القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة حول القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005 بنزع أراضي بالولاية الشمالية
نشر في سودانيل يوم 09 - 06 - 2011


مذكرة مهمة حول أراضي الشمالية
تعريفاً بأنفسنا نقول : نحن الهيئة الشعبية المكلفة انتخاباً من مواطني القولد ، لمتابعة ومعالجة تداعيات وآثار القرار الجمهوري المشار إليه ، ويلزم في هذا المقام أن ننوه إلى أننا لا نُمثل جهة سياسية أو جهوية ، ولا نُمثل فصيلاً معارضاً للدولة وسياساتها ، ولا نبغي من مساعينا هذه أن نختلق قضية نرمي من ورائها إلى إثارة إعلامية ، وإنما نحن قوم ، وجدنا أن ظلماً قد وقع على مواطني الولاية الشمالية ، الذين ظلوا ومازالوا يتحملون بصبر وجلد ، تجاهلاً كبيراً لحالهم في مختلف الحقب والحكومات ، وظلوا يمارسون ذلك الصبر بكل تحضر وفق ما يفرضه عليهم إرثهم الحضاري الممتد عبر القرون ، وعملاً بموجهات الدين وأُصول التعامل مع الحاكم ومع الآخر .
كما يلزم أن نشير إلى أن هذا القرار قد صدر ممهوراً بتوقيع السيد/ رئيس الجمهورية بتاريخ 18/9/2005 مستنداً على المادة 58/1/م من الدستور والمادتين 5 و 28 من قانون نزع الملكية لسنة 1930 مشيراً في ثناياه إلى المادة 560 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وقضى بأن يتم نزع " أراضٍ " بالولاية الشمالية – وفق إحداثيات حددها القرار – على أن تؤول ملكيتها لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي ، واستثنى من أحكام هذا القرار ما استثنى ، في الفقرة (3) منه .
وقد حمل القرار عنواناً بأنه إعلان بنزع ملكية أراضي بالولاية الشمالية لغرض قومي عام .
وعملاً بأحكام الدستور الانتقالي نُمارس حقنا في حرية التعبير عن رأينا في هذا القرار ، ونرفق لسيادتكم مذكرتنا هذه ، فيها بيان لمآخذنا على القرار ، سنداً وحكماً ونتيجة ، وبياناً لما نرجو ونرتقب ونطلب ، وذلك وفق الترتيب التالي :
أولاً : من حيث السند :
1) لقد صدر القرار الجمهوري المشار إليه ، استناداً على المادة 58/1/م ، من الدستور الانتقالي ، والتي وردت تحت عنوان اختصاصات رئيس الجهورية ، مانحة إياه ممارسة والقيام بأي مهام أخرى يحددها الدستور أو القانون ، ومن الواضح أن القانون المعني في حالتنا هذه هو قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 بتعديلاته .
وقد نصت المادة 5 من قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 ، على أنه : إذا قرر رئيس الجمهورية مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هذا القانون لنزع الأرض لغرض عام ، يصدر إعلاناً بتوقيعه في ذلك المعنى .
ويبين من هذا ، أن سلطة السيد/ رئيس الجمهورية في نزع ملكية أي أرض لم ترد في هذه المادة ، وواضح من منطوقها أنها مادة إجرائية ، تحدد ما يقوم به رئيس الجمهورية ، أو ما يجب عليه فعله إذا قرر مباشرة السلطات المخولة له بموجب هذا القانون وهي تحديداً مادة معنية بكيفية صدور الإعلان بالنزع ومشتملاته وكيفية نشره ... الخ ، وبالتالي ، وبطبيعة الحال ، فإن هذه السلطات لا بد وأن ترد في مادة أو مواد أخرى من ذات القانون ، وبالفعل ، فإنها قد وردت تحديداً في المواد (26) و (28) و (31) من ذات القانون .
2) أما المادة (28) التي وردت كسند آخر للقرار ، فإنها تمنح السيد/ رئيس الجمهورية السلطة في أن يقرر أن أرضاً بوراً أو زراعية ، قد نشأت حوجة إليها لغرض عام بصفة دائمة أو مؤقتة ، فيجوز له في الحالات المستعجلة أن يوجه المحلية المختصة بأخذ حيازة تلك الأرض في أي وقت ، بعد صدور الإعلان بنزعها وفق ما ورد في المادة (5) الإجرائية ، وفي هذه الحالة فإن ملكيتها تؤول أيلولة مطلقة للحكومة خالية من الموانع ، وواضح أن هذه المادة تمنح حق الحيازة لمستوى الحكم المحلي المعني في المنطقة .
3) كلا المادتين لا تصلحان سنداً لما اشتمل عليه القرار الجمهوري المشار إليه ، وفقاً لمنطوقهما ، منظوراً إليه مع منطوق القرار ومشتملاته .
4) المادة (31) من قانون نزع الملكية لسنة 1930 ، كانت تصح سنداً قانونياً مناسباً لما انتهى إليه القرار الجمهوري ، ويبدو أن وحدة تنفيذ مشروع سد مروي قد تمكنت من إقناع السيد/ رئيس الجمهورية بأنها ترغب في الحصول على حق استعمال أراضٍ بالولاية الشمالية وأنها تنوي أن تفيد منها لغرض عام أو تطورها على وجه يُبشر بمنفعة مادية للجمهور عامة أو للأشخاص الساكنين بأرض في جوارها ... الخ ، فاستصدرت هذا القرار ، ولما جدت أن هذه المادة قد تحد من سلطانها على هذه الأرض بما يمكن أن يفرضه عليها رئيس الجمهورية من شروط وفق نص المادة ، رأت بأن يكون السند مادة أخرى وهي المادة (28) رغم أنها لا تُعتبر سنداً صحيحاً .
5) إن المادة (28) وبمنطوقها ومضمونها ، ومعناها ولازم معناها تنص على أنها تُطبق في الحالات المستعجلة ، ويصدر بموجبها القرار من رئيس الجمهورية بتوجيه المحلية المختصة بأخذ حيازة تلك الأرض في أي وقت بعد انقضاء سبعة أيام من نشر الإعلان المطلوب بموجب المادة (5) من القانون ، والحال كذلك ، فلا سند لتمليك هذه الأرض لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي ، ويكون هذا التمليك قد تم دون سند صحيح .
ثانياً : من حيث الحكم والنتيجة :
1) لقد قضى القرار الجمهوري المعني بنزع ملكية الأرض التي حددت إحداثياتها وتمليكها لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي ، ومن المعلوم قانوناً أنه وبصدور قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ، ومن قبله قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 ، فإن كل الأراضي غير المسجلة تعتبر مملوكة " عيناً " للدولة ، وبالتالي فإنه من غير المتصور عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن تقوم الدولة بنزع أراضيها ممارسةً لسلطاتها الواردة في قانون نزع الملكية لسنة 1930 ، وإنما المتصور والمنطق الذي يوافق العقل ، أن تُمارس الدولة سلطاتها وصلاحياتها الواردة في القوانين المختلفة – وخاصة قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 وتعديلاته - ، على أن تُمارس هذه السلطات وصلاحيات التصرف من كل مستويات الحكم المعنية كلٌ في حدود اختصاصه المبين والمحدد في الدستور والقانون .
2) إن من يملك الأرض ، يملك رقبتها وما فوقها وما تحتها ، ومن المعلوم للكافة أن أراضي الولاية الشمالية غنية بالمياه الجوفية ، والمعادن المختلفة والبترول ، ومن غير المعقول أن تمتلك وحدة تنفيذ السدود كل هذه الملحقات دون العالمين وتتصرف فيها كيفما شاءت ، فضلاً عن تحكمها في توزيع هذه الأرض ومنافعها وفق ما تراه هي وحدها مناسباً ويتفق مع سياساتها هي دون سياسات وخُطط الولاية المعنية .
إن تمليك هذه الأراضي لوحدة تنفيذ السدود ، يغل يد حكومة الولاية في مختلف مستوياتها ، من الانتفاع بهذه الأرض لصالح مواطن الولاية ، ويحرمها من سلطتها كاملة وتصبح ولاية " خالية أطيان " .
3) إن هذا القرار يحرم الولاية من أهم مصدر لموارد دخلها حسبما حددته المادة 195 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 .
4) القرار المذكور يتعارض مع ممارسة الاختصاصات التنفيذية الحصرية المنصوص عليها في الجدول (ج) الملحق بالدستور الانتقالي – البند (13) الخاص بإدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها ، والذي يُفهم منه أن الأراضي التي تدخل في نطاق الحدود المحلية للولاية هي المعنية بهذا النص ، وهي التي تتبع للولاية ، وكذلك يتعارض مع الجدول (د) ، إذا ما اعتبرنا أن هذا القرار قُصد به تنظيم حيازة واستغلال الأراضي بالولاية الشمالية ، وممارسة الحقوق المتعلقة بها ، باعتبارها من الاختصاصات المشتركة بين المركز والولاية وفق ما يُفهم من البند (13) منه .
5) القرار المعني ، يحرم الولاية كلها – مدنها وقُراها ومشاريعها الإسكانية والزراعية والاستثمارية الأخرى من التوسع والتمدد والتطور الطبيعي الذي تفرضه سنة الحياة ، وتطور المجتمعات ويهدر حقوق البشر القاطنين فيها ، والأجيال اللاحقة ، ويجعل وحدة تنفيذ السدود حاكمة ومتنفذه ، تتحكم في مصير الولاية ومقدراتها ، دون أن يكون لمواطن الولاية الحق في مُراجعتها أو مُساءلتها أو مُحاسبتها ، كما يُمكنه أن يفعل مع حكومته .
ثالثا : مقترحات الحل :
1) أن يصدر قرار جمهوري يقضي بتعديل القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005 ، على أن تُلغى الفقرة الخاصة بتمليك الأراضي المحددة فيه لوحدة تنفيذ سد مروي ويُستعاض عنها بفقرة أخرى تنص على تمليكها لحكومة الولاية الشمالية .
2) أن تُضاف فقرة جديدة تنص على أن تتولى وحدة تنفيذ السدود ، وبالتعاون مع حكومة الولاية الشمالية تنفيذ الترع الرئيسية والفرعية في المساحات التي تصلح للزراعة ، وإدارتها بما يحقق المنفعة العامة وفق علاقات محددة بينها وبين مستويات الحكم المختلفة .
3) أن يشتمل القرار الجمهوري على فقرة خاصة بمشروع غرب القولد الزراعي ، يتم بموجبها منح سلطة وصلاحية ابتدار المشروع وتنفيذه لوحدة تنفيذ السدود على أن يُدار المشروع شراكةً بين حكومة الولاية – مالكة الأرض – ووحدة تنفيذ السدود – مدير المشروع – ومواطني المنطقة والولاية – المستفيد من المشروع - .
4) أن يكون هذا المشروع مشروعاً قومياً مع الوضع في الاعتبار ، أن حكومة الولاية ومواطنها هم الأولى بالانتفاع بأرض المشروع ثم غيرهم من المستثمرين .
وعلى الله قصد السبيل ،،،
الهيئة الشعبية لتعديل القرار الجمهوري رقم 206
لسنة 2005 ، وتعمير مشروع غرب القولد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.