السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلقاء القبض على البشير: كيف انتهكت محكمة الجنايات نظامها الأساسي
نشر في النيلين يوم 19 - 03 - 2009

أثارت هذه القضية الكثير من الجدل حول كيف أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس البشير أصبحت الآن معوقاً آخر لعملية السلام في السودان. عادة ما ينفي مسئولو المحكمة الجنائية هذه الاتهامات بقولهم أن تكليفهم هو تحقيق العدالة؛ وأن السلام هو مسئولية جهات أخرى. بينما صرح هؤلاء المسئولون أنفسهم بتصريحات مخادعة قائلين (بأنه لا سلام دون عدالة) لتبرير أفعال المحكمة.
لكن المحكمة فشلت في التوافق مع تكليفها حتى في ظل نطاقها القانوني الضيق. وبمطالبتها دول أخرى غير السودان مذكرة الاعتقال تكون المحكمة الجنائية قد شجعت هذه الدول على انتهاك القانون الدولي، وبهذا الفعل تكون كذلك قد انتهكت نظامها الأساسي. هذه النتيجة أمر محتمل أشرنا له في هذه الصفحات قبل صدور قرار الاعتقال. والآن بمضي المحكمة الجنائية قدماً في هذا الأمر، وجب علينا النظر إلى تفاصيل هذا الجدل:
1. يجب أولاً على المحكمة تطبيق النظام الأساسي الذي كون المحكمة نفسها، وهو نظام روما الأساسي (art 21 (a) RS).
2. تنص المادة 27 (2) على الآتي: "لا تعيق الحصانات أو القواعد الإجرائية التي قد تتضمنها الوظيفة الرسمية لشخص ما، سواء أكانت بموجب القانون الوطني أو الدولي، المحكمة من ممارسة اختصاصها على ذلك الشخص". وأشار القضاة إلى أنه وفقاً لهذا البند فإنهم مخولين بممارسة اختصاصهم على الرئيس السوداني.
3. وقد تجاهل القضاة الإشارة للبند الذي يتضمنه النظام الأساسي الذي يقر فيه بحق الدول التي لم تتنازل عن حصانتها للمحكمة التي تضمنته المادة 98 (1): قد لا تواصل المحكمة تقديم طلبها للاستسلام أو طلب العون الذي قد يتطلب من الدولة التي قدم لها الطلب أن تتناقض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات ما، إلا إذا كان بإمكان المحكمة الحصول على تعاون الدولة التي تعتبر الطرف الثالث للحصول على تنازل عن الحصانة.
4. كيف يمكن قراءة هذين البندين دون أن يؤدي تفسير أحدها إلى الإخلال بمعنى البند الآخر؟ ببساطة:
a. في القانون الدولي العرفي، يتمتع رؤساء الدول بحصانة شخصية أي بمعنى أنهم طالما هم في منصب رؤساء الدول فلا يمكن اتهامهم أو إلقاء القبض عليهم في الخارج لجرائم زعم بأنهم ارتكبوها، سواء أكانت هذه الجرائم قبل أو أثناء توليهم المنصب. هذا الوضع نفذته محكمة العدل الدولية في قضية الكنغو ضد بلجيكا رافضة حجة بلجيكا بأن الحصانة الإجرائية لا يمكن تطبيقها في حالة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية. لاحظ قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بأن حصانة مثل هذه غير موجودة أمام محكم جنائية دولية معينة من بينها المحكمة الجنائية الدولية. فيما يتعلق بحالة المحكمة الجنائية الدولية اتفقت الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب المادة (27) على التنازل من حقهم في الحصانات الإجرائية (حصانة رئيس الدولة هو حق ثابت في الدولة). تقوم هذه المعاهدة على القانون الدولي العرفي. ولكن وفقاً لأسس الاتفاقيتين والقانون البسيط هو أن التنازل يختار ولا يمكن يقام به بالإنابة عن "دول ثالثة".
b. عند وضع نظام روما، كانت الدول تدرك جيداً هذه القاعدة و أدخلت المادة 98 (1) لتجنب التعارض مع الالتزام. تعترف هذه المادة أن الدول الأطراف لديها التزامات أخرى بموجب القانون الدولي وتتقيد بها. تفادياً لوضع الدولة في موقف يسمح له فيها من أن يكون الاعتقال أو التسليم للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً لمذكرة توقيف والمادة 98 من جانب والالتزام بالتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي من جانب آخر، تمنع المادة 98 (1) المحكمة من وضع الدول في هذا الموقف الصعب. لا يجوز للمحكمة طلب تقديم مساعدات من الدولة المطلوبة أو التصرف بما يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالدولة أو الحصانة الدبلوماسية للشخص أو ممتلكات دولة ثالثة، ما لم المحكمة بمقدورها الحصول على تعاون الدولة الثالثة بالتنازل عن الحصانة.
5. بصدور مذكرة القبض ضد الرئيس البشير وإرسالها إلى دول أخرى غير السودان، تكون المحكمة الجنائية الدولية تجاهلت المادة 98 (1) وهذا يكون مبرراً فقط لو أن المادة 98 (1) غير قابلة للتطبيق في هذا السياق. بما أن القضاة لم يرجعوا إلى البنود، ليس لدينا خيار لتخمين لماذا اعتبروا هذه المادة غير قابلة للتطبيق؟.
a. الخيار الأول هو أنهم طوعوا القانون لذلك حصانة رئيس الدولة تشكل جزء من الالتزامات فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية للدولة أو الشخص للدولة الثالثة. لمحاولة مثل هذا التغير، يتطلب القرار على الأقل قرار واضح في النهاية و إيثار بعض المبررات اللائقة. قرار القضاة عديم القيمة ولكن يسبب صمت حيال هذه النقطة.
b. قد تكون المحكمة ترى أن البشير ليس لديه حصانة لأن مجلس الأمن الدولي أحال الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ قرار بموجب الفصل VII من ميثاق الأمم المتحدة. و مع ذلك الإحالة قدمت التطبيق التام للمادة 27 و 28 من النظام الأساسي. فيما يتعلق بالمادة 98 (1)، السودان ما يزال دولة ثالثة وتكون الإحالة لم تجعل من السودان من الدول الأطراف. التزام السودان بالتعاون مع المحكمة على سبيل المثال ينشأ من البنود الواضحة لقرار مجلس الأمن وليس النظام الأساسي. لا يحتوي قرار مجلس الأمن أي بنود تحول دون تطبيق المادة 98. برر القضاة أن عدم إرسال مذكرة القبض للدول الأخرى غير السودان لا يبرر حتى عدم تطبيق المادة 98.
" أوردت الفقرة فيما يتعلق بالدول الأخرى غير السودان والمنظمات الدولية والإقليمية أنا لجزء من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 عبّر عن الآتي فيما يتعلق بتعاونهم مع المحكمة: نقر أن الدول التي ليست طرفاً في اتفاقية روما غير ملزمة بالاتفاقية. يحث مجلس الأمن الدولي كل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالتعاون التام".
بقراءة الفقرة (2) من القرار 1593 بوجه كامل، تجد أن الكلمة (يلح أو يستحث) تقف في مقارنة واضحة لكلمة (يقرر). مجلس الأمن، يقرر أن تتعاون حكومة السودان تعاوناً كاملاً مع، وتوفر أي مساعدة ضرورية إلى المحكمة، ولكنه فقط (يحث جميع الدول، لتتعاون تعاوناً كاملاً. في لغة مجلس الأمن، يتكون الإلزام من الكلمات، (يطلب) أو (يقرر) ولكن ليس الكلمة المجردة (يحث).
إذا التزمت الدول بالتعاون مع المحكمة وفقاً للقرار، فسيكون هنالك فرصة للنقاش بأن الأمر القضائي للمحكمة الجنائية سينتصر. المادة (103) من ميثاق الأمم المتحدة تشترط أن الالتزامات بالميثاق تطغى على أي التزامات أخرى تحت الاتفاقيات الدولية (بالرغم من أنها غير مذكورة في الاتفاقيات تحت القانون الدولي العرفي). ولكن القرار 1593 لم يلزم الدول لتتعاون والقانون الدولي العرفي يأتي في المقدمة. المحكمة الجنائية الدولية، حتى ولو اعترفت بهذه النقطة ضمنياً في قرارها: تشير إلى المادة (103) وفي المقابل التزم السودان بالتعاون. وهي على نحو شديد الأثر لم تحدد مثل هذا الإسناد إلى الدول الأخرى، التي أرسلت لها مذكرة الاعتقال. القرار 1593 لم يصف المادة 98 (1) صراحة أو ضمنياً بأنها غير قابلة للتطبيق. وفي إحالة مسألة دارفور إلى المحكمة، لم يقم مجلس الأمن بسحب الحصانة من البشير رأس الدولة ولم يمكن الدول الأخرى من استخدام القوة ضد السودان لتنفيذ أمر الاعتقال. وكلاهما في نطاق سلطات مجلس الأمن، ولكنهما يحتاجان إلى تفويض واضح. إجمالاً، بالإشارة إلى إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جعل مجلس الأمن النظام الأساسي للمحكمة مطبقاً على الدولة التي ليست عضواً فيه. وكنتيجة لذلك، فإن الحصانة الإجرائية للبشير لا تعيق المحكمة من ممارسة نطاق سلطتها المادة 27(2)، ولكن المحكمة ربما لا تتقدم بطلب للتسليم، الذي قد يتطلب دولاً أخرى غير السودان لتتعامل على نحو متعارض مع التزامها وفقاً للقانون الدولي لاحترام حصانة البشير المادة 98 (1). من غير أي توضيح أو تبرير، فقد تعاملت الدائرة التمهيدية بازدراء مع الحكم الأخير ولذلك خرقت نظامها الأساسي. وعلى هذه الخلفيات، وطالما أن السودان يصرّ على حصانة رئيسه، فربما لا تستطيع أي دولة أخرى تنفيذ أمر الاعتقال.
ربما يكون قضاة المحكمة الجنائية وبحكمتهم قد وجدوا قانوناً جديداً. ربما (1). ولكن أقل شيء قد يتوقع من قضاة محترفين لمحكمة نموذجية مزعومة، بعد ثمانية أشهر من التشاور، أنهم يبررون لتطوير جسم قانوني يعكس التوتر الأساسي بين سيادة الدولة والعدالة الدولية. وبالتفسير الكامل لواحدة من القضايا الأساسية في القانون الدولي، فقد وضعوا الدول- وأنفسهم- في وضع يغيض.
إن هذه المشاركة ليست جدل متعلق بإصلاح الحصانة الإجرائية الخاصة برؤساء الدول فيما يتعلق بالجرائم الدولية. إنها تحليل للقانون ودعوة للصدق العقلاني من جانب المحكمة الجنائية الدولية. إذا كانت رسالة القضاة تتمثل في أنه لا شخص فوق القانون، حتى ولو كان رئيساً، فيجب عليهم ألا يضعوا أنفسهم فوق نظامهم الأساسي. عندما يضع القضاة قراراتهم على خلفية أخلاقية عالية مفضلين ذلك على القانون والحجج والبراهين، فأي أمل سيكون للآخرين لاحترام حكم القانون؟.
(1) أنظر نقاط البداية لمثل هذا التطور س. نووين، المحكمة الخاصة بسيراليون وحصانة تايلور: استمرت قضية مذكرة الاعتقال، 18 (3)، مجلة ليدن للقانون الدولي (2005)، 645-669.
سارة نوين وموقوقو البانيس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.