في مقالة سابقة تحت عنوان ( ﻻ خفاض فرعوني في الإسلام ) ... فالأمر واضح من العنوان ... أن الخفاض الفرعوني ليس موجودا في الإسلام .. بل إنه محرم في الإسلام ... لأن فيه تشويه للمرأة ... وتغيير لخلق الله تعالى ...وذكرنا الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي ذكر فيها ( ﻻ تنهكي ) ... فلو سلمنا جدﻻ أنها صحيحة 100% فقد أشارت إلى تلك العبارة ( ﻻ تنهكي ) ... أي ﻻ تستأصلي إﻻ جزءا يسيرا من ذلك البظر ... وهو القلفة التي تعلوه مثل الحشفة التي توجد حول مقدمة القضيب بالنسبة للرجل ...وهذا خلافا لما يحدث في الخفاض الفرعوني حيث يتم فيه قطع كامل البظر .... وقطع الشفرين الكبيرين والصغيرين تماما ...وعمليات تعديل وخياطة هنا وهناك محكمة ومدبرة ... بحيث ﻻ تترك إلا فتحة صغيرة جدا يعاني منها الزوجان في أيام جماعهما الأولى ...فالأولى ترك بناتنا على طبيعتها بدون قطع شيء منهما ... وإذا أراد أحدكم تخفيف الشهوة فلا بأس بقطع القلفة فقط وهي التي تعلو البظر ...إن البظر هو لحمة كعرف الديك يوجد على رأس المهبل ... وهو منطقة المتعة واللذة ... حيث توجد نهايات عصبية حسية مهمة للشعور بالنشوة ... وهو يقابل ( القضيب) عند الرجل وطوله قد يصل إلى 3.5 سم ... ويتكون من أنسجة تتقلص وتحتقن بالأوعية الدموية عندما تتهيج المرأة بالجماع أو الإحتكاك ...ويزداد حجمه ويتمدد ... فلا يجوز قطعه البتة ... أما الشفران الكبيران فهما ينفتحان وينبسطان ... بينما الشفران الصغيران يزداد حجمها إلى أضعاف أضعاف حالتهما ويبرزان خارج الشفران الكبيران في زيادة رهيبة الشهوة ...والمرأة والحال هذه في قمة نشوبها ... فلا يجوز أيضا قطعهما البتة ...بل إن قطع البظر والشفرين يعتبر جناية عظيمة ... ويثبت القصاص في قطعها بلا خلاف ... وإلا فالدية بلا خلاف أيضا ... فالدية هو المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته ...ويشمل النفس والطرف ...ومن ضمن الموجبة في ما دون النفس ... في بعض الأعضاء ومنافعها ... سواء كانت هذه الأعضاء مكونة من شيء واحد كالبظر واللسان والأنف وغيرها ..... ففيها كامل الدية ( مئة من الإبل ) أو ما يعادلها من الأجناس الأخري ...ومن الأعضاء ما كان مكون من شيئين كالشفرين والشفتين والأذبين وغيرها .... ففي كل واحد نصف الدية ... وفي الاثنين منها دية كاملة ( مئة من الإبل ) أو ما يعادلها من الأجناس الأخري !!!! ألم يدع الأمر للتعجب ؟؟؟؟؟.... ولكم في القصاص حياة يا أؤلي الألباب ...فإذا قطعت امرأة بظر امرأة أخرى ... أو قطعت شفريها فلها القصاص منها بالمثل .... وإلا فالدية ... و ﻻ عذر كون هذه القاطعة مستأجرة ... فالدية عليها وإلا فهي مرتكبة جناية أمرها عند الله .. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ... اكرر ندائي لكل المثقفين والمثقفات ... والمسلمين والمسلمات ... والكتابيين والكتابيات ... الوقوف ضد هذه الممارسة اللئيمة الأليمة ...وسدد الله على طريق الخير خطاكم ... والسلام ..... [email protected]