ساخن .. بارد جاء فى الدستور الانتقالى لسنه 2005 فى المادة"31" الناس سواسية امام القانون ، ولهم الحق فى التمتع بحماية القانون دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة او العقيدة الدينية او الراى السياسي أو الأصل العرقي ، وهو نص يرد فى كل الدساتير غض النظر عن أعماله وأنفاذه ،وهو من الاصول التشريعية الهامة والتى تقوم عليها التشريعات الفرعية فى القوانين ، وظلت الحصانات بانواعها المختلفة محل جدل على مر الاوقات وذلك لعلاقتها وتاثيرها على مبادى العدالة والمساواة أمام القانون، ودرجة تأثيرها على الممارسة الديمقراطية ومدى خضوعها للمساءلة والشفافية ، ويذهب أنصارها من القانونين والمشرعين الى أنها فى الاصل وجب اعمالها لحماية السلطات التشريعية والقضائية من تغول السلطات التنفيذية وحماية المجتمع والدولة من سوء أستغلالها ولذلك وضعت جملة من الاشتراطات والاجراءات لانفاذها والتأكد من خضوعها للقانون الدستورالانتقالى لسنه 2005 م خلا من اى نصوص خاصة بالحصانات( واستثنى ) السيد رئيس الجمهورية والنائب الاول واعضاء الهيئة التشريعية القومية فى المادتين "60 و 92" على التوالى مع ايرادها أشتراطا يجوز اجراءات الضبط واتخاذ الاجراءات الجنائية فى حالة التلبس بانسبة لاعضاء الهيئة التشريعية القومية ، ومكنت فى المادة "60" من امكانية أتهام رئيس الجمهورية او نائبه الاول فى حالة الخيانة العظمى او أنتهاك الدستور او السلوك المشين بموافقة ثلاثه أرباع الهيئة التشريعية القومية ، وهى حصانه سارية فقط أثناء توليهم المنصب ويمكن اتخاذ اى اجراءات قانونية ومقاضاته بعد ذلك فى اى محكمة ، كما أن الدستور يتيح حسب المادة "78" الطعن امام المحكمة الدستورية فى اعمال الوزراء منفردين او قرارات مجلس الوزراء متجمعآ ، وفى كل الاحوال لم يقصد المشرع و لم ينص الدستور على ان يتم تعميم الحصانات على كل الدستورين والتنفيذين بالشكل الذى نراه الان ، ومع الاسف فأن الدولة توسعت فى تقنين منح الحصانات بشكل واسع فى تجاوز مخل بتحقيق العداة بالشكل الذى أشتكى منه وزير العدل لدرجة انه أعتبر الحصانات من أكبر معوقات العمل الجنائى، كما جاء ذلك فى توصيات مؤتمر تطوير واصلاح العمل القانونى الذى أنعقد مؤخرا ، فى بلادنا يتم أهمال الجوانب الايجابية للحصانة البرلمانية والتى شرعت من أجل حماية العضو البرلمانى من تغول السلطة التنفيذية وتمكينه من مساءلة الوزراء و التنفيذين ومحاسبتهم وأقالتهم ، ولما كان الدستور قد اعطى النواب الحق فى مساءلة رئيس الجمهورية وخول المحكمة الدستورية القيام بذلك كما ورد فى المادة "60" فكان من واجب الدستور حماية من يقومون بهذا العمل وتوصيفه بأنه من واجباتهم باعتبارهم الممثلين للارادة الشعبية " المادة 91" ولأن الدستور ايضا اعطى للهيئة التشريعية القومية الحق فى نظر تنحية رئيس الجمهورية او نائبه كما ورد فى المادة 91"1" ح من الدستور الانتقالى 2005م ، وهذه هى الحصانة التى تتفق مع الدستور لأنها تضع المشرع او القاضى فى مساواة مع من يملك السلطة الفعلية ، و هى سلطة القدرة على استخدام القوة الجبرية لتنفيذ الاوامر و التوجيهات ، فى بلادنا الامر يتجاوز الحصانات الشخصية المنصوص عليها بقانون أو لائحة لتشمل الحصانة الوزارة او المؤسسة او الهيئة او الجهة التى يجلس على قيادتها من يتمتع بالحصانة، وتتمدد مظلة الحصانات لتشمل كل اجهزة الدولة ، فهى محصنة ومحمية ولايمكن مساءلتها أو فتح اى اجراءات جنائية فى مواجهتها الا بأذن من السيد النائب العام نفسه ( وهو لا يعطى الاذن )، مئات الملفات ضد مسئولين و ضد مؤسسات حكومية تقبع فى مكتب السيد وزير العدل وبعضها منذ عهود الوزراء اللذين سبقوه فى الجلوس على هذا المنصب ، فلم تتحرك اجراءتها و بعضها تتنتظر موافقة السيد وزير العدل لما يزيد اكثر من العشر سنوات ، اى تحصين اكبر من هذا أيها السيد وزير العدل؟ ففى الوقت الذى تقوم فيه الدوله بأخذ حقها بالتمام والكمال من المواطنين فانها تأبى وتمتنع فى اخذ الحق للمواطنين من الدولة وممثيلها من اصحاب المناصب المحمية بالحصانات الدائمة،ليس هذا فحسب بل هناك ملفات لقضايا اكملت كل مراحل التقاضى و ايدت صحة احكامها المحكمة الدستورية و لكن كل هذا لم يكن كافيآ لتنفيذ تلك الاحكام ، فأى عدالة هذه التى تتحدث عنها سيدى الوزير؟ انها عدالة وفق ما يرضى هواكم ، انها الاستهانة بأحكام القضاء ، قال (ص) " انما اهلك الذين من قبلكم ، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، و ايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " و قال " لا فضل لعربى على اعجمى و لا لأعجمى على عربى الا بالتقوى " [email protected]