وصول الفوج الرابع من اللاجئين السودانيين بيوغندا    مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا    المملكة مركز ثقل في حركة التجارة الدولية    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    البنزين الأوروبي والأميركي يتجه إلى آسيا    دراسة تحذر: الذكاء الاصطناعي يميل إلى "مجاملة" المستخدمين على حساب الدقة    رئيس الوزراء الباكستاني: نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع في هذه الظروف الصعبة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    الأهلي يرفض قطع إعارة كامويش وعودته للدوري النرويجى.. اعرف التفاصيل    حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    لوك غريب ل فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ    مناوي : ناقشت بسويسرا تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم السلام    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى    جاهزية متكاملة واعتماد حكام دوليين لبطولة العرب للشباب في ألعاب القوى بتونس    حل لجنة المنطقة الشمالية بكوستي وتشكيل لجنة جديدة لإدارة مباريات الدرجة الثالثة    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: المنصوري يا مكنة    شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يُدخل نفسه داخل "برميل" تفاعلاً مع أغنيات "الطمبور" والحاضرون يحملونه ويطوفون به ساحة الحفل    شاهد بالفيديو.. بفستان مثير المودل آية أفرو تنصح النساء بطريقة ساخرة: (الرجل مثل العصفور إذا مسكتي شديد بموت ولو فكيتي بطير والحل الوحيد تنتفي ريشه)    عاجل..بيان مهم للجيش في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور علم السودان على ظهر سيارة بأحد شوارع مدينة "غلاسكو" الأسكتلندية    وفاة داعية سوداني بارز    وزير الشباب ووالي الخرطوم يشرفان ختام الفعاليات الرياضية بالشقيلاب    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون معاقبة الفساد .. إعداد الأستاذ علي محمود حسنين
نشر في سودانيل يوم 17 - 04 - 2013


الباب الاول
الفصل الاول
الماده الاولي
اسم القانون وتاريخ نفاذه
يُسمي هذا المرسوم بقانون معاقبة الفساد ويُعمل به فور صدوره.
الماده الثانيه
التعريفات
1- النظام الشمولي: يُقصد به النظام الذي تأسس بانقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو 1989.
2- المعارض: هو كل من عارض النظام الشمولي ولم يشارك في أي من حكومات النظام الشمولي.
3- قانون روما: يُقصد به القانون المنشئ للمحكمه الجنائية الدولية الصادر في 17/7/1998 والساري المفعول في 16/1/2002.
4- جريمة الحرب: هي ذات الجريمة المعرفه في الماده 8 من قانون روما.
5- الجريمة ضد الانسانية: هي ذات الجريمة المعرفه في الماده 7 من قانون روما.
6- جريمة الابادة الجماعية: هي ذات الجريمة المعرفه في الماده 6 من قانون روما.
7- العزل السياسي: يُقصد به:-
‌أ- الحرمان من التصويت او الترشح في أي انتخابات محليه او اقليميه او قوميه او نقابيه.
‌ب- الحرمان من العمل في مجال الاعلام المقروء او المسموع او الُمشاهد.
‌ج- الحرمان من الانتماء الي اي كيان سياسي او أي منظمات حكوميه او غير حكوميه.
‌د- الحرمان من تولي أي موقع في أي من مؤسسات الدولة او أي شركه عامه او مصرف.
8- التعذيب: يشمل الاذي البدني او النفسي او المعنوي او الارهاب للشخص او للاسرة او الحبس الانفرادي او الاستدعاء او الاعتقال دون مبرر او الاساءة باللفظ.
9- المحكمه: يُقصد بها المحكمه التي يُشكلها المجلس الجمهوري الرئاسي وتُحاكم جميع الجرائم الواردة في هذا القانون.
10- الاجراءات: يُقصد بها الاجراءات الملحقه بهذا القانون والاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجنائية علي ان تسود الاجراءات الملحقه عند التعارض.
نطاق تطبيق القانون
1- يسري هذا القانون علي كل فعل او امتناع عن الفعل نشأ منذ اليوم الثلاثين من يونيو 1989 كما يجوز ان يسري علي اي فترة قبل ذلك التاريخ بقرار يصدره المجلس الجمهوري الرئاسي.
2- الافعال الوارده في هذا القانون مجرمة وفق القانون الطبيعي والقانون الدولي ومبادئ الطهر ولا يجوز باي حال الطعن في احكام هذا القانون لاي سبب كان.
3- تُطبق احكام القوانين الاخري مع هذا القانون علي انه عند التعارض تسود احكام هذا القانون.
4- لا تسري احكام التقادم علي اي جريمه نص عليها هذا القانون وتُلغي احكام التقادم في أي قانون اخر فيما يختص بجرائم القتل او الأذي او التعذيب او الاغتصاب.
5- لا تسري احكام أي حصانة يتمتع بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة.
6- لا يقبل الدفع بتنفيذ الاوامر من السلطة الاعلي اذا كان الفعل يُشكل جريمة وفق هذا القانون.
7- تُطبق احكام التحريض والفعل بالاشتراك علي أي جريمة في هذا القانون.
الفصل الثاني
الماده الرابعه
جريمة الفساد السياسي
يرتكب الفساد السياسي كل من:-
1- حصل علي منفعه لنفسه أو لأي من افراد اسرته او أي من اعضاء حزبه أو اي من اصدقائه بسبب توليه أي موقع في الدولة بالمخالفة لفيم الطهاره او بالمخالفه لاحكام القانون الوطني او الدولي. أو
2- حصل علي أي مال من الدولة لشخصه او لحزبه او لصالح اي جهة سياسية اخري او منظمة دعماُ للنظام الشمولي. أو
3- دفع او استلم رشوة او عمولة او منفعة خاصة في ادارة أي شأن تتعلق بالدولة أو دخل في شراكه مع اخر بسبب موقعه في النظام الشمولي او صلته بمن هو في موقع في النظام الشمولي. أو
4- وظف أي شخص بسبب القرابة او العلاقة او الانتماء السياسي او الحزبي في أي من مواقع الدولة بما يُخالف تكافؤ الفرص بين المواطنين. أو
5- اعطي الاعمال او المقاولات دون مناقصة عامه معلنه ودون اتباع اجراءات المناقصه السليمة والعادلة أو.
6- منج تسهيلات او قروض مصرفيه دون اتباع الاجراءات القانونيه او بسبب المحسوبية او الانتماء السياسي. أو
7- حصل علي مال او عقار او اسس الشركات او الاعمال لنفسه او افراد اسرته استغلالاً لأي علاقة مع اخر يحتل موقعاُ في السلطة. أو
8- اصدر او شارك او ايد قراراً لشن الحرب علي اي مجموعة سودانية او اصدر او شارك او ايد صدور تشريعات او قرارات او اوامر لانتهاك حقوق الانسان. أو
9- قرر او امر او ساعد او نفذ تزوير الانتخابات القوميه او الولائيه او النقابيه. أو
10- قهر او ساعد علي قهر المعارضة أو سعي الي تخريب اي نشاط يهدف الي استرداد الحرية والديمقراطية او اتخذ او شارك في اتخاذ قرار ضد معارض تاييداً للنظام الشمولي. أو
11- قام بأي عمل يؤدي الي تاييد النظام الشمولي او تخذيل العمل المعارض للنظام الشمولي او ساهم باي صورة في دعم او استمرار النظام الشمولي او قرر المشاركة او شارك في أي من حكومات النظام الشمولي. أو
12- اثار النعرات العنصرية او الجهويه او الدينيه بغرض هتك النسيج الاجتماعي او دعم النظام الشمولي او اساء للشعب او اي فئه منه. أو
13- قدم او استلم أي مال او منفعه لتغيير الموقف السياسي لصالح النظام الشمولي او لتاييد النظام الشمولي او اضعاف المعارضة للنظام الشمولي بوجه عام. أو
14- حصل علي أي مال او منفعه لتأييد او دعم المشاركة في النظام الشمولي. أو
15- عمل علي اجهاض النظام الديمقراطي او عرقل تطور العمل الديمقراطي او قام باي عمل من شانه المساس بالقرار الديمقراطي في أي من شئون الدولة أو الاجهزة الحزبيه. أو
16- عمل علي تمزيق وحده السودان او تسبب او ساعد او ساهم في انفصال جنوب السودان او في اضعاف مركز السودان الاقليمي او الدولي.
17- اشاع الارهاب الديني وهدد المفكرين وصادر حرية التعبير. أو
18- عُين وشارك في موقع رئاسة الجمهورية او نائباً او مساعداً او مستشاراً له او وزيراً في الحكومة القوميه او عُين والياً او وزيراً في الولايه او معتمداً في الولايه او في موقع يُعادل منصب الوزير ويُعفي كل من شغل ذلك الموقع تنفيذاً لاي من اتفاقيات السلام. أو
19- فرط في ارض السودان او باع او اجر ارض السودان اضراراً بمصالح الوطن. أو
20- قام بتشريد العاملين في القوات النظاميه او الخدمة العامه او الاجهزه العدليه تعسفياً ولاسباب سياسيه. أو
21- انتهك حرمة القضاء أو اعتدي علي سيادة حكم القانون. أو
22- افسد بوجه عام الحياه السياسيه او عرقل التطور الديمقراطي او فرط في الحفاظ علي النظام الديمقراطي.
الماده الخامسه
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد السياسي:
1- بالاعدام او السجن المؤبد او السجن لمدة اقل.
2- العزل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين سنه.
3- تُرد كل الاموال التي حصل عليها بسبب الفساد السياسي.
الماده السادسه
الفساد الاقتصادي
يرتكب جريمة الفساد الاقتصادي كل من:-
1- قرر او نفذ خصخصه المال العام دون اتباع الاجراءات والمعايير القانونيه اضراراً بالصالح العام.
2- عمل او قام بفعل من شأنه تدمير او اضعاف المؤسسات الاقتصاديه او الزراعيه او الصناعيه.
3- بدد او عمل علي تبديد ثروة السودان من البترول.
4- فسد او افسد في ادارة أي مشروع اقتصادي او ادارة مشاريع السدود او الكباري او الطرقات او المصانع او قام بفعل ادي الي تشريد المواطنين من مواقع الانتاج او امتنع عن دفع التعويض العادل عاجلاً.
5- قام باي فعل ادي او من شأنه ان يؤدي الي اضعاف العمله الوطنيه.
6- حصل علي امتيازات او اعفاءات او مكافأت او تعويضات او بدلات او تراخيص او عقارات او اموال بالمخالفة للمعايير العادلة.
7- اكتسب مالاً عجز عن اثبات مشروعيته.
الماده السابعه
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد الاقتصادي:-
1- بالسجن المؤبد او لمدة اقل.
2- رد الاموال التي حصل عليها بسبب الفساد الاقتصادي.
3- العزل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة سنوات ولا تتجاوز عشرين سنه.
الماده الثامنه
الفساد الصحفي والاعلامي
يرتكب جريمة الفساد الصحفي والاعلامي كل من:-
1- حصل علي دعم مالي او منفعه من النظام الشمولي بغرض تأييده او التغاضي عن افعاله.
2- استغل الموقع الصحفي او الاعلامي لتأييد او دعم النظام الشمولي او الاساءة للمعارضة دون مبرر او تخذيل او اضعاف المعارضة للنظام الشمولي.
3- انشأ او ادار صحفاً او وسائل اعلام اخري لخدمة النظام الشمولي.
4- ضلل الرأي العام او جزء منه لصالح النظام الشمولي.
5- عمل او قام بأي فعل من شأنه محاربة الصحف او الاعلام المناهض للنظام الشمولي.
الماده التاسعه
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد الصحفي والاعلامي:-
1- بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
2- الغاء الصحيفة او وسيلة الاعلام محل الجريمة.
3- رد كل ما حصل عليه من اموال او منفعه من النظام الشمولي.
4- العزل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الفصل الثالث
جرائم الحاق الاذي بالمعارضين
الماده العاشره
دون الاخلال بجرائم القتل او الاذي المنصوص عليها في القانون الجنائي تسري احكام هذا الفصل علي الجرائم الواردة فيه.
الماده الحادية عشر
القتل في المعتقل
كل من قتل او تسبب في قتل شخص وهو رهن الاعتقال يعاقب بالاعدام.
الماده الثانيه عشر
القتل اثناء مظاهره او مسيره
كل من قتل او تسبب في قتل أي شخص اثناء قيامه بمظاهره او مسيره سلميه وكل من أمر بذلك القتل او حرض عليه ولم يحل دون تنفيذه من موقع سلطانه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كما يُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الماده الثالثه عشر
الحكم ضد المعارضين
كل من كان رئيساً او عضواً في محكمة مدنيه او عسكرية واصدر حكم الاعدام او السجن علي معارضي النظام الشمولي او علي مخالفي سياساته دون اتباع قواعد العدالة وكل من تولي الاتهام في تلك المحاكمه يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، واذا تم تنفيذ حكم الاعدام تمتد العقوبة الي الاعدام او السجن المؤبد كما يُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الماده الرابعة عشر
استغلال الموقع القضائي
كل من استغل موقعه في النيابه او القضاء وعمل علي الاضرار بالمعارضين تنفيذاً لمشيئة النظام الشمولي يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات كما يُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الماده الخامسة عشر
استغلال الموقع في جهاز الأمن والمخابرات
كل من عمل في اجهزة الأمن والمخابرات واعتقل المعارضين دون مبرر او استدعي المعارضين عقاباً او ترويعاً يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ويُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الماده السادسه عشر
استغلال الوظيفة اضراراً بالمعارضين او لمنفعة
كل من استغل وظيفته في الخدمه العامه او القوات النظاميه او المصارف اضراراً بالمعارضين او لدعم النظام الشمولي او لتحقيق منفعة لشخصه او لاسرته يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات وترد أي منفعة حصل عليها.
الماده السابعة عشر
التعذيب
كل من ارتكب جريمة التعذيب او امر بها او سكت عنها يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات واذا افضي التعذيب الي عاهه مستديمه يُعاقب يالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين عاماً واذا افضي التعذيب الي الموت او كان التعذيب بالاغتصاب او التحرش الجنسي تكون العقوبة هي الاعدام او السجن لمدة ثلاثين عاماً ويُعزل الجاني سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الماده الثامنة عشر
جريمة الحرب
من ارتكب جريمة الحرب يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدوله ويُعزل سياسياً مدي الحياة.
الماده التاسعه عشر
الجريمة ضد الانسانيه
من ارتكب جريمة ضد الانسانيه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدولة ويُعزل سياسياً مدي الحياه.
الماده العشرين
من ارتكب جريمه الاباده الجماعيه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدوله ويُعزل سياسياً مدي الحياة.
الماده الحادية والعشرين
كل من يُخالف قرار العزل السياسي او يساعد او يحرض علي مخالفة قرار العزل السياسي يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ايضاً.
الباب الثاني
الفصل الاول
الاجراءات
الماده الثانية والعشرين
المدعي العام
1- يُعين المجلس الرئاسي الجمهوري لاغراض هذا القانون مدعياً عاماً يؤدي القسم امام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري باحترام القانون وان يؤدي واجبه بامانة ودون خشية او هوي.
2- يكون المدعي العام المذكور مسئولاً عن حسن اداء عمله وفق القانون امام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري.
3- علي المدعي العام ان يحجز وفي الحال علي اموال وعقارات كل من في النظام الشمولي:-
‌أ- احتل موقعاً سياسياً في رئاسة الجمهورية.
‌ب- عمل والياً.
‌ج- وزيراً في الحكومة القوميه او الولائيه.
‌د- معتمداً.
‌ه- كان في القيادة المركزية لحزب المؤتمر الوطني.
4- يشمل الحجز المال او العقار داخل السودان او خارج السودان.
5- يشمل الحجز المال او العقار سواء كان في اسم المذكورين في الفقره (1) اعلاه او في اسم زوجاتهم او ابنائهم او بناتهم او اخوانهم.
6- ينحصر الحجز علي المال والعقار الذي تم الحصول عليه اثناء تولي الموقع.
الماده الثالثه والعشرين
التحري
1- تتولي التحري لجان يكونها المدعي العام في اقاليم السودان كما تتولي لجان التحري الاتهام امام المحاكم ما لم يقرر المدعي العام غير ذلك.
2- تكون لجان التحري متفرغه وعليها انجاز مهامها أعجل ما تيسر.
3- توجه لجنة التحري التهمة متضمنة اركان الجريمة وتُرفع الدعوي في الحال للمحكمه.
4- يجوز للجنة بتوقيع رئيسها اصدار أمر الاستدعاء وامر القبض وتجديد الاعتقال والحجز علي الاموال محل الجريمه.
5- تُستانف قرارات لجنة التحري امام المدعي العام وتكون قراراته نهائية ولا تُلغي الا بامر من المحكمة وعند نظر الدعوي.
6- تسجل الاعترافات القضائيه امام أي قاض.
7- يُصدر وزير العدل والنائب العام لائحة تنظم عمل لجان التحري.
الفصل الثاني
الماده الرابعة والعشرين
المحاكم
1- ينشئ المجلس الرئاسي الجمهوري محاكم ابتدائيه ومحاكم استئناف في اقاليم السودان بالتشاور مع رئيس القضاء.
2- تطبق المحاكم احكام هذا القانون وأي قانون جنائي اخر.
3- تتكون كل محكمة ابتدائية او محكمة استئناف من رئيس وعضوين وتُصدر قرارها بالاغلبيه.
4- لا تتقيد المحاكم بالاختصاص المكاني.
5- يجوز استئناف حكم المحكمة الابتدائيه النهائي امام محكمه الاستئناف خلال اسبوع واحد من صدور الحكم.
6- علي محكمه الاستئناف ان تفصل في الاستئناف المُقدم اليها خلال اسبوعين وفق المذكرات التي تُقدم اليها وتكون قراراتها نهائيه.
7- تُرفع احكام الاعدام للمجلس الرئاسي الجمهوري للتصديق عليها او تعديلها.
8- يجوز اجراء المحاكمه الغيابية عند الضرورة وتكون الاحكام نافذة علي انه يجوز للمدان ان يتقدم باستئناف خلال اسبوع من القبض عليه.
الماده الخامسة والعشرين
اجراءات المحاكمة
تتبع المحكمه الابتدائيه اجراءات المحاكمه وفق الترتيب الأتي:-
1- تلاوة التهمة او التهم ضد المتهم ويجوز للمحكمه متي ما رأت ذلك ان تُعدل ورقة الاتهام بالاضافة او الحذف او ان تعيد صياغتها من جديد.
2- اجابة المتهم علي التهمه او التهم وفق مكوناتها وعلي المتهم الاجابة علي كل واقعة بالايجاب او النفي.
3- اذا اقر المتهم بكل وقائع التهمه ولم يقدم أي دفوع قانونية تقرر المحكمة ادانة المتهم.
4- اذا قدم المتهم دفوعاً تُسمع منه بينته ويجوز للادعاء بعدها تقديم بينة معارضة.
5- اذا اقر المتهم ببعض الوقائع وانكر وقائع اخري تُسجل الوقائع المقر بها كاقرارات لا تُسمع عنها بينة.
6- سماع البينة حول المسائل المختلف عليها.
7- استجواب المتهم.
8- سماع بينة الدفاع ان وجدت ومناقشتها.
9- تقديم مرافعة الادعاء ثم الدفاع ان وُجدت شفاهه او كتابة.
10- تلاوة القرار بالادانة او البراءة.
11- سماع الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة.
12- الاوامر النهائيه في الحكم.
الماده السادسة والعشرين
سماع الشهود
1- علي المحكمه ان تُكلف أي شاهد يطلبه الادعاء او الدفاع بالحضور للادلاء بالشهادة الا اذا رأت لاسباب تسجلها ان الطلب قُصد به الكيد او التاخير او تعويق العدالة.
2- يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها ان تُكلف بالحضور في أي وقت من تري ان شهادته ضرورية للفصل العادل في الدعوي وان تعيد استجواب أي شاهد اذا رأت ذلك لازماً.
3- يحلف أي شاهد اليمين قبل الادلاء بشهادته ولا يجوز تحليف المتهم.
4- تتولي المحكمه سماع الشهود وفق الترتيب الأتي:-
‌أ- استجواب المحكمه شاهد الادعاء او الدفاع.
‌ب- استجواب الطرف الذي استدعي الشاهد.
‌ج- مناقشة الطرف الاخر للشاهد فان فعل ذلك يجوز للطرف الاول اعادة استجوابه.
‌د- استجواب المحكمه ثانية ان رأت ذلك ضرورياً.
5- علي المحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشهود ليست لها صلة بالدعوي وان تحميهم من العبارات والتعليقات التي تُخيفهم وان تمنع الاسئلة ذات الطبيعه الفاضحه او المؤذيه للشعور الا اذا كانت تنصب علي وقائع جوهرية متعلقه بالدعوي كما لا تسمح باسئلة ايحائيه من الطرف الذي استدعي الشاهد.
6- تدون البينة في تسجيل صوتي والكتروني تحت اشراف رئيس المحكمه كما تُقدم المستندات او التسجيلات للمحكمة لتؤشر عليها.
الماده السابعة والعشرين
احكام عامه
1- تواصل المحكمه النظر في الدعوي صباحاُ ومساء ولا تؤجل الدعوي الا لاسباب قاهرة ولاجل قصير.
2- علي الادعاء والدفاع تقديم كشف بالشهود قبل بداية المحاكمه ولا يُسمع شاهد لم يُضمن في الكشف الا لاسباب ملحة.
3- يجوز للمتهم الاستعانه بمحام علي ان يعين محاميه قبل بداية اجراءات المحاكمة ولا تؤجل المحاكمة بسبب غياب المحامي.
4- المحكمة وحدها هي المسئولة عن ضبط نظامها ويجوز لها ان تتخذ ما تراه مناسباً من اجراء في مواجهه من يخل بالنظام داخل المحكمه او يسعي لتعطيل اجراءات المحاكمة.
5- تصدر المحكمة حكماً وعقوبة عن كل تهمة علي حده وتسري عقوبات السجن بالتتابع.
المادة الثامنة والعشرين
العفو الكامل او المشروط
لا يجوز العفو الكامل او المشروط عن اي مدان بموجب هذا القانون او اسقاط العقوبة عنه الا بقرار يصدره المجلس الرئاسي الجمهوري بناء علي توصية مسببة عن كل حالة يصدرها المجلس التشريعي الثوري او اي مجلس تشريعي لاحق باغلبية ثلثي اعضائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.