ضربة موجعة لمليشيا التمرد داخل معسكر كشلنقو جنوب مدينة نيالا    مدير مستشفي الشرطة دنقلا يلتقي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية    شاهد بالفيديو.. شاعرة سودانية ترد على فتيات الدعم السريع وتقود "تاتشر" للجيش: (سودانا جاري في الوريد وجيشنا صامد جيش حديد دبل ليهو في يوم العيد قول ليهو نقطة سطر جديد)        ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك    بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة    أقرع: مزايدات و"مطاعنات" ذكورية من نساء    وزير خارجية السودان الأسبق: علي ماذا يتفاوض الجيش والدعم السريع    محلية حلفا توكد على زيادة الايرادات لتقديم خدمات جيدة    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    مناوي ووالي البحر الأحمر .. تقديم الخدمات لأهل دارفور الموجودين بالولاية    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ الاختصاص العالمي و إفلات الدول الكبرى من العقاب ... بقلم: ماهر البنا - قانوني
نشر في سودانيل يوم 06 - 09 - 2010


ماذا يعني الاختصاص العالمي ؟
يمثل الاختصاص العالميcompetence universelle استثناءا لمبدأ الإقليمية في قانون العقوبات. وهو يرتكز على الدفاع عن المصالح والقيم ذات البعد العالمي ويتمثل في فكرة أن أي قاضي وطني يمكنه إيقاف , محاكمة أو تسليم مرتكبي الجرائم المذكورة في الاتفاقيات الدولية أو في القانون العرفي,"خاصة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" , بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة , جنسية مرتكبها وجنسية الضحايا. ولما كانت ظاهرة الإفلات من العقاب توجد بالأساس عندما تتقاعس السلطات المحلية في البلدان التي تأثرت بالجرائم عن العمل, يمكن مبدأ الاختصاص العالمي النظم القضائية المدنية لجميع البلدان الأخرى من النهوض بمهمة النظر في تلك الجرائم بالنيابة عن المجتمع الدولي وكذلك منح تعويضات للضحايا. تتجنب الدول تطبيق الاختصاص العالمي تذرعا بالحصانة التي يتمتع بها السياسيين الأجانب أو أولوية محاكمة الدولة لرعاياها.


يطبق نظام روما الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية فقد ألغى مفهوم الحصانة بشكل كامل المترتب عليه ألا يطبق القانون على الشخص المتمتع بها بسبب جرائم ارتكبها, فلا يعفى من المسئولية الجنائية أي شخص حتى وان كان رئيسا للدولة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا. وبالتالي فان أي إعفاء من الخضوع لاختصاص المحكمة يبدو في تناقض تام مع النظام الأساسي روحا ونصا. إذا كان بعض السياسيين قد خضعوا لمحاكمات لدورهم في بعض الجرائم فالملاحظ أن الدول القوية لا تخضع لأي عقوبات والمجتمع الدولي يلعب دور المراقب الصامت , وبالنظر لما حدث في العراق, الأراضي الفلسطينية المحتلة,في الشيشان والتبت ومناطق أخرى في العالم, نستنتج أن العديد من الدول الكبرى تنتهك المعاهدات الدولية الإنسانية كالتعذيب , المعاملة غير الإنسانية والحجز التعسفي المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف لعام1949 أو الهجوم وقصف المدنيين المحظور كليا في بروتوكول جنيف لعام 1977و الملحق بالاتفاقيات, الذي أضاف إلى قاعدة (حصانة المدنيين) هذه حكما ينص على عدم جواز قصف هدف عسكري أيضا إذا كان قصفه سينجم عنه انطلاق قوى خطيرة ستؤدي إلى خسائر مرتفعة بين المدنيين. امتنعت إسرائيل والولايات المتحدة عن الانضمام إلى ال160 الدولة التي صادقت على هذا البروتوكول.
ولكن الملاحظ اليوم, ونتيجة لعدم المساواة الواقعية بين الدول الكبرى والدول الصغرى , أن الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق فقط بالدول الإفريقية (السودان, الكونغو, إفريقيا الوسطى وأوغندا). وإذا احتج مكتب المدعي العام على هذه الملاحظة بأنه يحقق أيضا في قضايا في مناطق أخرى (كولومبيا وأفغانستان), فانه لم يباشر حتى الآن أي تحقيقات في جرائم الحرب الأمريكية في العراق والروسية في الشيشان وإسرائيل في غزة, فالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لم تصادقا على نظام روما وتملكان حق الفيتو في مجلس الأمن, هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه إسناد الجرائم المرتكبة في دولة لم تصادق على نظام روما إلى المحكمة الجنائية الدولية. فالدول الصغرى عرضة لديكتاتورية القرار في العلاقات الدولية المعاصرة وتعمل جاهدة لتنقية وتخليص القانون الدولي من الشوائب العنصرية.
ذكر مبدأ الاختصاص العالمي صراحة لأول مرة في اتفاقيات جنيف لعام 1949.
إن المواد التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بجرائم الحرب ومعاقبتها من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949هي المواد(1)و(29)و(146)و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب وما يقابلها من مواد في الاتفاقيات الثلاث الأخرى علما بان المادتين (1)و(29) تقرران مسئولية الدولة , والمادتان (146)و(147) تقرران مسئولية الأفراد.
المادة 146: تقضي بإلزام الدول الأطراف في الاتفاقية بوضع التشريعات الوطنية اللازمة لفرض عقوبات فعالة بحق الأشخاص الذين يقترفون إحدى المخالفات الخطيرة الوارد ذكرها في المادة التالية أو يأمرون بها. كما تضع على عاتق هذه الدول التزاما قانونيا صريحا بوجوب البحث عن الأشخاص المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الخطيرة أو من أمروا بها وتقديمهم- بغض النظر عن جنسيتهم – إلى محاكمها الوطنية لتنظر في جرائمهم ا وان تسلمهم إلى طرف آخر من الأطراف لمحاكمتهم بشرط أن يكون لدى هذا الطرف الأخير أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص. أما المادة 147فتعتبرجريمة القتل العمد, التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية, الاعتقال غير القانوني, أخذ الرهائن, التدمير الشامل للممتلكات والترحيل والإبعاد غير القانوني لأشخاص محميين من الأعمال التي تشكل مخالفات خطيرة ويجب على كل دولة أن تسن تشريعا للمعاقبة عليها.
يعتبر مرتكبو المخالفات الوارد ذكرها في المادة 147مجرمي حرب دوليين يمكن لأي دولة محاكمتهم ومعاقبتهم – استنادا للمادتين 1و146 من الاتفاقية – إذا لم تشأ تسليمهم إلى الدولة التي ارتكبوا جرائمهم في أراضيها أو ضد أملاكها ورعاياها – بينما يعتبر مرتكبو المخالفات الأخرى التي تشكل خرقا لأحكام الاتفاقية مجرمين عاديين لا يعاقبون على أعمالهم إلا إذا نص القانون الجنائي الوطني للدولة التي تريد محاكمتهم على تجريم الأعمال التي قاموا بها.
هناك بعض العوائق التي تعترض تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي. بعضها عملية مثل وجود الأدلة في الخارج وصعوبة إثباتها. وعوائق مادية, فالتحقيق في العديد من الجرائم يكلف مبالغ باهظة , إذ أن من الصعب أحيانا علي القاضي النظر في دعاوى جرائم ارتكبت على بعد آلاف الأميال في بلاد لا يتقن لغاتها وليس له معرفة بتاريخها وعاداتها وتقاليدها. لم يستطع هذا المبدأ في الحول دون إفلات بعض الدول من العقاب, سنرى ذلك من خلال القانون الذي تبناه القضاء البلجيكي قبل أن يتراجع عنه أمام الولايات المتحدة الأمريكية(1), التي لم تتردد في استغلال نفوذها في مجلس الأمن للتهرب من العقاب(2) وأخيرا عدم الاعتراف به من قبل محكمة العدل الدولية(3).

(1) قانون الاختصاص العالمي البلجيكي لعام 1993
تبنت المحاكم البلجيكية في16 يونيو1993 قانون الاختصاص العالمي لقمع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وهو يجعل المحاكم البلجيكية مختصة بملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية, جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسية الضحايا أو مكان ارتكاب الجريمة. وكانت بلجيكا قد صادقت على اتفاقيات جنيف لعام 1949. في 1995بدأت محاكمة رباعي بوتاري : الفونس هيقانينو و كونسولاتا موكانقانقو وفنسنت نتيزمانا وجولين موكابوتيرا, لدورهم في جريمة الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994, وتعتبر محاكمتهم هي الأولى في بلجيكا على أساس مبدأ الاختصاص العالمي, ولكن الغريب في الأمر عدم اتهامهم بارتكاب الإبادة الجماعية وذلك لأن معاهدة1948 لمنع الإبادة والعقوبة عليها تخول فقط الاختصاص للمحاكم الوطنية وليس الاختصاص العالمي إضافة إلى أن قانون1993 لم يذكر جريمة الإبادة حتى تعديل القانون البلجيكي في1999 ليشملها. هذا الأخير يذكر في3 الفقرة من المادة 5 أن مبدأ الحصانة لا يمنع تطبيق القانون على المتهم, وعليه فهذا القانون يطال كل الشخصيات الرسمية والسياسية في الدولة.
بناءا على الدعوى المرفوعة من الضحايا عام 2002, اتهمت محكمة بلجيكية الرئيس التشادي السابق حسين هبري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خاصة التعذيب وجرائم أخرى مرتكبة بين 1982و1990. وعندما أصدر قاضي بلجيكي مذكرة اعتقال بحقه, لجأ إلى السنغال التي رفضت تسليمه وقتها قيل أن توافق مؤخرا على محاكمته.
رفعت أيضا أمام المحاكم البلجيكية, دعاوى بحق شخصيات سياسية مثل هاشمي رافسنجاني (إيران), إدريس بصري (المغرب), بول كاقام (رواندا), لوران-ديسيري كابيلا (الكونغو), صدام حسين(العراق), فيدل كاسترو(كوبا), رولان باقبو(كوت ديفوار) وآخرين. الدعوى الوحيدة التي أثارت مشكلة كانت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريل شارون الذي اتهم في 2001 بدوره في قتل(على الأقل) 900من الأطفال والنساء الفلسطينيين في مخيمات صبرا وشاتيلا في ضواحي بيروت عام 1982. أثارت الدعوى حملة إسرائيلية عشواء على بلجيكا على الرغم من إسرائيل نفسها لم تتردد في تطبيق لاختصاص العالمي عام 1961بمحاكمتها لأدولف أيشمان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوربا. بعد الضغط عليها من قبل إسرائيل اعتبرت بلجيكا الدعوى المرفوعة ضد أريل شارون, , غير مقبولة متعللة بان المتهم لا يوجد في الأراضي البلجيكية. وعندما قامت إسرائيل بعمل عسكري في المياه الدولية ألا وهو الاعتداء على أسطول البواخر التركية التي أتت بالغوث الإنساني لفك الحظر على غزة , لم يتبنى مجلس الأمن قرارا في الأول من يونيو2010 وإنما اكتفى فقط بإصدار بيان طالب نصه الإعلان بالقيام بتحقيق مستقل ومكثف ولكنه لم يحدد بأن يكون دولي علما بأنه في كل مرة تتهم الحكومة الإسرائيلية بانتهاكات حقوق الإنسان , توعد المجتمع الدولي بتكوين لجنة وطنية استنتاجاتها معروفة مسبقا. الجدير بالذكر أن مجلس الأمن كان قد قرر بالإجماع في القرار1860بتاريخ 8يناير 2009 إمداد غزة بالغوث الإنساني الشامل للأغذية والوقود و الأدوية. رغم ذلك التاريخ استمر الحظر غير القانوني دون أن تفكر أي دولة كبرى في معاقبة إسرائيل. عندما سئل برنارد كوشنير وزير الخارجية الفرنسي عن إمكانية معاقبة إسرائيل على العملية العسكرية الإسرائيلية في المياه الدولية ضد الباخرة التركية "مرمره" والتي راح ضحيتها 9ناشطي حقوق إنسان , اعترض قائلا : ( أي عقوبات ؟ ولماذا ).
في بداية عام 2003 تفاعلت الأوساط السياسية في بلجيكا مع رفع دعوتين بمقتضى قانون الاختصاص العالمي, ضد مسئولين أمريكيين. في18 مارس رفعت أسر عراقية دعاوى ضد جورج بوش الأب, ديك تشيني وكولن باول للجرائم المرتكبة إبان حرب الخليج 1991. ولكن لم يمر شهر حتى عدل البرلمان البلجيكي قانون الاختصاص العالمي. وعليه فبمقتضى تعديل القانون في23 أبريل 2003يمكن للحكومة البلجيكية تحويل الدعوى لأي بلد أخر إذا لم تكن للجريمة صلة ببلجيكا. وفي14 مايو أحدثت الدعوى المرفوعة من19مواطن عراقي وأردني (قضية فندق فلسطين) ضد الجنرال فرانك قائد القوات الأمريكية في العراق, صدى كبيرا في العالم. لم تردد الحكومة في تحويل الدعوى للقضاء الأمريكي ظنا منها أن هذا الأخير سيقوم بمحاكمة عادلة في مواجهة الجنرال في الوقت الذي ينتقد العالم أجمعه طريقة تطبيق الإجراءات الجنائية ضد المتهمين بالإرهاب في غوانتانمو.
هددت بعد ذلك الولايات المتحدة بلجيكا بصدور قانون من مجلس الشيوخ الأمريكي يخول للبنتاغون وللرئيس الأمريكي التدخل العسكري ضد أي دولة تحتجز عسكري أمريكي, ذلك قبل أن يلفت وزير الدفاع رونالد رمسفيلد نظر بلجيكا بأن مقر حلف شمال الأطلسي "الذي يوفر آلاف الوظائف", موجود ببروكسل وإذا لم تسحب الدعوى في الحال فان مقر الحلف سينتقل لخارج بلجيكا مما يعني يسبب آلاف العاطلين عن العمل. مما دفع لتغيير القانون مرة أخرى وبناءا عليه لكي تكون الدعوى مقبولة يشترط وجود المتهم أو الضحية بالأراضي البلجيكية.
وهكذا نرى أن الاعتبارات السياسية قد أضرت بمبدأ الاختصاص العالمي مما شكل تراجعا مهما في المكافحة الدولية ضد إفلات الكبار من العقاب, فهذا القانون كان قد تم التصويت عليه بالإجماع عام 1993 و أصبحت بلجيكا بفضله, في نظر العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية, نموذجا في المعركة من أجل العدل الدولي.


(2)السياسة الأمريكية للإفلات من العقاب

في2 اغسطس2002 قام جورج دبيلو بوش بالتوقيع على قانون حماية أعضاء القوات المسلحة الأمريكية(ASPA) أو ما يسمي بالمذهب الأمريكي المناهض للمحكمة الجنائية الدولية, لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بحاجة إلى التأكد من أن المحكمة لن تطال أي من الرعايا الأمريكيين المتواجدين خارج الأراضي الأمريكية سواء من الدبلوماسيين أو العسكريين, لذا تم التفاوض على قرار صادر عن مجلس الأمن للحد من اختصاص المحكمة بحيث لا ينطبق على الأمريكيين وذلك تكميلا لقانونASPA)) على الصعيد الدولي. وبالفعل اتخذ مجلس الأمن في21 يوليو2002 القرار1422 والذي ينص على أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية عن التحقيق أو المقاضاة بشأن أي عمل أو إغفال من جانب مسئولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفا في نظام روما الأساسي, وذلك لمدة سنة اعتبارا من1 يوليو2002, علما بأنه يمكن تمديد هذه الفترة في1 يوليو من كل سنة لفترة12 شهرا جديدة.(...).
يشوه القرار1422 اختصاص المحكمة إذ ينتهك المادة 16من نظام روما الأساسي التي تجيز لمجلس الأمن إرجاء تحقيق أو مقاضاة شخص ما, ولكن على أساس النظر في كل حالة على حده وفي نطاق محدود ,(لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر من المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها). .. مما يجعلنا نتساءل أن كانت هذه المادة من نظام روما الأساسي تكرس إفلات الدول الكبرى من العقاب ؟.

لا يفوتنا ملاحظة أن استقلال المحكمة محدود بالدور الذي يلعبه مجلس الأمن فالمحكمة الجنائية ليس لها اختصاص منذ اللحظة التي يمسك فيها مجلس الأمن بزمام الأمور, العلاقة إذن بينهما علاقة تبعية لا ندية, فمجلس الأمن يتمتع بسلطة ممارسة حق النقض (الفيتو) بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من الاتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية, الذي يخوله صلاحية تعطيل أي إجراء ذا صلة ببدء أو استمرارية أية أنشطة تتعلق بالتحقيق أو المقاضاة تمارسه المحكمة من جهة أخرى.

قامت العديد من المؤسسات على الصعيدين الإقليمي والدولي بالتعليق على قرار مجلس الأمن1422 وإدانته, كما أدانه البرلمان الأوروبي في سبتمبر وأكد ".أنه ينبغي ألا يسمح أي اتفاق للحصانة بإفلات أي شخص من العقاب عندما يكون متهما بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية...". إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى أبعد من ذلك في مساعيها الرامية إلى تقويض المحكمة الجنائية الدولية, وذلك باستغلال إحدى مواد نظام روما الأساسي لمنع تسليم أي مواطن أمريكي للمحكمة وهي المادة 98 .
تتناول المادة 98 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أوجه التضارب بين الالتزامات في إطار آليات التعاون الواردة في النظام الأساسي. فمن شان بعض الحالات أن تؤدي إلى توتر في العلاقات بين الدول. فعلى سبيل المثال قد تجد دولة طرف في النظام الأساسي نفسها ملزمة, بناء على طلب المحكمة, باعتقال شخص معين ولكنها لا تستطيع النزول عند هذا الطلب دون الإخلاء بالتزام آخر يقع على عاتقها بموجب القانون الدولي كواجب احترام حصانة الشخص المعني مثلا. وبالتالي, فإذا ثبت وجود حكم من أحكام القانون الدولي يجعل بلد ما يرتكب عملا غير شرعي إذا قام بتلبية طلب التعاون الموجه إليه من المحكمة, فان المحكمة ستتمنع أوليا عن توجيه الطلب. ولكن إذا ما قامت الدولة المعنية برفع حصاناتها, فإنها عندئذ لن تضع نفسها في موقع غير شرعي بالامتثال لطلب التعاون الموجه إليها من المحكمة فبموجب الفقرة الأولى من المادة98, يمكن للمحكمة أن تتفاوض مع دولة ثالثة لتجعلها تتنازل عن حقوقها. وفيما يخص تحديد ما إذا كان الامتثال لطلب التعاون يشكل انتهاكا لحكم آخر من أحكام القانون الدولي, فان مسئولية القيام بذلك ليست على بالدولة بل تقع على عاتق المحكمة.

حاولت الولايات المتحدة الأمريكية استغلال المادة 98, إذ طلبت أن يدرج في عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بنشر قوات لحفظ السلام نص يقضي بألا تشمل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية مواطني الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي ممن يتهمون بارتكاب جرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. كما بدأت حملة عالية لدفع بلدان أخرى على الدخول معها في اتفاقيات غير قانونية للإفلات من العقاب, تتعهد هذه البلدان بموجبها بعدم تسليم مواطني الولايات المتحدة الذين يتهمون بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية كما سنت قوانين أمريكية تلزم الحكومة بسحب المساعدات العسكرية وغيرها من الدول التي رفضت توقيع مثل تلك الاتفاقيات. وفي بعض الحالات, عملت الإدارة الأمريكية على استمالة بعض الحكومات التي كانت تؤيد المحكمة لدفعها إلى عدم التصديق على نظام روما الأساسي. فشلت الحملة الأمريكية للإفلات من العقاب, وبالرغم مما ذكرته الأنباء عن أن حوالي100 دولة قد وقعت اتفاقيات مع الولايات المتحدة, فانه لم يتم التصديق على معظم هذه الاتفاقيات ولم تدخل حيز التنفيذ كما سحبت الولايات المتحدة في يونيو2004 مشروع قرار لمجلس الأمن يطلب تجديد القرارات الصادرة من قبل بإعفاء مواطني الدول التي لم توقع على نظام روما الأساسي ممن يشاركون في بعثات لحفظ السلام, من ولاية المحكمة الجنائية الدولية.


(3)الحصانة الدبلوماسية وقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 14فبراير 2002

عملت المحكمة الجنائية الدولية في المادة27 من نظام روما الأساسي على إسقاط امتياز الحصانة الذي يعتبر من الضمانات القانونية الدولية المتعارف عليها لحماية رموز الدولة الذين يمثلون رمز السيادة الوطنية و التي أكدت أحكام القانون الدولي على حمايتها وصونها في المادتين29و31 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام1961 والمادتين41 و43 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. ونظام الحصانة كان دوما مثارا للجدل, فتحديه لقانون الاختصاص العالمي البلجيكي في قضية الكونغو ضد بلجيكا بتاريخ 11 أبريل2000 (قضية يروديا ) أثار ردود فعل واسعة, كالتساؤل عن ترادف مصطلحين و أوجه الشبه بينهما هما "الحصانة والإفلات من العقاب" IMMUNITY=IMPUNITY? . تتلخص وقائع القضية في أن بلجيكا أصدرت تهمة بالقبض بحق وزير خارجية الكونغو عبد الله يروديا ندومباسي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية, اعترضت جمهورية الكونغو الديمقراطية واعتبرتها انتهاكا للحصانة الدبلوماسية للوزير, ورفعت دعوى ضد بلجيكا أمام محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكمها قائلة أن تهمة القبض على الوزير تمثل انتهاكا لالتزام قانوني تجاه جمهورية الكنغو الديمقراطية وهي حماية الحصانة القضائية الكاملة للدبلوماسي التي يتمتع بها بموجب القانون الدولي.
قامت محكمة العدل الدولية بعمل مراجعة دقيقة للتشريعات الوطنية الداخلية المختلفة بالإضافة إلى القرارات الدولية والسوابق القضائية لم تجد -في القانون الدولي العرفي- أي دليل يذكر عن وجود أي استثناء لقاعدة حماية حصانة وزراء الخارجية في حالة ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. مما يعني بأن قواعد القانون الدولي التي تخص أجهزة الدولة الخارجية لها أولوية على قواعد القانون الداخلي التي تحكم اختصاص المحاكم الوطنية حتى في حالة تمتع هذه المحاكم باختصاص واسع بموجب عدة معاهدات دولية لقمع بعض الجرائم الخطيرة.
الجدير بالذكر أن هذا الحكم الصادر في14 فبراير2002 قد حدد الحالات التي لا تشكل الحصانة التي يتمتع بها وزير خارجية أو وزير خارجية سابق, مانعا لمسئوليته الجنائية. هذه الحالات هي :
- إذا كان ملاحقا من قبل دولته
- إذا رفعت الدولة الحصانة عن رعاياها
- إذا كان المسئول ملاحقا من محكمة دولية مختصة ad hoc, مثل محاكم يوغسلافيا ورواندا
الحالة الرابعة الجديرة بالاهتمام هي عندما يتوقف المسئول عن مباشرة وظيفته, يمكن ملاحقته في الخارج بتهمة ارتكاب مخالفات حدثت قبل استلامه المهام أو بعد تركه لها, أو بتهمة جرائم ارتكبها بصفته الشخصية أثناء ممارسته لوظيفته. ولكن تهمة القبض التي أصدرتها بلجيكا لا تخص أي من الحالات المذكورة, لذا فان قرار محكمة العدل الدولية اعتبرها انتهاكا من جانب بلجيكا لالتزام دولي ألا وهو حماية الحصانة الكاملة لوزير الخارجية الكنغولي.
لم تفصل المحكمة في مسألة الاختصاص العالمي لأسباب إجرائية ,ولكن رئيس المحكمة بعد الحكم بتأكيد الحصانة أضاف رأيا قانونيا " أن القانون الدولي لا يعترف بمبدأ الاختصاص العالمي خارج نطاق المعاهدات الدولية".

لأن تطبيقه يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل خاصة بين الدول الكبرى, لم يجد مبدأ الاختصاص العالمي الإجماع والقبول الكافيين. أقر وزير الخارجية البلجيكي لويس ميشيل بأن قانون 1993 به نقاط ضعف تحتاج للمراجعة. وأقر البرلمان الفرنسي بتصويت حوالي50 نائب فقط مشروع للاختصاص العالمي, أثار غضب منظمات حقوق الإنسان التي وصفته بدعم الإفلات من العقاب.
فقد تبنى البرلمان الفرنسي في13يوليو2010مشروع قانون الاختصاص العالمي الذي يؤهل القضاء لملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية, جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولكن بالنظر في شروط تطبيقه نلاحظ أنه يفرغ مبدأ الاختصاص العالمي من جوهره ويبدو مساندا للإفلات من العقوبة : 1- لا يحق للضحايا رفع الدعاوى, هذا الحق يتمتع به النائب العام وحده 2- يشترط إقامة المتهمين بصورة دائمة في الأراضي الفرنسية 3- يشترط أن يكون الجريمة معاقبا عليها أصلا في قانون القطر الذي ارتكبت فيه, حتى يتثنى للمحاكم الفرنسية تطبيق الاختصاص العالمي.
أخيرا تجدر الإشارة إلى جهود بعض الخبراء القانونيين فيما يسمى ب"مبادئ برنستون", وهي عبارة عن وثيقة قانونية تصلح كدليل لمبدأ الاختصاص العالمي. وتقوم بتنسيق وتوحيد التشريعات المختلفة فيما يتعلق بالاختصاص العالمي. إضافة لتميزها بالاعتراف بحصانة مؤقتة لمسئولي الدولة أثناء توليهم لمناصبهم تنتهي بانتهاء فترة عملهم , فلكي يجد مبدأ الاختصاص العالمي قبولا واسعا بين الدول, يجب أن يطبق بمعايير وأسس يتفق عليها الجميع, أي لا يكون حكرا على الدول الكبرى الغنية. عندئذ بالإمكان مثول شخصيات مثل أريل شارون وجورج بوش للمحاكمة أمام محاكم إفريقية, آسيوية, أو أوروبية, لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
مركز أبحاث الديمقراطية والدراسات الاستراتيجية
http://sudandemocracy.org


المادة27من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
Simon Foreman, "La CPI, une Cour du Nord pour juger le Sud ?",www.grotius.fr/node, aout2009
عبد العزيز محمد سرحان,"العودة لممارسة القانون الدولي الأوروبي المسيحي", دار النهضة العربية,1991ص227.
Marco Van Hees,"Solidaire", 2juillet2003
Alain Gresh, "Kouchner garantit l'impunite a Israel",03/06/2010,www.europalestine.com
La Libre Belgique, 20/06/2003
La libre Belgique, 20/06/2003
Nuri Albala,"La competence universelle pour juger les crimes contre l'humanite:un principe inacceptable pour les plus puissants",in(Justice international et Impunite: Le cas des Etats-Unis),sous la direction de N.Andersson,D.Iagolntzer,V.Rivasseau,L'Harmattan,2007.pp.217-223
بروفيسور موسى محمد الباشا,"ولاية المحكمة الجنائية الدولية بين النسبية والإطلاق", سودانايل ديسمبر2008.
Relationship Agreement Between The United Nations And The International Criminal Court,Art.17.Available at :www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP-3RES
أنظر تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان, "لا للاستثناء الأمريكي-الحملة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية تحت ستار مكافحة الإرهاب" 2005,ص11.
المصدر السابق
تنص المادة من نظام روما الأساسي على ما يلي :"1-لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة, ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.
2- لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يجبر الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة, ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم."
تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان, ص13
بعض القضاة Higgins, Buergenthal and Koojimans))يؤمنون بالعكس تماما إذ اعتبروا أن أمر القبض لا يتعارض مع أي قاعدة من قواعد القانون الدولي.
"La protection international des chefs d'Etats et des ministres en function: Cas des Affaires Etrangeres de la R.D du Congo", Memoire Online, juin2002"Jimmy Mungala Feta,
La France renforce l'impunite des criminels sur son territoire, FIDH,12juin2008,www.fidh.org
The definition "Universal jurisdiction based solely on the nature of the crime, without regard to where the crime was committed, the nationality of the alleged perpetrator, the nationality of the victim, or any other connection to the state exercising such jurisdiction".
Loubna Farchakh Fouret, "La competence universelle comme instrument contre l'impunite",IRG,mai2005
Joe Verhoeven, Interview with Vif/Express, 01/02/2003


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.