وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية حقوق الانسان ودستور السودان المرتقب (3)


د. فيصل عبدالرحمن علي طه
[email protected]
عدم التقيد بأحكام العهد
أثناء حالات الطوارئ: المادة 4
تجيز المادة 4 من عهد الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 للدولة الطرف في العهد في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عنها رسمياً، أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد فيها بالإلتزامات التي يرتبها عليها العهد. وقد أحاطت المادة 4 عدم التقيد بعدد من الشروط نوردها فيما يلي مستصحبين في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 29 (2001):-
(1) يجب أن تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائي ومؤقت. وقبل أن تقرر الدولة استخدام المادة 4 ينبغي أن يتوفر شرطان جوهريان هما: أن يكون الوضع بمثابة حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة، والإعلان رسمياً عن حالة الطوارئ. ووصفت اللجنة الشرط الثاني هذا بأنه جوهري للحفاظ على مبدأي المشروعية وسيادة القانون.
(2) أن تتخذ تدابير عدم التقيد في أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع. ويتصل هذا الشرط بفترة حالة الطوارئ، والمنطقة الجغرافية، التي تشملها ونطاقها الموضوعي، وبأية تدابير عدم تقيد سيتم اللجوء إليها بسبب حالة الطوارئ.
(3) ألا يشمل عدم التقيد مواد العهد التالية:
(أ) المادة 6 (الحق في الحياة).
(ب) المادة 7 (تحريم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة).
(ج) الفقرتان 1 و2 من المادة 8 (حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية).
(د) المادة 11 (حظر سجن أي إنسان لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي).
(ه) المادة 15 (عدم رجعية القانون الجنائي: لا يدان أي فرد بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة).
(و) المادة 16: (حق كل إنسان في الإعتراف له بالشخصية القانونية).
(ز) المادة 18 (حرية الفكر والوجدان والدين).
(4) ألا تنطوي تدابير عدم التقيد على أي تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
(5) إبلاغ الدول الأطراف الأخرى فوراً عبر الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لم تتقيد بها الدولة الطرف وأسباب ذلك. وعليها أن تبلغها بالطريق ذاته بالتاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد. وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 29 (2001) أن هذا «الاخطار أساسي لا لتأدية مهام اللجنة فحسب، ولا سيما في تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت التدابير في أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع، ولكن لتتمكن أيضاً الدول الأخرى من رصد الامتثال لأحكام العهد».
(6) عدم تعارض تدابير عدم التقيد مع الالتزامات الأخرى المترتبة على الدولة الطرف بموجب القانون الدولي وبوجه خاص القانون الدولي الإنساني. ولفائدة القارئ غير المتخصص نقول إنه القانون الذي يطبق في حالة النزاع المسلح لحماية المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال الحربية، والاشخاص الذين
كفوا عن الاشتراك في القتال بسبب الإصابة أو الأسر.
في التعليق العام رقم 29 (2001) لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن شرط الإخطار الفوري لم يُلتزم به دائماً، فلم تُخطر الدول الأطراف غيرها من الدول الاطراف، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، بإعلانها حالة طوارئ والتدابير الناجمة عن ذلك. وأضافت اللجنة أن وجود حالة طوارئ قد نما إلى علمها في بعض الأحيان بطريقة عرضية أثناء نظرها في تقرير الدولة الطرف. ونورد في هذا السياق أنه عند نظر اللجنة في تقرير السودان الأولي في 8 و10 يوليو 1991، سأل أعضاء اللجنة ممثل السودان عن أثر حالة الطوارئ المفروضة بحكم القانون أو بحكم الأمرالواقع على المادة 22 من العهد (حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات). فحتى ذلك التاريخ لم تكن حكومة السودان قد أخطرت الدول الأطراف الأخرى عبر الأمين العام للأمم المتحدة بفرض حالة طوارئ بمقتضى الفقرة 3 من المادة 4 من العهد. فقد سأل أعضاء اللجنة ممثل السودان عما إذا كانت الحكومة قد أخطرت الأمين العام بفرض حالة الطوارئ.
على أية حال أعلنت حكومة الإنقاذ في 30/6/1989 حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان بموجب المادة 6 (أ) من المرسوم الدستوري الثاني الذي يحمل إسم: قانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989. وتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك برسالة مؤرخة في 21 أغسطس 1991 وتسلمها في 14 فبراير 1992. وهذا الإخطار منشور في مجموعة الأمم المتحدة للمعاهدات تحت عنوان إخطارات بموجب المادة 4 (3) من العهد.
جاء في إخطار السودان أن حالة الطوارئ قد أُعلنت في جميع أنحاء السودان في 30 يونيو 1989 عندما تسلمت ثورة الإنقاذ السلطة لضمان أمن وسلامة البلاد. وجاء في الإخطار أيضاً أن أسباب إعلان حالة الطوارئ كانت كما يلي:-
- إن الثورة قد ورثت في يونيو 1989 وضعاً فوضوياً للغاية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
- إن الحرب الأهلية كانت مستعرة في الجنوب. تلك الحرب التي بدأت في عام 1983، ومنذ ذلك التاريخ أُعلنت حالة الطوارئ.
- حالة انعدام القانون في الشمال.
- النهب المسلح الذي كان يمارس بطريقة خطيرة في الغرب كنتيجة للحرب الأهلية في تشاد وأيضاً في الشرق.
- إحتمال تهديدات بتدخلات خارجية.
ولأهمية الفقرة التالية من إخطار حكومة فسنقتطفها فيما يلي كاملة مترجمة من أصلها الإنجليزي ترجمة حرفية: «لقد صدرت لوائح الطوارئ لتكملة أحكام المرسوم الدستوري رقم 2 (حالة الطوارئ). إن اللوائح تحتوي على أربعين مادة تهدف إلى ضمان أمن وسلامة البلاد. ولكن حتى الآن لم يحدث أن أدين شخص أو حكم عليه بالموت بموجب هذه اللوائح منذ إعلان حالة الطوارئ. إن ضباط الجيش الذين أُعدموا في 26 يوليو 1990 قد وجه لهم الإتهام بمقتضى:
(I) قانون قوات الشعب المسلحة (المادة 47).
(II) قواعد إجراءات قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1983 (المادة 127).
(III) القانون الجنائي لسنة 1983 (المادة 96).
أما المدنيين الآخرين الثلاثة فقد حكم عليهم بالموت وفقاً لاحكام قانون التعامل في النقد لسنة 1981».
بمطالعة قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 في الموقع الشبكي لوزارة العدل تبين لنا أن المادة 9 (أ) لا تحاكم مخالفة القانون بالإعدام بل بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة. كما أجازت الفقرة (ج) من المادة 9 للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة. في ضوء ذلك نرى أن الإفادة الواردة في الإقتطاف بشأن إعدام المدنيين الثلاثة بموجب قانون تنظيم التعامل في النقد لسنة 1981 تستوجب توضيحاً من وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
على أية حال ذُكر في الإخطار أن حكومة السودان أبلغت الأمين العام لاحقاً أن المواد التي لا يريد السودان التقيد بها هي المادة 2 (إلتزامات الدول الأطراف تجاه الأفراد) والفقره 1 من المادة 22 (حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات). بعد ذلك أبلغ السودان الأمين العام في 17 أغسطس 2001 بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر 2001. وأبلغه في 20 ديسمبر 2001 بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر 2002. وبعد ذلك لا توجد إخطارات للأمين العام بالتمديد أو الإنتهاء أو أية إخطارات أخرى بشأن إعلان حالات طوارئ.
المادة 210 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 تخول لرئيس الجمهورية أن يعلن، وفقاً للدستور والقانون، حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثه طبيعية أو بيئية يهدد سلامتها أو اقتصادها. وخولت له المادة 211 أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي تدابير بتعليق جزء من وثيقة الحقوق، واستثنت من ذلك الحق في الحياة والحرمة من وحرمة التعذيب وعدم التمييز وحق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة. ويُلاحظ أن الاستثناء لا يشمل كل مواد العهد المستثناة من عدم التقيد المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد والتي سبق لنا ذكرها. ولا تتوافر لنا معلومات حول اتخاذ تدابير تعليق لجزء من وثيقة الحقوق بموجب المادة 211 (أ) من الدستور الانتقالي، أو تدابير عدم تقيد بموجب المادة 4 من عهد الحقوق المدنية والسياسية في ولاية النيل الأزرق، وتم إخطار الدول الأطراف في العهد، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، بذلك وبالمرسوم رقم (24) لسنة 2011 المؤرخ في 2 سبتمبر 2011 بإعلان حالة الطوارئ في تلك الولاية.
الحق في الحياة (المادة 6)
نصت الفقرة 1 من المادة 6 على أن الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون حمايته، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً. وكما ورد في المادة 4 من العهد فهو حق مطلق ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه حتى في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة.
في التعليق العام رقم 6(1982) أبررت اللجنة المعنية بحقوق الانسان بعض النقاط بشأن الحق في الحياة وقد كان من بينها ما يلي:
(1) إن على الدول الأطراف إتخاذ تدابير لمنع حرمان أي إنسان من حياته بأعمال إجرامية وأي أعمال قتل تعسفي ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الدول.
(2) إن أي جهد تبذله الدولة لتفادي خطر الحرب ولتعزيز السلم والأمن الدوليين يشكل أهم شرط وضمان لصيانة الحق في الحياة.
(3) توجد صلة بين المادة 6 والمادة 20 التي تنص على أن تٌحظر بالقانون أي دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
(4) إن الحق في الحياة له عدة جوانب وينبغي ألا يُفسر تفسيراً ضيقاً. ومن هذه الجوانب إتخاذ كل التدابير الممكنة لتخفيض وفيات الأطفال وزيادة المتوسط العمري المتوقع باتخاذ تدابير للقضاء على سوء التغذية والأوبئة.
إن المادة 6 من العهد لا تلزم الدول الأطراف بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً تاماً ولكنها تلزمها بألا يحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ عند إرتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام العهد.
وعند نظر التقرير الأولي للسودان في 8 و10 يوليو 1991 كان من بين ما طرح المادة 6. إذ أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في الحصول على معلومات بشأن عدد وطبيعة الجرائم التي يمكن أن تفرض على مرتكبيها عقوبة الإعدام وكذلك عدد القضايا التي تم فيها فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام. وفي رده على ذلك قال ممثل السودان إنه تم إعدام ثلاثة مدنيين لإدانتهم بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والعملات. وقال أيضاً إن الإتجار بالعملات جريمة بالغة الخطورة بالنظر إلى الحالة الإقتصادية الراهنة للسودان. وأضاف أن مجلس قيادة ثورة الإنقاذ يتمتع بسلطة إقرار أحكام الإعدام أو رفضها،
وأنه لم تحدث أية إعدامات خارج نطاق القضاء في السودان.
وفي ملاحظاتها في 5 نوفمبر 1997 على تقرير السودان الثاني وملاحظاتها في 26 يوليو 2007 على تقرير السودان الثالث أبدت اللجنة أنه لا يتفق مع المادة 6 من العهد فرض عقوبة الإعدام في السودان للمعاقبة على جرائم لا يمكن وصفها بأنها الأشد خطورة بما في ذلك إختلاس المال العام من قبل الموظفين، والسرقة باستخدام القوة، والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن الممارسات التي لا ينبغي التجريم بسببها مثل ممارسة الجنس مع شخص من نفس الجنس لثالث مرة، وممارسة الجنس بطريقة غير مشروعة. كما أن بعض صور الإعدام لا تتمشى مع ما ورد في المادة 7 من العهد من تحريم للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما بالنسبة للمرأة. ولذلك أوصت اللجنة بأن يكفل السودان عدم تطبيق عقوبة الإعدام، إلا للمعاقبة على أشد الجرائم خطورة وفقاً للمادة 6، وينبغي أن تلغى بالنسبة لجميع الجرائم الأخرى. وينبغي لأي توقيع لعقوبة الإعدام أن يكون متوافقاً مع متطلبات المادة 7 من العهد.
في ردها على الملاحظات التي أبدتها اللجنة في 5 نوفمبر 1997 على تقرير السودان الثاني، ذكرت حكومة السودان في الفقرة 13 من تقريرها الثالث الذي قدمته للجنة في 26 يونيو 2006 أن تطبيق الحدود الإسلامية بشأن الجرائم الأكثر خطورة يعتبر جزءً لا يتجزأ من حرية العقيدة التي كفلها العهد في المادة 18 منه، علماً بأن تأييد هذه الأحكام يتم بعد استنفاد كل طرق الاستئناف وبعد توفر شروط المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.