان التأثير علي سير العدالة وفي تقديرنا التأثير علي سير العدالة يكون واقعا علي القضاء والنيابة وطالما توجد إجراءات منفصلة تحت المادة ( 47 ) إجراءات جنائية ضد المستشفي ولم يتم التحري بعد بأن يفسر ما حدث من فعل إهمال جنائي وجراح خطأ أم لا فإن ذهاب الطبيب الشهير إلي شركة لنشر الإعلان في صحيفة يقدم فيه صوت شكر لأطباء وعموم وإدارة المستشفي فيه تأثير علي سير العدالة والتحري وكأن الشاكي يناقض في نفسه يشتكي المستشفي ويتهمها بالتقصير والإهمال الجنائي والخطأ ويأتي يشكرها وحسب المستند المقدم من الشركة وأكدت أن الشكر تم نشره بموجب أمر نشر من المستشفي ولم يحضر الطاعن وتقديم الطلب لها فالمادة ( 113 ) تهدف إلي حماية العدالة من التضليل وهي حالة من حالات التزوير المعنوي وهو يظهر واقعة الشكر للأطباء رغم شكواهم في إجراءات أخري قضي ذلك إظهار واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة قد وقعت وبالتالي القيام بعمل شكر للأطباء دون مثول الشاكي أمام شركة النشر أو موافقته ويفعل الجاني ذلك وهو عالم بأنه ينتحل شخصية غيره كذبا يشكل بينة مبدئية تحت المادة ( 113 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م ووفقا لنص المادة ( 47 ) من قانون الإجراءات الجنائية اعترف المشرع بالإجراءات الأولية التي تتخذها النيابة حتى تستطيع تكييف الوقائع في مثل حالة الشاكي جراح خطأ أو شبه عمد أم تشطب الإجراءات.
واستمر في عرض الطعن قائلا : جاء فيه أيضا من المعلوم أن أي قضية لا تعتبر صالحة للمحاكمة إلا إذا كانت هنالك بعض الأركان يمكن إثباتها بالبينة الظرفية ( القرائن ) التي تشمل فشل المتهم في تقديم تفسير معقول لتصرفات وقد يطلب الطاعن في المحاكمة الجنائية يمين المتهم الحاسمة فاليمين الحاسمة هي نظام قانوني خاص وضعه المشرع لإسعاف الخصم الذي يعجز عن إثبات ما يدعيه وفيه يحتكم احتكاما إجباريا إلي ضمير خصمه وذمته وهو
في هذا إنما يستمد المعونة من الله عز وجل ليستلهم خصمه قول الحق وفي حلف اليمين يشهد الخصم علي صحة واقعة قانونية لمصلحته هو.
ويشير في ذات الطعن قائلا : قالت المحكمة العليا في الحكم الصادر لصالحي : ( بشأن إشانة السمعة أكد الطاعن بأن الطبيب الشهير ذكر لشاهدين بأنه ( شيال حس) ويرغب في ابتزازه وأنه مسكين ويحتاج لمساعدة وهذا القول تداول عند الشكوى لوزارة الصحة والمجلس الطبي ويري الطاعن أن هذا القول أشان سمعته وصرف لما يدعيه من إهمال المستشفي، وعناصر إشانة السمعة تحت المادة ( 159 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 وهي أن يقوم الجاني بنشر أو الرواية أو النقل بأي وسيلة سواء أكانت في أجهزة الإعلام أو قول مباشر للشخص، أن يسند هذا القول لشخص معين، القصد الجنائي وهو هنا قصد الإضرار بسمعة ويتحقق القصد الجنائي إذا كان ما يسنده الجاني للشاكي وقائع وقول مكذوب، وأن الشخص الذي أسندت له بريء بما أسند إليه وهكذا ويقول سعادة مولانا محمد محمود أبوقصيصة ( ومما يندرج تحت إساءة استخدام السلطة الفساد والمحاباة والمحسوبية وهي محل إثبات من يدعيها فلم يثبت لنا الطاعن محاباة النيابة للمتهم وبالتالي لم يثبت هذا العيب كمبرر لإلغاء القرار).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.