شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية التعبير بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية (1)
نشر في الراكوبة يوم 22 - 06 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
استميح الأخوة القراء تأخير الحديث عن الإصلاح القضائي الذي وعدت به ، حيث إن موضوع حرية التعبير والصحافة هو موضوع الساعة وقد سعدت بحديث لوزير الدولة والإعلام ياسر يوسف وهو يقدم حديثا عن مؤتمر قضايا الإعلام داعيا إلى ضرورة احترام حرية الغير وسمعته ومراعاة الأمن القومي وحماية الصحة العامة وأخلاقيات المجتمع، كما نادى بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكم كنت أرجو أن يتطرق للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يعد جزءا من القوانين السودانية حيث إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقيمته القانونية كان مثار خلاف حيث إن البعض يلاحظ أن الإعلان عبارة عن توصية إلا أنها تعطى مكانة أسمى وأعلى من التوصية نظرا لما يحتويه من مبادئ سامية ويرى بعض القانونيين أن للإعلان قيمة الأعراف الدولية بينما يرى آخرون بأن الإعلان قد صدر في صورة توجيه يتضمن أهدافا ومبادئ عامة تلتزم الدول أخلاقيا أو أدبيا وليس قانونا بالمحافظة عليها والسعي لبلوغها ، إلا أنه مع ذلك وثيقة ملزمة للدول أعضاء المنظمة الدولية ومنها السودان استنادا إلى النصوص المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة كما أن الساحة الصحفية تذخر بالمقالات كما اطلعت على موقع الصحافة والمطبوعات على الشبكة واطلعت على مقال الأخت الدكتورة رحاب مبارك عن حظر النشر بين النصوص والتطبيق .
تنص القوانين الوضعية بما فيها القانون السوداني على جرائم يجمع بينها ما ينطوي على كل منها من المساس باعتبار المجنى عليه فضلا عن أنها جميعا من الجرائم القولية والكتابية كالقذف وإشانة السمعة والسب وإفشاء الأسرار وانتهاك حرمة المساكن فكلها جرائم تمس الحرية الفردية على تفصيل قادم بإذن الله . فجوهر النشاط الإجرامي في هذه الجرائم هو التعبير عن رأي المتهم في المجنى عليه ، وهو رأي ينال به من شرفه واعتباره . ولهذا الرأي صلة بحرية الكلام الذي يتوق له الإنسان في العالم وأصبحت ظاهرة عالمية تؤدي إلى المعرفة والتنوير وخاصة عندما يكون الكلام عميقا ويتسم بالجدية . وفي ظل الأحداث التي تقع في عالم اليوم وفي ظل تحديات التطورات الأخاذة في تكنولوجيا الاتصالات والتي طورت طرق جمع المعلومات وتخزينها وتنظيمها وتبادلها مع الآخرين بل دفع السعي لخلق المجتمع المفتوح بزيادة الحماية لحرية التعبير فصدر التعديل الدستوري الأول في الولايات المتحدة يعلن صراحة أن الكونجرس يجب ألا يصدر أي قانون يعتبر تعديا على جرية الكلام . وقد تساءل الكاتب سموللا : هل يعني التعديل الدستوري حظر رفع القضايا المتعلقة بالقذف وبانتهاك سرية المرء أو عزلته أو خصوصيته عندما تنشر صحيفة قصة تعد قذفا عن شخص أو عندما تنشر حقيقة خاصة وثيقة الصلة به تعتبر انتهاكا لخصوصية الفرد حيث من المتوقع أن يشعر بالمعاناة والغضب الشديد والحرج وقد يشاركه آخرون . ورد الفعل السلبي لعملية القذف أو انتهاك سرية المرء ليس هو الضرر الوحيد الذي ينتج عن هذا التعبير بل هناك أضرار أخرى تتضمن إضافة إلى اضطراب الفرد النفسي أو ثورة الجماعة العارمة .
جريمة القذف في الشريعة الإسلامية والقانون السوداني :
في اللغة قذف الشيء معناه رميه بشدة وقوة ، والقذيفة التي تنطلق أخذ اسمها من ذلك المعنى ، والكلام الجارح يسمى لذلك قذفا . وقد اختلف أهل الاصطلاح في تعريف القذف الموجب للحد على وجوه منها ما يلي : فقد عرفه الحنفية بأن القذف في الشرع رمي بالزنى وعند المالكية نسبة أدمي غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنى أو قطع نسب مسلم ، وعند الحنابلة فالقذف رمي بزنا أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة . والشريعة الإسلامية قد جعلت القذف من الحدود التي هي حق لله تعالى وحددت عقوبتها دون تدخل من وال أو حاكم حيث إن القذف جريمة في حق المقذوف بما يلصقه به من وصف يتعير به هو وأصوله وفروعه وعائلته كلها ويحط من قدرهم ومنزلتهم في مجتمعهم الذي يعيشون فيه . فقد قال الله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . والملاحظ أن الله تعالى قد خص المحصنات بالذكر ولكن لا خلاف بين المسلمين أن المحصنين مرادون بالآية وأن الحد واجب على قاذف الرجل المحصن كوجوبه على قاذف المحصنة . فالقذف جريمة في حق المجتمع إذ يشيع فيه الفاحشة ويمس الناموس العام للأخلاق والفضيلة إذ يقول الله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
وقد أورد القانون الجنائي السوداني حد القذف في المادة 157 وأخذ برأي الجمهور في رمي الشخص العفيف بالزنى واللواط ونفي النسب . ويتفق القانون السوداني في أن يكون الرمي بالقول صراحة أو كتابة أو إشارة . ولم يأخذ القانون السوداني برأي الحنفية والظاهرية ورواية في مذهب أحمد أن القذف بالتعريض والكتابة لا يوجب الحد لأنه محتمل والاحتمال في تقديرهم يورث شبهة والحدود تدرأ بالشبهات . ويلاحظ أن القانون السوداني لم يشترط الإسلام في المقذوف يل اشترط أن يكون عفيفا . وقد أخذ شرط العفة من كلمة إحصان في الآية ( والذين يرمون المحصنات ....) حيث إن الإحصان لغة هو العفة والبراءة من الزنى ولذلك يستوي أن يكون المقذوف متزوجا أو غير متزوج ، فإذا رمى شخص ، آخر غير مسلم عفيف يوقع عليه حد القذف .
ويتفق القانون السوداني مع القوانين الوضعية بأن القذف جريمة ولو كان المقذوف ميتا حيث إن القذف وإن كان موجها للأموات إلا أنه يراد به إيذاء مشاعر الأحياء ,
ويجب أن يكون القذف في الشريعة الإسلامية والقانون كذبا حيث إن المبدأ الأساسي للجرائم القولية أساسه في الشريعة تحريم الكذب والافتراء وإباحة الصدق في كل الأحوال . لذلك فلا عقاب في الشريعة على من يقول الحق ولا مؤاخذة على من يسمي الأسماء بأشيائها والموصفات بأوصافها ولا عقاب على من يقول للزاني يا زان إذا ثبت أنه زان ، ولا عقاب على من يقول للسارق أذا ثبت أنه سارق . وأذكر إن تسعفني الذاكرة وأنا اعمل قاضيا بمدينة سنار الجميلة في اواسط الثمانينات ان المجنى عليه وهو مريض يؤمن بالمتهمة والتي تستخدم الزار في العلاج وبعد أن أعطته الدواء أخبر المتهمة بان أم اولاده تعاني فقالت له إنهم ليسوا اولادك ؟ عاني نفسيا من هذا الأمر ونصح بان يفتح بلاغ قدف فأمام المحكمة انكرت القول وقالت إن من قال به هو بشير الجان الحبشي وأنه لا يحضر إلا في اجواء محددة ويوم السبت وأذكر أعددنا قاعة المحكمة مسرحا لذاك اليوم واعدت المتهمة اجواء من بخور وغيره وعدلت لهجتها وكأنها تتحدث باللغة الحبشية ثم قالت بان هذا الجان رفض الحديث وادينت بحد القذف .
فإذا توافرت جميع عناصر القذف وجب توقيع عقوبة أصلية وهي الجلد ثمانين جلدة وعقوبات تبعية وفقا لما قال الله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .
ويثير توقيع عقوبة الجلد مسألة في حال أن القاذف غير مسلم ومسائل في هل في توقيع العقوبات الحدية على غير المسلم انتهاكا للمواثيق الدولية وهذا ما ارجو أن افرد له مقال فيما بعد ونواصل بإذن الله .
دكتور عوض الحسن النور/ قاضي المحكمة العليا بالمعاش
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.