حاكم إقليم دارفور يجتمع مع المديرة العامة بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف (OCHA)    شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه    شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل طمبور بفاصل من الرقص الاستعراضي والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية    الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟    ترامب: إيران منحتنا 20 ناقلة نفط والشحن يبدأ غدًا    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    مجهولين ينبشون قبر رجل دين بولاية الجزيرة وينقلون جثمانه إلى جهة غير معلومة    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    عادل الباز يكتب: البلد محاصرة والشعب منصرف عن معركته    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    قمة الافلاس.. وآخر "البليلة حصحاص"..!!    شكوى الهلال تربك «الكاف».. والتأجيل لغدًا الثلاثاء    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد إيمي سمير غانم.. "كورال" مصري يغني أغنية الفنانة السودانية توتة عذاب "الترند" وشاعر الأغنية يعبر عن إعجابه    شاهد بالفيديو.. حمزة عوض الله يهاجم الشاعرة داليا الياس بسبب تبادل السلام بالأحضان مع المطرب شريف الفحيل ويصف المدافعين عنها بأصحاب الفكر الديوثي    عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    شاهد بالفيديو.. في ظهور مثير.. رجل يمسك بيد الفنانة هدى عربي كأنه عريسها ويدخل بها لقاعة الفرح والشائعات تلاحق السلطانة هل هو زوجها؟    الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية حقوق الانسان ودستور السودان المرتقب .. بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
نشر في سودانيل يوم 30 - 01 - 2012


[email protected]
أكد إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي صدر في حزيران/يونيو 1993 عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان أن جميع حقوق الإنسان نابعة من كرامة الإنسان وقدره المتأصلين فيه، وأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالتالي ينبغي أن يكون المستفيد الرئيسي، وأن يشارك بنشاط في إعمال هذه الحقوق والحريات. وأكد الإعلان كذلك أن هذه الحقوق والحريات يكتسبها جميع البشر بالولادة، وأن حمايتها وتعزيزها هما المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الحكومات.
ولا عجب أن حقوق الإنسان تشغل منزلة رفيعة في ميثاق الأمم المتحدة. ففي ديباجة الميثاق أكدت شعوب العالم إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. ويزخر الميثاق بالمواد التي تُعظم من شأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فقد ورد ضمن مقاصد الأمم المتحدة المنصوص عليها في المادة 1 من الميثاق: تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء. وعهدت المادة 13 للجمعية العامة بابتدار دراسات وإصدار توصيات للإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم. وتقضي المادة 55 بأن تعمل الأمم المتحدة لكي يشيع في العالم إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز وبلا تفريق بين النساء والرجال ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.
وبموجب المادة 1 من الفصل الأول من الباب الأول لدستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 التزمت الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وكفل الباب الثاني المعنون Œ«وثيقة الحقوق»˜ عدداً من الحقوق والحريات. وتعهدت الدولة بحماية الوثيقة وتعزيزها وضمانها وتنفيذها. وإلتزمت الدولة كذلك بألا تصادر التشريعات المنظمة، الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة أو تنتقص منها. واعتبرت المادة 27 (3) Œ«كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة»˜.
أسئلة كثيرة قد تتبادر للذهن عند مطالعة Œوثيقة الحقوق˜: هل كل قطاعات المجتمع السوداني في الحضر والريف قد اطلعوا أو حتى علي علم ودراية بوثيقة الحقوق أو الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان؟ وهل قامت الدولة أو المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالترويج لها والتعريف بسبل الانتصاف لانتهاكات الحقوق والحريات التي كفلتها الوثيقة أو الصكوك، وهل هذه السبل كافية وفعالة؟ وفوق كل هذا وذاك هل ترجمت هذه الحقوق إلى واقع؟
إن الممارسة على الصعيدين العالمي والوطني تكشف أن النص على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الصكوك الدولية، أو في الدساتير، أو إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو مؤسسات أمناء المظالم لا تكفي وحدها للإعمال التام لحقوق الانسان أو لضمان تمتع الانسان بكامل هذه الحقوق. فالنص على الحق لا يعني احترامه أو كفالته. إن الممارسة كثيراً ما تكشف عن هوة بين النص والواقع. ونقتطف في هذا السياق ما ورد في خطة عمل المفوضة السامية لحقوق الإنسان (A/59/2005/Add.3): «Œإن البون شاسع، عالمياً، بين تنفيذ حقوقنا والإفصاح عنها. ويجب أن يكون هدفنا العمل من أجل سد الفجوة بين الكلام المنمق عن حقوق الإنسان في أروقة الأمم المتحدة، والواقع المرير على الميدان»˜.
إن إعلانات المؤتمرات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفتأ تعدد العوامل التي لا غنى عنها لحماية حقوق الإنسان. نعرض فيما يلي لبعضها:
(أ) إحترام سيادة القانون (المصطلح الفرنسي) أو حكم القانون (المصطلح الانجليزي). يعني كلا المصطلحين تقيد الدولة في جميع أنشطتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتضبط أعمالها. أو بمعنى آخر سمو القانون على الدولة. ونجد تعريفاً وافياً لمفهوم Œسيادة القانون˜ في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع. فقد ذكر أن المفهوم «Œيشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعات العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علناً، وتطبق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية»˜.
(ب) وضع إطار فعال للإنتصاف لمعالجة التظلمات أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
(ج) استقلال الهيئة القضائية ونزاهة النظام القضائي. إن حق الجميع في اللجوء إلى القضاء المستقل الذي لا يخاف ولا يحابي يشكل أساساً مهماً لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
(د) تشجيع إنشاء آليات وطنية مستقلة تماماً وفعالة للإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
(و) التثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان على كافة المستويات. ويخطئ من يعتقد أن التثقيف والتعليم لا يستهدف سوى عامة الناس. فهو ينبغي أن يمتد ليشمل على سبيل المثال: التشريعيين والتنفيذيين والقضاة والشرطة وقوات الأمن وأعضاء النيابة وكافة العاملين في الحقلين القانوني والطبي والمنظمات النسائية ونقابات العمال وأرباب العمل والصحفيين ووسائل الإعلام والجماعات المنتمية إلى أقليات وفقراء الحضر والريف والسجناء والفئات المستضعفة كالمعوقين والمسنين وغيرهم.
يعد الفقر المدقع واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على الصعيدين الوطني والدولي من أكثر العوامل ذات التأثير السلبي على التمتع بحقوق الإنسان. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ينص في المادة 25 على أن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والسكن والعناية الطبية. وتعترف المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية 1966 بحق كل إنسان في مستوى معيشي كافٍ يوفر له ولأسرته فيما يوفر كفايتهم من الغذاء والكساء والمأوى. وقد أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 65/214 أن انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يعوق التمتع بحقوق الإنسان علي نحو كافٍ، وقد يشكل في بعض الحالات خطراً يهدد الحق في الحياة. وعبرت عن قلقها لاتساع نطاق الفقر وتنامي مظاهره كالجوع والإتجار بالبشر والأمية واليأس. كما دعت إلى أن يكون التخفيف من حدة الفقر والقضاء عليه في صدارة أوليات المجتمع الدولي.
الصكوك الدولية التي أصبح السودان طرفاً فيها
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 حجر الأساس في نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان. لم تصوت أي دولة ضد تبني الإعلان. ولكن إمتنعت ثمان دول عن التصويت كان بضمنها المملكة العربية السعودية. ويعتقد أن المملكة كانت تتحفظ على المادة 16 من الإعلان التي تبيح الزواج بين مختلفي الأديان، والمادة 18 التي تعترف بالحق في تغيير الدين. أما امتناع منظومة الدول الاشتراكية فيعود إلى أنها رأت في الإعلان تعبيراً عن الفكر السياسي والاقتصادي الليبرالي.
إن الإعلان ليس ملزماً من الوجهة القانونية فهو قرار صادر من الجمعية العامة وليس معاهدة. وقد وصف في ديباجته بأنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. غير أن هذا لا يقدح في رفعة قيمته الأدبية. فقد كان مصدر إلهام لدساتير كثير من الدول ولما أعقبه من صكوك حقوق الإنسان. ويذهب بعض الشراح إلى أن أغلب فحوى الإعلان قد استقر كقانون دولي عرفي.
تتناول مواد الإعلان من 2 إلى 21 الحقوق المدنية والسياسية بينما تتعلق المواد من 22 إلى 27 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أُفرغت معظم هذه الحقوق في اتفاقيتين ملزمتين هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966. إنضم السودان إلى العهدين في 18 مارس 1986 إبان حقبة الديمقراطية الثالثة.
أُلحق بعهد الحقوق المدنية والسياسية بروتوكولان اختياران: البروتوكول الاختياري بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد 1966. ويهدف البروتوكول الاختياري الثاني إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام 1989. ولم ينضم السودان إلى أي من هذين البروتوكولين.
وقد أصبح السودان طرفاً في اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان في مجالات معينة وهي:
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1966. وقد إنضم إليها السودان في 21 مارس 1977.
- إتفاقية حقوق الطفل 1989 وقد وقع عليها السودان في 24 يوليو 1990 وصدق عليها في 3 أغسطس 1990.
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسحلة 2000. وقعه السودان في 9 مايو 2002 وصدق عليه في 26 يوليو 2005.
- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة 2000. إنضم إليه السودان في 2 نوفمبر 2004.
- إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006. وقع عليها السودان في 30 مارس 2007 وصدق عليها في 3 مايو 2008.
وهناك اتفاقيات أخرى لم يصبح السودان طرفاً فيها بعد وهي:
- إتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة 1979.
- إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة 1984. وقد وقع عليها السودان في 4 يونيو 1986 في عهد الديمقراطية الثالثة ولكنه لم يصدق عليها بعد.
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم 1990.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري 2006.
لا يتسع المجال هنا لعرض تفصيلي لكل ما تقدم ذكره من إتفاقيات حقوق الانسان. لذلك سيقتصر عرضنا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 مع بعض الإشارات حيثما يكون ملائماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م. وللتدليل على أهمية هذين العهدين ننوه إلى أن الجمعية العامة للأمم قد ذكرت في القرار 60/149 أن العهدين يشكلان أول معاهدتين شاملتين ملزمتين قانوناً في ميدان حقوق الإنسان، ويؤلفان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.