السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. محمود شعراني المحامي يتقدم بمذكرة ضدار قرار المدعي العام لحكومة السودان في مواجهة المكاشفي طه الكباشي
نشر في الراكوبة يوم 25 - 06 - 2013


نيابة عن الاستاذه أسماء محمود محمد طه
تقدم الدكتور محمود شعراني المحامي، اليوم بمذكرة لدى مكتب السيد وزير العدل ضد قرار المدعي العام لحكومة السودان، والقاضي بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة المكاشفي طه الكباشي (أحد قضاة الطواريْ) إتبان تطبيق قوانين سبتمر 1983 في اوآخر عهد الرئيس المخلوع جعفر النميري، في ىالبلاغ الشاكية فيه الاستاذة أسماء محمود محمد طه، بمقتضى المادة(55) (3) إجراءات جنائية- وقد طالب في المذكرة، 1/ نقض القرار، الأمر بفتح البلاغ في مواجهة الشاكي
2/ إصدار أمر بالقبض علي المتهم، حيث أن المتهم سبق وإن خالف أوامر النيابة ولم يحضر للإستجواب. وفيما يلي نص المذكرة كاملة.
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى وزارة العدل – الخرطوم
الموضوع : مذكرة ضد قرار المدعى العام القاضى
بشطب الاجراءات الجنائية فى مواجهة المدعو : المكاشفى طه الكباشى- الشاكى : اسماء محمود محمد طه
بمقتضى المادة 55 (3) اجراءات جنائية
السيد/ وزير العدل
المحترم
نيابة عن موكلتى الشاكية اعلاه اتقدم بهذه المذكره ملتمساً نقض قرار المدعى العام القاضى بشطب الاجراءات الجنائية فى مواجهة المشكو ضده المكاشفى طه الكباشى والمرفوعة للنيابة من قبل الشاكية الاستاذة اسماء محمود محمد طه واخرين والامر باستمرار الاجراءات فى مواجهة المشكو ضده وذلك للاتى من اسباب :-
اولاً : تتلخص الشكوى فى ان المدعو المكاشفى طه الكباشى ويعمل محامياً قد قام بتاريخ 26/ فبراير 2013م وفى حوار صحفى مع صحيفة الهلال بوصف والد الشاكية بانه رجل كافر ومرتد وانه اى المشكو ضده قد اصدر فى ذلك كتابين اشار فيهما الى ردة وكفر والد الشاكية هذا على الرغم من علمه ان حكم الردة قد نقضته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فى قرارها رقم م ع-ق د-2-1986م الا ان المشكو ضده لم يعترف بحكم المحكمة العليا وقد كان هو القاضى الذى ايد حكم الردة المشار اليه فى محكمة الاسنئناف وقتها بل انه ظل يروج حتى الان لصحة الحكم الذى ايده هو وفى ازدراء واضح لاحكام القضاء وقد دفعه هذا الى الكذب الصراح والضار بمصلحة الشاكية وهيبة النيابة والقضاء حيث صرح المدعوالمكاشفى بان والد الشاكية قد ذكر امام المحكمة جملة : (تصل مرحلة من العبودية تكون لله ) وهذا ما لم يرد اطلاقاً فى مخاطبة الاستاذ محمود محمد طه للمحكمة وقتها بل ان الكلمة التى قالها يعلمها الكافة وهى مسجلة بواسطة اجهزة الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ويتذكر كل الشعب السودانى منها قوله ان القضاة الذين قاموا بامر المحاكمة هم من الضعاف فنياً وقد ضعفوا كذلك اخلاقياً عن ان يمتنعواعن ان يضعوا انفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لاضاعة الحقوق واذلال الشعب وتشويه الاسلام( انظر الكلمة كاملة بملف الاجراءات ) وانظر ايضاً عريضة الشكوي رقم 64/2013م بتاريخ 20/3/2013م لبيان بقية مخالفات المشكو ضده والاضرار الماديه والمعنوية التى اصابت الشاكية وذويها ، هذا وقد امر وكيل النيابة المختص وقتها باتخاذ الاجراءات الاولية باستدعاء المشكو ضده لاستجوابه لبيان وجود بينة مبدئية فى مواجهته ولكن المشكو ضده لم يحضر للاستجواب بشخصه بل ارسل محامياً نيابة عنه وهذا ما لايجوز قانوناً فى هذه المرحلة لان المطلوب هو شخص بعينه وفى هذا سنكتب لنقابة المحامين بشأن سلوك هذا المحامى الذى لم يقف لدى هذا الحد بعد ان شطب وكيل النيابة المختص الطلب الذى قدمه بموجب الماده 57 اجراءات لعدم وجود سبب يكفى لرفع الشكوى وهذا ما لايصح تقديمه فى هذه المرحلة ايضاً.
وعلى الرغم من ذلك قفز محامى المشكو ضده مباشرة بطلب اخر للمدعى العام الذى قام بشطب الاجراءات فى مواجهة المشكو ضده بصورة مخالفة للقوانين بل ومخالفة لاختصاص المدعى العام بنفسه حيث انه ليس من اختصاص المدعى العام التعرض للاجراءات الاولية حيث ان الدعوى لم تدون بعد ولم تفتح ولم يدلى فيها المشكو ضده بكلمة واحدة فى الاستجواب الذى لم يقع اصلاً فلماذا يتدخل المدعى العام ولا تفسير لفعله الا انه يريد ان يقول ان المشكو ضده غير قابل للشكوى ضده كبقية خلق الله من المواطنين.
ثانياً :- لماذا يقبل المدعى العام تخطى المشكو ضده ومحاميه بالمخالفة للقانون للتدرج الهرمى فيما يخص الاستئناف والتأييد لقرارات النيابة هذا التدرج المنصوص عليه فى قانون الاجراءات الجنائية لسنه 1991م وكذلك فى لائحة تنظيم عمل النيابات الجنائية لسنة 1998م. ان مثل هذا السلك يفتح باباً واسعاً للفساد ويتخطى مبدأ المحاكمة العادلة واحترام القانون وسيادته.
ثالثاً : ان شطب الاجراءات الاولية فى مواجهة المشكو ضده بهذه الصورة انما يسئ إساءة بالغة لسلطات النيابة نفسها ويجعل منها جهة غير محايدة وبالتالى تفقد ثقة الموطنين فيها-- اما الحالقة فهى تاتى فيما تغاضت عنه النيابه وهو الاساءة البينة للقضاء السودانى فى اعلى درجاته وعندما نتحدث عن القضاء السودانى فانما نعنى قضاء الدولة لا قضاء الحكومة او الحزب لان احكام القضاء ينبغى ان تكون مستقرة وتجد كل الاحترام خاصة من رجال القانون ولذلك فان ما صرح به المشكو ضده وتغاضت عنه النيابة إنما يشكل فى حد ذاته جريمة تنال من هيئة القضاء ونحن من هنا نناشد السيد/ رئيس القضاء والنائب العام لاتخاذ الاجراءات التأديبية والقانونية فى مواجهة كل من ينال من هيبة قضاء الدولة وسنكتب ايضاً لنقابة المحامين باعتبار ان المشكو ضده فى هذه الاجراءات هو من المحامين.
ثالثاً : ان ما ارتكبه المشكو ضده بشكل ليس فقط جريمة اشانة السمعة وانما يشكل عدة جرائم تمس الاحياء والاموات ولقد عجبت ايما عجب لقرار المدعى العام الذى يقول فيه (( ان ما نشر استهدف صالحاًعاما لانتقاده لاسباب تقوم عليها مصلحة شخصية ..)) و نسى المدعى العام ان المشكو ضده كان على راس محكمة الاستئناف والتى نقضت حكمها المحكمة العليا فى قرارها المذكور انفاً، حيث ان نقض هذا الحكم يعنى بطلان قضائه هو وهزيمة لرأيه فاراد ان ينتقم لنفسه وإلا فان القضاة الذين اصدروا بطلان حكمه هم اعلم منه وبعضهم اساتذته فى علوم الشريعة والقانون الوضعى . اما مسألة الصالح العام فتقتضى فى المقام الاول احترام احكام القضاء التى اصبحت نهائية وان عدم استقرار احكام القضاء يشيع الفوضي بل وقد يدفع البعض لاخذ القانون بيده.
رابعاً :من الغريب ايضاً قول المدعى العام فى قراره ان الشاكين يفتقرون للصفه فى رفع هذه الدعوى لان الشخص المعنى (والد الشاكية) هوشخص طبيعى وقد انقضت شخصيته الطبيعية بالوفاة فلا حق للشاكين فى رفع هذه الدعوى- ولقد درس طلاب السنة الاولى قانون فى كل جامعات السودان ان اشانة السمعة قد تقع على الاموات ويراد بها خدش سمعة الاحياء (انظر محى الدين عوض) ثم الاتعد الاساءة لحرمة الموتى جريمة فى الشريعة وفى كل قانون مكتوب او غير مكتوب.؟؟
خامساً : مما يوضح سوء نية المدعو المكاشفى طه الكباشى هو انه قد مرت الذكرى الثامنة والعشرين على رحيل الاستاذ محمود محمد طه فلماذا اثارة هذا الموضوع الان؟
سادساً : ورد فى قرار المدعى العام ان المشكو ضده الا وهو القاضى الذى اصدر حكما فى المسألة فى زمن المخالفة ويستبعد المدعى العام ان يكون ذلك مخالفة ونسى المدعى العام انه فى ذات المسالة اصدرت المحكمة العليا قراراًبابطال قرار المشكو ضده فلماذا لم يلتزم به المشكو ضده ولماذا لم يحتج به المدعى العام !! فهى الاولى بالالتزام والنهائى هو حكم الاستئناف ام حكم المحكمة العليا؟
وعليه تلتمس موكلتى الاتى :-
1. نقض هذا القرار والامر بفتح البلاغ فى مواجهة المشكو ضده.
2. اصدار امر بالقبض عليه حيث انه سبق وان خالف اوامر النيابة ولم يحضر للاستجواب.
د. محمود شعرانى
المحامى
عبد الوهاب الأنصاري
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.