وزير الصحة الاتحادي يبحث مع وفد "الصحة العالمية" تطوير نظام التقصي والمعلومات بدارفور    شاهد بالفيديو.. العروس الحسناء "حنين" تستصحب معها والدها "الحوت" لحفل زفافها وتترحم عليه بلافتة وضعتها أمام مدخل قاعة الفرح    صديق المذيع الراحل محمد محمود حسكا يفجر مفاجأة كبيرة: (اقسم بالله العظيم حسكا دموعه نزلت بعدما جهزنا جثمانه ولحظة وصول زوجته سماح لتلقي عليه نظرة الوداع)    "رسوم نقل الجثامين" تشعل سخط السودانيين    والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب    القوات المسلحة السودانية: فتح طريق كادقلي    والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب    بعد تهديده بالرحيل.. الدوري السعودي يرد على اتهامات رونالدو    جبريل إبراهيم يهنئ بفكّ حصار كادوقلي ويحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على "جرائم المليشيا"    المريخ يتخطى هلال كريمة بثلاثية ويؤمن الصدارة    البرهان يتفقد الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون ويقف على جهود إستئناف البث من داخل استديوهات الهيئة    شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تخطف الأضواء بإطلالة جميلة من شواطئ لبنان    شاهد بالصورة والفيديو.. بسبب تدافع أصدقاء العريس.. انهيار المسرح في حفل زواج سوداني بالقاهرة أحياه الفنان محمد بشير وحضره المئات من الشباب    بالصورة.. تعرف على قصة زواج الأسطورة "الحوت" من المطربة حنان بلوبلو (قال لي "يا حنان انتي متزوجة؟" قلت ليه "لا" وفعلاً اتزوجنا خلال عشرة أيام فقط)    تطوير تقنية سريرية لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال    دراسة تربط بين فيتامين B1 وتسارع حركة الأمعاء    "فايرفوكس" يضيف زرًا واحدًا لتعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي    والي البحر الأحمر يؤكد أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني    وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة فى القاهرة بعد حادث سير    "تيك توك" تستعيد مواصلة خدماتها بالولايات المتحدة    مانشستر سيتي يهزم أندية أوروبا ويحسم معركة بقاء عمر مرموش    جوجل تتيح ميزة جديدة لإدارة تسجيلات Google Assistant    دينا الشربينى تواجه صعوبات بعد الاتجاه للتمثيل ضمن أحداث "اتنين غيرنا"    كورة سودانية) تتابع الاحداث الكروية:..مواجهتان في اطار الاسبوع الاول بالدورة الثانية للدوري الرواندي غدا وبعد غد    مولودية إيه... وجمهور إيه؟!    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    بند سري يدفع رونالدو لفسخ عقده مع النصر    اتحاد الكرة يثمن دور الشرطة ويؤكد شراكة استراتيجية لدعم النشاط الرياضي    ترتيبات لتمليك 2400 أسرة بالجزيرة لوسائل إنتاج زراعي وحيواني وإستزراع سمكي ودواجن    عثمان ميرغني يكتب: وصول "سودانير" إلى مطار الخرطوم..    3 مكونات مضادة للالتهاب لتخفيف آلام المفاصل ونزلات البرد فى الشتاء    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    الجيش في السودان يقترب من إنهاء الحصار المشدّد    سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات    برشلونة يعلن تعاقده مع حمزة عبد الكريم خلال ساعات    استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    إحباط محاولة تهريب ذخيرة في السودان    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية حقوق الانسان ودستور السودان المرتقب


دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
[email protected]
أكد إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي صدر في حزيران/يونيو 1993 عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان أن جميع حقوق الإنسان نابعة من كرامة الإنسان وقدره المتأصلين فيه، وأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالتالي ينبغي أن يكون المستفيد الرئيسي، وأن يشارك بنشاط في إعمال هذه الحقوق والحريات. وأكد الإعلان كذلك أن هذه الحقوق والحريات يكتسبها جميع البشر بالولادة، وأن حمايتها وتعزيزها هما المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الحكومات.
ولا عجب أن حقوق الإنسان تشغل منزلة رفيعة في ميثاق الأمم المتحدة. ففي ديباجة الميثاق أكدت شعوب العالم إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. ويزخر الميثاق بالمواد التي تُعظم من شأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فقد ورد ضمن مقاصد الأمم المتحدة المنصوص عليها في المادة 1 من الميثاق: تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء. وعهدت المادة 13 للجمعية العامة بابتدار دراسات وإصدار توصيات للإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم. وتقضي المادة 55 بأن تعمل الأمم المتحدة لكي يشيع في العالم إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز وبلا تفريق بين النساء والرجال ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.
وبموجب المادة 1 من الفصل الأول من الباب الأول لدستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 التزمت الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وكفل الباب الثاني المعنون Œ«وثيقة الحقوق»˜ عدداً من الحقوق والحريات. وتعهدت الدولة بحماية الوثيقة وتعزيزها وضمانها وتنفيذها. وإلتزمت الدولة كذلك بألا تصادر التشريعات المنظمة، الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة أو تنتقص منها. واعتبرت المادة 27 (3) Œ«كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة»˜.
أسئلة كثيرة قد تتبادر للذهن عند مطالعة Œوثيقة الحقوق˜: هل كل قطاعات المجتمع السوداني في الحضر والريف قد اطلعوا أو حتى علي علم ودراية بوثيقة الحقوق أو الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان؟ وهل قامت الدولة أو المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالترويج لها والتعريف بسبل الانتصاف لانتهاكات الحقوق والحريات التي كفلتها الوثيقة أو الصكوك، وهل هذه السبل كافية وفعالة؟ وفوق كل هذا وذاك هل ترجمت هذه الحقوق إلى واقع؟
إن الممارسة على الصعيدين العالمي والوطني تكشف أن النص على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الصكوك الدولية، أو في الدساتير، أو إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو مؤسسات أمناء المظالم لا تكفي وحدها للإعمال التام لحقوق الانسان أو لضمان تمتع الانسان بكامل هذه الحقوق. فالنص على الحق لا يعني احترامه أو كفالته. إن الممارسة كثيراً ما تكشف عن هوة بين النص والواقع. ونقتطف في هذا السياق ما ورد في خطة عمل المفوضة السامية لحقوق الإنسان (A/59/2005/Add.3): «Œإن البون شاسع، عالمياً، بين تنفيذ حقوقنا والإفصاح عنها. ويجب أن يكون هدفنا العمل من أجل سد الفجوة بين الكلام المنمق عن حقوق الإنسان في أروقة الأمم المتحدة، والواقع المرير على الميدان»˜.
إن إعلانات المؤتمرات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفتأ تعدد العوامل التي لا غنى عنها لحماية حقوق الإنسان. نعرض فيما يلي لبعضها:
(أ) إحترام سيادة القانون (المصطلح الفرنسي) أو حكم القانون (المصطلح الانجليزي). يعني كلا المصطلحين تقيد الدولة في جميع أنشطتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتضبط أعمالها. أو بمعنى آخر سمو القانون على الدولة. ونجد تعريفاً وافياً لمفهوم Œسيادة القانون˜ في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع. فقد ذكر أن المفهوم «Œيشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعات العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علناً، وتطبق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية»˜.
(ب) وضع إطار فعال للإنتصاف لمعالجة التظلمات أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
(ج) استقلال الهيئة القضائية ونزاهة النظام القضائي. إن حق الجميع في اللجوء إلى القضاء المستقل الذي لا يخاف ولا يحابي يشكل أساساً مهماً لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
(د) تشجيع إنشاء آليات وطنية مستقلة تماماً وفعالة للإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
(و) التثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان على كافة المستويات. ويخطئ من يعتقد أن التثقيف والتعليم لا يستهدف سوى عامة الناس. فهو ينبغي أن يمتد ليشمل على سبيل المثال: التشريعيين والتنفيذيين والقضاة والشرطة وقوات الأمن وأعضاء النيابة وكافة العاملين في الحقلين القانوني والطبي والمنظمات النسائية ونقابات العمال وأرباب العمل والصحفيين ووسائل الإعلام والجماعات المنتمية إلى أقليات وفقراء الحضر والريف والسجناء والفئات المستضعفة كالمعوقين والمسنين وغيرهم.
يعد الفقر المدقع واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على الصعيدين الوطني والدولي من أكثر العوامل ذات التأثير السلبي على التمتع بحقوق الإنسان. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ينص في المادة 25 على أن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والسكن والعناية الطبية. وتعترف المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية 1966 بحق كل إنسان في مستوى معيشي كافٍ يوفر له ولأسرته فيما يوفر كفايتهم من الغذاء والكساء والمأوى. وقد أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 65/214 أن انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يعوق التمتع بحقوق الإنسان علي نحو كافٍ، وقد يشكل في بعض الحالات خطراً يهدد الحق في الحياة. وعبرت عن قلقها لاتساع نطاق الفقر وتنامي مظاهره كالجوع والإتجار بالبشر والأمية واليأس. كما دعت إلى أن يكون التخفيف من حدة الفقر والقضاء عليه في صدارة أوليات المجتمع الدولي.
الصكوك الدولية التي أصبح السودان طرفاً فيها
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 حجر الأساس في نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان. لم تصوت أي دولة ضد تبني الإعلان. ولكن إمتنعت ثمان دول عن التصويت كان بضمنها المملكة العربية السعودية. ويعتقد أن المملكة كانت تتحفظ على المادة 16 من الإعلان التي تبيح الزواج بين مختلفي الأديان، والمادة 18 التي تعترف بالحق في تغيير الدين. أما امتناع منظومة الدول الاشتراكية فيعود إلى أنها رأت في الإعلان تعبيراً عن الفكر السياسي والاقتصادي الليبرالي.
إن الإعلان ليس ملزماً من الوجهة القانونية فهو قرار صادر من الجمعية العامة وليس معاهدة. وقد وصف في ديباجته بأنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. غير أن هذا لا يقدح في رفعة قيمته الأدبية. فقد كان مصدر إلهام لدساتير كثير من الدول ولما أعقبه من صكوك حقوق الإنسان. ويذهب بعض الشراح إلى أن أغلب فحوى الإعلان قد استقر كقانون دولي عرفي.
تتناول مواد الإعلان من 2 إلى 21 الحقوق المدنية والسياسية بينما تتعلق المواد من 22 إلى 27 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أُفرغت معظم هذه الحقوق في اتفاقيتين ملزمتين هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966. إنضم السودان إلى العهدين في 18 مارس 1986 إبان حقبة الديمقراطية الثالثة.
أُلحق بعهد الحقوق المدنية والسياسية بروتوكولان اختياران: البروتوكول الاختياري بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد 1966. ويهدف البروتوكول الاختياري الثاني إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام 1989. ولم ينضم السودان إلى أي من هذين البروتوكولين.
وقد أصبح السودان طرفاً في اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان في مجالات معينة وهي:
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1966. وقد إنضم إليها السودان في 21 مارس 1977.
- إتفاقية حقوق الطفل 1989 وقد وقع عليها السودان في 24 يوليو 1990 وصدق عليها في 3 أغسطس 1990.
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسحلة 2000. وقعه السودان في 9 مايو 2002 وصدق عليه في 26 يوليو 2005.
- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة 2000. إنضم إليه السودان في 2 نوفمبر 2004.
- إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006. وقع عليها السودان في 30 مارس 2007 وصدق عليها في 3 مايو 2008.
وهناك اتفاقيات أخرى لم يصبح السودان طرفاً فيها بعد وهي:
- إتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة 1979.
- إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة 1984. وقد وقع عليها السودان في 4 يونيو 1986 في عهد الديمقراطية الثالثة ولكنه لم يصدق عليها بعد.
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم 1990.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري 2006.
لا يتسع المجال هنا لعرض تفصيلي لكل ما تقدم ذكره من إتفاقيات حقوق الانسان. لذلك سيقتصر عرضنا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 مع بعض الإشارات حيثما يكون ملائماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م. وللتدليل على أهمية هذين العهدين ننوه إلى أن الجمعية العامة للأمم قد ذكرت في القرار 60/149 أن العهدين يشكلان أول معاهدتين شاملتين ملزمتين قانوناً في ميدان حقوق الإنسان، ويؤلفان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.