قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء: 18 فبراير أول أيام شهر رمضان    السعودية تدين بشدة الهجمات الإجرامية لقوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية لبرنامج الغذاء العالمي    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    كباشي .. القوات المسلحة ماضية بعزم لا يلين في ملاحقة ما تبقى من "بقايا المليشيا المتمردة" والقضاء عليها    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصور.. الشيخ محمد هاشم الحكيم يحتفل بزواج إبنته الدكتورة من زميلها بالجامعة (قلت له لا أريد منك شيئا سوى أن تتقي الله فيها وتعينها في دراستها)    الفنان محمد صبحى يعود إلى ماسبيرو بالمسلسل الإذاعى «مرفوع مؤقتا من الخدمة»    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الطب الشرعي الرقمي صائد جديد لمجرمي الإنترنت والذكاء الاصطناعي    ترامب ينشر فيديو مسيئًا لأوباما وزوجته ثم يحذفه    دواء جديد يعيد ضبط الساعة البيولوجية ويقلل اضطراب السفر    ابتكار بخاخ أنفى يساعد على الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا    ذكرى رحيله.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار وزواجهما    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    أبل تفتح CarPlay أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصوتية    8 علامات تنذر بمشكلات في الأمعاء لا ينبغي تجاهلها    بمشاركة واسعة بالخرطوم... الاتحاد السوداني للتربية البدنية يناقش معوقات المعلمين والبروف أحمد آدم يؤكد دعم تطوير المنهج والتدريب    السودان يرحّب بالقرار 1591    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    أحمد عزمى.. "الجوكر" الذى خلع عباءة الأدوار الثانوية ليبرع فى الشخصيات المركبة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية حقوق الانسان ودستور السودان المرتقب (3) دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه


[email protected]
عدم التقيد بأحكام العهد
أثناء حالات الطوارئ: المادة 4
تجيز المادة 4 من عهد الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 للدولة الطرف في العهد في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عنها رسمياً، أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد فيها بالإلتزامات التي يرتبها عليها العهد. وقد أحاطت المادة 4 عدم التقيد بعدد من الشروط نوردها فيما يلي مستصحبين في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 29 (2001):-
(1) يجب أن تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائي ومؤقت. وقبل أن تقرر الدولة استخدام المادة 4 ينبغي أن يتوفر شرطان جوهريان هما: أن يكون الوضع بمثابة حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة، والإعلان رسمياً عن حالة الطوارئ. ووصفت اللجنة الشرط الثاني هذا بأنه جوهري للحفاظ على مبدأي المشروعية وسيادة القانون.
(2) أن تتخذ تدابير عدم التقيد في أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع. ويتصل هذا الشرط بفترة حالة الطوارئ، والمنطقة الجغرافية، التي تشملها ونطاقها الموضوعي، وبأية تدابير عدم تقيد سيتم اللجوء إليها بسبب حالة الطوارئ.
(3) ألا يشمل عدم التقيد مواد العهد التالية:
(أ) المادة 6 (الحق في الحياة).
(ب) المادة 7 (تحريم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة).
(ج) الفقرتان 1 و2 من المادة 8 (حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية).
(د) المادة 11 (حظر سجن أي إنسان لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي).
(ه) المادة 15 (عدم رجعية القانون الجنائي: لا يدان أي فرد بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة).
(و) المادة 16: (حق كل إنسان في الإعتراف له بالشخصية القانونية).
(ز) المادة 18 (حرية الفكر والوجدان والدين).
(4) ألا تنطوي تدابير عدم التقيد على أي تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
(5) إبلاغ الدول الأطراف الأخرى فوراً عبر الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لم تتقيد بها الدولة الطرف وأسباب ذلك. وعليها أن تبلغها بالطريق ذاته بالتاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد. وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 29 (2001) أن هذا «الاخطار أساسي لا لتأدية مهام اللجنة فحسب، ولا سيما في تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت التدابير في أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع، ولكن لتتمكن أيضاً الدول الأخرى من رصد الامتثال لأحكام العهد».
(6) عدم تعارض تدابير عدم التقيد مع الالتزامات الأخرى المترتبة على الدولة الطرف بموجب القانون الدولي وبوجه خاص القانون الدولي الإنساني. ولفائدة القارئ غير المتخصص نقول إنه القانون الذي يطبق في حالة النزاع المسلح لحماية المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال الحربية، والاشخاص الذين كفوا عن الاشتراك في القتال بسبب الإصابة أو الأسر.
في التعليق العام رقم 29 (2001) لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن شرط الإخطار الفوري لم يُلتزم به دائماً، فلم تُخطر الدول الأطراف غيرها من الدول الاطراف، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، بإعلانها حالة طوارئ والتدابير الناجمة عن ذلك. وأضافت اللجنة أن وجود حالة طوارئ قد نما إلى علمها في بعض الأحيان بطريقة عرضية أثناء نظرها في تقرير الدولة الطرف. ونورد في هذا السياق أنه عند نظر اللجنة في تقرير السودان الأولي في 8 و10 يوليو 1991، سأل أعضاء اللجنة ممثل السودان عن أثر حالة الطوارئ المفروضة بحكم القانون أو بحكم الأمرالواقع على المادة 22 من العهد (حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات). فحتى ذلك التاريخ لم تكن حكومة السودان قد أخطرت الدول الأطراف الأخرى عبر الأمين العام للأمم المتحدة بفرض حالة طوارئ بمقتضى الفقرة 3 من المادة 4 من العهد. فقد سأل أعضاء اللجنة ممثل السودان عما إذا كانت الحكومة قد أخطرت الأمين العام بفرض حالة الطوارئ.
على أية حال أعلنت حكومة الإنقاذ في 30/6/1989 حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان بموجب المادة 6 (أ) من المرسوم الدستوري الثاني الذي يحمل إسم: قانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989. وتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك برسالة مؤرخة في 21 أغسطس 1991 وتسلمها في 14 فبراير 1992. وهذا الإخطار منشور في مجموعة الأمم المتحدة للمعاهدات تحت عنوان إخطارات بموجب المادة 4 (3) من العهد.
جاء في إخطار السودان أن حالة الطوارئ قد أُعلنت في جميع أنحاء السودان في 30 يونيو 1989 عندما تسلمت ثورة الإنقاذ السلطة لضمان أمن وسلامة البلاد. وجاء في الإخطار أيضاً أن أسباب إعلان حالة الطوارئ كانت كما يلي:-
- إن الثورة قد ورثت في يونيو 1989 وضعاً فوضوياً للغاية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
- إن الحرب الأهلية كانت مستعرة في الجنوب. تلك الحرب التي بدأت في عام 1983، ومنذ ذلك التاريخ أُعلنت حالة الطوارئ.
- حالة انعدام القانون في الشمال.
- النهب المسلح الذي كان يمارس بطريقة خطيرة في الغرب كنتيجة للحرب الأهلية في تشاد وأيضاً في الشرق.
- إحتمال تهديدات بتدخلات خارجية.
ولأهمية الفقرة التالية من إخطار حكومة فسنقتطفها فيما يلي كاملة مترجمة من أصلها الإنجليزي ترجمة حرفية: «لقد صدرت لوائح الطوارئ لتكملة أحكام المرسوم الدستوري رقم 2 (حالة الطوارئ). إن اللوائح تحتوي على أربعين مادة تهدف إلى ضمان أمن وسلامة البلاد. ولكن حتى الآن لم يحدث أن أدين شخص أو حكم عليه بالموت بموجب هذه اللوائح منذ إعلان حالة الطوارئ. إن ضباط الجيش الذين أُعدموا في 26 يوليو 1990 قد وجه لهم الإتهام بمقتضى:
(I) قانون قوات الشعب المسلحة (المادة 47).
(II) قواعد إجراءات قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1983 (المادة 127).
(III) القانون الجنائي لسنة 1983 (المادة 96).
أما المدنيين الآخرين الثلاثة فقد حكم عليهم بالموت وفقاً لاحكام قانون التعامل في النقد لسنة 1981».
بمطالعة قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 في الموقع الشبكي لوزارة العدل تبين لنا أن المادة 9 (أ) لا تحاكم مخالفة القانون بالإعدام بل بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة. كما أجازت الفقرة (ج) من المادة 9 للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة. في ضوء ذلك نرى أن الإفادة الواردة في الإقتطاف بشأن إعدام المدنيين الثلاثة بموجب قانون تنظيم التعامل في النقد لسنة 1981 تستوجب توضيحاً من وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
على أية حال ذُكر في الإخطار أن حكومة السودان أبلغت الأمين العام لاحقاً أن المواد التي لا يريد السودان التقيد بها هي المادة 2 (إلتزامات الدول الأطراف تجاه الأفراد) والفقره 1 من المادة 22 (حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات). بعد ذلك أبلغ السودان الأمين العام في 17 أغسطس 2001 بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر 2001. وأبلغه في 20 ديسمبر 2001 بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر 2002. وبعد ذلك لا توجد إخطارات للأمين العام بالتمديد أو الإنتهاء أو أية إخطارات أخرى بشأن إعلان حالات طوارئ.
المادة 210 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 تخول لرئيس الجمهورية أن يعلن، وفقاً للدستور والقانون، حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثه طبيعية أو بيئية يهدد سلامتها أو اقتصادها. وخولت له المادة 211 أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي تدابير بتعليق جزء من وثيقة الحقوق، واستثنت من ذلك الحق في الحياة والحرمة من وحرمة التعذيب وعدم التمييز وحق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة. ويُلاحظ أن الاستثناء لا يشمل كل مواد العهد المستثناة من عدم التقيد المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد والتي سبق لنا ذكرها. ولا تتوافر لنا معلومات حول اتخاذ تدابير تعليق لجزء من وثيقة الحقوق بموجب المادة 211 (أ) من الدستور الانتقالي، أو تدابير عدم تقيد بموجب المادة 4 من عهد الحقوق المدنية والسياسية في ولاية النيل الأزرق، وتم إخطار الدول الأطراف في العهد، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، بذلك وبالمرسوم رقم (24) لسنة 2011 المؤرخ في 2 سبتمبر 2011 بإعلان حالة الطوارئ في تلك الولاية.
الحق في الحياة (المادة 6)
نصت الفقرة 1 من المادة 6 على أن الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون حمايته، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً. وكما ورد في المادة 4 من العهد فهو حق مطلق ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه حتى في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة.
في التعليق العام رقم 6(1982) أبررت اللجنة المعنية بحقوق الانسان بعض النقاط بشأن الحق في الحياة وقد كان من بينها ما يلي:
(1) إن على الدول الأطراف إتخاذ تدابير لمنع حرمان أي إنسان من حياته بأعمال إجرامية وأي أعمال قتل تعسفي ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الدول.
(2) إن أي جهد تبذله الدولة لتفادي خطر الحرب ولتعزيز السلم والأمن الدوليين يشكل أهم شرط وضمان لصيانة الحق في الحياة.
(3) توجد صلة بين المادة 6 والمادة 20 التي تنص على أن تٌحظر بالقانون أي دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
(4) إن الحق في الحياة له عدة جوانب وينبغي ألا يُفسر تفسيراً ضيقاً. ومن هذه الجوانب إتخاذ كل التدابير الممكنة لتخفيض وفيات الأطفال وزيادة المتوسط العمري المتوقع باتخاذ تدابير للقضاء على سوء التغذية والأوبئة.
إن المادة 6 من العهد لا تلزم الدول الأطراف بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً تاماً ولكنها تلزمها بألا يحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ عند إرتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام العهد.
وعند نظر التقرير الأولي للسودان في 8 و10 يوليو 1991 كان من بين ما طرح المادة 6. إذ أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في الحصول على معلومات بشأن عدد وطبيعة الجرائم التي يمكن أن تفرض على مرتكبيها عقوبة الإعدام وكذلك عدد القضايا التي تم فيها فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام. وفي رده على ذلك قال ممثل السودان إنه تم إعدام ثلاثة مدنيين لإدانتهم بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والعملات. وقال أيضاً إن الإتجار بالعملات جريمة بالغة الخطورة بالنظر إلى الحالة الإقتصادية الراهنة للسودان. وأضاف أن مجلس قيادة ثورة الإنقاذ يتمتع بسلطة إقرار أحكام الإعدام أو رفضها، وأنه لم تحدث أية إعدامات خارج نطاق القضاء في السودان.
وفي ملاحظاتها في 5 نوفمبر 1997 على تقرير السودان الثاني وملاحظاتها في 26 يوليو 2007 على تقرير السودان الثالث أبدت اللجنة أنه لا يتفق مع المادة 6 من العهد فرض عقوبة الإعدام في السودان للمعاقبة على جرائم لا يمكن وصفها بأنها الأشد خطورة بما في ذلك إختلاس المال العام من قبل الموظفين، والسرقة باستخدام القوة، والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن الممارسات التي لا ينبغي التجريم بسببها مثل ممارسة الجنس مع شخص من نفس الجنس لثالث مرة، وممارسة الجنس بطريقة غير مشروعة. كما أن بعض صور الإعدام لا تتمشى مع ما ورد في المادة 7 من العهد من تحريم للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما بالنسبة للمرأة. ولذلك أوصت اللجنة بأن يكفل السودان عدم تطبيق عقوبة الإعدام، إلا للمعاقبة على أشد الجرائم خطورة وفقاً للمادة 6، وينبغي أن تلغى بالنسبة لجميع الجرائم الأخرى. وينبغي لأي توقيع لعقوبة الإعدام أن يكون متوافقاً مع متطلبات المادة 7 من العهد.
في ردها على الملاحظات التي أبدتها اللجنة في 5 نوفمبر 1997 على تقرير السودان الثاني، ذكرت حكومة السودان في الفقرة 13 من تقريرها الثالث الذي قدمته للجنة في 26 يونيو 2006 أن تطبيق الحدود الإسلامية بشأن الجرائم الأكثر خطورة يعتبر جزءً لا يتجزأ من حرية العقيدة التي كفلها العهد في المادة 18 منه، علماً بأن تأييد هذه الأحكام يتم بعد استنفاد كل طرق الاستئناف وبعد توفر شروط المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.