الرومان ينهون استعداداتهم ويرحلون صباحاً الى المناقل لمواجهة مصيرية    المريخ يوالي إعداده و الصربي يركز على الهجوم    أسد :يواصل التأهيل ويقترب من العودة    شاهد بالفيديو.. "بدران" الدعم السريع يتعرض لأقوى "زنقة" ويحاول التخلص بتحريف منها أحاديث نبوية    شاهد بالفيديو.. ناشطة الدعم السريع "أم قرون" تهدد بفضح قيادات المليشيا بكشف ما حدث في 15 أبريل بعد أن رفضوا منحها حقوقها المالية: (أنا طالبة من الدولة ما من جيب أبو واحد فيكم وحميدتي ما بقدر يحميني حقي)    شاهد بالفيديو.. حسناء مغربية فائقة الجمال تتحدث اللهجة السودانية بطلاقة وتعلن دعمها الكامل للشعب السوداني وتؤكد (لا فرق عندي بين المغرب والسودان)    شاهد بالفيديو.. ناشطة الدعم السريع "أم قرون" تهدد بفضح قيادات المليشيا بكشف ما حدث في 15 أبريل بعد أن رفضوا منحها حقوقها المالية: (أنا طالبة من الدولة ما من جيب أبو واحد فيكم وحميدتي ما بقدر يحميني حقي)    شاهد بالفيديو.. حسناء مغربية فائقة الجمال تتحدث اللهجة السودانية بطلاقة وتعلن دعمها الكامل للشعب السوداني وتؤكد (لا فرق عندي بين المغرب والسودان)    شاهد بالفيديو.. "بدران" الدعم السريع يتعرض لأقوى "زنقة" ويحاول التخلص بتحريف منها أحاديث نبوية    الحكومة السودانية تقدم أربع ملاحظات حاسمة على عرض الهدنة إلى الآلية التقنية للمجموعة الرباعية    مرسوم رئاسي يهزّ جنوب السودان..ماذا يجري؟    السجن 15 عاما على مشارك مع قوات التمرد بأم درمان    تحرّك فعّال للتسوية..اجتماع مثير في تركيا حول حرب السودان    الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!!    والي الخرطوم يعلن عن تمديد فترة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة 50٪ لمدة أسبوع كامل بالمجمع    اتحاد أصحاب العمل يقترح إنشاء صندوق لتحريك عجلة الاقتصاد    غرق مركب يُودي بحياة 42 مهاجراً بينهم 29 سودانياً    أردوغان يعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة    اشتراطات الكاف تجبر المريخ على إزالات حول "القلعة الحمراء"    وزارة الصحة تناقش خطة العام 2026    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة بخصوص نزع أراضي القولد بالشمالية
نشر في الراكوبة يوم 08 - 06 - 2011


مذكرة حول
القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005 بنزع أراضي بالولاية الشمالية
تعريفاً بأنفسنا نقول : نحن الهيئة الشعبية المكلفة انتخاباً من مواطني القولد ، لمتابعة ومعالجة تداعيات وآثار القرار الجمهوري المشار إليه ، ويلزم في هذا المقام أن ننوه إلى أننا لا نُمثل جهة سياسية أو جهوية ، ولا نُمثل فصيلاً معارضاً للدولة وسياساتها ، ولا نبغي من مساعينا هذه أن نختلق قضية نرمي من ورائها إلى إثارة إعلامية ، وإنما نحن قوم ، وجدنا أن ظلماً قد وقع على مواطني الولاية الشمالية ، الذين ظلوا ومازالوا يتحملون بصبر وجلد ، تجاهلاً كبيراً لحالهم في مختلف الحقب والحكومات ، وظلوا يمارسون ذلك الصبر بكل تحضر وفق ما يفرضه عليهم إرثهم الحضاري الممتد عبر القرون ، وعملاً بموجهات الدين وأُصول التعامل مع الحاكم ومع الآخر .
كما يلزم أن نشير إلى أن هذا القرار قد صدر ممهوراً بتوقيع السيد/ رئيس الجمهورية بتاريخ 18/9/2005 مستنداً على المادة 58/1/م من الدستور والمادتين 5 و 28 من قانون نزع الملكية لسنة 1930 مشيراً في ثناياه إلى المادة 560 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وقضى بأن يتم نزع \" أراضٍ \" بالولاية الشمالية – وفق إحداثيات حددها القرار – على أن تؤول ملكيتها لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي ، واستثنى من أحكام هذا القرار ما استثنى ، في الفقرة (3) منه .
وقد حمل القرار عنواناً بأنه إعلان بنزع ملكية أراضي بالولاية الشمالية لغرض قومي عام .
وعملاً بأحكام الدستور الانتقالي نُمارس حقنا في حرية التعبير عن رأينا في هذا القرار ، ونرفق لسيادتكم مذكرتنا هذه ، فيها بيان لمآخذنا على القرار ، سنداً وحكماً ونتيجة ، وبياناً لما نرجو ونرتقب ونطلب ، وذلك وفق الترتيب التالي :
أولاً : من حيث السند :
1) لقد صدر القرار الجمهوري المشار إليه ، استناداً على المادة 58/1/م ، من الدستور الانتقالي ، والتي وردت تحت عنوان اختصاصات رئيس الجهورية ، مانحة إياه ممارسة والقيام بأي مهام أخرى يحددها الدستور أو القانون ، ومن الواضح أن القانون المعني في حالتنا هذه هو قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 بتعديلاته .
وقد نصت المادة 5 من قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 ، على أنه : إذا قرر رئيس الجمهورية مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هذا القانون لنزع الأرض لغرض عام ، يصدر إعلاناً بتوقيعه في ذلك المعنى .
ويبين من هذا ، أن سلطة السيد/ رئيس الجمهورية في نزع ملكية أي أرض لم ترد في هذه المادة ، وواضح من منطوقها أنها مادة إجرائية ، تحدد ما يقوم به رئيس الجمهورية ، أو ما يجب عليه فعله إذا قرر مباشرة السلطات المخولة له بموجب هذا القانون وهي تحديداً مادة معنية بكيفية صدور الإعلان بالنزع ومشتملاته وكيفية نشره ... الخ ، وبالتالي ، وبطبيعة الحال ، فإن هذه السلطات لا بد وأن ترد في مادة أو مواد أخرى من ذات القانون ، وبالفعل ، فإنها قد وردت تحديداً في المواد (26) و (28) و (31) من ذات القانون .
2) أما المادة (28) التي وردت كسند آخر للقرار ، فإنها تمنح السيد/ رئيس الجمهورية السلطة في أن يقرر أن أرضاً بوراً أو زراعية ، قد نشأت حوجة إليها لغرض عام بصفة دائمة أو مؤقتة ، فيجوز له في الحالات المستعجلة أن يوجه المحلية المختصة بأخذ حيازة تلك الأرض في أي وقت ، بعد صدور الإعلان بنزعها وفق ما ورد في المادة (5) الإجرائية ، وفي هذه الحالة فإن ملكيتها تؤول أيلولة مطلقة للحكومة خالية من الموانع ، وواضح أن هذه المادة تمنح حق الحيازة لمستوى الحكم المحلي المعني في المنطقة .
3) كلا المادتين لا تصلحان سنداً لما اشتمل عليه القرار الجمهوري المشار إليه ، وفقاً لمنطوقهما ، منظوراً إليه مع منطوق القرار ومشتملاته .
4) المادة (31) من قانون نزع الملكية لسنة 1930 ، كانت تصح سنداً قانونياً مناسباً لما انتهى إليه القرار الجمهوري ، ويبدو أن وحدة تنفيذ مشروع سد مروي قد تمكنت من إقناع السيد/ رئيس الجمهورية بأنها ترغب في الحصول على حق استعمال أراضٍ بالولاية الشمالية وأنها تنوي أن تفيد منها لغرض عام أو تطورها على وجه يُبشر بمنفعة مادية للجمهور عامة أو للأشخاص الساكنين بأرض في جوارها ... الخ ، فاستصدرت هذا القرار ، ولما جدت أن هذه المادة قد تحد من سلطانها على هذه الأرض بما يمكن أن يفرضه عليها رئيس الجمهورية من شروط وفق نص المادة ، رأت بأن يكون السند مادة أخرى وهي المادة (28) رغم أنها لا تُعتبر سنداً صحيحاً .
5) إن المادة (28) وبمنطوقها ومضمونها ، ومعناها ولازم معناها تنص على أنها تُطبق في الحالات المستعجلة ، ويصدر بموجبها القرار من رئيس الجمهورية بتوجيه المحلية المختصة بأخذ حيازة تلك الأرض في أي وقت بعد انقضاء سبعة أيام من نشر الإعلان المطلوب بموجب المادة (5) من القانون ، والحال كذلك ، فلا سند لتمليك هذه الأرض لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي ، ويكون هذا التمليك قد تم دون سند صحيح .
ثانياً : من حيث الحكم والنتيجة :
1) لقد قضى القرار الجمهوري المعني بنزع ملكية الأرض التي حددت إحداثياتها وتمليكها لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي ، ومن المعلوم قانوناً أنه وبصدور قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ، ومن قبله قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 ، فإن كل الأراضي غير المسجلة تعتبر مملوكة \" عيناً \" للدولة ، وبالتالي فإنه من غير المتصور عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن تقوم الدولة بنزع أراضيها ممارسةً لسلطاتها الواردة في قانون نزع الملكية لسنة 1930 ، وإنما المتصور والمنطق الذي يوافق العقل ، أن تُمارس الدولة سلطاتها وصلاحياتها الواردة في القوانين المختلفة – وخاصة قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 وتعديلاته - ، على أن تُمارس هذه السلطات وصلاحيات التصرف من كل مستويات الحكم المعنية كلٌ في حدود اختصاصه المبين والمحدد في الدستور والقانون .
2) إن من يملك الأرض ، يملك رقبتها وما فوقها وما تحتها ، ومن المعلوم للكافة أن أراضي الولاية الشمالية غنية بالمياه الجوفية ، والمعادن المختلفة والبترول ، ومن غير المعقول أن تمتلك وحدة تنفيذ السدود كل هذه الملحقات دون العالمين وتتصرف فيها كيفما شاءت ، فضلاً عن تحكمها في توزيع هذه الأرض ومنافعها وفق ما تراه هي وحدها مناسباً ويتفق مع سياساتها هي دون سياسات وخُطط الولاية المعنية .
إن تمليك هذه الأراضي لوحدة تنفيذ السدود ، يغل يد حكومة الولاية في مختلف مستوياتها ، من الانتفاع بهذه الأرض لصالح مواطن الولاية ، ويحرمها من سلطتها كاملة وتصبح ولاية \" خالية أطيان \" .
3) إن هذا القرار يحرم الولاية من أهم مصدر لموارد دخلها حسبما حددته المادة 195 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 .
4) القرار المذكور يتعارض مع ممارسة الاختصاصات التنفيذية الحصرية المنصوص عليها في الجدول (ج) الملحق بالدستور الانتقالي – البند (13) الخاص بإدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها ، والذي يُفهم منه أن الأراضي التي تدخل في نطاق الحدود المحلية للولاية هي المعنية بهذا النص ، وهي التي تتبع للولاية ، وكذلك يتعارض مع الجدول (د) ، إذا ما اعتبرنا أن هذا القرار قُصد به تنظيم حيازة واستغلال الأراضي بالولاية الشمالية ، وممارسة الحقوق المتعلقة بها ، باعتبارها من الاختصاصات المشتركة بين المركز والولاية وفق ما يُفهم من البند (13) منه .
5) القرار المعني ، يحرم الولاية كلها – مدنها وقُراها ومشاريعها الإسكانية والزراعية والاستثمارية الأخرى من التوسع والتمدد والتطور الطبيعي الذي تفرضه سنة الحياة ، وتطور المجتمعات ويهدر حقوق البشر القاطنين فيها ، والأجيال اللاحقة ، ويجعل وحدة تنفيذ السدود حاكمة ومتنفذه ، تتحكم في مصير الولاية ومقدراتها ، دون أن يكون لمواطن الولاية الحق في مُراجعتها أو مُساءلتها أو مُحاسبتها ، كما يُمكنه أن يفعل مع حكومته .
ثالثا : مقترحات الحل :
1) أن يصدر قرار جمهوري يقضي بتعديل القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005 ، على أن تُلغى الفقرة الخاصة بتمليك الأراضي المحددة فيه لوحدة تنفيذ سد مروي ويُستعاض عنها بفقرة أخرى تنص على تمليكها لحكومة الولاية الشمالية .
2) أن تُضاف فقرة جديدة تنص على أن تتولى وحدة تنفيذ السدود ، وبالتعاون مع حكومة الولاية الشمالية تنفيذ الترع الرئيسية والفرعية في المساحات التي تصلح للزراعة ، وإدارتها بما يحقق المنفعة العامة وفق علاقات محددة بينها وبين مستويات الحكم المختلفة .
3) أن يشتمل القرار الجمهوري على فقرة خاصة بمشروع غرب القولد الزراعي ، يتم بموجبها منح سلطة وصلاحية ابتدار المشروع وتنفيذه لوحدة تنفيذ السدود على أن يُدار المشروع شراكةً بين حكومة الولاية – مالكة الأرض – ووحدة تنفيذ السدود – مدير المشروع – ومواطني المنطقة والولاية – المستفيد من المشروع - .
4) أن يكون هذا المشروع مشروعاً قومياً مع الوضع في الاعتبار ، أن حكومة الولاية ومواطنها هم الأولى بالانتفاع بأرض المشروع ثم غيرهم من المستثمرين .
وعلى الله قصد السبيل ،،،
الهيئة الشعبية لتعديل القرار الجمهوري رقم 206
لسنة 2005 ، وتعمير مشروع غرب القولد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.